المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الكتاب السادس: في الحرص

‌الكتاب السادس: في الحرص

1966 -

(خ م ت) أنس بن مالك رضي الله عنه «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «يَهْرَمُ ابنُ آدَمَ وتَشِبُّ منه اثْنَتانِ: الحِرصُ عَلى المالِ، والحِرصُ عَلى العُمُرِ» .

وفي روايةٍ: يَكْبَرُ ابنُ آدَمَ ويَكْبُرُ مَعَهُ اثْنتَان: حبُّ المالِ، وطولُ العُمُرِ» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .

(1) أخرجه البخاري 11 / 205 في الرقاق، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، ومسلم رقم (1047) في الزكاة، باب كراهة الحرص على الدنيا، والترمذي رقم (2340) في الزهد،

⦗ص: 628⦘

باب ما جاء في قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (4234) في الزهد، باب الأمل والأجل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (3/115 و 275) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (3/119) قال: حدثنا وكيع. وفي (3/119 و 169 و 275) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (3/275) قال: حدثنا حجاج. ومسلم (3/99) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. أربعتهم (يحيى، ووكيع، وابن جعفر، وحجاج) عن شعبة.

2 -

وأخرجه أحمد (3/192و 256) قال: حدثنا عفان: وفي (3/192) قال: حدثني بهز. ومسلم (3/99) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وسعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد. وابن ماجة (4234) قال: حدثنا بشر بن معاذ الضرير. والترمذي (2339) و (2455) قال: حدثنا قتيبة. ستتهم (عفان، وبهز، ويحيى، وسعيد، وقتيبة، وبشر) عن أبي عوانة.

3 -

وأخرجه البخاري (8/111) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. ومسلم (3/99) قال: حدثني أبو غسان المسمعي، ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا معاذ بن هشام. كلاهما (مسلم، ومعاذ) عن هشام الدستوائي.

ثلاثتهم (شعبة، وأبو عوانة، وهشام) عن قتادة، فذكره.

ص: 627

1967 -

(خ م ت) أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «قَلبُ الشَّيخ شَابٌّ على حبِّ اثْنَتيْنِ: حُبِّ العَيشِ - أو قال: طُولِ الحيَاةِ - وَحُبِّ المَالِ» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .

(1) أخرجه البخاري 11 / 205 في الرقاق، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، ومسلم رقم (1046) في الزكاة، باب كراهة الحرص على الدنيا، والترمذي رقم (2339) في الزهد، باب ما جاء في قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (4233) في الزهد، باب الأمل والأجل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:أخرجه البخاري (8/111) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد. ومسلم (3/99) قال: حدثني أبو الطاهر،وحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب.

كلاهما (أبو صفوان، وابن وهب) عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، فذكره.

* أخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (10/13324) عن هارون بن سعيد، عن خالد بن نزار، عن القاسم بن مبرور، عن يونس، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو رواية أبي صفوان عبد الله بن سعيد.

- ورواه عطاء بن يسار عن أبي هريرة:

أخرجه أحمد (2/335) قال: ثنا سريج. وفي (2/338) قال: ثنا يونس (2/339) قال: ثنا فزارة (ح) وسريج.

ثلاثتهم عن فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار، فذكره.

- ورواه أبو سلمة عن أبي هريرة.

أخرجه أحمد (2/501) قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، فذكره.

- ورواه الأعرج عن أبي هريرة:

أخرجه الحميدي (1069) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/358) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا ابن أبي الزناد. وفي (2/394) قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان. وفي (2/443 و447) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان. ومسلم (3/99) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا سفيان بن عيينة.

ثلاثتهم- سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وابن أبي الزناد - عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج، فذكره.

- ورواه همام عن أبي هريرة:

أخرجه أحمد (2/317) قال: ثنا عبد الرزاق بن همام،قال: ثنا معمر، عن همام، فذكره.

- ورواه أبو صالح عن أبي هريرة:

أخرجه الترمذي (2338) ، وأحمد (2/370 و 380) .

ص: 628

1968 -

(ت) كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَا ذئبان جَائِعَانِ أُرسِلا في غَنَمٍ بأفسَدَ لها مِنْ حِرصِ المرء على المال والشَّرَف لدينهِ» . أخرجه الترمذي (1) .

وهذا طرف من الحديث الذي قد تقدَّم في كتاب الحسد، إلا أنّهُ ذكره رزين، ولم أجد في الترمذي إلا هذا الحديث، وهو في الحرص، فذكرتُه ها هنا.

(1) رقم (2377) في الزهد، باب حرص المرء على المال والشرف لدينه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، وقد تقدم تخريجه رقم (1965) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/456) قال: حدثنا علي بن بحر، قال: حدثنا عيسى بن يونس. وفي (3/460) قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله. والدارمي (2733) قال: أخبرنا أبو النعمان، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. والترمذي (2376) قال: حدثنا سويد بن نصر. قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (8/11136) عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك.

كلاهما - عيسى، وعبد الله بن المبارك -عن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن ابن كعب بن مالك، فذكره.

ص: 628

1969 -

(خ م ت) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كانَ لابْنِ آدَمَ وادِيانِ من مَالٍ لابتَغَى لهما ثالثاً، وَلا يَملأُ جَوفَ ابْنِ آدَمَ إلا التُّرَابُ، ويَتُوبُ الله على مَن تَابَ» .

⦗ص: 629⦘

هذه رواية البخاري ومسلم.

وفي رواية الترمذي: «لو كان لابنِ آدمَ وادٍ لأحَبَّ أَن يَكونَ له ثانٍ

الحديث» (1) .

(1) أخرجه البخاري 11 / 217 في الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال، ومسلم رقم (1048) في الرقاق، باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً، والترمذي رقم (2338) في الزهد، باب ما جاء لو كان لابن آدم واديان من مال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (3/168 و 247) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث، قال: حدثنا عقيل.

2 -

وأخرجه أحمد (3/236) قال: حدثنا يعقوب. والبخاري (8/115) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. والترمذي (2337) قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد، قال: حدثنا يعقوب. كلاهما (يعقوب ابن إبراهيم، وعبد العزيز) عن إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان.

3 -

وأخرجه أحمد (3/247) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا رشدين بن سعد، عن قرة، وعقيل، ويونس.

4 -

وأخرجه مسلم (3/100) قال: حدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس.

أربعتهم (عقيل، وصالح، وقرة، ويونس) عن الزهري، فذكره.

- ورواه عن أنس قتادة:

1 -

أخرجه أحمد (3/122) قال: حدثنا يزيد. وفي (3/176 و 272) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (3/176 و 272) قال: حدثنا حجاج. والدارمي (2781) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. ومسلم (3/99) قال: حدثنا ابن المثنى، وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. ثلاثتهم (يزيد، وابن جعفر، وحجاج) عن شعبة.

2 -

وأخرجه أحمد (3/192) قال: حدثنا عفان. وفي (3/243) قال: حدثنا سريج. ومسلم (3/99) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وسعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، خمستهم (عفان، وسريج، ويحيى، وسعيد، وقتيبة) عن أبي عوانة.

3 -

وأخرجه أحمد (3/198) قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: أخبرني علي بن مسعدة.

4 -

وأخرجه أحمد (3/238) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا شيبان.

5 -

وأخرجه أحمد (3/192) قال: حدثنا بهز وعفان، قالا: حدثنا أبان بن يزيد.

خمستهم (شعبة، وأبو عوانة، علي، وشيبان، وأبان) عن قتادة، فذكره.

ص: 628

1970 -

(خ م) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَوْ أنَّ لابنِ آدْمَ مِثْلَ وادٍ مِنْ ذَهَبٍ مَالاً لأحَبَّ أَنْ يَكُونَ إليه مِثْلهُ، وَلا يَمْلأُ عَيْنَ ابن آدَمَ إلا التُّرَابُ، ويتوبُ الله على من تابَ» .

قال ابن عباس: فَلا أدْرِي أمن القُرآنِ هُوَ، أم لا؟ قال: وسمعتُ ابنَ الزُّبيْرِ يقول ذلك على المنبر.

وفي روايةٍ: «لَو كان لابن آدَمَ وادَيانِ مِنْ مالٍ لابتَغَى ثالثاً، ولا يَمْلأُ جوفَ ابْنِ آدَمَ إلا التُّرَابُ، ويَتوبُ الله على من تَابَ» .

أخرجه البخاري ومسلم (1) .

(1) أخرجه البخاري 11 / 217 في الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال، ومسلم رقم (1049) في الزكاة، باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:أخرجه أحمد (1/370)(3501) قال: حدثنا روح. (ح) وعبد الله بن الحارث. والبخاري (8/115) قال: حدثنا أبو عاصم. (ح) وحدثني محمد، قال: أخبرنا مخلد. ومسلم (3/100) قال: حدثني زهير بن حرب، وهارون بن عبد الله، قالا: حدثنا حجاج بن محمد.

خمستهم (روح، وعبد الله، وأبو عاصم، ومخلد، وحجاج) عن ابن جريج، قال: سمعت عطاء، فذكره.

ص: 629

1971 -

(خ) عباس بن سهل بن سعد رحمه الله قال: سمعتُ ابْنَ الزُّبيرِ على مِنْبَرِ مَكَّةَ في خُطبتِهِ يقول: يَا أيُّها النَّاسُ، إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقول:«لو أنَّ ابنَ آدَمَ أُعطِيَ وَادياً من ذَهَبٍ أحب إليه ثانياً، ولو أعطي ثانياً أحبَّ إليه ثَالِثاً، ولا يَسُدُّ جَوفَ ابْنِ آدَمَ إلا التُّرابُ، ويَتوبُ الله على من تابَ» . أخرجه البخاري (1) .

تم - بعون الله تعالى وتوفيقه - الجزء الثالث من كتاب

«جامع الأصول في أحاديث الرسول» صلى الله عليه وسلم

ويليه الجزء الرابع، وأوله حرف الخاء ويبدأ بكتاب الخُلُق

(1) 11 / 217 في الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:أخرجه البخاري (8/115) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ابن الغسيل، عن عباس بن سهل بن سعد، فذكره.

ص: 630