المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

1466 -

(س) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: «أَقِلُّوا من الكلام في الطوافِ، فإنما أنتم في صلاةٍ» . أخرجه النسائي (1) .

(1) إسناده صحيح، وهو موقوف في حكم المرفوع، لأنه ليس للرأي فيه مجال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح وهو موقوف: أخرجه النسائي (5/222) قال: نا محمد بن سليمان، قال: أنا الشيباني عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس، قال: قال عبد الله بن عمر فذكره.

ص: 191

[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

1467 -

(خ م ت د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «طاف النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حجَّةِ الوداع على بعير، يَسْتَلمُ الركنَ بِمحْجَنٍ» .

هذه رواية البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي.

وفي أخرى للبخاري والنسائي والترمذي قال: «طَاف النبيُّ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 192⦘

بالبيت على بعير، كُلَّما أتَى على الرُّكن أشَارَ إليه» .

زاد البخاري في رواية أخرى «بشيءٍ كانَ في يَدِهِ وكَبَّرَ» .

ورأيتُ الحميدي رحمه الله قد أخرج هذا الحديث في موضعين من كتابه، فجعل الرواية الأولى في المتفق بين البخاري ومسلم، وجعل الثانية في أفراد البخاري، والحديث واحدٌ، ولعله أدرك ما لم ندركه. فلذلك قد نبهت عليه.

وفي أخرى لأبي داود: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم «قَدِمَ مَكَّةَ - وهو يشْتكي - فَطَاف على راحِلتِهِ، كُلَّما أتَى على الرُّكْنِ اسْتَلَمَهُ بِمحْجَنٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طوافِهِ أنَاخَ، وصلَّى رَكْعتَينِ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بمحجن) : المحجن: عصا كالصولجان.

(1) أخرجه البخاري 3 / 378 في الحج، باب استلام الركن بالمحجن، وباب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، وباب التكبير عند الركن، وباب المريض يطوف راكباً، وفي الطلاق، باب الإشارة في الطلاق والأمور، ومسلم رقم (1272) في الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بالمحجن، وأبو داود رقم (1877) في المناسك، باب الطواف الواجب، والنسائي 5 / 233 في الحج، باب استلام الركن بالمحجن، والترمذي رقم (865) في الحج، باب ما جاء في الطواف راكباً، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2948) في المناسك، باب من استلم الركن بمحجن، وأحمد في المسند 1 / 214 و 237 و 248 و 304.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: لفظ الحديث أخرجه البخاري (2/185) قال: حدثنا أحمد بن صالح، ويحيى بن سليمان، ومسلم (4/67) قال: حدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، وأبو داود (1877) قال: حدثنا أحمد بن صالح، وابن ماجة (2948) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. والنسائي (2/47)، وفي الكبرى (703) قال: أخبرنا سليمان بن داود، وفي (5/233) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، وسليمان بن داود، وابن خزيمة (2780) قالل: حدثنا يونس بن عبد الأعلى.

ستتهم - أحمد بن صالح، ويحيى بن سليمان، وأبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، وحرملة بن يحيى، وسليمان بن داود، ويونس بن عبد الأعلى - عن عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فذكره.

والرواية الثانية: أخرجها أحمد (1/264)(2378) ، والدارمي (1852) ، والبخاري (2/186، 190، 7/66) ، والترمذي 865، والنسائي (5/233) ، وابن خزيمة، 2722، 2724، عن عكرمة، عنه.

- أما رواية أبي داود:

أخرجها أحمد (1/214) 1841، وفي (1/304)(2773) وعبد بن حميد (612) ، وأبو داود (1881) عن عكرمة عنه.

ص: 191

1468 -

(م س) عائشة -رضي الله عنها طَاف النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ

⦗ص: 193⦘

الوداع حولَ الكعبَةِ على بعيرٍ، يستلم الرُّكنَ، كراهِيةَ أنْ يُصرَفَ عنه الناسُ (1) . هذه رواية مسلم.

وفي رواية النسائي قالت: «طاف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حولَ الكَعْبَةِ، على بعيرِه ويَسْتَلمُ الرُّكْن بِمحْجَنهِ» (2) .

(1) الذي في مسلم " كراهية أن يضرب " وقال النووي: هكذا هو في معظم النسخ، يضرب بالباء، وفي بعضها " يصرف " بالصاد المهملة والفاء، وكلاهما صحيح.

(2)

أخرجه مسلم رقم (1274) في الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، والنسائي 5 / 224 في الحج، باب الطواف بالبيت على الراحلة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (4/68) قال: ثنا الحكم بن موسى القنطري، والنسائي (5/224) قال: ني عمرو بن عثمان.

كلاهما - الحكم بن موسى، وعمرو بن عثمان - قالا: ثنا شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن عروة، فذكره.

ص: 192

(1) في نسخ أبي داود المطبوعة: لما اطمأن.

(2)

رقم (1878) في المناسك، باب الطواف الواجب، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2947) في الحج، باب من استلم الركن بمحجنه. وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (1878) قال: حدثنا مُصرف بن عمرو اليامي، وابن ماجة (2947) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير.

كلاهما - مصرف بن عمرو اليامي، ومحمد بن عبد الله بن نمير- عن يونس بن بكير، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، فذكره.

قلت: فيه محمد بن إسحاق، وقد عنعنه، وهو مدلس، وله شواهد الحديث الذي قبله صحيح، وكذلك الذي بعده.

ص: 193

1470 -

(م د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «طاف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الودَاعِ على راحِلَتِهِ بالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ الحجَرَ بمحجنَهِ، وبَيْنَ الصَّفا والمروة، لِيرَاهُ النَّاسُ، وليُشْرِف، وليسألُوهُ، فإن النَّاسَ غَشَوْهُ» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.

إلا أنَّ أبا داود ليس عنده «ويَستَلِمُ الرُّكْنَ بِمحجَنِهِ» (1) .

⦗ص: 194⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(غشوه) : أي كثُرُوا عليه وازدحموا.

(1) أخرجه مسلم رقم (1273) في الحج، باب جواز الطواف على بعير، وأبو داود رقم (1880) في المناسك، باب الطواف الواجب، والنسائي 5 / 241 في الحج، باب الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/317) قال: ثنا يحيى بن سعيد، وفي (3/333) قال: ثنا روح، ومسلم (4/67) قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا علي بن مسهر، (ح) وثنا علي بن خشرم، قال: نا عيسى بن يونس، (ح) وثنا عبد بن حميد، قال: نا محمد - يعني ابن بكر - وأبو داود (1880) قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا يحيى، والنسائي (5/241) قال: ني عمران بن يزيد، قال: أنا شعيب، وفي الكبرى (تحفة الأشراف)(2803) عن عمرو بن علي، عن يحيى، وابن خزيمة (2778) قال: ثنا علي بن خشرم، قال: ني عيسى. (ح) وثنا عبد الرحمن بن بشر، قال: ثنا يحيى، (ح) وثنا محمد بن معمر، قال: ثنا محمد بن بكر. ستتهم - يحيى، وروح، وابن مسهر، وعيسى، وابن بكر، وشعيب - عن ابن جريج، قال: ني أبو الزبير، فذكره.

ص: 193

1471 -

(م د) أبو الطفيل قال: «قلت لابن عباسٍ رضي الله عنهما: أرَاني قَدْ رأيْتُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال: فَصِفْهُ لي، قلتُ: رأيتُهُ عند المروةِ على ناقةٍ، وقد كَثُرَ النَّاسُ عليه، قال ابنُ عباسٍ: ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنَّهم كانوا لا يُدَعُّون عنهُ، ولا يُكْرَهُونَ» .

وفي رواية قال: «رأيْتُ رسولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم يَطوف بالْبيْتِ، ويستَلم الرُّكْنَ بِمحْجَنٍ معَهُ، ويُقَبِّلُ المِحْجَنَ» . أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود الرواية الثانية، وزاد في بعض طُرُقِهِ «ثم خرج إلى الصَّفا والمروة، فطاف سبعاً على راحِلَتِهِ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُدعَون) : يدفعون ويُطردون.

(يُكرهون، يُكهرون) : الذي جاء في متن الحديث «يكرهون» بتقديم الراء على الهاء، ومعناه ظاهر من الإكراه، والذي رأيته في كتب

⦗ص: 195⦘

الغريب: بتقديم الهاء على الراء، ومعناه: يُنْهَرونَ ويُزْجَرُونَ، وهو أشبه بقوله:«يُدَعُّون» من الإكراه، وكذا رأيته في كتاب رزين بتقديم الهاء على الراء، وأما رواية مسلم التي أخرجها الحميدي - وهي التي قرأتها ونقلت منها - فإنها من الإكراه، ويدل على صحة النقل: أن هذه اللفظة لم يذكرها الحميدي في كتاب غريبه عند ذكره شرح «يُدعون» فإنه شرح «يُدعون» ولو كانت «يُكهرُون» لذكرها عقيب ذكره «يُدعون» ؛ لأنها لفظة تحتاج إلى شرح وبيان، فكونه لم يذكرها يدل على أنها «يُكرهون» لا «يُكهرُون» والله أعلم.

(1) أخرجه مسلم رقم (1265) في الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، ورقم (1275) باب جواز الطواف على بعير، وأبو داود رقم (1879) في المناسك، باب الطواف الواجب، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2949) في الحج، باب من استلم الركن بمحجنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: لفظ الحديث أخرجه مسلم (4/65) قال: ثنا محمد بن رافع، قال: ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا زهير، عن عبد الملك بن سعيد بن الأبجر، عن أبي الطفيل، فذكره.

واللفظ الآخر: أخرجه أحمد (1/372) 3532، ومسلم (4/66) عن أبي الطفيل، فذكره.

واللفظ الأخير أخرجه ابن ماجة (2949، وأبو داود 1879 عن أبي الطفيل فذكره.

ص: 194

(1) قال النووي في " شرح مسلم ": إنما أمرهما صلى الله عليه وسلم بالطواف من وراء الناس لشيئين. أحدهما: أن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف، والثاني: أن قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتها، وكذا إذا طاف الرجل راكباً، وإنما طافت في حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أستر لها.

(2)

أخرجه البخاري 3 / 392 في الحج، باب المريض يطوف راكباً، وباب طواف النساء مع الرجال، وباب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد، وفي المساجد، باب إدخال البعير في المسجد للعلة، وفي تفسير سورة {والطور} ، ومسلم رقم (1276) في الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، والموطأ 1 / 371 في الحج، باب جامع الطواف، وأبو داود رقم (1882) في المناسك، باب الطواف الواجب، والنسائي 5 / 223 في الحج، باب كيف طواف المريض، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2961) في المناسك، باب المريض يطوف راكباً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه مالك (الموطأ)(242) وأحمد (6/290) و (319) قال: حدثنا عبد الرحمن. والبخاري (1/525) و (2/189) و (6/174) وفي خلق أفعال العباد (18) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (2/188) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (2/190) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. ومسلم (4/68) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (1882) قال: حدثنا القعنبي. وابن ماجة (2961) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا مُعَلَّى بن منصور. (ح) وحدثنا إسحاق بن منصور وأحمد بن سنان، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. النسائي (5/223) قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم. (ح) وأخبرنا عبيد الله بن سعيد. قال: حدثنا عبد الرحمن. وابن خزيمة (2776) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. (ح) وحدثنا يحيى بن حكيم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. (ح) وحدثنا يحيى بن حكيم أيضا. قال: حدثنا بشر بن عمر.

ثمانيتهم: -عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، ويحيى بن يحيى، ومعلى بن منصور، وعبد الرحمن بن القاسم، وبشر بن عمر - عن مالك.

2 -

وأخرجه ابن خزيمة (523) قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي. قال: حدثنا ابن وهب، عن مالك وابن لهيعة.

كلاهما - مالك، وابن لهيعة - عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزيبر، عن زينب ابنة أم سلمة، فذكرته.

ص: 195