المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

، وفيه فصلان

‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

1905 -

(خ م ت د) أنس بن مالك رضي الله عنه «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ في الخمرِ بالْجَريدِ والنِّعال، وجَلَدَ أَبو بَكْرٍ أربَعينَ» .

وفي رواية: «أنَّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أُتيَ برجلٍ قد شَربَ الخمرَ، فَجَلَدَهُ بِجَريدٍ نحوَ أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمرُ استشارَ النَّاسَ، فقال عبدُ الرحمن: أخَفَّ الحدود ثمانين (1) ، فأمَرَ به عمرُ» .

⦗ص: 583⦘

أخرجه البخاري [ومسلم] .

وأخرج الترمذي الرواية الثالثة.

وأخرج أبو داود مثلَ الأولى، وزاد:«فَلَمَّا وليَ عمرُ دَعَا النَّاسَ فقال لهم إنَّ النَّاسَ قد دَنَوا من الرِّيفِ - وفي أخرى: دَنْوا من القُرى والرِّيفِ - فَما تَرَوْنَ في حدِّ الخمر؟ فقال عبد الرحمن بنُ عوفٍ: نَرَى أنْ تَجْعلَهُ كَأخَف الحَدِّ، فَجَلَدَ فيه ثَمانين» . أخرج مسلم أَيضاً نحو هذه الزيادة (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بالجريد) : الجريد: سعف النخل.

(1) قال الحافظ في " الفتح ": قال ابن دقيق العيد: فيه حذف عامل النصب، والتقدير: جعله، وتعقبه الفاكهي، فقال: هذا بعيد أو باطل، وكأنه صدر عن غير تأمل لقواعد العربية، ولا لمراد المتكلم، إذ لا يجوز: أجود الناس الزيدين، على تقدير: اجعلهم؛ لأن مراد عبد الرحمن الإخبار بأخف الحدود، لا الأمر بذلك، فالذي يظهر أن راوي النصب وهم، واحتمال توهيمه أولى من ارتكاب ما لا يجوز لفظاً ولا معنى، وأقرب التقادير: أخف الحدود أجده ثمانين، أو أجد أخف الحدود ثمانين فنصبهما، وأغرب ابن العطار صاحب النووي في شرح العمدة، فنقل

⦗ص: 583⦘

عن بعض العلماء أنه ذكره بلفظ: " أخف الحدود ثمانون " بالرفع، وأعربه مبتدأ وخبراً، قال: ولا أعلمه منقولاً رواية، كذا قال، والرواية بذلك ثابتة، والأولى في توجيهها ما أخرجه مسلم أيضاً من طريق معاذ بن هشام عن أبيه: ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين، قال الحافظ: فيكون المحذوف من هذه الرواية المختصرة: أرى أن تجعلها وأداة التشبيه.

(2)

أخرجه البخاري 12 / 54 في الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، وباب الضرب بالجريد والنعال، ومسلم رقم (1706) في الحدود، باب حد الخمر، والترمذي رقم (1343) في الحدود، باب ما جاء في حد السكران، وأبو داود رقم (4479) في الحدود، باب الحد في الخمر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: رواه قتادة، عن أنس بن مالك:

1 -

أخرجه أحمد (3/115) قال: حدثنا يحيى، وأبو نعيم. وفي (3/180) قال: حدثنا وكيع. والبخاري (8/196) قال: حدثنا حفص بن عمر. وفي (8/196) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. ومسلم (5/125) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (4479) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم (ح) وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى. وابن ماجة (2570) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (1352) عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث.

سبعتهم (يحيى، وأبو نعيم، ووكيع، وحفص، ومسلم، ومعاذ، وخالد) عن هشام الدستوائي.

2 -

وأخرجه أحمد (3/176 و 272) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج. والدارمي (2316) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. والبخاري (8/196) قال: حدثنا آدم. ومسلم (5/125) قال: حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد بن الحارث. والترمذي (1443) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمدبن جعفر، والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف - 1254» عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر (ح) وعن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث (ح) وعن أحمد بن سليمان، عن يزيد بن هارون.

ستتهم (ابن جعفر، وحجاج، وهاشم، وآدم، وخالد، ويزيد) عن شعبة.

3 -

وأخرجه ابن ماجة (2570) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة.

ثلاثتهم - هشام، وشعبة، وسعيد - عن قتادة، فذكره.

- وفي لفظ لقتادة، عن أنس بن مالك:

أن رجلا رُفِعَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد سكر، فأمر قريبا من عشرين رجلا فجلده كل رجل جلدتين، بالجريد والنعال» .

أخرجه أحمد (3/247) قال: حدثنا عفان وبهز، قالا: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، فذكره.

ومسلم (5/104) قال: حدثنا أبو كريب. وأبو داود (4529) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. ثلاثتهم (ابن سلام، وأبو كريب، وعثمان) عن عبد الله بن إدريس.

4 -

وأخرجه البخاري (9/6)، وابن ماجة (2666) قالا: حدثنا محمد بن بشار. ومسلم (5/103) قال: حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، كلاهما قال: حدثنا محمد بن جعفر.

5 -

وأخرجه مسلم (5/104) قال: حدثني يحيى بن حبيب الحارثي. والنسائي (8/35) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. كلاهما (يحيى، وإسماعيل) قالا: حدثنا خالد بن الحارث.

6 -

وأخرجه ابن ماجة (2666) قا: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا النضر بن شميل.

ستتهم - محمد بن جعفر، وحجاج، ويزيد، وابن إدريس، وخالد، والنضر - عن شعبة، عن هشام بن زيد بن أنس، فذكره.

ص: 582

1906 -

(ط) ثور بن زيد الديلي رحمه الله «أنَّ عُمَرَ استشارَ في حدِّ الخمر، فقال له عليٌّ: أرى أنْ تَجلدهُ ثَمانينَ جَلْدَة، فإنه إذا شَرِبَ

⦗ص: 584⦘

سَكِرَ، وإذا سَكِرَ هَذَى، وإذا هذَى افتَرَى، فَجَلَدَ عمرُ في حَدَّ الخمر ثمانين» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 842 في الأشربة، باب الحد في الخمر، وفي سنده انقطاع، لأن ثور بن زيد الديلي لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

منقطع: أخرجه مالك (1633) عن ثور بن زيد الديلي عن عمر، فذكره.

قلت: وثور الديلي لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ص: 583

1907 -

(ت) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه «أنَّ رسولَ اللَه صلى الله عليه وسلم ضرَبَ الحدَّ بنَعلَيْنِ أربعين» . قال مِسْعَرٌ: أظُنُّهُ في الخمر. أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1442) في الحدود، باب ما جاء في حد السكران، وفي سنده زيد العمي، وهو ضعيف كما قال الحافظ في " التقريب "، ولكن له شواهد يقوى بها، ولذلك قال الترمذي: وفي الباب عن علي وعبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة بن الحارث، أقول: وحديث علي رواه مسلم، وحديث عبد الرحمن بن أزهر رواه أبو داود، وحديث أبي هريرة رواه أحمد والبخاري وأبو داود، ولهذا قال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف:أخرجه أحمد (3/32 و 98) قال: ثنا وكيع. والترمذي (1442) قال: حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا أبي. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3975) عن محمود بن غيلان، عن الفضل بن موسى.

كلاهما - وكيع، والفضل - عن مسعر، عن زيد العمي، عن أبي الصديق، فذكره.

لفظ رواية الفضل: «ضُرِبَ منا رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشراب بالنعلين أربعين» .

- ورواه أبو نضرة عن أبي سعيد:

أخرجه أحمد (3/67) قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا المسعودي عن زيد العمي، عن أبي نضرة، فذكره.

قلت: في إسناده زيد العمي، ضعفوه.

ص: 584

1908 -

(د) عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أتيَ بشَارِبِ خَمْرٍ - وهو بحُنينٍ - فَحَثا في وجهه الترابَ، ثم أمَر أصحابَهُ فضَربُوهُ بِنعَالهم وما كان في أيديهم، حتى قال لهم: ارْفعوا، ثم جَلَدَ أَبو بكرٍ في الخمر أربعين، ثم جَلَدَ عمر صَدْراً من إمارتهِ أربعينَ، ثم جَلَدَ في آخرِ خلافتهِ، وجَلَدَ عثمانُ الحدَّين كِليهما ثمانين وأربعين، ثم أثبتَ مُعاويةُ الحدَّ ثمانين» .

⦗ص: 585⦘

وفي رواية: قال: «كأنَّي أنظُرُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الآنَ وهو في الرِّحالِ يَلتمِسُ رَحْل خالد بن الوَليد، فَبينما هو كذلك، إذْ أُتيَ برجلٍ قد شَربَ الخمرَ، فقال للناس: ألا أضْرِبُوهُ، فمنهم مَنْ ضَرَبهُ بالنِّعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالمِيْتخَةِ، قال ابن وهب: الجريدةُ الرَّطبهُ - ثم أخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تراباً من الأرض فَرمَى به في وَجهِه» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (4487) و (4488) في الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: رواه الزهري، عن عبد الرحمن بن أزهر:

أخرجه الحميدي (897) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا معمر. وأحمد (4/88 و 350) قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثني أسامة بن زيد. وفي (4/88 و 350) قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا أسامة بن زيد. وفي (4/88 و 350) قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، وفي (4/351) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح. وفي (4/351) قال: قرئ على سفيان وأنا شاهد، قال: سمعت معمرا. وفي (4/351) قال: حدثنا صفوان بن عيسى، قال: أخبرنا أسامة بن زيد. وفي (4/351) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا أسامة بن زيد. وأبو داود (4487) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، قال: أخبرنا ابن وهب، قا: أخبرني أسامة بن زيد. وفي (4489) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا أسامة بن زيد. والنسائي في الكبرى «الورقة 68 - أ» قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله، قال: حدثنا صفوان بن عيسى، عن أسامة (ح) وأخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح.

ثلاثتهم (معمر، وأسامة، وصالح) عن الزهري، فذكره.

في رواية الحسن بن علي عند أبي داود زاد في آخره: «...........فلما كان أبو بكر أتي بشارب، فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضربه، فحزروه أربعين، فضرب أبو بكر أربعين، فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد: إن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة، قال: هم عندك فسلهم، وعنده المهاجرون الأولون، فسألهم، فأجمعوا على أن يضرب ثمانين، قال: وقال علي: إن الرجل إذا شرب افترى، فأرى أن يجعله كحد الفرية» .

- ورواه عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر:

أخرجه أبو داود (4488) . والنسائي في الكبرى «الورقة 68 - أ» قال أبو داود: حدثنا ابن السرح، وقال النسائي: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن عقيل، أن ابن شهاب أخبره، أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر أخبره، فذكره.

* قال أبو داود: أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن ابن الأزهر، عن أبيه.

- ورواه أبو سلمة، ومحمد بن إبراهيم التيمي، عن عبد الرحمن بن أزهر:

أخرجه النسائي في الكبرى «الورقة - 68 أ» قال: أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله، قال: حدثنا معتمر، قال: سمعت محمدا يحدث عن أبي سلمة، ومحمد بن إبراهيم التيمي، فذكراه.

* أخرجه النسائي في الكبرى «الورقة - 68 أ» قا: أخبرني محمد بن إبراهيم بن صدران، قال: حدثنا أزهر، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن أزهر، فذكره. «ليس فيه محمد بن إبراهيم التيمي» .

* أخرجه النسائي في الكبرى «الورقة - 68 أ» قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، عن عبد الرحمن بن الأزهر، فذكره «ليس فيه أبو سلمة» .

ص: 584

(1) 12 / 59 في الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، وانظر " فتح الباري " 12 / 59 - 66.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:أخرجه أحمد (3/449) ، والبخاري (8/197) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3806) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم «هو ابن علية» .

ثلاثتهم (أحمد، والبخاري، ومحمد) عن مكي بن إبراهيم، عن الجعيد، عن يزيد بن خصيفة، فذكره.

ص: 585

1910 -

(خ) عقبة بن الحارث رضي الله عنه «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتيَ بالنُّعَيمانِ - أو ابن النُّعيمان (1) - وهو شاربٌ فَأَمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ

⦗ص: 586⦘

في البيت أنْ يَضْرِبُوهُ، فَضَربُوه بالجريدِ والنِّعالِ، وكنتُ فِيمَنْ ضَرَبهُ» . أخرجه البخاري (2) .

(1) قال الحافظ في " الفتح ": هو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك ابن النجاري الأنصاري ممن شهد بدراً وكان مزاحاً.

(2)

12 / 56 في الحدود، باب من أمر بضرب الحد في البيت، وباب الضرب بالجريد والنعال، وفي الوكالة، باب الوكالة في الحدود.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/7 و 384) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبي، وفي (4/8) قال: حدثنا سليمان بن حرب، وعفان، قالا: حدثنا وهيب بن خالد. والبخاري (3/134) قال: حدثنا ابن سلام، قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي. وفي (8/196) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب. وفي (8/196) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا وهيب بن خالد. والنسائي في الكبرى «الورقة / 68 - ب» قال: أخبرني هلال بن العلاء، قال: حدثنا معلى، عن وهيب.

ثلاثتهم - عبد الوارث، ووهيب بن خالد، وعبد الوهاب الثقفي -عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، فذكره.

ص: 585

1911 -

(ت د) معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَرِبَ الخمرَ فَاجْلِدوهُ، فإن عَادَ في الرابعةِ فَاقْتُلوهُ» .

هذا لفظ الترمذي، قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما (1) .

ولَفْظُ أَبي داود: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شَرِبُوا الخمرَ فَاجلِدُوهُمْ، ثُمَّ إنْ شَربوا فَاجْلِدوهْم، ثُمَّ إن شَربوا فاَجْلِدوهُم، ثم إن شربوا فاقتلُوهُم» .

وفي رواية: «فَإنْ عَادَ في الثالثةِ أو الرَّابعَةِ فاقتلُوهُ» (2) .

(1) لفظ الترمذي بتمامه: وفي الباب عن أبي هريرة، والشريد، وشرحبيل بن أوس، وجرير، وأبي الرمد البلوي، وعبد الله بن عمرو.

(2)

أخرجه الترمذي رقم (1444) في الحدود، باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه، وأبو داود رقم (4482) في الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2573) في الحدود، باب من شرب الخمر مراراً، وأحمد في المسند رقم (16930) و (16940) و (16995) كلهم من حديث عاصم بن أبي النجود عن ذكوان أبي صالح السمان، عن معاوية بن أبي سفيان، وعاصم بن أبي النجود، صدوق له أوهام، وهو حجة في

⦗ص: 587⦘

القراءة، ورواه أيضاً أحمد في المسند رقم (16918) من حديث المغيرة بن مقسم، عن معبد القاص، عن عبد الرحمن بن عبد عن معاوية، وللحديث روايات كثيرة من عدة طرق يصير بمجموعها صحيحاً، ولكنه منسوخ عند جمهور أهل العلم، وانظر التعليق على الحديث رقم (1914) وقد جمع طرقه أحمد شاكر في رسالة سماها " كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح، لكنه منسوخ: - رواه عن معاوية ذكوان أبو صالح:

أخرجه أحمد (4/95) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (4/96) قال: حدثنا عبد الرزاق، عن سفيان. وفي (4/100) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا شيبان. وأبو داود (4482) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان. وابن ماجة (2573) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة. والترمذي (1444) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش. والنسائي في الكبرى «الورقة 68 - ب» قال: أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: أخبرنا محمد بن حميد، قال: حدثنا سفيان.

ستتهم - شعبة، وسفيان، وشيبان، وأبان بن يزيد، وسعيد بن أبي عروبة، وأبو بكر بن عياش - عن عاصم بن بهدلة، عن ذكوان، فذكره.

- ورواه عنه عبد الرحمن بن عبد:

أخرجه أحمد (4/93) قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (4/97) قال: حدثنا هشيم. والنسائي في الكبرى «الورقة 68 - ب» قال: أخبرنا أبو بكر بن حفص، إسماعيل بن حفص الأبُلِّي، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه. (ح) وأخبرنا عمرو بن منصور، ومحمد بن يحيى بن عبد الله، قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، قال: حدثنا أبو عوانة.

ثلاثتهم (أبو عوانة، وهشيم، وسليمان التيمي) عن مغيرة، عن معبد بن خالد القاص، عن عبد الرحمن ابن عبد الجدلي، فذكره.

ص: 586

1912 -

(د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بهذا المعنى وقال: «وأَحْسبُهُ قال في الخامسةِ: إن شَربِها فاقتلوهُ» .

هكذا أخرجه أبو داود عُقيْب حديث معاوية.

وفي رواية النسائي عن ابن عمر ونفرٍ من أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَربَ الخمرَ فاجلِدوه، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فَاجلدُوه، ثُمَّ إن شَرِبَ فاجلِدوه، ثم إن شربَ فاقتُلوهُ» (1) .

(1) أخرجه أبو داود رقم (4483) في الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، والنسائي 8 / 313 في الأشربة، باب الروايات المغلظة في شرب الخمر، ورواه أيضاً أحمد في المسند رقم (6197) ، وفي سنده حميد بن يزيد أبو الخطاب البصري، وهو مجهول، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف:- رواه عن ابن عمر نافع:أخرجه أحمد (2/136)(6197) قال: حدثنا عبيد الله ابن محمد التيمي. وأبو داود (4483) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.

كلاهما - عبيد الله، وموسى -عن حماد بن سلمة،عن حميد بن يزيد أبي الخطاب، عن نافع، فذكره.

- ورواه عبد الرحمن بن أنعم عن ابن عمر:

أخرجه النسائي (8/313) وفي الكبرى «الورقة 68 - ب» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا جرير، عن مغيرة، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، فذكره.

في رواية الكبرى (عبد الرحمن بن إبراهيم) وليس في رواة الكتب الستة من اسمه (عبد الرحمن بن إبراهيم) ويروي عن (عبد الله بن عمر) ولا عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

قلت:الإسناد الأول فيه «حميد» الراوي عن نافع مجهول. والإسناد الثاني لم أهتد فيه للراوي عن ابن عمر

ص: 587

1913 -

(د س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سَكرَ فاجلدوهُ، ثُمَّ إنْ سَكِرَ فَاجلدُوهُ، ثُمَّ إنْ سَكِرَ فَاجلدوهُ، فإنْ عَادَ الرابعةَ فَاقتلوهُ» .

وفي رواية: «إذا شَربَ الخْمرَ فاجلِدوهُ

الحديث» .

قال أبو داود: «وكذا حديث ابن عمرو عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والشريد عن النبي صلى الله عليه وسلم» .

⦗ص: 588⦘

وعند النسائي: «فَاضربوا عُنُقَهُ» (1) .

(1) أخرجه أبو داود رقم (4484) في الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، والنسائي 8 / 314 في الأشربة، باب الروايات المغلظة في شرب الخمر، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2572) في الحدود، باب من شرب الخمر مراراً، وأحمد في المسند رقم (7748) و (7898) و (10554) و (10740) وإسناده لا بأس به، ويشهد له الأحاديث التي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/191و 504) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن. وفي (2/519) قال: حدثنا سليمان بن داود. قال: أخبرنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة. والدارمي (2111) قال: حدثنا عاصم بن علي، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن. وأبو داود (4484) قال: حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي. قال: حدثنا يزيد بن هارون الواسطي. قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن. وابن ماجة (2572) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا شبابة. عن ابن أبي ذئب، عن الحارث، والنسائي (8/313) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا شبابة. قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن.

كلاهما (الحارث، وعمر بن أبي سلمة) عن أبي سلمة، فذكره.

- ورواه أبو صالح عن أبي هريرة واللفظ المذكور له:

أخرجه أحمد (2/280) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9 /-1276) - أ» عن محمد بن رافع

كلاهما - أحمد، وابن رافع - عن عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.

ص: 587

(1) رقم (4485) في الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، ورجال إسناده ثقات، إلا أنه مرسل، قال الحافظ في " الفتح ": وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة، وولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله، لكنه أعل بما أخرجه الطحاوي من طريق الأوزاعي عن الزهري قال: بلغني عن قبيصة، ويعارض ذلك رواية بن وهب عن يونس عن الزهري أن قبيصة حدثه أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح؛ لأن يونس أحفظ لرواية الزهري من الأوزاعي، والظاهر أن الذي بلغ قبيصة ذلك صحابي، فيكون الحديث على شرط الصحيح؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر، وله شاهد أخرجه عبد الرزاق عن معمر قال: حدثت به ابن المنكدر، فقال: ترك ذلك، قد أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن نعيمان فجلده ثلاثاً، ثم أتي به في الرابعة فجلده ولم يزد، ووقع عند النسائي من طريق محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منا قد شرب في الرابعة فلم يقتله، وأخرجه من وجه آخر عن محمد بن إسحاق بلفظ: فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه، فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رفع،

⦗ص: 589⦘

قال الشافعي بعد تخريجه: هذا مالا اختلاف فيه بين أهل العلم علمته، وذكره أيضاً عن أبي الزبير مرسلاً وقال: أحاديث القتل منسوخة، وأخرجه أيضاً من رواية ابن أبي ذئب: حدثني ابن شهاب: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب فجلده ولم يضرب عنقه، وقال الترمذي: لا نعلم بين أهل العلم في هذا اختلافاً في القديم والحديث، قال: وسمعت محمداً (يعني البخاري) يقول: حديث معاوية في هذا أصح، وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد، وقال الترمذي في " العلل " آخر الكتاب: جميع ما في هذا الكتاب قد عمل به أهل العلم إلا هذا الحديث وحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر، وتعقبه النووي فسلم قوله في حديث الباب دون الآخر، ومال الخطابي إلى تأويل الحديث في الأمر بالقتل فقال: قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما قصد به الردع والتحذير، ثم قال: ويحتمل أن يكون القتل في الخامسة كان واجباً ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل، وأما ابن المنذر فقال: كان العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكل، ثم نسخ بالأمر بجلده، فان تكرر ذلك أربعاً قتل، ثم نسخ ذلك بالأخبار الثابتة وبإجماع أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد خلافاً. وانظر " فتح الباري " 12 / 71 فإنه قد ذكر من خالف جمهور أهل العلم كابن حزم وغيره.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

لا يثبت: أخرجه أبو داود (4485) قال: ثنا أحمد بن عبد ة الضبي، ثنا سفيان، قال: الزهري: أخبرنا عن قبيصة عن ذؤيب، فذكره.

قلت: الزهري إمام مطلع لا يرسل إلا لعلة قادحة، والغالب كونه لم يسمع هذا الحديث من قبيصة رحمه الله، هذا وقبيصة إنما ذكره الحافظ في «الإصابة» في القسم الثاني.

قال الحافظ في «الفتح» : وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة، وولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله لكنه أعل بما أخرجه الطحاوي من طريق الأوزاعي عن الزهري قال: بلغني عن قبيصة، ويعارض ذلك رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري أن قبيصة حدثه أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح، لأن يونس أحفظ لرواية الزهري من الأوزاعي، والظاهر أن الذي بلغ قبيصة ذلك صحابي، ثم أسهب الحافظ في تحسين الحديث.

وفي قول الحافظ رحمه الله نظر من وجهين: الوجه الأول: أن سفيان تابع الأوزاعي في صيغة الأداء بين الزهري وقبيصة.

الوجه الثاني: لا يلزم أن المبهم الراوي عنه قبيصة صحابي، والله أعلم.

ص: 588

1915 -

(ط س) السائب بن يزيد رضي الله عنه: أنَّ عمرَ قال «وَجدتُ مِنْ فُلانٍ ريحَ شَرابٍ - يعني بعضَ بنيه - وزعَم أنَّهُ شَربَ الطِّلاءَ، وأنا سَائِلٌ عنه، فإن كان يُسكِرُ جَلدُته، فَسألَ، فقيل له: إنَّهُ يُسكِرُ، فَجَلده عُمرُ الحدَّ تَاماً» .

أخرجه الموطأ، وأخرجه النسائي عن عُتْبَةَ بن فَرقَدٍ قال:«كانَ الذي يَشرَبُهُ عُمَرُ قد خلِّلَ» .

وممَّا يَدُلُّ على صحةِ هذا: حديثَ السائب: «أنَّ عُمَرَ خَرَجَ عليهم فقال: إني وَجْدتُ من فلانٍ ريحَ شَرابٍ

الحديث» (1) .

⦗ص: 590⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الطِّلاء) : بالكسر والمد: عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، وبعض العرب تسمي الخمر طلاء.

(1) أخرجه الموطأ 2 / 842 في الأشربة، باب الحد في الخمر، والنسائي 8 / 326 في الأشربة، باب

⦗ص: 590⦘

الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر، وإسناده صحيح، ورواه البخاري تعليقاً في الأشربة، باب الباذق، ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة، ونصه: وقال عمر: وجدت من عبيد الله (يعني ابنه) ريح شراب وأنا سائل، فإن كان يسكر جلدته.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (1632)، والنسائي (8/326) قال: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك. قال: ثنا السائب بن يزيد، فذكره.

* وأخرجه النسائي (8/326) قال: أخبرنا أبو بكر بن علي، قال: ثنا أبو خيثمة. قال: ثنا عبد الصمد عن محمد بن جحادة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عتبة بن فرقد، فذكره.

ص: 589

1916 -

(م د) حضين (1) بن المنذر - وهو أبو ساسان رحمه الله قال: «شَهِدْتُ عثمانَ بنَ عفَّان أُتيَ بِالْوَلِيدِ قد صَلَّى الصُّبْحَ ركعتين ثم قال: أزيدُكُم؟ فَشهدَ عليه رجلان، أحدهما حُمْرانُ: أَنَّه شَربَ الخمرَ، وشهدَ آخرُ: أنَّهُ رآهُ يتقيِّأُ، فقال عثمانُ: إنَّهُ لم يتقيِّأُ حَتى شرِبها فقال: يا عليُّ قم فاجلده، فقال عليٌّ: قُم يا حسنُ [فاجلدُهُ] ، فقال الحسن: وَلِّ حارَّهَا مَنْ تولَّى قَارَّها، فَكأَنَّهُ وجدَ عليه (2) ، فقال: يا عبد الله بْنَ جعفرٍ قُمْ فَاجلدهُ، فجلده وعليٌّ يَعُدُّ، حتى بَلَغ أربعين، فقال: أمْسِكْ، ثم قال: جَلَدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمرُ ثمانين، وكُلُّ سُنَّةٌ، وهذا أحبُّ إليَّ (3) » .

⦗ص: 591⦘

أخرجه مسلم وأبو داود.

وأخرجه أبو داود أيضاً مختصراً قال: قال عَليٌّ: «جَلدَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الخمر وأبو بكرٍ أربعين، وكمَّلهَا عمرُ ثمانين، وكُلٌّ سُنَّةٌ» (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وَلِّ حَارَّها مَن تَوَلَّى قارَّها) الحر: يكون مع الحركة، كما أن البرد يكون مع السكون، فيقال: ولِّ التَّعَب من تولّى السكون.

(1) قال النووي في " شرح مسلم ": هو بضم الحاء المهملة وبالضاد المعجمة، وليس في الصحيحين بالمعجمة غيره.

(2)

أي غضب.

(3)

قال النووي في " شرح مسلم ": معنى هذا الحديث: أنه لما ثبت الحد على الوليد بن عقبة قال عثمان - وهو الإمام - لعلي، على سبيل التكرمة له وتفويض الأمر إليه في استيفاء الحد: قم يا علي فاجلده، أي: أقم عليه الحد، بأن تأمر من ترى بذلك، فقبل علي ذلك، وقال للحسن: قم فاجلده، فامتنع الحسن، فقال لعبد الله بن جعفر، فقبل فجلده، وكان علي مأذوناً له في التفويض إلى من رأى كما ذكرنا.

(4)

أخرجه مسلم رقم (1707) في الحدود، باب حد الخمر، وأبو داود رقم (4480) و (4481) في الحدود، باب الحد في الخمر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (1/82)(624) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (1/140)(1184) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (1/144)(1229) قال: حدثنا يزيد بن هارون. ومسلم (5/126) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن علية. وأبو داود (4481) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. وابن ماجة (2571) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية. والنسائي في الكبرى «الورقة 68 - أ» قال: أخبرنا حميد ابن مسعدة، قال: أخبرنا يزيد، وهو ابن زريع.

خمستهم (إسماعيل بن علية، ومحمدبن جعفر، ويزيد بن هارون، ويحيى، ويزيد بن زريع) عن سعيد ابن أبي عروبة.

2 -

وأخرجه الدارمي (2317) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. ومسلم (5/126) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا يحيى بن حماد. وأبو داود (4480) قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، وموسى ابن إسماعيل. وابن ماجة (2571) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. والنسائي في الكبرى «الورقة 68 - أ» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: يحيى بن حماد.

خمستهم - مسلم بن إبراهيم، ويحيى بن حماد، ومسدد، وموسى، ومحمد بن عبد الملك -عن عبد العزيز بن المختار.

كلاهما- سعيد، وعبد العزيز- عن عبد الله بن فيروز مولى ابن عامر، قال: حدثنا حصين بن المنذر، فذكره

ص: 590

1917 -

(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يَقِتْ (1) في الخمر حدّاً، وقال ابن عباسٍ،: شَرِبَ رجلٌ فسكر، فَلُقيَ يَميلُ في الفَجِّ، فَانطُلِقَ به إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلمَّا حَاذَى بِدَارِ العَبَّاسِ انفَلتَ، فَدَخلَ على العَبَّاسِ فَالتَزَمَهُ، فَذَكَرُوا ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَضَحِكَ وقال: أَفَعَلَها؟ ولم يَأْمُرْ فِيهِ بشيء» . أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الفج) : الطريق والسِّكة.

(1) في " الصحاح ": يقال: وقته يقته، فهو موقوت: إذا بين للفعل وقتاً يفعل فيه، ومنه قوله تعالى:{إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} [البقرة: 103] أي: مفروضاً في الأوقات.

(2)

رقم (4476) في الحدود، باب الحد في الخمر، وفيه عنعنة ابن جريج.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف:

1 -

أخرجه أحمد (1/322)(2965) قا: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا، قال: حدثنا عمرو ابن دينار.

2 -

وأخرجه أبو داود (4476) قال: حدثنا الحسن بن علي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا أبو عاصم. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6212) عن محمد بن المثنى، عن أبي عاصم (ح) وعن إبراهيم بن يونس بن محمد،عن روح. كلاهما -أبو عاصم، وروح -عن ابن جريج،عن محمد بن علي بن ركانة.

كلاهما (عمرو بن دينار، ومحمد بن علي بن ركانة) عن عكرمة، فذ كره.

قلت: مداره على ابن جريج. وقد عنعنه.

ص: 591

1918 -

(خ م د) عمير بن سعيد النخعي رحمه الله قال: «سمعتُ عليَّ بنَ أبي طالب يقول: ما كنتُ لأقيمَ على أَحدٍ حداً فَيَمُوتَ فَأجِدُ في نفسي شيئاً إلا صاحبَ الخمر (1) . فإنه لو مات وَدَيْتُهُ، وذلك أَنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يَسُنَّهُ» . هذه رواية البخاري ومسلم.

وفي رواية أبي داود قال: «لا أدي (2) - أو ما كنتُ أدِي- مَنْ أقمتُ عليه الحدَّ إلا شارب الخمر، فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يُسُنَّ فيه شيئاً، وإنما هو شيء قلناه نحنُ» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

وَدَيْتُه: وديتُ القتيل: إذا أعطيت ديته.

(1) قال الحافظ في " الفتح ": أي شاربها، وهو بالنصب، ويجوز الرفع، والاستثناء منقطع، أي: لكن أجد من حد شارب الخمر إذا مات، ويحتمل أن يكون التقدير: ما أجد من موت أحد يقام عليه الحد شيئاً إلا من موت شارب الخمر، فيكون الاستثناء على هذا متصلاً، قاله الطيبي.

(2)

" أدي " مضارع وداه يديه: إذا أعطى ديته، وقوله " من أقمت عليه حداً " مفعوله.

(3)

أخرجه البخاري 12 / 58 في الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، ومسلم رقم (1707) في الحدود، باب حد الخمر، وأبو داود رقم (4486) في الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، وأحمد في المسند 1 / 125 و 130.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:أخرجه البخاري (6778) قال: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سفيان، ومسلم (1707) قا: حدثني محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سفيان الثوري، وأبو داود (4486) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، ثنا شريك.

كلاهما (سفيان وشريك) عن أبي الحصين، عن عمير بن سعيد، فذكره.

ص: 592

(1) بلاغاً 2 / 842 في الأشربة، باب الحد في الخمر، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في «الموطأ» (1634) عن ابن شهاب أنه سئل.... فذكره.

قلت: الزهري إمام مطلع لا يرسل إلا لعلة قادحة، فتدبر.

ص: 592

(1) 8 / 319 في الأشربة، باب تغريب شارب الخمر، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن:أخرجه النسائي (8/319) قا: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب، فذكره.

ص: 593

1921 -

() عمر بن الخطاب رضي الله عنه «أمَرَ مَولاهُ أسلَمْ أَنْ يَأتِيَهُ بسوطٍ يَجلدُ به قُدامةَ بن مَظْعُونٍ في حَدِّ الخمر، فَجاءهُ بسوطٍ لَيِّنٍ، فقال: أخذَتْكَ دِقْرَارَةُ أهْلكَ» .

هذا طرفٌ من حديث طويل، قد أخرج أولَّه البخاري في ذكر من شهد بدراً (1) .

وذكر هذا القدر [منه] رزين في كتابه، ولم أجده في الأصول، إلا أن الحميديَّ لما ذكر الطرف الذي أخرجه البخاري من أوله - وهو مذكور في مسند عمر - قال: وقد وقع لنا هذا الحديث بتمامه بهذا الإسناد، وذكر الحديث بطوله، وجاء في جملته هذا القدر الذي ذكره رزين.

⦗ص: 594⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(دِقْرارة أهلك) : الدِّقرارة: واحدة الدقارير، وهي الأباطيل وعادات السوء، والمعنى: أن عادة السوء التي عادة قومك، وهي العدول عن الحق والعمل بالباطل، قد عرضت لك فعملت بها، وذلك أن أسلم كان عبدا بجاويّاً (2) .

(1) انظر " الفتح " 7 / 247، في المغازي، باب شهود الملائكة بدراً.

(2)

" بجا ": قبيلة، والبجاويات منسوبة إليها. وفي القاموس:" بجاوة " بضم الباء على وزن زغاوة، أرض النوبة، منها النوق البجاويات، ووهم الجوهري، و " بجاية " - بكسر الباء - بلد بالمغرب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري في (7/247) كتاب المغازي باب شهود الملائكة بدرا.

ص: 593