المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاما - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاما

1498 -

(د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «لم يَطُفِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ولا أصحابُهُ بين الصَّفا والمروةِ إلا طوافاً واحداً، طوافَهُ الأول» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .

(1) أخرجه أبو داود رقم (1895) في المناسك، باب طواف القارن، والنسائي 5 / 244 في الحج، باب كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة، وإسناده حسن، ورواه مسلم أيضاً رقم (1215) في الحج، باب بيان وجوه الإحرام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/317) قال: حدثنا يحيى. ومسلم (4/36) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا محمد بن بكر. وأبو داود (1895) قال: حدثنا ابن حنبل، قال: حدثنا يحيى. والنسائي (5/244) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. وفي الكبرى (تحفة الأشراف)(2802) عن عمران بن يزيد الدمشقي، عن شعيب بن إسحاق.

ثلاثتهم (يحيى، وابن بكر، وشعيب) عن ابن جريج.

2 -

وأخرجه أحمد (3/387) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة.

3 -

وأخرجه ابن ماجة (2973) قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا عَبْثَر بن القاسم، عن أشعث.

4 -

وأخرجه الترمذي (947) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الحجاج.

أربعتهم - ابن جريج، وابن لهيعة، وأشعث، وحجاج - عن أبي الزبير، فذكره.

ص: 214

1499 -

(د) عائشة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لها: «طَوَافُكِ بالبيتِ وبين الصفا والمروةِ: يَكْفِيكِ لَحجَّتِكِ وعُمْرَتِكِ» . أخرجه أبو داود (1) .

وهو طرف من حديثٍ قد أخرجه البخاري ومسلم، وهو مذكور في الباب الثالث من هذا الكتاب.

(1) رقم (1897) في المناسك، باب طواف القارن، وإسناده حسن. وقد أخرج البخاري عن ابن عمر أنه طاف لحجته وعمرته طوافاً واحداً، وقد تقدم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود في الحج (54: 3) عن الربيع بن سليمان المؤذن عن الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة به. وقال الشافعي: كان سفيان ربما قال: عن عطاء، «عن عائشة» وربما قال: عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لعائشة» الأشراف (12/237) .

ص: 214

[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

1500 -

(خ د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ

⦗ص: 215⦘

صلى الله عليه وسلم «رأى رجلاً يَطُوف بالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أو غيره، فَقَطَعَهُ» .

وفي رواية «يَقودُ إنْساناً بِخزَامَةٍ في أنْفِهِ، فَقَطعَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ثم أمَرَهُ أنْ يَقُودَ بيده» . هذه رواية البخاري.

وأخرج أبو داود والنسائي الثانية.

وللنسائي أيضاً قال: «مرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يقُودُ رجلاً بشيءٍ ذُكِر في يده، فتناولَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَقطَعَهُ فقال: إنَّهُ نذر» .

وفي أخرى للنسائي: «مَرَّ بإنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إلى إنسانٍ بسَيْرٍ - أو بِخَيطٍ، أو بشيءٍ غير ذلك، فقطعه، ثم قال: قُدْهُ بِيَدِكَ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بخزامة) : الخزامة: ما يجعل في أنف البعير من شعر، كالحلقة ليقاد به، والزمام للناقة كالرسن للدابة، يجعل على أنفها لتنقاد.

(1) أخرجه البخاري 3 / 386 في الحج، باب الكلام في الطواف، وباب إذا رأى سيراً أو شيئاً يكره في الطواف قطعه، وفي الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، وأبو داود رقم (3302) في الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، والنسائي 5 / 221 و 222 في الحج، باب الكلام في الطواف و 7 / 18 في الأيمان والنذور.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري في الأيمان والنذور (31: 3) وفي الحج (66) عن أبي عاصم النبيل والأيمان والنذور (31: 4) والحج (65) عن إبراهيم بن موسى عن هشام كلاهما عن ابن جريج عنه به. وفي الأيمان والنذور (33: 13) عن يحيى بن معين س فيه. (الأيمان والنذور 30: 2) وفي الحج (135: 1) عن يوسف بن سعيد بن مسلم كلاهما عن حجاج بن محمد و (135: 2) عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث كلاهما عن ابن جريج به وبعضهم يزيد على بعض. الأشراف (5/8) .

ص: 214

1501 -

(ط)[عبد الله بن عبيد الله] بن أبي مليكة: «أنَّ عمر مرَّ بامرأةٍ مجذومةٍ - وهي تطوف بالبيت - فقال لها: يا أمة الله لا تُؤذي النَّاس،

⦗ص: 216⦘

لو جَلَسْتِ في بيتكِ لكانَ خيْراً لك، فجلستْ في بيتها، فمرَّ بها رجلٌ بعد ما مَاتَ عمرُ، فقال لها: إنَّ الَّذي نَهاكِ قَدْ مات فاخْرُجي، فقالت: والله، ما كنتُ لأُطِيعَهُ حَيّاً، وأعْصِيَهُ مَيِّتاً» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 424 في الحج، باب جامع الحج، وفي سنده انقطاع، فإن عبد الله بن أبي ملكية لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/531) .

ص: 215

(1) قال الحافظ في " الفتح " 3 / 391 و 392 أي التي عند طلوع الشمس، وكأن المذكورين كانوا يتحرون ذلك الوقت، فأخروا الصلاة إليه قصداً، فلذلك أنكرت عليهم عائشة. هذا إن كانت ترى أن الطواف سبب لا تكره مع وجوده الصلاة في الأوقات المنهية. ويحتمل أنها كانت تحمل النهي على عمومه، ويدل لذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن عطاء عن عائشة أنها قالت:" إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو صلاة العصر فطف، وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع، وصل لكل أسبوع ركعتين " وهذا إسناد حسن.

(2)

3 / 391 في الحج، باب الطواف بعد الصبح والعصر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (2/190) قال: حدثنا الحسن بن عمر البصري. قال: حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة، فذكره.

ص: 216

1503 -

(د س) عبد الله بن السائب: «أنَّهُ كان يَقودُ ابْنَ عباسٍ

⦗ص: 217⦘

رضي الله عنهما فيقيمه عند الشُّقَّة الثالثة، مِمَّا يَلي الرُّكنَ الذي يَلي الْحَجَر مما يَلي البابَ، فيقول له ابن عباسٍ: أثَبَت (1) أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي ها هنا؟ فَيَقُولُ: نعَمْ، فَيَقُومُ فَيُصَلِّي» . أخرجه أبو داود والنسائي (2) .

(1) في نسخ أبي داود المطبوعة: أنبئت. وفي النسائي: أما أنبئت؟ .

(2)

أخرجه أبو داود رقم (1900) في المناسك، باب الملتزم، والنسائي 5 / 211 في الحج، باب موضع الصلاة من الكعبة. وفي إسناده محمد بن عبد الله السائب المخزومي، وهو مجهول.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/410) . وأبو داود (1900) قال: حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5317) عن عمرو بن علي.

ثلاثتهم - أحمد، وعبيد الله، وعمرو - عن يحيى بن سعيد، عن السائب بن عمر المخزومي، عن محمدبن عبد الله بن السائب، فذكره.

ص: 216

1504 -

(ط) مالك بن أنس قال: «بَلَغَني أنَّ سَعْدَ بن أبي وَقَّاصٍ رضي الله عنه كان إذا دَخَلَ مَكَّةَ مراهِقاً خرجَ إلى عَرَفَةَ قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوف بعد أن يرجعَ» .

قال مالك: وذلك أوسع لمن فعله مراهقاً. أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مُراهِقاً) : يقال: أرهقت الصلاة: إذا أخَّرتَها إلى وقت الأخرى. والمراد به في الحديث: إذا ضاق عليه الوقت حتى يخاف فوت الوقوف بعرفه.

(1) 1 / 371 بلاغاً في الحج، باب جامع الطواف، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/416) بلاغا.

ص: 217

1505 -

(ت د) عائشة رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول «إنما جُعِل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، ورميُ الجمار: لإقَامِةِ ذكْرِ الله» . هذه رواية أبي داود.

⦗ص: 218⦘

وفي رواية الترمذي «إنما جُعِلَ رَميُ الجمَارِ، والسَّعيُ بَينَ الصفا والمروة، لإقامةِ ذِكْر الله» (1) .

(1) أخرجه الترمذي رقم (902) في الحج، باب ما جاء في كيف يرمي الجمار، وأبو داود رقم (1888) في المناسك، باب في الرمل، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/64) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا سفيان. وفي (6/75) قال: حدثنا محمد بن بكر. وفي (6/138) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. والدارمي (1860) قال: أخبرنا أبو عاصم. وفي (1861) قال: أخبرنا أبو نعيم ومحمد بن يوسف، عن سفيان. وأبو داود (1888) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا عيسى بن يونس. و «الترمذي» (902) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وعلي بن خشرم. قالا: حدثنا عيسى بن يونس. وابن خزيمة (2738) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد ح وحدثنا علي بن سعيد المسروقي. قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة ح وحدثنا يحيى بن حكيم. قال: حدثنا مكي بن إبراهيم ح وحدثنا سَلْم بن جنادة. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (2882 و 2970) قال: حدثنا علي بن خَشْرم، قال: حدثنا عيسى بن يونس.

سبعتهم (سفيان، ومحمد بن بكر، وأبو عاصم النبيل، وعيسى، ويحيى بن سعيد، ويحيى بن أبي زائدة، ومكي) عن عبيد الله بن أبي زياد، عن القاسم بن محمد، فذكره.

ص: 217