الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1498 -
(د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «لم يَطُفِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ولا أصحابُهُ بين الصَّفا والمروةِ إلا طوافاً واحداً، طوافَهُ الأول» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
(1) أخرجه أبو داود رقم (1895) في المناسك، باب طواف القارن، والنسائي 5 / 244 في الحج، باب كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة، وإسناده حسن، ورواه مسلم أيضاً رقم (1215) في الحج، باب بيان وجوه الإحرام.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/317) قال: حدثنا يحيى. ومسلم (4/36) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا محمد بن بكر. وأبو داود (1895) قال: حدثنا ابن حنبل، قال: حدثنا يحيى. والنسائي (5/244) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. وفي الكبرى (تحفة الأشراف)(2802) عن عمران بن يزيد الدمشقي، عن شعيب بن إسحاق.
ثلاثتهم (يحيى، وابن بكر، وشعيب) عن ابن جريج.
2 -
وأخرجه أحمد (3/387) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة.
3 -
وأخرجه ابن ماجة (2973) قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا عَبْثَر بن القاسم، عن أشعث.
4 -
وأخرجه الترمذي (947) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الحجاج.
أربعتهم - ابن جريج، وابن لهيعة، وأشعث، وحجاج - عن أبي الزبير، فذكره.
1499 -
(د) عائشة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لها: «طَوَافُكِ بالبيتِ وبين الصفا والمروةِ: يَكْفِيكِ لَحجَّتِكِ وعُمْرَتِكِ» . أخرجه أبو داود (1) .
وهو طرف من حديثٍ قد أخرجه البخاري ومسلم، وهو مذكور في الباب الثالث من هذا الكتاب.
(1) رقم (1897) في المناسك، باب طواف القارن، وإسناده حسن. وقد أخرج البخاري عن ابن عمر أنه طاف لحجته وعمرته طوافاً واحداً، وقد تقدم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود في الحج (54: 3) عن الربيع بن سليمان المؤذن عن الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة به. وقال الشافعي: كان سفيان ربما قال: عن عطاء، «عن عائشة» وربما قال: عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لعائشة» الأشراف (12/237) .
[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً
1500 -
(خ د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ
⦗ص: 215⦘
صلى الله عليه وسلم «رأى رجلاً يَطُوف بالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أو غيره، فَقَطَعَهُ» .
وفي رواية «يَقودُ إنْساناً بِخزَامَةٍ في أنْفِهِ، فَقَطعَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ثم أمَرَهُ أنْ يَقُودَ بيده» . هذه رواية البخاري.
وأخرج أبو داود والنسائي الثانية.
وللنسائي أيضاً قال: «مرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يقُودُ رجلاً بشيءٍ ذُكِر في يده، فتناولَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَقطَعَهُ فقال: إنَّهُ نذر» .
وفي أخرى للنسائي: «مَرَّ بإنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إلى إنسانٍ بسَيْرٍ - أو بِخَيطٍ، أو بشيءٍ غير ذلك، فقطعه، ثم قال: قُدْهُ بِيَدِكَ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بخزامة) : الخزامة: ما يجعل في أنف البعير من شعر، كالحلقة ليقاد به، والزمام للناقة كالرسن للدابة، يجعل على أنفها لتنقاد.
(1) أخرجه البخاري 3 / 386 في الحج، باب الكلام في الطواف، وباب إذا رأى سيراً أو شيئاً يكره في الطواف قطعه، وفي الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، وأبو داود رقم (3302) في الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، والنسائي 5 / 221 و 222 في الحج، باب الكلام في الطواف و 7 / 18 في الأيمان والنذور.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في الأيمان والنذور (31: 3) وفي الحج (66) عن أبي عاصم النبيل والأيمان والنذور (31: 4) والحج (65) عن إبراهيم بن موسى عن هشام كلاهما عن ابن جريج عنه به. وفي الأيمان والنذور (33: 13) عن يحيى بن معين س فيه. (الأيمان والنذور 30: 2) وفي الحج (135: 1) عن يوسف بن سعيد بن مسلم كلاهما عن حجاج بن محمد و (135: 2) عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث كلاهما عن ابن جريج به وبعضهم يزيد على بعض. الأشراف (5/8) .
1501 -
(ط)[عبد الله بن عبيد الله] بن أبي مليكة: «أنَّ عمر مرَّ بامرأةٍ مجذومةٍ - وهي تطوف بالبيت - فقال لها: يا أمة الله لا تُؤذي النَّاس،
⦗ص: 216⦘
لو جَلَسْتِ في بيتكِ لكانَ خيْراً لك، فجلستْ في بيتها، فمرَّ بها رجلٌ بعد ما مَاتَ عمرُ، فقال لها: إنَّ الَّذي نَهاكِ قَدْ مات فاخْرُجي، فقالت: والله، ما كنتُ لأُطِيعَهُ حَيّاً، وأعْصِيَهُ مَيِّتاً» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) 1 / 424 في الحج، باب جامع الحج، وفي سنده انقطاع، فإن عبد الله بن أبي ملكية لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/531) .
1502 -
(خ) عروة بن الزبير أنَّ عائِشَةَ رضي الله عنها «رأتْ أُناساً طَافُوا بالبيتِ بعد صَلاةِ الصُّبْح، ثم جَلَسُوا عند المُذَكِّرِ، حَتى بَدَا حاجِبُ الشَّمسِ قامُوا يُصلُّونَ، فقالت عائشة: قَعَدُوا حتى إذا كانت الساعَةُ الَّتي تُكْرَهُ فيها الصلاةُ (1) قاموا يُصلُّون؟» . أخرجه البخاري (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المذَكِّر) : موضع الذِّكر.
(1) قال الحافظ في " الفتح " 3 / 391 و 392 أي التي عند طلوع الشمس، وكأن المذكورين كانوا يتحرون ذلك الوقت، فأخروا الصلاة إليه قصداً، فلذلك أنكرت عليهم عائشة. هذا إن كانت ترى أن الطواف سبب لا تكره مع وجوده الصلاة في الأوقات المنهية. ويحتمل أنها كانت تحمل النهي على عمومه، ويدل لذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن عطاء عن عائشة أنها قالت:" إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو صلاة العصر فطف، وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع، وصل لكل أسبوع ركعتين " وهذا إسناد حسن.
(2)
3 / 391 في الحج، باب الطواف بعد الصبح والعصر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (2/190) قال: حدثنا الحسن بن عمر البصري. قال: حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة، فذكره.
1503 -
(د س) عبد الله بن السائب: «أنَّهُ كان يَقودُ ابْنَ عباسٍ
⦗ص: 217⦘
رضي الله عنهما فيقيمه عند الشُّقَّة الثالثة، مِمَّا يَلي الرُّكنَ الذي يَلي الْحَجَر مما يَلي البابَ، فيقول له ابن عباسٍ: أثَبَت (1) أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي ها هنا؟ فَيَقُولُ: نعَمْ، فَيَقُومُ فَيُصَلِّي» . أخرجه أبو داود والنسائي (2) .
(1) في نسخ أبي داود المطبوعة: أنبئت. وفي النسائي: أما أنبئت؟ .
(2)
أخرجه أبو داود رقم (1900) في المناسك، باب الملتزم، والنسائي 5 / 211 في الحج، باب موضع الصلاة من الكعبة. وفي إسناده محمد بن عبد الله السائب المخزومي، وهو مجهول.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/410) . وأبو داود (1900) قال: حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5317) عن عمرو بن علي.
ثلاثتهم - أحمد، وعبيد الله، وعمرو - عن يحيى بن سعيد، عن السائب بن عمر المخزومي، عن محمدبن عبد الله بن السائب، فذكره.
1504 -
(ط) مالك بن أنس قال: «بَلَغَني أنَّ سَعْدَ بن أبي وَقَّاصٍ رضي الله عنه كان إذا دَخَلَ مَكَّةَ مراهِقاً خرجَ إلى عَرَفَةَ قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوف بعد أن يرجعَ» .
قال مالك: وذلك أوسع لمن فعله مراهقاً. أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُراهِقاً) : يقال: أرهقت الصلاة: إذا أخَّرتَها إلى وقت الأخرى. والمراد به في الحديث: إذا ضاق عليه الوقت حتى يخاف فوت الوقوف بعرفه.
(1) 1 / 371 بلاغاً في الحج، باب جامع الطواف، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/416) بلاغا.
1505 -
(ت د) عائشة رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول «إنما جُعِل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، ورميُ الجمار: لإقَامِةِ ذكْرِ الله» . هذه رواية أبي داود.
⦗ص: 218⦘
وفي رواية الترمذي «إنما جُعِلَ رَميُ الجمَارِ، والسَّعيُ بَينَ الصفا والمروة، لإقامةِ ذِكْر الله» (1) .
(1) أخرجه الترمذي رقم (902) في الحج، باب ما جاء في كيف يرمي الجمار، وأبو داود رقم (1888) في المناسك، باب في الرمل، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/64) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا سفيان. وفي (6/75) قال: حدثنا محمد بن بكر. وفي (6/138) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. والدارمي (1860) قال: أخبرنا أبو عاصم. وفي (1861) قال: أخبرنا أبو نعيم ومحمد بن يوسف، عن سفيان. وأبو داود (1888) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا عيسى بن يونس. و «الترمذي» (902) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وعلي بن خشرم. قالا: حدثنا عيسى بن يونس. وابن خزيمة (2738) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد ح وحدثنا علي بن سعيد المسروقي. قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة ح وحدثنا يحيى بن حكيم. قال: حدثنا مكي بن إبراهيم ح وحدثنا سَلْم بن جنادة. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (2882 و 2970) قال: حدثنا علي بن خَشْرم، قال: حدثنا عيسى بن يونس.
سبعتهم (سفيان، ومحمد بن بكر، وأبو عاصم النبيل، وعيسى، ويحيى بن سعيد، ويحيى بن أبي زائدة، ومكي) عن عبيد الله بن أبي زياد، عن القاسم بن محمد، فذكره.