الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: في الإحرام:
وفيه ثلاثة فروع
الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه
، وهو أحد عشر نوعاً
النوع الأول: في اللباس
1291 -
(خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ قال: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة ولا البُرنسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مسه وَرْسٌ ولا زَعْفَران. ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فَليقْطعْهما
⦗ص: 22⦘
حتى يكونا أسفَلَ من الكعْبَين» .
هذه رواية البخاري ومسلم.
وللبخاري أيضاً قال: قام رجل فقال: «يا رسول الله، ماذا تَأمُرنا أنْ نَلْبَس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تَلْبَسُوا القُمُص، ولا السَّراويلات، ولا العمائم، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفاف، إلا أن يكون أحدٌ لَيْسَتْ له نَعْلانِ، فَليلْبَسِ الخُفَّينِ، ولْيَقْطَعْهُما أَسْفلَ من الكعبين (1) ولا تَلبَسُوا شيئاً مَسَّهُ الزَّعْفرانُ والوَرْسُ، ولا تنتَقِبُ
⦗ص: 23⦘
المرأَةُ المُحرِمَةُ ولا تَلْبَس القُفَّازَيْنِ» .
وفي أخرى لهما قال: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أنْ يَلْبَسَ المُحرْمُ ثَوباً مَصْبُوغاً بزعفرانٍ أو وَرسٍ، وقال:«من لم يَجِدْ نعلينِ، فَليلبس خُفينِ، وليقطعهما أسفل من الكعبين» .
وأخرج الموطأ الرواية الثانية والثالثة.
وأخرج أبو داود الأولى والثانية.
وأخرج الترمذي الثانية.
وأخرج النسائي الأولى والثانية.
وله بمعناه في أخرى، ولم يذكر:«النقاب والقُفَّازين» .
وقد أخرج الموطأ أيضاً عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يقول «لا تَنْتقِبُ المرأةُ المحرمةُ، ولا تلبسُ القفَّازَيْن» .
فجعل هذا الفصل وحده موقوفاً على ابن عمر.
وقد جاء في البخاري أيضاً كذلك.
وقال أبو داود: وقد روي موقوفاً على ابن عمر نحوه.
ورفعه من طريق أخرى (2) .
⦗ص: 24⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(البرنس) : قلنسوة طويلة كان الزهاد يلبسونها في صدر الإسلام (3) .
(ورس) : الورس: نبت أصفر يكون باليمن، تتخذ منه المُغْرَة للوجه، وتُصبغ به الثياب.
(قُفَّازَيْن) القُفَّاز، بالضم والتشديد: شيءٌ يُعْمَلُ لليدين، وقد يُحْشَى بِقُطْنٍ، وتكون له أزرارٌ تُزَرَّرُ على السَّاعِدَيْن من البَرْد، تَلْبَسُهُ المرأةُ في يَدَيْها.
وقيل: تُغَطَّى بهما الكَفَّان والأصَابِعُ وقيل: هو ضَرْبٌ من الحُلْيِّ.
(1) قال الحافظ في " الفتح " 3 / 320: قوله: وليقطعهما أسفل من الكعبين. والمراد كشف الكعبين في الإحرام، وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة عن جرير عن هشام عن عروة عن أبيه قال: إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه. وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية: الكعب هنا: هو العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك. وقيل: إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة. وقيل: إنه لا يثبت عن محمد، وإن السبب في نقله عنه أن هشام بن عبيد الله الرازي سمعه يقول في مسألة المحرم إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه، فأشار محمد بيده إلى موضع القطع، ونقله هشام إلى غسل الرجلين في الطهارة. وبهذا يتعقب على من نقله عن أبي حنيفة كابن بطال أنه قال: الكعب: هو الشاخص في ظهر القدم، فإنه لا يلزم من نقل ذلك عن محمد بن الحسن على تقدير صحته عنه أن يكون قول أبي حنيفة، ونقل عن الأصمعي وهو قول الإمامية أن الكعب: عظم مستدير تحت عظم الساق، حيث مفصل الساق والقدم. وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين. ثم قال الحافظ: وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين، وعن الحنفية: تجب، وتعقب بأنها لو وجبت لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقت الحاجة. واستدل به على اشتراط القطع خلافاً للمشهور عن أحمد، فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع، لإطلاق حديث ابن عباس بلفظ " ومن لم يجد النعلين فليلبس خفين" وتعقب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيد، فينبغي أن يقول بها هنا.
(2)
أخرجه البخاري 3 /318 و 319 و 320 و 321 في الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، وباب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، وباب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، وفي العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، وفي الصلاة في الثياب، باب الصلاة في القميص
⦗ص: 24⦘
والسراويل والتبان والقباء، ومسلم رقم (1177) في الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، والموطأ 1 / 324 و 325 و 328 في الحج، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، والترمذي رقم (833) في الحج، باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه، وأبو داود رقم (1823) و (1824) و (1825) و (1826) في المناسك، باب ما يلبس المحرم، والنسائي 5 / 129 في الحج، باب النهي عن الثياب المصبوغة. قال الحافظ في " الفتح ": قال العلماء: والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب: البعد عن الترفه، والاتصاف بصفة الخاشع، وليتذكر بالتجرد: القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه عن ارتكاب المحظورات.
(3)
قال في القاموس: هو قلنسوة طويلة، أو كل ثوب رأسه منه: دراعة كان أو جبة أو ممطراً. اهـ. ولم يكن في صدر الإسلام زي خاص بالزهاد ولا غيرهم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن نافع، عن عبد الله بن عمر.
1-
أخرجه مالك (الموطأ)(215) و «أحمد» 2/63 (5308) قال: حدثنا عبد الرحمان. و «الدارمي» (1807) قال: أخبرنا خالد بن مخلد. «البخاري» (2/168) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (7/187) قال: حدثنا إسماعيل. و «مسلم» (4/2) قال: حدثنا يحيى بن يحيى و «أبو داود» (1824) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. و «ابن ماجة» (2929، 2932) قال: حدثنا أبو مصعب. و «النسائي» (5/131، 133) قال: أخبرنا قتيبة. ثمانيتهم (عبد الرحمان بن مهدي) ، وخالد بن مخلد، وعبد الله ابن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، ويحيى بن يحيى، وعبد الله بن مسلمة، وأبو مصعب، وقتيبة ابن سعيد) عن مالك بن أنس 2- وأخرجه الحميدي (627) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، وأيوب السختياني، وأيوب بن موسى، عبيد الله بن عمر.
3-
وأخرجه أحمد 2/3 (4456، 4454) قال: حدثنا هشيم. وفي 2/29 (4835) قال: حدثنا معاذ، «النسائي» 5/134 قال: أخبرنا أبو الأشعث، أحمد بن المقدام، قال: حدثنا يزيد بن زريع. وفي 5/135 قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا هشيم (ح) وحدثنا محمد بن هشام، قال: حدثنا هشيم. ثلاثتهم -هشيم، ومعاذ بن معاذ، ويزيد بن زريع - عن ابن عون.
4-
وأخرجه أحمد (2/4)(4482) قال: حدثنا إسماعيل. وفي 2/65 (5325) قال: حدثنا عبد الوهاب. و «البخاري» (7/184) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد. و «النسائي» (5/134) قال: أخبرنا أبو الأشعث، قال: حدثنا يزيد بن زريع. و «ابن خزيمة» (2682) قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي، قال: حدثنا حماد. وفي (2684) قال: حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، وأحمد بن منيع، قالا: حدثنا إسماعيل. أربعتهم (إسماعيل ابن علية وعبد الوهاب الثقفي، وحماد، ويزيد بن زريع) عن أيوب.
5-
وأخرجه أحمد 2/22 (4740) قال: حدثنا يعلى بن عبيد. وفي (2/32)(4868) قال: حدثنا يزيد. و «أبو داود» 1827 قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. ثلاثتهم -يعلى بن عبيد، ويزيد، وإبراهيم بن سعد أبو يعقوب - عن محمد بن إسحاق.
6-
وأخرجه أحمد 2/41 (5003) قال: حدثنا أبو معاوية..وفي 2/54 (5166) قال: حدثنا يحيى. و «النسائي» 5/132 قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. وفي (1355) قال: أخبرنا هناد ابن السري، عن ابن أبي زائدة. و «ابن خزيمة» 2684، 2597 قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا بشر بن المفضل. وفي (2598) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا حفص بن غياث. خمستهم - أبو معاوية، ويحيى بن سعيد، وابن أبي زائدة، وبشر بن المفضل، وحفص بن غياث - عن عبيد الله بن عمر.
7-
وأخرجه أحمد 2/59 (5243) قال: حدثنا وكيع. و «البخاري» 1/54 قال: حدثنا آدم. وفي 1/102 قال: حدثنا عاصم بن علي.. ثلاثتهم - وكيع، وآدم بن أبي إياس، وعاصم بن علي-. قالوا: حدثنا ابن أبي ذئب..
8-
وأخرجه أحمد 2/77 (5472) . والدارمي (1805) . و «النسائي» 5/134 قال: أخبرني محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم، وعمرو بن علي. أربعتهم (أحمد، والدارمي، ومحمد بن إسماعيل، وعمرو ابن علي) عن يزيد بن هارون، قال: حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد الأنصاري، عن عمر بن نافع.
9-
وأخرجه أحمد (2/119)(6003) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. و «البخاري» 3/19) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد. و «أبو داود» 1825 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. و «الترمذي» 833 قال: حدثنا قتيبة. و «النسائي» 5/133 قال: أخبرنا قتيبة. ثلاثتهم - هشام بن القاسم، وعبد الله بن يزيد، وقتيبة بن سعيد -، قالوا: حدثنا الليث.
10-
وأخرجه «البخاري» 7/178 قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية.
11-
وأخرجه «أبو داود» (1826) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا، إبراهيم بن سعيد المديني.
12-
وأخرجه «النسائي» 5/135 قال: أخبرنا سُويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك. و «ابن خزيمة» 2599 قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى، يعني ابن يونس، عن ابن جريج. وفي (2600) قال: حدثنا أبو داود سليمان بن توبة، قال: حدثنا أبو بدر (ح) وحدثنا علي بن الحسين الدرهمي، قال: حدثنا شجاع، وهو ابن الوليد أبو بدر. ثلاثتهم - عبد الله بن المبارك، وابن جريج، وشجاع بن الوليد، أبو بدر - عن موسى بن عقبة.
13-
وأخرجه «ابن خزيمة» (2684) قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال أخبرنا ابن جريج.
جميعهم- مالك، وإسماعيل بن أمية، وأيوب السختياني، وأيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عون، ومحمد بن إسحاق، ابن أبي ذئب، وعمر بن نافع، وليث بن سعد، وجويرية بن أسماء وإبراهيم بن سعيد المديني، وموسى بن عقبة، وابن جريج - عن نافع، فذكره
ب- عن سالم، عن أبيه عبد الله بن عمر.
1-
أخرجه الحميدي (626) . و «أحمد» 82 (4538) . و «البخاري» (7/187) قال: حدثنا علي بن عبد الله. و «مسلم» 4/2 قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب. و «أبو داود» (1823) قال: حدثنا مسدد، وأحمد بن حنبل. و «النسائي» 5/129 قال: أخبرنا محمد بن منصور. و «ابن خزيمة» 2685 قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن عبد الرحمان، عشرتهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله، ويحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، ومسدد بن مسرهد، ومحمد بن منصور، وعبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن عبد الرحمن - عن سفيان بن عيينة.
2-
وأخرجه أحمد (2/34 (4899) . و «ابن خزيمة» 2601 قال: حدثنا محمد بن رافع. كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد بن رافع - قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر.
3-
وأخرجه أحمد (2/59 (5243) قال: حدثنا وكيع. و «البخاري» (1/45) قال: حدثنا آدم. وفي (1/ 102) قال: حدثنا عاصم بن علي. ثلاثتهم (وكيع، وآدم بن أبي إياس، وعاصم بن علي) قالوا: حدثنا ابن أبي ذئب.
4-
0 وأخرجه «البخاري» 3/20 قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد.
أربعتهم (سفيان بن عيينة، ومعمر، وابن أبي ذئب، وإبراهيم بن سعد) عن ابن شهاب الزهري، قال أخبرني سالم، فذكره.
1292 -
(د) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينهى النساء في إحرامِهنَّ عن القُفَّازَيْنِ والنَّقاب، ومَا مَسَّ الوَرْسُ والزعفرانُ من الثياب، ولْتَلْبَسْ بعدَ ذلكَ ما أحَبّتْ من ألوانِ الثياب: من مُعصْفرٍ، أو خزٍّ أو حلي، أو سَراويلَ، أو قَميص،
⦗ص: 25⦘
أو خُفٍّ (1) » .
وفي رواية مختصراً إلى قوله: «من الثياب» أخرجه أبو داود (2) .
(1) لفظه في سنن أبي داود المطبوع: ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب: معصفراً، أو خزاً، أو حلياً، أو سراويل، أو قميصاً، أو خفاً.
(2)
رقم (1827) في المناسك، باب ما يلبس المحرم، من حديث إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن محمد بن إسحاق عن نافع مولى ابن عمر عن عمر، وقد صرح محمد بن إسحاق فيه بالتحديث، فالحديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم فيماسبق برواية إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق تحت رقم (5) .
1293 -
(د) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: كان يصنع ذلك، يعني:«يَقطعُ الخفَّيْنِ للمرأة المحرمَةِ، ثم حدّثَتْه صَفِيَّةُ بنتُ أبي عُبيدٍ: أنَّا عائشة حَدّثتْها: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رَخّص للنساء في الخفين، فَتُرِكَ ذلك» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (1831) في المناسك، باب ما يلبس المحرم، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن: أخرجه «أبو داود» 1831 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، قال: ذكرت لابن شهاب، فقال: حدثني سالم بن عبد الله فذكره.
1294 -
(خ م ت د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لم يَجِدْ إزاراً فَلْيلْبَسْ سَراويلَ، ومَنْ لَم يجدْ نَعْلَيْنِ فَلْيلْبَسْ خُفَّيْنِ» .
وفي رواية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، وهو يقول.... الحديث أخرجه الجماعة إلا الموطأ.
إلا أن لفظ الترمذي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «المحرم إذا لم يجد الإزار فَلْيَلْبس السَّراويلَ، وإذا لم يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ» .
⦗ص: 26⦘
وفي رواية أبي داود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «السَّراويلُ لمِنَ لا يجد الإزار، والخُفُّ: لمن لا يجد النَّعْليَّنِ» .
وفي رواية النسائي مثل الترمذي (1) .
(1) أخرجه البخاري 10 / 231 في اللباس، باب السراويل: وباب النعال السبتية وغيرها، وفي الحج، باب الخطبة أيام منى، وباب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، وباب إذا لم يجد الإزار فيلبس السراويل، وأخرجه مسلم رقم (1178) في الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، والترمذي رقم (834) في الحج، باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم، وأبو داود رقم (1829) في الحج، باب ما يلبس المحرم، والنسائي 5 / 132 و 133 في الحج، باب الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (469) قال: حدثنا سفيان ابن عيينة. و «أحمد» 1/215 (1848) قال: حدثنا هشيم. وفي 1/221 (1917) قال: حدثنا سفيان (ابن عيينة) قال حدثنا يحيى عن ابن جريج وفي (1/279)(2556) قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا شعبة. وفي 1/285 (2583) قال: حدنثا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي 1/336 (3115) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج. (ح) وروح، قال حدثنا ابن جريج و «الدرامي» (1806) قال: أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج. و «البخاري» 2/216 قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة. وفي 3/20 قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، وفي 3/21 قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة. وفي 7/187 قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان (الثوري) . وفي 7/198 قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان (الثوري) . و «مسلم» 4/3 قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو الربيع الزهراني، وقتيبة بن سعيد، جميعا عن حماد بن زيد. (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد (يعني ابن جعفر)(ح) وحدثني أبو غسان الرازي، قال: حدثنا بهز. قالا جميعا: حدثنا شعبة (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان (الثوري)(ح) وحدثنا على بن خشرم، عيسى بن يونس عن محمد بن جريج (ح) وحدثني بن حجر قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، و «أبو داود» 1829 قال حدثنا سليمان بن حرب، وقال: حدثنا حماد بن زيد. و «ابن ماجة» 2931 قال: حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. و «الترمذي» 834 قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا أيوب (ح) وحدثنا قتيبة، قال: حماد بن زيد قال: و «النسائي» 5/132 قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد. وفي 5/133 قال: أخبرني أيوب ابن محمد الوزان، قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب. وفي 5/135 قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: أنبأنا أيوب. وفي 8/205 قال: حدثنا محمد ابن بشار قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) 5375 عن عمرو بن منصور، عن أبي نعيم، عن سفيان الثوري. و «ابن خزيمة» 2681 قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، وعمران بن موسى القزاز، وأحمد المقدام العجلي، قالوا: حدثنا حماد بن زيد.
سبعتهم - سفيان بن عيينة، وهشيم، وابن جريج، وشعبة، وحماد بن زيد، وسفيان الثوري، وأيوب- عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد أبي الشعثاء، فذكره.
1295 -
(م) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، «من لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنٍ (1) ، ومن لم يجد إزاراً فَلْيَلْبَسْ سَراويلَ» . أخرجه مسلم (2) .
(1) وقد تقدم أن الجمهور من العلماء قالوا: لا يجوز لبس الخفين إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين وقال أحمد: يجوز، لحديث جابر هذا وابن عباس الذي قبله. وحديث جابر وما في معناه مطلق، فينبغي أن يحمل على المقيد.
(2)
رقم (1179) في الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد 3/323 قال:حدثنا يحيى بن آدم، وأبو النضر. وفي 3/395 قال: حدثنا موسى، ويحيى بن آدم. و «مسلم» 4/3 قال:حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس.
أربعتهم (يحيى، وأبو النضر، وموسى، وأحمد) قالوا: حدثنا زهير عن أبي الزبير، فذكره.
1296 -
(ط) يحيى بن يحيى رحمه الله سمعت مالكاً وقد سئل: عما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فمن لم يَجِدْ إزاراً فَلْيَلْبَسْ سَراويلَ» . يقول لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي
⦗ص: 27⦘
للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. أخرجه الموطأ (1) .
(1) 1 / 325 في الحج، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، وهذا رأي مالك، والجمهور على خلافه، ويؤيدهم حديث جابر وابن عباس اللذين قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هو في (الموطأ) 271 في الحج - باب - ماينهى عنه من لبس الثباب في الإحرام.
1297 -
(د) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أن ابن عمر وجد القُر (1) فقال: ألقِ عليَّ ثوباً يا نافع، فألقيت عليه بُرْنُساً، فقال:«تُلْقي عليَّ هذا وقد نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يلْبَسَهُ المحرم؟!» . أخرجه أبو داود (2) .
(1) أي: البرد.
(2)
رقم (1828) في المناسك، باب ما يلبس المحرم، وإسناده حسن. قال المنذري: وأخرج البخاري والنسائي في المسند منه بنحوه أتم منه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (695) قال:حدثنا سفيان، قال:حدثنا أيوب. و «أحمد» 2/30 (4856) قال:حدثنا يزيد، قال: أخبرنا جرير بن حازم. وفي 2/57 (5198) قال: حدثنا يحيى، عن ابن عجلان. وفي 2/141 (6266) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمان الطفاوي، قال: حدثنا أيوب. و «أبو داود» 1828 قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، عن أيوب.
ثلاثتهم (أيوب، وجرير بن حازم، وابن عجلان) عن نافع، فذكره.
1298 -
(ط) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم سمع أسلم مولى عمر يقول لابن عمر: «رأى عمر رضي الله عنه على طلحة ثوباً مصبوغاً، وهو محرم، فقال: ماهذا؟ قال: إنما هو مدر، قال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناسُ، فلو أنَّ رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثيابَ المُصبَّغَةَ في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط من هذه الثياب المصبَّغَة» . أخرجه الموطأ (1) .
⦗ص: 28⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَدَر) المدر: طين مستحجر
(1) 1 / 326 في الحج، باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام، وإسناده صحيح. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": إنما كره عمر ذلك لئلا يقتدي به جاهل، فيظن جواز لبس المورس والمزعفر، وقد أجاز الجمهور لبس المعصفر للمحرم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه ملك (الموطأ) 272 قال: عن نافع فذكره.
مدر: المدر: طين مستحجر.
1299 -
(ط) عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: «كانت أسماء بنت أبي بكر تلبس المعصفرات المشبعات، وهي محرمة، ليس فيها زعفران» أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المعصفرات) : الثياب المصبوغة بالعصفر، وهو نبت أصفر معروف.
(1) 1 / 326 في الحج، باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك (الوطأ) 272 قال: عن هشام بن عروة عن أبيه فذكره.
1300 -
(خ م ط ت د س) يعلى بن أمية (1) رضي الله عنه قال: إن رجلاً أتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الجعرانة، قد أهل بعمرة، وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال:«يا رسول الله أحرمت بعمرة، وأنا كما ترى؟» فقال: «انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة» (2) .
⦗ص: 29⦘
هذه رواية البخاري ومسلم.
وأخرجه الموطأ عن عطاء بن أبي رباح، أنأ عرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحُنَين
…
وذكر الحديث بنحوه (3) .
وأخرجه الترمذي مختصراً قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابيًّا قد أحرم، عليه جبة، فأمره أن ينزعها.
قال الترمذي: وفي الحديث قصة.
وأخرجه أبو داود، وفيه قال: اغسل عنك أثر الخلوق - أو قال: أثر الصفرة، واخلع الجبة، واصنع في عُمْرتك ما صنعت في حجتك.
وفي أخرى له قال: وأمره أن ينزعها نزعاً، ويغسل، مرتين أو ثلاثاً. وفي أخرى: مثل الرواية الأولى.
وأخرج النسائي نحواً من ذلك.
وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي هذا الحديث أطول من هذا، بزيادة في أوله، أوجبت ذكره في كتاب «النبوة» من حرف النون (4) .
⦗ص: 30⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الخَلُوق) : ضرب من الطيب أحمر أو أصفر.
(1) التميمي، وهو المعروف بابن منية، وهي أمه، وقيل: جدته.
(2)
قال النووي: في الحديث أن العمرة يحرم فيها من الطيب واللباس وغيرهما من المحرمات ما يحرم في الحج. وفيه: أن من أصابه طيباً ناسياً أو جاهلاً ثم علم، وجبت المبادرة إلى إزالته، وأنه لا كفارة عليه. وهذا مذهب الشافعي، وبه قال عطاء والثوري وإسحاق وداود، وقال مالك وأبو حنيفة والمزني وأحمد في أصح الروايتين عنه: عليه الفدية، لكن الصحيح من مذهب مالك أنه إنما تجب الفدية على المتطيب ناسياً أو جاهلاً إذا طال لبثه عليه، والله أعلم.
(3)
وإسناده منقطع، ولكن وصله البخاري وغيره.
(4)
أخرجه البخاري 3 / 498 في العمرة، باب: يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج، وباب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص، وباب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب، وفي المغازي، باب غزوة الطائف، وفي فضائل القرآن، باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب، ومسلم رقم (1180) في الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، والموطأ 1 / 328 و 329 في الحج، باب ما جاء في الطيب في الحج، والترمذي رقم (835) و (836) في الحج، باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو
⦗ص: 30⦘
جبة، وأبو داود رقم (1819) و (1820) و (1821) و (1822) في المناسك، باب الرجل يحرم في ثيابه، والنسائي 5 / 142 و 143 في الحج، باب في الخلوق للمحرم، وأخرجه أحمد في مسنده 4 / 224.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: 1- أخرجه الحميدي (790) قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو. وفي (791) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا ابن جريج. و «أحمد» 4/222 قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج. وفي 4/224 قال: حدثنا سفيان، عن عمرو. و «البخاري» 2/167 قال: قال: أبو عاصم أخبرنا ابن جريج. وفي (3/6، 6/224) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا همام. وفي (3/21) قال: حدثنا أبو الوليد. قال: حدثنا همام. وفي 5/199 قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل. قال: حدثنا ابن جريج. وفي 6/324 قال: قال مسدد حدثنا يحيى، عن ابن جريج. و «مسلم» (4/3 و5، 4) قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا همام. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان، عن عمرو (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (ح) وحدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا محمد بن بكر. قالا: أخبرنا ابن جريج (ح) وحدثنا علي بن خشرم. قال: أخبرنا عيسى، عن ابن جريج. (ح) وحدثنا عقبة بن مكرر م العمى ومحمد بن رافع. قالا: حدثنا وهب بن جريج بن حازم. قال: حدثني أبي. قال: سمعت قيسا. (ح) وحدثني إسحاق بن منصور. قال: أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد الحميد. قال: حدثنا رباح بن أبي معروف. و «أبو داود» 1819 قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا همام. وفي (1820) قال: حدثنا محمد بن عيسى، عن هشيم، عن الحجاج. وفي (1821) قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني الرملي. قال: حدثني الليث. وفي (1822) قال: حدثنا عقبة بن مكرم. قال: حدثنا وهب بن جرير. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا أبي قال: سمعت قيس بن سعد. و «الترمذي» 836 قال: حدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار. و «النسائي» (5/130) . وفي فضائل القرآن (6) قال: أخبرنا نوح بن حبيب القوسي. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: حدثنا ابن جريج. وفي (5/142) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان، عن عمرو. (ح) وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. قال: حدثنا وهب بن جرير. قال: أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار، عن سفيان، عن عمرو. وفي الكبري (55-ب) قال: أخبرنا عيسى بن حماد. قال: أخبرنا الليث و «ابن خزيمة» (2670) قال حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. عن ابن جريج. وفي (2671) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمان. قالا: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار. وفي (2672) قال: حدثنا محمد بن هشام. قال: حدثنا هشيم، عن الحجاج. سبعتهم - عمرو، وابن جريج، وهمام.، وقيس بن سعد، ورباح بن أبي معروف، والحجاح بن أرطاة، والليث - عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان ابن يعلي، عن أبيه، فذكره. في راوية الليث:(عن ابن يعلى بن منية، عن أبيه) .
2-
وأخرجه أحمد (4/224) قال: حدثنا هشيم. قال: حدثنا منصور وعبد الملك. وفي 4/224 قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا عبد الملك. و «أبو داود» وفي (1820) قال: حدثنا محمد بن عيسى. قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر، و «الترمذي» 835 قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عبد الملك بن أبي سليمان. و «النسائى» في الكبرى (55/ب) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. قال: حدثنا هشيم عن منصور. (ح) وحدثنا هشيم.، عن عبد الملك. و «ابن خزيمة» 2672 قال: حدثنا محمد بن هشام. قال: حدثنا هشيم، عن منصور، وعبد الملك وابن أبي ليلى.
أربعتهم - منصور، وعبد الملك، وأبو بشر، وابن أبي ليلى- عن عطاء بن أبي رباح، عن يعلى بن أمية فذكره. ليس فيه (صفوان بن يعلى) .
1301 -
(ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما «كان يكُرَهُ لُبس المنطقة للمحرم» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) 1 / 326 في الحج، باب لبس المحرم المنطقة، وإسناده صحيح. والمنطقة: ما يشد به الوسط.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:مالك (الموطأ)(728) كتاب الحج - باب لبس المحرم المنطقة قال: عن نافع،عنه، فذكره.
1302 -
(ط) القاسم بن محمد رحمه الله قال: «أخبرني الفُرَافصة بن عمير الحنفي: أنه رأى عثمان بن عفَّان بالعَرْج (1) يغطي وجهه، وهو محرم» (2) . أخرجه الموطأ (3) .
(1) العرج - بفتح ثم سكون - قرية على ثلاث مراحل من المدينة.
(2)
قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": لأنه كان يرى ذلك جائزاً، وكذا ابن عباس، وابن عوف، وابن الزبير، وزيد بن ثابت، وسعيد، وجابر، وبه قال الشافعي.
(3)
1 / 327 في الحج، باب تخمير المحرم وجهه، وفي سنده الفرافصة ابن عمير الحنفي، لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: مالك (الموطأ) 730 كتاب الحج - باب تخمير المحرم وجهه قال: عن يحيى بن سعيد بن القاسم، عنه، فذكره.
1303 -
(ط) نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول «ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم» (1) .
⦗ص: 31⦘
أخرجه الموطأ (2) .
(1) لأنه كان يرى ذلك غير جائز، قال الزرقاني: وبه قال مالك، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وفيه الفدية على مشهور المذهب، يعني: مذهب مالك. ولا يجوز تغطية الرأس إجماعاً.
(2)
1 / 327 في الحج، باب تخمير المحرم وجهه، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: مالك: (الموطأ)(731) كتاب الحج- باب تخمير المحرم وجهه قال: عن نافع، عنه فذكره.