المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

، وفيه فرعان

‌الفرع الأول: في المسلمين

1833 -

(م د) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه «أنَّ رجلاً من أسلمَ يقال له: ماعِزُ بْنُ مالك أَتَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أصَبْتُ فاحشَة، فأقِمْهُ عَليَّ، فرَدَّهُ النبي صلى الله عليه وسلم مِراراً، قال: ثم سَأَلَ قومَهُ؟ فقالوا: ما نعَلمُ به بأساً إلا أنَّه أصابَ شَيئاً يَرَى أنَّهُ لا يُجزئُهُ منه (1) إلا أَن يقامَ فيه الحدُّ، قال: فرجعَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأمَرَنا أنْ نَرجُمهُ، قال: فانطَلقْنا به إلى بَقيع الغَرقَدِ (2)، قال: فما أوثقناه، ولا حَفْرنَا له [قال] : فرميناه بالعِظام والمَدَرِ والخزَفِ، قال: فاشتدَّ واشتَددْنا خلْفَه، حتى أتى عُرضَ (3)

⦗ص: 516⦘

الحرَّةِ (4) فَانتصَبَ لنا، فرَمَينَاهُ بِجَلامِيدِ (5) الحرَّةِ - يعني: الحجارةَ - حتى سكتَ (6) . قال: ثم قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خَطِيباً من العَشيِّ قال: أو كُلَّما انطَلَقْنا غُزاة في سبيل الله تَخَلَّف رجلٌ في عيالِنا له نَبيبٌ كنَبيبِ التيسِ؟ عليَّ أنْ لا أُوتى برجلٍ فعلَ ذلك ألا نَكَّلْتُ به، قال: فما استَغْفرَ له ولا سَبَّهُ» . وفي رواية: «فاعترفَ بالزنا ثلاثَ مراتٍ» . هذه رواية مسلم.

وفي رواية أبي داود قال: «لَمَّا أمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بَرجْمِ ماعزٍ، خَرجْنَا بهِ إلى البقِيع، فَوَاللهِ ما أوثقْناهُ ولا حَفَرْنَا له، ولكنه قام لنا، فرَميناهُ

⦗ص: 517⦘

بالعِظَامِ والمدَرِ والخزَفِ، فاشْتدَّ

وذكره إلى قوله، حتى سكت، قال بعده: فما استغَفرَ له ولا سَبَّهُ» .

وفي أخرى له (7) قال: «جاء رجل إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه، وليس بتمامه - قال: ذَهَبوا يَسُبُّونَهُ، فنهاهم، قال: ذَهَبُوا يَسْتَغْفِرُونَ له، فنهاهُمْ، قال: هو رجلٌ أصابَ ذَنباً، حَسِيبُهُ الله» (8) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فاحشة) : الفاحشة: الفعلة القبيحة شرعاً، والمراد بها هاهنا: الزنا.

(نبيب) : نبَّ التيس: إذا صاح وهاج في طلب الأنثى.

(1) في مسلم المطبوع: لا يخرجه منه.

(2)

قال النووي في " شرح مسلم ": هو موضع الجنائز بالمدينة، وذكر الدارمي من أصحابنا: أن المصلى الذي للعيد ولغيره إذا لم يكن مسجداً: هل يثبت له حكم المسجد؟ فيه وجهان: أصحهما: ليس له حكم المسجد.

(3)

عرض الحرة: جانبها.

(4)

قال النووي في " شرح مسلم ": اختلف العلماء في المحصن إذا أقر بالزنا فشرعوا في رجمه ثم هرب، هل يترك، أم يتبع ليقام عليه الحد؟ فقال الشافعي وأحمد وغيرهما: يترك فلا يتبع، لكن يقال له بعد ذلك، فإن رجع عن الإقرار ترك، وإن أعاد رجم. وقال مالك - في رواية - وغيره: إنه يتبع ويرجم، واحتج الشافعي وموافقوه بما جاء في رواية أبي داود:" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه "، وفي رواية: " هلا تركتموه فلعله يتوب، فيتوب الله عليه "، واحتج الآخرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم ديته، مع أنهم قتلوه بعد هربه، وأجاب الشافعي وموافقوه عن هذا بأنه لم يصرح بالرجوع، وقد ثبت إقراره فلا يترك حتى يصرح بالرجوع، قالوا: وإنما قلنا: لا يتبع في هربه لعله يريد الرجوع، ولم نقل: إنه يسقط الرجم بمجرد الهرب. والله أعلم.

(5)

قال النووي في " شرح مسلم ": أي: الحجارة الكبار، واحدها: جلمد - بفتح الجيم والميم - وجلمود بضم الجيم.

(6)

قال النووي في " شرح مسلم ": هو بالتاء في آخره، هذا هو المشهور في الروايات. قال القاضي: ورواه بعضهم " سكن " بالنون، والأول أصوب، ومعناهما: مات.

(7)

أي لأبي داود: عن أبي نضرة قال: جاء رجل

الحديث، وهي مرسلة، ولكن يشهد لها التي قبلها، عند مسلم وأبي داود.

(8)

أخرجه مسلم رقم (1694) في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود رقم (4432) و (4433) في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد 3/2 قال: حدثنا هشيم. في 3/61 قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. و «الدارمي» 2324 قال: أخبرنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة و «مسلم 5/118 قال: حدثني محمد بن المثنى، قال: حدثني عبد الأعلى. (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا يزيد بن زريع. (ح) وحدثنا سريج بن يونس، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا معاوية بن هشام، قال: حدثنا سفيان.. و «أبوداود» 4431 قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا يزيد (يعني ابن زريع)(ح) وحدثنا أحمد بن منيع، عن يحيى بن زكريا. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 4313 عن محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب، عن يزيد بن زريع. (ح) وعن عبد الرحمان بن خالد الرقي، عن معاوية بن هشام بن سفيان.

خمستهم (هشيم، ويحيى بن أبي زائدة، وعبد الأعلى، ويزيد بن زريع، وسفيان) عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، فذكره.

(*) في المطبوع من «تحفة الأشراف» حديث رقم 4313، وفي إشارته إلى رواية الحديث عند (أبي داود) قال: وعن أحمد بن منيع، عن ابن أبي عدي (وزائدة به. هكذا، وصوابه كما جاء في المطبوع من «سنن أبي داود» : حدثنا أحمد بن منيع، عن يحيى بن زكريا، ويؤيده أنه بالرجوع إلى ترجمة أحمد بن منيع رقم 114 في «تهذيب الكمال» لم نجد له رواية عن محمد بن أبي عدي، ولاعن زائدة.

ص: 515