المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الأول: في وقتها ومكانها - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

الفرع الثاني من الفصل الثاني: في التلبية والإهلال، وفيه نوعان

‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

1362 -

(خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: «بَيْدَاؤُكُمْ هذه، التي تَكْذِبُون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها (1) ، ما أهلَّ

⦗ص: 82⦘

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلا من عندِ المسجدِ، يعني: مَسجدَ ذي الحلَيْفَةِ» .

وفي رواية: «ما أهَلَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلا من عندِ الشَّجَرَةِ، حين قامَ به بَعِيرُهُ» (2) .

وفي أخرى قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا وضَعَ رِجْلهُ في الغَرزِ، واسْتَوَت بهِ راحِلَتُهُ قائمَة، أهلَّ من عندِ مَسْجِدِ ذي الحُلَيْفَةِ» .

وفي أخرى: «رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَرْكبُ راحلتهُ بذي الحُليْفَةِ، ثم يُهِلُّ، حين تَسْتَوي به قائِمَةً» . هذه روايات البخاري ومسلم.

وأخرج الباقون الرواية الأولى، وزاد فيها الترمذي:«من عند الشجرة» وأخرج النسائي أيضاً الرواية الآخرة.

وفي أخرى للنسائي قال: «قلتُ لابنِ عمر: رأيْتُكَ تُهِلُّ إذا استوتْ بك ناقَتُكَ؟ قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُهلُّ إذا استوتْ به ناَقتُهُ وانْبَعَثَتْ» (3) .

⦗ص: 83⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بَيداؤكم) : البيداء: البرية، والمراد به في الحديث: موضع مخصوص بين مكة والمدينة.

(الغَرْز) : رِكاب الرحل الذي تركب به الإبل، إذا كان من جلد، فإن كان من خشب أو حديد فهو ركاب.

(1) قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 376: قوله: " بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله - الخ " قال العلماء: هذه البيداء هي: الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة، وهي بقرب ذي الحليفة. وسميت بيداء؛ لأنه ليس فيها بناء ولا أثر. وكل مفازة تسمى: بيداء، وأما هنا فالمراد بالبيداء ما ذكرناه.

وقوله: " تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها " أي تقولون: إنه صلى الله عليه وسلم أحرم منها، ولم يحرم منها، وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي الحليفة، ومن عند الشجرة التي كانت هناك، وكانت عند المسجد. وسماهم ابن عمر كاذبين؛ لأنهم أخبروا بالشيء على خلاف ما هو، وقد سبق في أول هذا الشرح في مقدمة " صحيح مسلم " أن الكذب عند أهل السنة: هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، سواء تعمده أم غلط فيه وسها. وفيه دلالة: أن ميقات أهل المدينة من عند مسجد ذي الحليفة، ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى البيداء، وبهذا قال جميع العلماء. وفيه: أن الإحرام من الميقات أفضل من دويرة أهله؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ترك الإحرام من مسجده مع كمال شرفه

⦗ص: 82⦘

فإن قيل: إنما أحرم من الميقات لبيان الجواز. قلنا: هذا غلط من وجهين. أحدهما: أن البيان قد حصل بالأحاديث الصحيحة في بيان المواقيت. والثاني: أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحمل على بيان الجواز في شيء يتكرر فعله كثيراً، فيفعله مرة أو مرات على الوجه الجائز، لبيان الجواز، ويواظب غالباً على فعله على أكمل وجوهه، وذلك كالوضوء مرة ومرتين وثلاثاً كله ثابت، والكثير أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً. وأما الإحرام بالحج، فلم يتكرر، وإنما جرى منه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فلا يفعله إلا على أكمل وجوهه. والله أعلم.

(2)

وسيأتي توضيح ذلك في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس من رواية أبي داود رقم (1364) .

(3)

أخرجه البخاري 3 / 318 في الحج، باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة، ومسلم رقم (1186)

⦗ص: 83⦘

في الحج، باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة. والموطأ 1 / 332 في الحج، باب العمل في الإهلال، والترمذي رقم (818) في الحج، باب ما جاء من أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود رقم (1771) في الحج، باب وقت الإحرام، والنسائي 5 / 162 و 163 و 164 في الحج، باب العمل في الإهلال، وأخرجه ابن ماجة رقم (2916) في المناسك، باب الإحرام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (220) . والحميدي (659) قال: ثنا سفيان. وأحمد (2/10)(4570) قال: ثنا سفيان. وفي (2/28)(4820) قال: ثنا روح، قال: حدثنا شعبة. وفي (2/66)(5337) قال: قرأت على عبد الرحمن عن مالك. (ح) وحدثنا روح، قال: حدثنا مالك. وفي (2/85)(5574) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (2/111)(5907) قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان. وفي (2/154)(6428) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قا: حدثنا زهير. والبخاري (2/168) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. ومسلم (4/8) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على ملك (ح) وحدثناه قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم، يعني ابن إسماعيل. وأبو داود (1771) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. والترمذي (818) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. والنسائي (5/162) قال: أخبرنا قتيبة عن مالك. و «ابن خزيمة» (2611) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا سفيان ابن عيينة. ستتهم -مالك، وسفيان بن عيينة، وشعبة، وسفيان الثوري، وزهير بن معاوية، وحاتم بن إسماعيل -عن موسى بن عقبة، قال: سمعت سالم بن عبد الله، فذكره.

(*) لفظ رواية شعبة: «كان عبد الله بن عمر يكاد أن يلعنَ البَيْداءَ، ويقول: أحْرَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من المسجد» .

(*) لفظ رواية سفيان الثوري: «كان ابن عمر إذا ذُكِرَ عِنده البيداء، يسُبُّها، أو كاد يسبها، ويقول: إنما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحُلَيفة» .

(*) في رواية حاتم بن إسماعيل، ذكر الحديث، إلا أنه قال:«ما أهلَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة، حين قام به بَعيرُه» .

والرواية الأخرى من طريق نافع، عنه:

1 -

أخرجه أحمد (2/29)(4842) قال: حدثنا محمد بن عبيد. وفي (2/37)(4947) قال: حدثنا حماد بن أسامة. والدارمي (1935) قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عقبة بن خالد. والبخاري (4/37) قال: حدثني عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة. ومسلم (4/9) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر. وابن ماجة (2916) قال: حدثنا محرز بن سلمة العدني، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد بالدراوردي.

خمستهم (محمد بن عبيد، وحماد بن أسامة، أبو أسامة، وعقبة بن خالد، علي بن مسهر، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي) عن عبيد الله بن عمر.

2 -

وأخرجه أحمد (2/36)(4935) قال: حدثنا محمد بن بكر. والبخاري (2/171) قال: حدثنا أبو عاصم. ومسلم (4/9) قال: حدثني هارون بن عبد الله. قال: حدثنا حجاج بن محمد. والنسائي (5/163) قال: أخبرنا عِمران بن يزيد، قال أنبأنا شعيب (ح) وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. قال: حدثنا إسحاق، يعني ابن يوسف.

خمستهم - محمد بن بكر، وأبو عاصم النبيل، وحجاج بن محمد، وشعيب بن إسحاق، وإسحاق بن يوسف - عن ابن جريج، قال: أخبرني صالح بن كيسان.

كلاهما - عبيد الله بن عمر، وصالح بن كيسان - عن نافع، فذكره.

ص: 81

(1) أخرجه أبو داود رقم (1774) في المناسك، باب وقت الإحرام، والنسائي 5 / 127 و 162 في الحج، باب البيداء، وباب العمل في الإهلال، وفيه عنعنة الحسن البصري.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود في الحج (21:5) عن أحمد بن حنبل، عن روح، عن أشعث، عنه به. والنسائي فيه (الحج 25 و 56) عن إسحاق بن إبراهيم، عن النضر بن شميل، عن أشعث معناه. و (143) عن أحمد بن الأزهر، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث أتم منه.

كلاهما عن الحسن بن أبي الحسن، عنه، فذكره.

ص: 83

1364 -

(د) سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عباسٍ رضي الله عنهما-يا أبا العَباسِ، عَجِبْتُ لاختِلافِ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلالِ

⦗ص: 84⦘

رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حين أوجبَ، فقال: إني لأَعْلمُ الناس بذلك، إنَّها إنما كانت من رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حَجَّةٌ واحدةٌ، فمِنْ هناكَ اخْتَلَفُوا: خَرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حاجّاً، فلما صلى في مسجدِهِ بذي الحُلَيفةِ ركْعَتَيْهِ، أوجبَهُ في مَجْلِسِهِ، فأهلَّ بالحجِّ حين فَرغَ من ركعتيهِ، فَسمِعَ ذلك منه أقوامٌ، فَحَفِظَتْهُ عنه، ثم ركبَ، فَلَمَّا استَقَلَّتْ به ناقتُهُ أهلَّ، وأَدْركَ ذلك منه أقوامٌ - وذلك: أنَّ النَّاسَ إنَّما كانُوا يأتُونَ أرْسالاً، فسمعوهُ حين استَقلَّتْ به ناَقتُهُ يُهلُّ، فقالوا: إنَّما أهَلَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين استقلَّت بهِ ناقَتُهُ - ثم مضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا علا على شرَفِ البيْداءِ أهلَّ، وأدْرَكَ ذلك منه أقوامٌ، فقالوا: إنَّما أَهلَّ حين علا على شرف البيداءِ، وايمُ اللَّهِ، لقد أوجبَ في مُصَلَاّهُ، وأهلَّ حين استقَلَّتْ به ناقَتهُ، وأهلَّ حين عَلا على شرفِ البيداءِ» .

قال سعيد بن جُبير: «فَمنْ أخذَ بِقولِ عبدِ الله بن عبَّاس: أهلَّ في مُصَلَاّه، إذا فرَغَ من رَكْعَتَيْه» . أخرجه أبو داود (1) .

⦗ص: 85⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يوجِب) : أوجب الحج على نفسه، إذا باشر مقدِّماته كالإحرام والتلبية.

(أرسالاً) : جاء القوم أرسالاً، أي متتابعين قوماً بعد قوم.

(اسْتَقَلَّت) : به راحلته: أي نهضت به حاملة له.

(1) في المناسك، باب وقت الإحرام، وأخرجه أحمد في المسند رقم (2358) وفي سنده خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون الحضرمي الحراني، وهو صدوق سيء الحفظ، خلط بآخره، كما قال الحافظ في " التقريب ": وفيه أيضاً محمد بن إسحاق، ولكنه صرح بالتحديث، وباقي رجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه أحمد (1/260)(2358) . وأبو داود (1770) قال: ثنا محمد بن منصور.

كلاهما عن (أحمد، ومحمد بن منصور) قالا: ثنا يعقوب (يعني ابن إبراهيم) قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: ثنا خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير، فذكره.

قلت: فيه خصيف، وهو ضعيف.

ص: 83

1365 -

(د) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كانَ إذا أَخذَ طريقَ الفُرْعِ أهلَّ إذا اسُتقَلَّتْ به راحِلتهُ، وإذا أخذَ طَريقَ أُحُدٍ، أهلَّ إذا أشرف على جبل البيداء» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (1775) في المناسك، باب وقت الإحرام، وفي إسناده محمد بن إسحاق، ولكنه صرح بالتحديث، فالحديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه أبو داود (1775) قال: ثنا محمد بن بشار، قال: ثنا وهب (يعني ابن جرير) قال: ثنا أبي: قال: سمعت ابن إسحاق، يحدث عن أبي الزناد، عن عائشة بنت سعد، فذكرته.

قلت: فيه ابن إسحاق، وقد عنعنه.

ص: 85

1366 -

(خ ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أنَّ إهلالَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من ذي الحُليفِة، حين استَوتْ به راحلته» (1) .

وفي رواية: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لما أرادَ الحجَّ أذَّنَ في النَّاسِ، فاجتَمَعُوا، فلما أتى البيداءَ أحرمَ» . أخرجه البخاري والترمذي (2) .

⦗ص: 86⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أذن) : التأذين: الإعلام بالشيء والنداء به.

(1) قال الحافظ في " الفتح ": وغرضه منه الرد على من زعم أن الحج ماشياً أفضل، لتقديمه في الذكر على الراكب فبين أنه لو كان أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه لم يحرم حتى استوت به راحلته. وقال الحافظ أيضاً: قال ابن المنذر: اختلف في الركوب والمشي في الحج أيهما أفضل؟ فقال الجمهور: الركوب أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونه أعون على الدعاء والابتهال، ولما فيه من المنفعة.

(2)

البخاري 3 / 301 في الحج، باب قول الله تعالى:{يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر} ، والترمذي رقم (817) في الحج، باب ما جاء من أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (2/163) قال: ثنا إبراهيم بن موسى. و «ابن خزيمة» (2612) قال: ثنا علي بن سهل الرملي.

كلاهما (إبراهيم، وعلي) عن الوليد (يعني ابن مسلم) قال: ثنا الأوزاعي، عن عطاء، فذكره.

ورواية الترمذي (817) قال: ثنا ابن أبي عمر، ثنا سفيان بن عيينة. عن جعفر بن محمد، عن أبيه، فذكره. وقال الترمذي: حديث جابر حسن صحيح.

ص: 85

(1) 1 / 332 في الحج، باب العمل في الإهلال، وهو مرسل، فإن عروة بن الزبير لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإسناد منقطع. وقد وصله البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر كما تقدم في الحديث رقم (1362) في إحدى رواياته: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة، ثم يهل حتى تستوي به قائمة، والموطأ 1 / 333، كما سيأتي رقم (1369) ووصله البخاري ومسلم أيضاً من حديث أنس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل:أخرجه مالك «الموطأ» (746) في الحج - باب العمل في الإهلال، قال: عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

ص: 86

1368 -

(ت س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم «أهَلَّ في دُبُرِ الصَّلاةِ» . أخرجه الترمذي والنسائي (1) .

(1) الترمذي رقم (819) في الحج، باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي 5 / 162 في الحج، باب العمل في الإهلال، وفي سنده خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون الحراني، وهو صدوق سيء الحفظ، خلط بآخره، كما قال الحافظ في " التقريب ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف:أخرجه أحمد (1/285)(2579) قال: ثنا الحكم، والدارمي (1813) قال: نا عمرو بن عون. والترمذي (819) قال: ثنا قتيبة، والنسائي (5/162) قال: نا قتيبة.

ثلاثتهم (الحكم بن موسى، وعمرو بن عون، وقتيبة) عن عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب.

قلت: وفيه خصيف أيضا، وهو ضعيف.

ص: 86

1369 -

(خ م ط) نافع مولى ابن عمر: قال: «كان ابنُ عمر رضي الله عنهما إذا دخَلَ أدْنَى الْحَرم: أمْسَكَ عن التَّلبِيةِ، ثم يبيت بذي طُوَى ثم يُصَلِّي بها الصُّبحَ ويغْتَسِلُ، ويحدِّثُ: أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلُ ذلك» .

وفي رواية، كان إذا صلَّى الغداة بذي الحليفة أمرَ بِرَاحلتِهِ فَرُحِلتْ

⦗ص: 87⦘

ثم ركب، حتى إذا استَوَتْ به، استَقْبلَ القِبْلَةَ قائماً، ثم يلبي، حتى إذا بلَغَ الحرَمَ أمْسَكَ، حتى إذا أتى ذا طُوى باتَ به، فيُصلِّي بهِ الغَداةَ، ثم يغْتَسِلُ، وزعَمَ:«أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم فعلَ ذلك» . أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرجه الموطأ مختصراً، أن ابن عمر:«كان يُصلِّي في مسْجدِ ذي الْحُلَيْفَةِ، ثم يخرج فيركبُ، فإذا استوت به رَاحِلتُهُ أحرَمَ» (1) .

(1) أخرجه البخاري 3 / 346 في الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة، وباب دخول مكة نهاراً أو ليلاً، ومسلم رقم (1259) في

الحج، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة، والموطأ 1 / 333 في الحج، باب العمل في الإهلال، قال الحافظ في " الفتح ": قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية. وقال أكثرهم: يجزئ منه الوضوء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/48)(5082) قال: ثنا إسماعيل، عن أيوب. وفي (2/16) (4656) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (2/157) (6462) قال: حدثنا حماد، عن عبد الله. والدارمي (1933) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قا: حدثنا عبيد الله. والبخاري (2/177) قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية قال: أخبرنا أيوب. وفي (2/177) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. ومسلم (4/62) قال: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد. قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان، عن عبيد الله. (ح) وحدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب. وعن زهير بن حرب بن إسماعيل عن أيوب وأبو داود (1865) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أحمد بن حنبل، عن إسماعيل، عن أيوب. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (7513) عن يعقوب بن إبراهيم، عن إسماعيل بن علية، عن أيوب. و «ابن خزيمة» (2614) (2695) قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن أيوب. وفي (2692) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (2694) قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو بكر (يعني الحنفي)، قال: حدثنا عبد الله بن نافع.

أربعتهم (أيوب، وعبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن نافع) عن نافع، فذكره.

ورواية مالك في «الموطأ» (749) في الحج - باب العمل في الإهلال، قال: عن نافع، فذكره.

ص: 86

1370 -

(د ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يُلبِّي المقيمُ، أو المعتمر، حتى يستلم الحجر. هذه رواية أبي داود (1) .

قال: وروى موقوفاً على ابن عباس (2) .

وفي رواية الترمذي عن ابن عباس - يرفع الحديث، أنه كان يُمسكُ عن التلبية في العمرة، حين يستلم الحجر» (3) .

⦗ص: 88⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يستلم) : الاستلام لمسُ الحجر الأسود، أو أحد الأركان، وسيجيء فيما بعد مُستقصى.

(1) لفظه في المطبوع من أبي داود: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. وليس فيه لفظة " المقيم ".

(2)

لفظه عند أبي داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً.

(3)

أخرجه أبو داود رقم (1817) في المناسك، باب متى يقطع المعتمر التلبية، والترمذي رقم

⦗ص: 88⦘

(919) في الحج، باب ما جاء في متى تقطع التلبية في العمرة. وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو صدوق سيء الحفظ جداً، كما قال الحافظ في " التقريب ". ومع ذلك فقد صححه الترمذي وقال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر. قال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية، والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم (يريد حديث ابن عباس هذا) . وبه يقول سفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1817) قال: ثنا مسدد. والترمذي (19/9) قال: ثنا هناد. وابن خزيمة (2697) قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن هشام.

أربعتهم (مسدد، وهناد، ويعقوب، ومحمد بن هشام) قالوا: ثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، فذكره.

قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفا.

وقال الترمذي: حديث ابن عباس حسن صحيح.

ص: 87