الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَطْعَمْهَا، فقال: إن فيكم غُلُولًا، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يَدُ رَجُلٍ بيده، فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول، فجاؤوا برأسٍ مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فاكلتها، ثم أَحَلَّ اللَّه لنا الغنائم، ورأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا".
الغريب:
"الخَلِفَات": جمع خَلِفَةٍ، وهي الناقة التي دنا ولادتها، وكان مقصود هذا النبي أن لا يجاهدَ معه إلا مَن تفرغ عن التعلُّق بهذه الأمور التي يخاف منها فساد النية في الجهاد وكراهته، فيضعف العزم، ويرغب عن تمني الشهادة.
وقوله للشمس: "أنت مأمورة"؛ أي: مُسَخَّرة مُصرفة من قولهم: مُهرةُ مأمورة؛ أي: مدربة مذلَّلَة.
* * *
(51) باب كرامة الغازي المخلص حيًّا وميتًا، وبركة ماله
1481 -
عن أبي موسى الأشعري قال: قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل
1481 - خ (2/ 395)، (57) كتاب فرض الخمس، (10) باب من قاتل للمغنم، هل ينقص من أجره؟ من طريق غندر، عن شعبة، عن عمرو، عن أبي وائل، عن أبي موسى الأشعري به، رقم (3126).
يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليُذْكَر، والرجل يقاتل ليُرَى مكانه (1)، من في سبيل اللَّه؟ فقال:"مَنْ قاتل لتكونَ كلمةُ اللَّه هي العليا، فهو في سبيل اللَّه".
1482 -
وعن عبد اللَّه بن الزبير قال: لمَّا وقف الزبيرُ يوم الجمل، دعاني، فقمت إلى جنبه، فقال: يا بُنَيَّ! إنه لا يُقْتَلُ اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أُرَاني إلا سَأُقْتَلُ اليوم مظلومًا، وإنَّ من أكبر همي لَدَيْنِي، أَفَتُرَى دَيْنَنَا يُبْقِي (2) من مالنا شيئًا؟ فقال: يا بُنَيّ! بِعْ مالَنَا، واقض دَيْنِي (3)، وأوْصَى بالثُّلُث، وثُلُثه لبنيه -يعني: بني عبد اللَّه بن الزبير- يقول: ثُلُثُ الثُّلُثِ، فإن فضل من مالنا فضلٌ بعد قضاء الدَّيْنِ شيء فثُلُثه لوَلَدِك.
قال هشام: وكان بعضُ ولد عبد اللَّه وازى بعضَ بني الزبير -خُبَيْب وعَبَّاد- وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات -قال عبد اللَّه: فجعل يوصيني بِدَيْنِه ويقول: يا بني! إن عجزتَ عن شيء منه، فاستعن عليه مولايَ، قال: فواللَّه ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبت! مَنْ مولاك؟ قال: اللَّه، قال: فواللَّه ما وقعت في كُرْبَةٍ من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير! اقض عنه دينه، فيقضيه، فقُتِلَ
(1) في "صحيح البخاري": "ويقاتل ليرى مكانه" بدون لفظة: "والرجل".
(2)
في "صحيح البخاري": "أفترى يبقى ديننا".
(3)
في "صحيح البخاري": "فاقض ديني".
_________
1482 -
خ (2/ 396 - 397)، (57) كتاب فرض الخمس، (13) باب بركة الغازي في ماله حيًّا وميتا معه النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر، من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن الزبير به، رقم (3129).
الزبير رضي الله عنه، ولم يَدَع دينارًا ولا درهمًا إلا أرَضِين منها الغابةُ، وأحد عشر (1) دارًا بالمدينة، ودارًا بالبصرة (2)، ودارًا بالكوفة، ودارًا بمصر، وقال (3): وإنما كان دَيْنُهُ الذي عليه: أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه (4)، فيقول الزبير: لا، ولكنه سلف (5)؛ فإني أخشى عليه الضَّيْعَةَ، وما وَلِيَ إمارةً (6)، ولا جباية خراج ولا شيئًا، إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، فقال (7) عبد اللَّه بن الزبير: فَحَسَبْتُ ما عليه من الدَّيْنِ، فوجدته ألفي ألف ومئتي ألف، قال: فلقي حكيمُ بن حزام عبد اللَّه ابن الزبير، قال: يا ابن أخي! كم على أخي من الدَّيْن؛ فكَتَمه، وقال (8): مئة ألف، فقال حكيم: واللَّه ما أرى أموالكم تَسَعُ لهذه، فقال له عبد اللَّه: أفرأيتك إن كانت ألفي ألفٍ ومئتي ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه، فاستعينوا بي، قال: وكان الزبير اشترى الغابةَ بسبعين ومئة ألفٍ، فباعها عبد اللَّه بألف ألف وست مئة ألف، ثم قام فقال: مَن كان له على الزبير حقٌّ، فليوافنا بالغابة، فأتاه عبد اللَّه بن جعفر
(1) في "صحيح البخاري": "إحدى عشرة".
(2)
في "صحيح البخاري": "ودارين بالبصرة".
(3)
في "صحيح البخاري": "قال".
(4)
في "صحيح البخاري": "فيستودعه إياه".
(5)
في "صحيح البخاري": "ولكنه سلف"، وهو ما أثبتناه، وفي المخطوطين:"ولكنه يتلف"، وأرى أنها محرفة.
(6)
في "صحيح البخاري": "إمارةً قط".
(7)
في "صحيح البخاري": "قال".
(8)
في "صحيح البخاري": "فقال".
وكان له على الزبير أربع مئة ألف، فقال لعبد اللَّه: إن شئتم تركتها لكم؟ قال عبد اللَّه: لا، قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخِّرون إن أَخَّرتُم؟ فقال عبد اللَّه: لا، قال (1): فاقطعوا في قطعة، فقال عبد اللَّه: لك من ههنا إلى ههنا، قال: فباع منها، فقضى دينه فأوفاه، وبقي منها أربعة أسهم ونصف، فقَدِمَ على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زَمعَةَ، فقال له معاوية: كما قَوّمت الغابة؟ قال: كل سهم مئة ألف، قال: كم بقي؟ قال: أربعة أسهم ونصف، فقال المنذر بن الزبير: قد أخذت منها (2) سهمًا بمئة ألف، وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت سهمًا بمئة ألف درهم (3)، وقال ابن زمعة: قد أخذت سهمًا بمئةِ ألف، فقال معاوية: كم بقي؟ قال (4): سهم ونصف سهم (5)، قال: قد (6) أخذته بخمسين ومئة ألف، قال: فباع (7) عبد اللَّه بن جعفر نصيبه من معاوية بست مئة ألف، قال (8): فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينهِ، قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا، فقال (9): واللَّه لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين: أَلَا مَن كان له على الزبير دينٌ فليأتنا
(1) في "صحيح البخاري": "قال قال. . . ".
(2)
"منها" ليست في "صحيح البخاري".
(3)
"درهم" ليست في "صحيح البخاري".
(4)
في "صحيح البخاري": "فقال".
(5)
"سهم" ليست في "صحيح البخاري".
(6)
"قد" لبست في "صحيح البخاري".
(7)
في "صحيح البخاري": "وباع".
(8)
"قال" ليست في "صحيح البخاري".
(9)
في "صحيح البخاري": "قال".