الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قفل من الطائف، فلمَّا تبين لهم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غيرُ رادٍّ لهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سَبْيَنَا، فقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في المسلمين، فأثنى على اللَّه بما هو أهله، ثم قال:"أما بعد: فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤونا تائبين، وإني رأيت أَنْ أَرُدَّ لهم سبْيَهم، من أحبَّ أن يُطَيِّبَ فليفعل، ومن أحب منكم أن يكونَ على حَظِّهِ حتى نُعطيه إياه من أوَّلِ ما يفيء اللَّه علينا فليفعل"، فقال الناس: قد طيبنا لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إنا لا ندري من أَذِنَ منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عُرَفَاؤكم أمركم"، فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأخبروه: أنهم قد طَيّبوا وأذنوا (1)، فهذا الذي بلغنا عن سَبْي هوازن.
* * *
(53) باب من خَصَّهُ النبي صلى الله عليه وسلم بالإسهام مع كونه لم يحضر الوقعة
1484 -
عن ابن عمر قال: لما (2) تَغيَّب عثمان عن بدر؛
(1) في "صحيح البخاري": "فأذنوا".
(2)
في "صحيح البخاري": "إنما".
_________
1484 -
خ (2/ 397)، (57) كتاب فرض الخمس، (14) باب إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة، أو أمره بالمقام، هل يسهم له؟ ، من طريق أبي عوانة، عن عثمان ابن موهب، عن ابن عمر به، رقم (3130)، أطرافه في (3698، 3704، 4066، 4513، 4514، 4650، 4651، 7095).
فإنه كان تحته بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"إنَّ لك أجرَ رجلٍ ممن شهد بدرًا وسهم (1) ".
1485 -
وعن أبي بُرْدة، عن أبي موسى قال: بلغنا مَخْرَجُ النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمين، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأَخَوانِ لي، أنا أصغرهم؛ أحدهما: أبو بُردة، والآخر: أبو رُهْمٍ -إمَّا قال: في بضع، وإما قال: في ثلاثةٍ- وخمسين رجلًا من قومي (2)، فركبنا سفينة، فأَلْقَتْنَا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، وَوَافَقْنَا جعفرَ بن أبي طالب وأصحابَهُ عنده، فقال جعفر: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعثنا ههنا، وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعًا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افْتَتَحَ خيبر، فأسهم لنا -أو قال: فأعطانا منها- وما قَسَمَ لأحدٍ غابَ عن فتح خيبر منها شيئًا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قَسَم لهم معهم.
* * *
(1) في "صحيح البخاري": "سهمه".
(2)
في "صحيح البخاري": "في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلًا من قومي. . . ".
_________
1485 -
خ (2/ 399)، (57) كتاب فرض الخمس، (15) باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سال هوازنُ النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم- فتحلَّل من المسلمين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس، وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر بن عبد اللَّه من تمر خيبر، من طريق أبي أسامة، عن يزيد بن عبد اللَّه، عن أبي بردة، عن أبي موسى به، رقم (3136)، أطرافه في (3876، 4230، 4223).