الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قِبَلِ اليسار.
* * *
(58) باب إثم من قتل مُعَاهِدًا، والوصاة بأهل الذمة، ولا يقر منهم أحدٌ بجزيرة العرب
1500 -
عن عبد اللَّه بن عمرو: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل مُعَاهِدًا لم يَرَحْ رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا".
1501 -
وعن عمرو بن ميمون عن عمر قال: وأوصيه بذمة اللَّه وذمة رسوله: أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل دونهم (1)، ولا يُكَلَّفُوا إلا طاقتهم.
1502 -
وعن جويرية بن قدامة التميمي: سمعت عمر بن الخطاب
(1) في "صحيح البخاري"، وفي جميع الروايات:"وأن يقاتل من ورائهم".
_________
1500 -
خ (2/ 409)، (58) كتاب الجزية والموادعة، (5) باب إثم من قتل معاهدًا بغير جُرْم، من طريق عبد الواحد، عن الحسن بن عمرو، حدثنا مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو به، رقم (3166)، طرفه في (6914).
1501 -
خ (2/ 373)، (56) كتاب الجهاد والسير، (174) باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون، من طريق حصين، عن عمرو بن ميمون، عن عمر به، رقم (3051)، أطرافه في (1392، 3162، 3700، 4888، 7207).
1502 -
خ (2/ 408)، (58) كتاب الجزية والموادعة، (3) باب الوصاة بأهل ذمة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، من طريق شعبة، عن أبي جمرة، عن جويرية بن قدامة التميمي، عن عمر به، رقم (3162).
قلنا: أَوْصِنَا (1) يا أمير المؤمنين، قال: أوصيكم بذمة اللَّه؛ فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم.
وقال عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أقركم ما أقركم اللَّه به"(2).
1503 -
وعن أبي هريرة قال: بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "انطلقوا إلى يهود"، فخرجنا حتى إذا جئنا بيت المِدْرَاس، فقال:"أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، واعلموا أن الأرض للَّه ورسوله، وإني أريد أن أُجْلِيَكُمْ من هذه الأرض، فمن يجد منكم بماله شيئًا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض للَّه ورسوله".
1504 -
وعن ابن عباس -وسمعه سعيد بن جبير يقول-: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بَلَّ دَمْعُه الحصى، قلت: يا أبا (3) عباس! وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(1)"أوصنا" كذا في "صحيح البخاري"، وفي الأصل:"أوصينا".
(2)
خ (2/ 410)، (58) كتاب الجزية والموادعة، (6) باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، ذكر البخاري أثر عمر معلقًا في ترجمة الباب.
(3)
في "صحيح البخاري": "يا ابن عباس".
_________
1503 -
خ (2/ 410)، (58) كتاب الجزية والموادعة، (6) باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، من طريق الليث، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة به، رقم (3167)، طرفاه في (6944، 7348).
1504 -
خ (2/ 410)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن عيينة، عن سليمان بن أبي مسلم الأحول، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به، رقم (3168).
وجعه، فقال:"ائتوني بكتفٍ (1) أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده أبدًا"، فتنازعوا -ولا ينبغي عند نبي تنازع- فقالوا: ماله؟ أهجر؟ استفهموه، فقال:"ذروني الذي (2) أنا فيه خير مما تدعونني إليه"، فأمرهم بثلاث، فقال:"أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوَفْدَ بنحو ما كنت أجيزهم"، والثالثة إمّا أن سكت عنها، وإمّا أن قالها فنسيتها.
قال سفيان بن عيينة: هذا من قول سليمان بن أبي مسلم (3).
الغريب:
"لم يَرَحْ": لم يشم، يقال: رَاحَ الطيب يراحه إذ وجد ريحه. و"المعاهَد": بفتح الهاء، اسم مفعول، وهو الذي عوهد بعهد؛ أي: صُولح. و"الذمة": العهد.
و"أَجْلِيكُم": أخرجكم، يقال: جلا القوم من منازلهم: خرجوا، وأجلاهم الإمام: أخرجهم. و"الكتف": واحد أكتاف الحيوان، وقد يعبر به عن اللوح؛ لأنهم كانوا يكتبون في الأكتاف.
وقوله: "أَهجر" بهمزة الاستفهام صوابه، وهو استفهام على جهة الإنكار على من ظنه بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لشدة المرض عليه.
وهذا الكتاب الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم كتابته إنما هو -واللَّه أعلم- في النص
(1)"بكتفٍ" كذا في "صحيح البخاري"، وفي الأصل:"بكتب".
(2)
في "صحيح البخاري": "فالذي".
(3)
في "صحيح البخاري": "قال سفيان: هذا من قول سليمان".