المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3857 - وفي رواية: أنهم قدموا لقتادة بن النعمان لحم - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: 3857 - وفي رواية: أنهم قدموا لقتادة بن النعمان لحم

3857 -

وفي رواية: أنهم قدموا لقتادة بن النعمان لحم الأضاحي، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْهُ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ أَمْرٌ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَأْكُلَهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَأْكُلَهُ وَنَدَّخِرَهُ (1).

(1) مسلم (1973).

ص: 70

3858 -

نُبَيْشَةَ رفعه: ((إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلاثٍ؛ لِكَيْ يَسَعَكُمْ، جَاءَ الله بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا، وَاتَّجِرُوا، أَلا وَإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ الله)). لأبي وداود (1).

(1) أبو داود (2813)،وابن ماجة (1360)،والدارمي (1958) مختصراً. وقال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح (2439).

ص: 70

3859 -

أُمُّ سَلَمَةَ رفعته: ((مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا هلَّ هِلالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ)). لمسلم وأصحاب السنن (1).

(1) مسلم (1977).

ص: 70

3860 -

كبيرة بنت سفيان، رفعته:((دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين)). للكبير بضعف (1).

(1) الطبراني 25/ 15، 16. وقال الهيثمي 4/ 18 وفيه: محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3392).

ص: 70

3861 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ خَيْرٌ مِنَ السَّيِّدِ مِنَ الْمَعْزِ)). قَالَ دَاوُدُ: السَّيِّدُ الْجَلِيلُ. لأحمد بخفى (1).

(1) أحمد 2/ 402. وقال الهيثمي 4/ 18 وفيه: أبو ثقال، قال البخاري: فيه نظر.

ص: 70

‌كتاب الصيد

ص: 70

3862 -

عَدِيًّ بْنُ حَاتِمٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكَلَ، فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ)) قُلْتُ: إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي أَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ لا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ فَقَالَ: ((لا تَأْكُلْ

⦗ص: 71⦘

فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ))، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ:((إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلا تَأْكُلْ)) (1).

(1) البخاري (5475)، ومسلم (1929).

ص: 70

3863 -

وفي رواية: ((إذا أرسلت كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِذَا خَالَطَ كِلابًا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهَا فَأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ فَلا تَأْكُلْ، فَإِنك لا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَاّ أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، فإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلا تَأْكُلْ)) (1).

(1) البخاري (5484)، ومسلم (1929).

ص: 71

3864 -

أبو ثعلبة الخشني قلت: ((يا رسول الله إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس معلمًا فقال: ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل)) (1).

(1) البخاري (5478)، ومسلم (1930).

ص: 71

3865 -

وفي رواية: ((إِنْ كَانَ لَكَ كِلابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ ذَكِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَكِيٍّ))، قَالَ: وإِنْ أَكَلَ مِنْهُ قَالَ: ((وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ)) (1).

(1) أبو داود (2857). وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (2482) دون قوله "وإن أكل منه" فإنه منكر.

ص: 71

3866 -

وفي أخرى: ((إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَأَدْرَكْتَهُ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ وَسَهْمُكَ فِيهِ فَكُلْ مَا لَمْ ينتن)) (1).

(1) أبو داود (2861)،وهو عند مسلم (1931) دون قوله بعد "ثلاث ليال".

ص: 71

3867 -

وفي أخرى: قَالَ فِي الْكَلْبِ: ((كُلْهُ بَعْدَ ثَلاثٍ إِلَاّ أَنْ يُنْتِنَ فَدَعْهُ)). هما للستة إلا مالكًا (1).

(1) مسلم (1931).

ص: 72

3868 -

مَالِكُ بَلَغَهُ: عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَقَالَ: ((كُلْ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلَاّ بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ)) (1).

(1) مالك (2/ 393).

ص: 72

3869 -

عَبْدُ الله بْنِ مغفل: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهُ لا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ. للشيخين وأبي داود والنسائي (1).

(1) البخاري (5479)، ومسلم (1954).

ص: 72

3870 -

جَابِرُ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أكل صَيْدِ كَلْبِ مَجُوسِي. للترمذي (1).

(1) الترمذي: (1466)، وقال: حديث غريب. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (247).

ص: 72

3871 -

وعنه: بَعَثَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ ثَلاثمِائَةِ رَاكِبٍ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ وأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ، فَسُمِّيَ جَيْشَ الْخَبَطِ، فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهَا حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلاعِهِ فَنَصَبَهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ فِي الْجَيْشِ وَأَطْوَلِ جَمَلٍ فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ فَمَرَّ تَحْتَهُ وَجَلَسَ فِي حَجَاجِ عَيْنِهِ نَفَرٌ وَأَخْرَجْنَا مِن عَيْنِهِ كَذَا وَكَذَا قُلَّةَ وَدَكٍ قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِنْ تَمْرٍ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا قَبْضَةً قَبْضَةً ثُمَّ أَعْطَانَا تَمْرَةً تَمْرَةً فَلَمَّا فَنِيَ وَجَدْنَا فَقْدَهُ)). للستة (1).

(1) البخاري (4361)، ومسلم (1935).

ص: 72

3872 -

ومن رواياته: بَعَثَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً بنحوه وفيه: فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ ثُمَّ قَالَ لا بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَفِي سَبِيلِ الله وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلاثمِائَة رجل حَتَّى سَمِنَّا، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِها

⦗ص: 73⦘

بِالْقِلالِ الدُّهْنَ وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ، فَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ وفيه وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ:((هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ الله لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا فَأَرْسَلْنَا إليه مِنْهُ فَأَكَلَهُ)) (1).

(1) البخاري (2483)، ومسلم (1935).

ص: 72

3873 -

ومنها: أن رَجُلاً نحر ثَلاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ ثَلاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ ثَلاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ (1).

(1) مسلم (1935)19.

ص: 73

3874 -

ومنها: بَعَثَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ ثَلاثمِائَةٍ نَحْمِلُ أَزْوَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا (1).

(1) مسلم (1935)20.

ص: 73

3875 -

ومنها: بَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً ثَلاثمِائَةٍ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ فَفَنِيَ زَادُهُمْ، فَجَمَعَ أَبُو عُبَيْدَةَ زَادَهُمْ فِي مِزْوَدٍ، فَكَانَ يُقَوِّتُنَا حَتَّى كَانَ يُصِيبُنَا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةٌ (1).

(1) مسلم (1935)21.

ص: 73

3876 -

ومنها: بَعَثَ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً أَنَا فِيهِمْ إِلَى سِيفِ الْبَحْرِ بنحوه وفيه فَأَكَلَ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً (1).

(1) مسلم (1935)21.

ص: 73

3877 -

ومنها: بَعَثَ بَعْثًا إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ بنحوه (1).

(1) مسلم (1935)21.

ص: 73

3878 -

منها: فلما كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ فَجُمِعَ، فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ، بنحوه (1).

(1) البخاري (2483).

ص: 74

3879 -

ومنها: أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ لأَبِيهِ: كُنْتُ فِي الْجَيْشِ فَجَاعُوا، قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نَحَرْتُ قَالَ: ثُمَّ جَاعُوا قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نَحَرْتُ قَالَ: ثُمَّ جَاعُوا قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نَحَرْتُ، ثُمَّ جَاعُوا، قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نُهِيتُ (1).

(1) البخاري (4361).

ص: 74

3880 -

وعنه رفعه: ((مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ فطَفَا فَلا تَأْكُلُوهُ)). وروي موقوفا لأبى داود (1).

(1) أبو داود (3815)، وابن ماجة (3247). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (821).

ص: 74

3881 -

سَعْدُ الْجَارِي مَوْلَى عمر: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْحِيتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا أَوْ تَمُوتُ صَرَدًا. فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. لمالك (1).

(1)((مالك (2/ 395).

ص: 74

3882 -

ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ)) (1).

قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث.

(1) البخاري (5482)، ومسلم (1574).

ص: 74

3883 -

وفي رواية: ((مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَاّ كَلْبَ زرع أو غنم أَوْ صَيْدٍ ينقص مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ)). للستة إلا أبا داود (1).

(1) مسلم (1574)56.

ص: 74

3884 -

أبو هريرة رفعه: ((من اتخذ كلبًا ليسَ بِكَلبِ صيدٍ ولا غنمٍ نَقَصَ من عمله كل يوم قيراط)) (1).

(1) البخاري (3324)، ومسلم (1575).

ص: 74