الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3857 -
وفي رواية: أنهم قدموا لقتادة بن النعمان لحم الأضاحي، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْهُ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ أَمْرٌ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَأْكُلَهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَأْكُلَهُ وَنَدَّخِرَهُ (1).
(1) مسلم (1973).
3858 -
نُبَيْشَةَ رفعه: ((إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلاثٍ؛ لِكَيْ يَسَعَكُمْ، جَاءَ الله بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا، وَاتَّجِرُوا، أَلا وَإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ الله)). لأبي وداود (1).
(1) أبو داود (2813)،وابن ماجة (1360)،والدارمي (1958) مختصراً. وقال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح (2439).
3859 -
أُمُّ سَلَمَةَ رفعته: ((مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا هلَّ هِلالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ)). لمسلم وأصحاب السنن (1).
(1) مسلم (1977).
3860 -
كبيرة بنت سفيان، رفعته:((دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين)). للكبير بضعف (1).
(1) الطبراني 25/ 15، 16. وقال الهيثمي 4/ 18 وفيه: محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3392).
3861 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ خَيْرٌ مِنَ السَّيِّدِ مِنَ الْمَعْزِ)). قَالَ دَاوُدُ: السَّيِّدُ الْجَلِيلُ. لأحمد بخفى (1).
(1) أحمد 2/ 402. وقال الهيثمي 4/ 18 وفيه: أبو ثقال، قال البخاري: فيه نظر.
كتاب الصيد
3862 -
عَدِيًّ بْنُ حَاتِمٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكَلَ، فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ)) قُلْتُ: إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي أَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ لا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ فَقَالَ: ((لا تَأْكُلْ
⦗ص: 71⦘
فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ))، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ:((إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلا تَأْكُلْ)) (1).
(1) البخاري (5475)، ومسلم (1929).
3863 -
وفي رواية: ((إذا أرسلت كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِذَا خَالَطَ كِلابًا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهَا فَأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ فَلا تَأْكُلْ، فَإِنك لا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَاّ أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، فإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلا تَأْكُلْ)) (1).
(1) البخاري (5484)، ومسلم (1929).
3864 -
أبو ثعلبة الخشني قلت: ((يا رسول الله إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس معلمًا فقال: ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل)) (1).
(1) البخاري (5478)، ومسلم (1930).
3865 -
وفي رواية: ((إِنْ كَانَ لَكَ كِلابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ ذَكِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَكِيٍّ))، قَالَ: وإِنْ أَكَلَ مِنْهُ قَالَ: ((وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ)) (1).
(1) أبو داود (2857). وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (2482) دون قوله "وإن أكل منه" فإنه منكر.
3866 -
وفي أخرى: ((إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَأَدْرَكْتَهُ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ وَسَهْمُكَ فِيهِ فَكُلْ مَا لَمْ ينتن)) (1).
(1) أبو داود (2861)،وهو عند مسلم (1931) دون قوله بعد "ثلاث ليال".
3867 -
وفي أخرى: قَالَ فِي الْكَلْبِ: ((كُلْهُ بَعْدَ ثَلاثٍ إِلَاّ أَنْ يُنْتِنَ فَدَعْهُ)). هما للستة إلا مالكًا (1).
(1) مسلم (1931).
3868 -
مَالِكُ بَلَغَهُ: عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَقَالَ: ((كُلْ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلَاّ بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ)) (1).
(1) مالك (2/ 393).
3869 -
عَبْدُ الله بْنِ مغفل: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهُ لا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ. للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
(1) البخاري (5479)، ومسلم (1954).
3870 -
جَابِرُ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أكل صَيْدِ كَلْبِ مَجُوسِي. للترمذي (1).
(1) الترمذي: (1466)، وقال: حديث غريب. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (247).
3871 -
وعنه: بَعَثَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ ثَلاثمِائَةِ رَاكِبٍ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ وأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ، فَسُمِّيَ جَيْشَ الْخَبَطِ، فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهَا حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلاعِهِ فَنَصَبَهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ فِي الْجَيْشِ وَأَطْوَلِ جَمَلٍ فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ فَمَرَّ تَحْتَهُ وَجَلَسَ فِي حَجَاجِ عَيْنِهِ نَفَرٌ وَأَخْرَجْنَا مِن عَيْنِهِ كَذَا وَكَذَا قُلَّةَ وَدَكٍ قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِنْ تَمْرٍ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا قَبْضَةً قَبْضَةً ثُمَّ أَعْطَانَا تَمْرَةً تَمْرَةً فَلَمَّا فَنِيَ وَجَدْنَا فَقْدَهُ)). للستة (1).
(1) البخاري (4361)، ومسلم (1935).
3872 -
ومن رواياته: بَعَثَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً بنحوه وفيه: فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ ثُمَّ قَالَ لا بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَفِي سَبِيلِ الله وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلاثمِائَة رجل حَتَّى سَمِنَّا، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِها
⦗ص: 73⦘
بِالْقِلالِ الدُّهْنَ وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ، فَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ وفيه وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ:((هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ الله لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا فَأَرْسَلْنَا إليه مِنْهُ فَأَكَلَهُ)) (1).
(1) البخاري (2483)، ومسلم (1935).
3873 -
ومنها: أن رَجُلاً نحر ثَلاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ ثَلاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ ثَلاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ (1).
(1) مسلم (1935)19.
3874 -
ومنها: بَعَثَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ ثَلاثمِائَةٍ نَحْمِلُ أَزْوَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا (1).
(1) مسلم (1935)20.
3875 -
ومنها: بَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً ثَلاثمِائَةٍ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ فَفَنِيَ زَادُهُمْ، فَجَمَعَ أَبُو عُبَيْدَةَ زَادَهُمْ فِي مِزْوَدٍ، فَكَانَ يُقَوِّتُنَا حَتَّى كَانَ يُصِيبُنَا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةٌ (1).
(1) مسلم (1935)21.
3876 -
ومنها: بَعَثَ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً أَنَا فِيهِمْ إِلَى سِيفِ الْبَحْرِ بنحوه وفيه فَأَكَلَ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً (1).
(1) مسلم (1935)21.
3877 -
ومنها: بَعَثَ بَعْثًا إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ بنحوه (1).
(1) مسلم (1935)21.
3878 -
منها: فلما كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ فَجُمِعَ، فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ، بنحوه (1).
(1) البخاري (2483).
3879 -
ومنها: أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ لأَبِيهِ: كُنْتُ فِي الْجَيْشِ فَجَاعُوا، قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نَحَرْتُ قَالَ: ثُمَّ جَاعُوا قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نَحَرْتُ قَالَ: ثُمَّ جَاعُوا قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نَحَرْتُ، ثُمَّ جَاعُوا، قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نُهِيتُ (1).
(1) البخاري (4361).
3880 -
وعنه رفعه: ((مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ فطَفَا فَلا تَأْكُلُوهُ)). وروي موقوفا لأبى داود (1).
(1) أبو داود (3815)، وابن ماجة (3247). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (821).
3881 -
سَعْدُ الْجَارِي مَوْلَى عمر: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْحِيتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا أَوْ تَمُوتُ صَرَدًا. فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. لمالك (1).
(1)((مالك (2/ 395).
3882 -
ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ)) (1).
قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث.
(1) البخاري (5482)، ومسلم (1574).
3883 -
وفي رواية: ((مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَاّ كَلْبَ زرع أو غنم أَوْ صَيْدٍ ينقص مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ)). للستة إلا أبا داود (1).
(1) مسلم (1574)56.
3884 -
أبو هريرة رفعه: ((من اتخذ كلبًا ليسَ بِكَلبِ صيدٍ ولا غنمٍ نَقَصَ من عمله كل يوم قيراط)) (1).
(1) البخاري (3324)، ومسلم (1575).