المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

‌كتاب الطلاق

ص: 157

‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

ص: 157

4363 -

ابْن عَبَّاسٍ قال: إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا، بِفَمٍ وَاحِدٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2197).

ص: 157

4364 -

ولرزين: أنه كان يقول إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهى واحدة، إن أراد التوكيد للأولى، وكانت غير مدخول بها.

ص: 157

4365 -

وعنه: جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فقَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحُمُوقَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فإِنَّ الله تعالى قَالَ:{وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} فما أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، فإِنَّ الله تعالى قَالَ:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2197). وقال الألباني: صحيح «الإرواء» 7/ 120 (2055).

ص: 157

4366 -

مَالِك بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ، فَمَاذَا تَرَى؟ فقال: طَلُقَتْ مِنْكَ لِثَلاثٍ، وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ اتَّخَذْتَ بِهَا آيَاتِ الله هُزُوًا (1).

(1) مالك 2/ 433.

ص: 157

4367 -

مَحْمودُ بْنُ لَبِيدٍ أُخْبِرَ النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانًا، ثُمَّ قَالَ:((أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ الله تعالى وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟)) حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَلا أَقْتُلُه؟ ُ. للنسائي (1).

(1) النسائي 6/ 142. وقال الألباني في ضعيف النسائي (221): ضعيف.

ص: 157

4368 -

عَبْد الله بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِيَ الْبَتَّةَ. فَقَالَ: ((مَا أَرَدْتَ بِهَا؟)) قُلْتُ: وَاحِدَةً. قَالَ: ((آالله؟)) قُلْتُ: آالله. قَالَ: ((فَهُوَ مَا أَرَدْتَ)). للترمذي وأبي داود (1).

(1) أخرجه: وأبو داود (2208)، والترمذي (1177)، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمد - يعني: البخاري- من هذا الحديث فقال: فيه اضطراب، وابن ماجة (2051)،والدارمي (2272). وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (204).

ص: 157

4369 -

مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أن عُمَرَ استفتي فيمن قال لامْرَأَتِهِ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ. فقال وهو يطوف للزوج: أَسْأَلُكَ بِرَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ ماذا أَرَدْتَ؟ فَقَالَ: لَوِ اسْتَحْلَفْتَنِي فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ مَا صَدَقْتُكَ، أَرَدْتُ الْفِرَاقَ. فَقَالَ عُمَرُ هُوَ مَا أَرَدْتَ (1).

(1) مالك 2/ 434.

ص: 158

4370 -

نَافِع أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِنَّهَا ثَلاثُ تَطْلِيقَاتٍ. للموطأ (1).

(1) مالك2/ 434.

ص: 158

4371 -

مَالِك بَلَغَهُ أَنَّ عليًا كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لإمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ: إِنَّهَا ثَلاثُ تَطْلِيقَاتٍ (1).

(1) مالك 2/ 434.

ص: 158

4372 -

ابْن عَبَّاسٍ: قَالَ: من حَرَّمَ امْرَأَتَهُ فلَيْسَ بِشَيْءٍ، وقرأ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (1).

(1) البخاري (5266).

ص: 158

4373 -

وفي رواية: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وقرأ الآية. للشيخين (1).

(1) البخاري (4911)، ومسلم (1473) موقوفًا.

ص: 158

4374 -

وللنسائي: قال له رجل: إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا. قَالَ: كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ، ثُمَّ تَلا {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ} عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ عِتْقُ رَقَبَةٍ (1).

(1) النسائي 6/ 151. وقال الألباني في ضعيف النسائي (223): ضعيف الإسناد.

ص: 158

4375 -

مَالِك بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى بْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي بيدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، فَمَاذَا تَرَى؟ قَالَ بْنُ عُمَرَ: أرَاهُ كَمَا قَالَتْ. فَقَالَ: لا تَفْعَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَنَا أَفْعَلُ أَنْتَ فَعَلْت (1).

(1) مالك 2/ 435.

ص: 158

4376 -

وفي رواية عن نَافِعٍ أَنَّ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا،

⦗ص: 159⦘

فَالْقَضَاءُ مَا قَضَيت إِلَاّ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا، فيَقُولُ لَمْ أُرِدْ إِلَاّ وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا (1).

(1) مالك 2/ 435.

ص: 158

4377 -

حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قُلْتُ لأَيُّوبَ هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَ فِي أَمْركِ بِيَدِكِ إِنَّهَا ثَلاثٌ إِلَاّ الْحَسَنَ؟ فَقَالَ: لا ثُمَّ قَالَ: اللهمَّ غَفْرًا إِلَاّ مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى بَن سَمُرَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((ثَلاثٌ)) قَالَ أَيُّوبُ: فَلَقِيتُ كَثِيرًا فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: نَسِيَ. لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (2204)، والترمذي (1178)، وقال: حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، والنسائي 6/ 147. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (205)،قال: لكنه صحيح من قول الحسن.

ص: 159

4378 -

مسروق: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة، أو ألفا بعد أن تختارني ولقد سألت عائشة فقالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا فكان طلاقا. للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (5263)، ومسلم (1477).

ص: 159

4379 -

ابن مسعود: إذا قال لامرأته: أمرك بيدك أو استقلي بأمرك، أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي واحدة بائنة (1).

(1) الطبراني 9/ 325 (9627). وقال الهيثمي 4/ 337: رجاله رجال الصحيح.

ص: 159

4380 -

وعنه: في الحرام إن كان نوى طلاقاً وإلا فهى يمين. هما للطبراني (1).

(1) الطبراني 9/ 327 (9632). وقال الهيثمي 4/ 337: رجاله ثقات، إلا أن مجاهد لم يدرك ابن مسعود.

ص: 159

4381 -

ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؛ جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النبي صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا قَالَ: أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِن. لمسلم والنسائي وأبي داود بلفظه (1).

(1) أبو داود (2200)، والنسائي 6/ 145. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (477) بهذا السياق، والصحيح ما رواه مسلم (1472).

ص: 159

4382 -

وله ولمالك عن ابن عباس، وأبي هريرة

⦗ص: 160⦘

وسئلا عمن طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها، قالا لا ينكحها حتى تنكح زوجًا غيره (1).

(1) مالك 2/ 447.

ص: 159

4383 -

ولرزين: أن ابن عباس، وأبا هريرة، وابن عمرو بن العاص قالو ا: الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها إلا بعد زوج، ولا عدة عليها في واحدة ولا ثلاث لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} ولها المتعة، وذلك نصف ما سمي لها، وإن كان لم يسم لها شيئاً فلها متعة، وهي غير لازمة (1).

(1) البيهقي في السنن الكبرى 7/ 335.

ص: 160

4384 -

مَالِك بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ، وابنه عَبْدَ الله، وابنه سالما، وابن مسعود، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَابْنَ شِهَابٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ثُمَّ أَثِمَ إِنَّ ذَلِكَ لازِمٌ لَهُ إِذَا نَكَحَهَا (1).

(1) مالك 2/ 457.

ص: 160

4385 -

ابْن مَسْعُودٍ: كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، فَلا شَيْءَ عليه. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 475.

ص: 160

4386 -

عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رفعه:((لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك)). لأبي داود والترمذي (1).

(1) أبو داود (2190)، والترمذي (1181)، وقال حديث عبد الله: حسن صحيح، وابن ماجة (2047). وقال الألباني في صحيح الترمذي (942): حسن صحيح.

ص: 160

4387 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: جَعَلَ الله الطَّلاقَ بَعْدَ النِّكَاح. للبخاري، وسمى أربعة وعشرين بين صحابى وغيره كلهم قال أنها لا تطلق (1).

(1) البخاري معلقًا موقوفًا قبل حديث (5269).

ص: 160

4388 -

ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلك عُمَرُ للنبي صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ، فقَالَ:((لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، وإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فتلك الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ الله عز وجل)(1).

(1) مسلم (1471).

ص: 160