المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

ص: 316

5269 -

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: قَضَى النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنَ الإبِلِ مِائَةٌ: ثَلاثُونَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَثَلاثُونَ بِنْتُ لَبُونٍ وَثَلاثُونَ حِقَّةً وَعَشَرَةُ ابن لَبُونٍ ذَكَرٍ. لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (4541)، والنسائي 8/ 42 - 43 ،وابن ماجة (2630). وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3805).

ص: 316

5270 -

وللترمذي: ((مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً وَثَلاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا صولحِوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهمْ، وَكذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ)) (1).

(1) أبو داود (4506) ،والترمذي (1387)،وقال: حسن غريب، وابن ماجة (2626)،وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1121).

ص: 316

5271 -

ابْنُ مَسْعُودٍ رفعه: ((فِي دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنو مَخَاضٍ ذُكُوراً)). لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (4545)، والترمذي (1386) والنسائي 8/ 43 - 44، وابن ماجة (2631)، وضعفه الألباني في ((الضعيفة)) (4020).

ص: 316

5272 -

عَلِيٌّ قَالَ: دية شِبْهِ الْعَمْدِ أَثْلاثٌ، ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ حِقَّةً وَثَلاثٌ وَثَلاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، وَكُلُّهَا خَلِفات (1).

(1) أبو داود (4551)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (988).

ص: 316

5273 -

وفي رواية قَالَ: فِي الْخَطَإِ أَرْبَاعٌ، خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ (1).

(1) أبو داود (4553)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (990).

ص: 316

5274 -

مُجَاهِد: قَضَى عُمَرُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلاثِينَ حِقَّةً، وَثَلاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا (1).

(1) أبو داود (4550)، وقال الألباني: ضعيف الإسناد موقوف (987).

ص: 317

5275 -

أبو عِيَاضٍ: أن عُثْمَانَ وَزَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ كانا يجعلان فِي الْمُغَلَّظَةِ أَرْبَعينَ جَذَعَةً خَلِفَةً، وَثَلاثينَ حِقَّةً، وَثَلاثينَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرينَ بَني لَبُونٍ ذكر، وَعِشْرينَ بَنَاتِ مَخَاضٍ. هي لأبى داود (1).

(1) أبو داود (4554)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3808).

ص: 317

5276 -

رَجُلٌ مِنْ الصحابة رفعه: ((أَلا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ مِنَ الإبِلِ، أَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ)) (1).

(1) النسائي 8/ 41، وصححه الألباني في صحيح النسائي (4461).

ص: 317

5277 -

وفي رواية: ((مِائَةٌ مِنَ الإبِلِ منها أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا)) (1).

(1) أبو داود (4547)،والنسائي 8/ 41،وابن ماجة (2627). وصححه الألباني في صحيح النسائي (4460).

ص: 317

5278 -

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رفعه:((عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِه)). هما للنسائي (1).

(1) النسائي 8/ 44 - 45، وضعفه الألباني في ((ضعيف النسائي)) (335).

ص: 317

5279 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فِي الْمُكَاتَبِ أن يُودَى بِقَدْرِ مَا عتق منه دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ (1).

(1) أبو داود (4581)، والنسائي 8/ 46، صححه الألباني في صحيح النسائي (4473).

ص: 317

5280 -

وفي رواية: إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا يَرِثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ. لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (4582)، والترمذي (1259)، وقال: حسن، والنسائي في ((الكبرى)) 4/ 303، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3830).

ص: 317

5281 -

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رفعه:((دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4583)، والنسائي (8/ 45) ،وحسنه الألباني في ((الإراواء)) 7/ 307 (2251).

ص: 317

5282 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَدَى الْعَامِرِيَّيْنِ بِدِيَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ لَهُمَا عَهْدٌ مِنْ النبي صلى الله عليه وسلم. للترمذي (1).

(1) الترمذي (1404)، وقال الألباني في ((ضعيف الترمذي)) (235): ضعيف الإسناد.

ص: 317

5283 -

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رفعه:((عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى)). للنسائي (1).

(1) النسائي 8/ 45، وحسنه الألباني في ((الإرواء)) 7/ 307 (2251).

ص: 318

5284 -

وعنه: قَضَى النبي صلى الله عليه وسلم فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا بِثُلُثِ الدِّيَةِ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4567)، وقال الألباني: حسن احتمالا.

ص: 318

5285 -

زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: كَانَ يَقُولُ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طَفِئَتْ مِائَةُ دِينَارٍ. لمالك (1).

(1)((الموطأ)) 2/ 653.

ص: 318

5286 -

عصمة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فقئت عينه، قال:((من ضربك؟)) قال: أعور بني فلان، فبعث إليه فجاء فقال:((أنت فقأت عين هذا؟)). قال: نعم، فقضى عليه بالدية، وقال:((لا يفقأ عينه فيدعه غير بصير)). للكبير بضعف (1).

(1) الطبراني 17/ 182، وقال: الهيثمي 6/ 295: فيه الفضل بن المختار، وهو ضعيف.

ص: 318

5287 -

ابن عمرو بن العاص: أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((فِي الأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ)). لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (4563)، النسائي 8/ 55. قال الألباني في صحيح أبي داود (3817):حسن صحيح.

ص: 318

5288 -

ابْنُ الْمُسَيَّبِ: قَضَى عُمَرُ فِي الأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ، وَقَضَى مُعَاوِيَةُ فِي كل ضرس بِخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ، فَالدِّيَةُ تَنْقُصُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ وَتَزِيدُ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ، ولَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ فِي الأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ، فَتِلْكَ الدِّيَةُ سَوَاءٌ. لمالك (1).

(1)((الموطأ)) 2/ 656.

ص: 318

5289 -

ولرزين: ولو كنت أنا لجعلت ثلاثة أبعرة وثلث فتلك الدية سواء.

ص: 318

5290 -

أبو مُوسَى رفعه: ((الأَصَابِعُ سَوَاءٌ، عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ)). لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (4556)، والنسائي في ((الكبرى)) 4/ 244 (7050)،وابن ماجة (2654)، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (2782).

ص: 318

5291 -

وله عن ابْنِ عَبَّاسٍ رفعه: ((دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشْرةٌ مِنَ الإبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ)) (1).

(1) أبو داود (4561)،والترمذي (1391).

ص: 319

5292 -

عبدُ الله بنُ أبي بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرِو بْنُ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسْخَتُهَا: ((مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ، قَيْلِ ذِيِ رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ أَمَّا بَعْدُ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَاّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الإبِلِ، وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ (خَمْسَ عَشْرَةَ)(1) مِنَ الإبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ أو الرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ)) (2).

(1) في (ب): خمسة عشر.

(2)

النسائي 8/ 57 - 58، وابن حبان 14/ 501 (6559)، والحاكم 1/ 395 - 396، وصححاه، وضعفه الألباني في ضعيف النسائي (339).

ص: 319

5293 -

وفي رواية: ((وَفِي الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْيَدِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ)). لمالك والنسائي (1).

(1) النسائي 8/ 59، ومالك 2/ 221 (2226)، وقال النسائي: وهذا أشبه بالصواب والله أعلم وسليمان بن أرقم متروك الحديث، وقد روي هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً، وضعفه الألباني في ((ضعيف النسائي)) (340).

ص: 319

5294 -

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَأ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإبِلِ، إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَاجَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِه مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ وَعَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلافِ دِرْهَمٍ، وَقَضَى عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ بمِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي شاء فَأَلْفَا شَاةٍ، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى

⦗ص: 320⦘

قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ، وَقَضَى فِي الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةَ كَامِلَةً، وَإِن جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ فَنِصْفُ الْدية، وذكر نحواً مما قبله ثم قال وَقَضَى صلى الله عليه وسلم أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَاّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4564) وقال المنذري في ((مختصره)) 6/ 363: وأخرجه النسائي وابن ماجة، وفي إسناده: محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وقد وثقه غير واحد، وتلكم فيه غير واحد. وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3818).

ص: 319

5295 -

وللنسائي نحوه وفيه: قَضَى صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ. وَقَضَى أَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا، إِلَاّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، فَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا على وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا. لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (4564)، والنسائي 8/ 43.

ص: 320

5296 -

وعنه: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي الْيَدِ الشَّلَاّءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا. للنسائي (1).

(1) أبو داود (4567) النسائي 8/ 55، وقال الألباني في ((الإرواء)) (2293): وهذا إسناد حسن إن كان العلاء حدث به قبل الاختلاط، فإنه صدوق فقيه، وقد اختلط.

ص: 320

5297 -

أبو هُرَيْرَةَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا (1).

(1) البخاري (6910)، ومسلم (1681)36.

ص: 320

5298 -

زاد في رواية: وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ:

⦗ص: 321⦘

يَا رَسُولَ الله كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا أكل ولا شَرِبَ وَلا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ)) (1).

(1) البخاري (5758)، ومسلم (1681).

ص: 320

5299 -

وفي رواية: قَضَى النبي صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى علَيهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا. للستة (1).

(1) البخاري (6740)، ومسلم (1681)35.

ص: 321

5300 -

ولهم إلا مالكا عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ بنحوه، وفيه: فَجَعَلَ النبي صلى الله عليه وسلم دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا (1).

(1) مسلم (1682).

ص: 321

5301 -

وفي رواية: وَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ. لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (4568).

ص: 321

5302 -

وللنسائي عن حمل بن النابغة نحوه وفيه: قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ (1).

(1) النسائي 8/ 21،قال الألباني في صحيح النسائي (4414): صحيح الإسناد.

ص: 321

5303 -

أبو هُرَيْرَةَ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ (1).

(1) أبو داود (4579) وقال الألباني في ضعيف أبي داود (995): شاذ.

ص: 321

5304 -

جَابِرٌ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ فَجَعَلَ صلى الله عليه وسلم دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا؛ لأنهما ما كانا من هذيل، فَقَالَ: عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ مِيرَاثُهَا لَنَا. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((لا، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا)) (1).

(1) أبو داود (4575)، وابن ماجة (2648)، أبو يعلى 3/ 355 (1823)، وقال المنذري في ((مختصره)) 6/ 369: وأخرجه ابن ماجة مختصرًا، وفي إسناده: مجالد بن سعيد. وقد تكلم فيه غيرواحد. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (6904)، ومسلم (1681). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3826).

ص: 321

5305 -

عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الإبِلِ مِائَةً مِنَ الإبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْقَمْحِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ مُحَمَّدٌ بن إسحاق (1).

(1) أبو داود (4543)، والبيهقي 8/ 78، وقال المنذري في ((مختصره)) 6/ 348: هذا مرسل، وفيه: محمد بن إسحاق. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (982).

ص: 322

5306 -

ابن عمرو بن العاص كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلافِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ على النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ فكانت كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ الإبِلَ قَدْ غَلَتْ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْف درهم، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا. هي لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4542)، وحسنه الألباني في ((مشكاة المصابيح)) (3498).

ص: 322

5307 -

مَالِكٌ بلغه نحوه قال: فَأَهْلُ الذَّهَبِ أَهْلُ الشَّامِ وَأَهْلُ مِصْرَ وَأَهْلُ الْوَرِقِ أَهْلُ الْعِرَاقِ (1).

(1)((الموطأ)) 2/ 648.

ص: 322

5308 -

زِيَادُ بْنُ سَعْدِ بْنِ ضميرة السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ وَجَدِّهِ: وَكَانَا شَهِدَا مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم حُنَيْنًا أَنْ (مُحَلِّمَ)(1) بْنَ جَثَّامَةَ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَشْجَعَ فِي الإسْلامِ، وَذَلِكَ أَوَّلُ غِيَرٍ قَضَى بِهِ النبي صلى الله عليه وسلم فَتَكَلَّمَ عُيَيْنَةُ فِي قَتْلِ الأَشْجَعِيِّ؛ لأَنَّهُ مِنْ غَطَفَانَ وَتَكَلَّمَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ دُونَ (مُحَلِّمٍ)(2)؛ لأَنَّهُ مِنْ خِنْدِفَ، فَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ وَكَثُرَتِ الْخُصُومَةُ وَاللَّغَطُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((يَا عُيَيْنَةُ أَلا تَقْبَلُ الْغِيَرَ)). قَالَ عُيَيْنَةُ: لا وَالله حَتَّى أُدْخِلَ عَلَى نِسَائِهِ مِنَ الْحَرْبِ وَالْحُزْنِ مَا أَدْخَلَ عَلَى نِسَائِي ثُمَّ ارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ وَكَثُرَتِ الْخُصُومَةُ وَاللَّغَطُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((يَا عُيَيْنَةُ أَلا (تَقْبَلُ)(3) الْغِيَرَ)). فَقَالَ عُيَيْنَةُ: مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا إِلَى أَنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ مُكَيْتِلٌ (عَلَيْهِ شِكَّةٌ)(4) وَفِي يَدِهِ دَرِقَةٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي لَمْ أَجِدْ لِمَا فَعَلَ هَذَا فِي غُرَّةِ الإسْلامِ مَثَلاً إِلَاّ غَنَمًا وَرَدَتْ، فَرُمِيَ أَوَّلُهَا وَنَفَرَ آخِرُهَا (اسْنُنِ)(5) الْيَوْمَ وَغَيِّرْ غَدًا.

فَقَالَ

⦗ص: 323⦘

صلى الله عليه وسلم: ((بل نعطيكم خمسين من الإبل فِي فَوْرِنَا هَذَا، وَخَمْسينَ إِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ)) وَذَلِكَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَمُحَلِّمٌ رَجُلٌ طَوِيلٌ آدَمُ، وَهُوَ فِي طَرَفِ النَّاسِ، فَلَمْ يَزَالُوا حَتَّى تَخَلَّصَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ النبي صلى الله عليه وسلم وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي فَعَلْتُ الَّذِي فعلت، وَأنا أَتُوبُ إِلَى الله فَاسْتَغْفِرِ لِي يَا رَسُولَ الله فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((أَقَتَلْتَهُ بِسِلاحِكَ فِي غُرَّةِ الإسْلامِ اللهمَّ لا تَغْفِرْ لِمُحَلِّمٍ)) بِصَوْتٍ عَالٍ (6).

(1) في (ب): محكم.

(2)

في (ب): محكم.

(3)

في (أ): تقبلوا والمثبت من أبي داود.

(4)

ساقطة من (ب).

(5)

في (ب): ستر.

(6)

أبو داود (4503)، وابن ماجة (2625) وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (970).

ص: 322

5309 -

زَادَ في رواية: فَقَامَ وَإِنَّهُ لَيَتَلَقَّى دُمُوعَهُ بِطَرَفِ رِدَائِهِ، قَالَ ابْنُ إِسْحَقَ: فَزَعَمَ قَوْمُهُ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ (1).

(1) أبو داود (4503).

ص: 323

5310 -

جَابِرُ رفعه: ((لا أُعْفِيَ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةَ)). هما لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4507)، وقال المنذري في ((مختصره)) 6/ 307: الحسن -هذا- هو البصري، ولم يسمع من جابر بن عبد الله، فهو منقطع، ومطر بن طهمان الوراق: ضعفه غير واحد. ولم يجزم بسماعه من الحسن، وقد روى هذا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

ص: 323

5311 -

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ، حَذَفَ ابْنَهُ بِسيْفٍ فَأَصَابَ سَاقَهُ فَنُزِيَ فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ، فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْدُدْ عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ، حَتَّى أَقْدُمَ عَلَيْكَ فَلَمَّا قَدِمَ علَيْهِ عُمَرُ أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الإبِلِ ثَلاثِينَ حِقَّةً وَثَلاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُول؟ فقَالَ: هَأَنَذَا، فقَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:((لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ)) (1).

(1)((الموطأ)) 2/ 660.

ص: 323

5312 -

سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّ سَائِبَةً رجلا كان بَعْضُ الْحاجِ أعتقه، فكان يلعب هو ورجل مِنْ بَنِي عَائِذٍ فقتل سائبة ابن العائذي، فَجَاءَ أَبُوه إِلَى عُمَرَ يَطْلُبُ دِيَةَ ابْنِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: لا دِيَةَ لَه. قَالَ الْعَائِذِيُّ: أرأيت لَوْ قَتَلَهُ ابْنِي؟ قَالَ عُمَرُ: إِذًا كنتم تُخْرِجُونَ دِيَتَهُ، فَقَالَ العائذي: هُوَ إِذًا مثل الأَرْقَمِ إِنْ يُتْرَكْ يَلْقَمْ وَإِنْ يُقْتَلْ يَنْقَم (1).

(1)((الموطأ)) 2/ 666 - 667.

ص: 323

5313 -

عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ فَنُزِيَ فيهَا فَمَاتَ [فقال عمر

⦗ص: 324⦘

للذين أدعى عليهم أتحلفون بالله؟ خمسين يمينًا ما مات منها فأبوا] (1) فَقَالَ لِلآخَرِينَ: أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ؟ فَأَبَوْا، فَقَضَى عُمَرُ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ، وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا. هي لمالك (2).

(1) من (ب).

(2)

((الموطأ)) 2/ 649.

ص: 323

5314 -

جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الله: بَعَثَ النبي صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ، فَاعْتَصَمَ أنَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ، فَأَسْرَعَ فِيهِمُ بالْقَتْلِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: فَأَمَرَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ، وَقَالَ:((أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ الله لِمَ قَالَ لا تَرَاءَى نَارَاهُمَا؟. للترمذي وأبي داود. وقَالَ: قد رواه جَمَاعَةٌ ولَمْ يَذْكُرُوا جَرِيرًا. للنسائي عن إسماعيل عن قيس ولم يذكروا جريرًا (1).

(1) أبو داود (2645)، وقال: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرًا، والترمذي (1604 - 1605) وقد رواه مرفوعًا ومرسلاً، وقال: ولم يذكر فيه عن جرير وهذا أصح، وقال أيضًا: سمعت محمدًا يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، والنسائي 8/ 36. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2304) دون جملة العقل.

ص: 324

5315 -

عَائِشَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا، فَلاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ، فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: الْقَوَدَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((لَكُمْ كَذَا وَكَذَا)) فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ: ((لَكُمْ كَذَا وَكَذَا)) فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ: ((لَكُمْ كَذَا وَكَذَا)) فَرَضُوا، فَقَالَ:((إِنِّي خَاطِبٌ الْعَشِيَّةَ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ)) فَقَالُوا: نَعَمْ فَخَطَبَ فَقَالَ: ((إِنَّ هَؤُلاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا، أَرَضِيتُمْ)) قَالُوا: لا فَهَمَّ بهم الْمُهَاجِرُونَ، فَأَمَرَ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكُفُّوا، عَنْهُمْ فَكَفُّوا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ فَقَالَ:((أَرَضِيتُمْ)). قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: ((إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ)). قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ قَالَ:((أَرَضِيتُمْ)). قَالُوا: نَعَمْ. لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (4534)، والنسائي 8/ 35، وقال المنذري 6/ 334، ورواه يونس بن يزيد عن الزهري منقطعًا، قال البيهقي: ومعمر بن راشد: حافظ، قد أقام إسناده فقامت به الحجة. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3801).

ص: 324

5316 -

هِلالُ بْنُ سِرَاجِ بْنِ مُجَّاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَطْلُبُ دِيَةَ أَخِيهِ (قَتَلهُ)(1) بَنُو سَدُوسٍ مِنْ بَنِي ذُهْلٍ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((لَوْ كُنْتُ جَاعِلاً لِمُشْرِكٍ دِيَةً جَعَلْتُها؛ لأَخِيكَ وَلَكِنْ سَأُعْطِيكَ مِنْهُ عُقْبَى)) فَكَتَبَ لَهُ بِمِائَةٍ مِنَ الإبِلِ مِنْ أَوَّلِ، خُمُسٍ يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلٍ فَأَخَذَ طَائِفَةً مِنْهَا وَأَسْلَمَ بَنُو ذُهْلٍ، فَطَلَبَهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَأَتَاهُ بِكِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَتَبَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ صَاعٍ مِنْ صَدَقَةِ الْيَمَامَةِ، أَرْبَعَةِ آلافٍ بُرًّا وَأَرْبَعَةِ آلافٍ شَعِيرًا وَأَرْبَعَةِ آلافٍ

⦗ص: 325⦘

تَمْرًا، وَكَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:((بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ لِمُجَّاعَةَ بْنِ مَرَارَةَ مِنْ بَنِي سُلْمَى إِنِّي أَعْطَيْتُهُ مِائَةً مِنَ الإبِلِ مِنْ أَوَّلِ خُمُسٍ يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلٍ عُقْبَةً مِنْ أَخِيهِ)). لأبي داود (2).

(1) في (أ) فقتله والمثبت من ((سنن أبي داود)).

(2)

أبو داود (2990)، وقال المنذري 4/ 229: إن مجاعة -هذا- لم يرو عنه غير ابنه سراج بن مجاعة رضي الله عنهما، وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (643).

ص: 324

5317 -

جَابِرُ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب: ((عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَةً وَلا يَحِلُّ لِولي أَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ)). للنسائي (1).

(1) النسائي 8/ 52، وهو عند مسلم (1507).

ص: 325

5318 -

ابنُ شهاب قال: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل من دية العمد شيئاً، إلا أن تشاء، وكذا لا تحمل من ثمن العبد شيئاً، وإنما ذلك على الذى يصيبه من ماله؛ لأنه سلعة من السلع لقول النبى صلى الله عليه وسلم:((لا تحمل العاقلة عمداً ولا صلحاً ولا اعترافا ولا أرش جناية ولا قيمة عبد إلا أن تشاء)). لرزين (1).

(1) مالك 2/ 659.

ص: 325

5319 -

أنس رفعه: ((درهم أعطيه في عقل أحب إلى من مائة في غيره)). للأوسط بمجهول (1).

(1)((الأوسط)) 7/ 67 (6868)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله إلا عبد الصمد، تفرد به: الوليد بن مسلم، وقال الهيثمي 6/ 292، وفيه عبد الصمد بن عبد الأعلى، قال الذهبي: فيه جهالة. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2967).

ص: 325

5320 -

ابنُ عَمْرِو بْنِ العاص: طَعَنَ رَجُل رجلا (في رجله)(1) فَقَالَ المطعون: يَا رَسُولَ الله أَقِدْنِي، فَقَالَ:((لا تَعْجَلْ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُكَ)) فَأَبَى إِلَاّ أَنْ يَسْتَقِيدَ فَأَقَادَهُ مِنْ طاعنه، فَبَرَأَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ وَعَرِجَ الْمُسْتَقِيدُ فَأَتَى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَرِجْتُ وَبَرَأَ صَاحِبِي فَقَالَ لَهُ: ((أَلَمْ آمُرْكَ أَلَاّ تَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُكَ فَعَصَيْتَنِي فَأَبْعَدَكَ الله وَبَطَلَ جُرْحُكَ)) ثُمَّ أَمَرَ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ لا يَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ من جِرَاحَتِهِ. لأحمد (2).

(1) من (ب).

(2)

أحمد 2/ 217، وقال الهيثمي 6/ 295، ورجاله ثقات. وانظر الإرواء 7/ 299.

ص: 325

5321 -

حنشٌ بنٌ المعتمر: أنه احتفر بئراً باليمن فسقط فيها الأسد، فأصبحوا ينظرون إليه، فوقع رجل في البئر فتعلق برجل، فتعلق الآخر بآخر،

⦗ص: 326⦘

حتى كانوا أربعة فسقطوا في البئر جميعاً فجرحهم الأسد، فتناوله رجل برمحه فقتله، فقال الناس للأول: أنت قتلت أصحابنا وعليك ديتهم، فأتى أصحابه فكادوا يقتتلون فقدم عليّ رضي الله عنه على تلك الحال فسألوه فقال: سأقضي بينكم بقضاء، فمن رضي منكم جاز عليه رضاه، ومن سخط منكم فلا حق له، حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضى بينكم، قالوا: نعم

قال: اجمعوا ممن حفر البئر من الناس ربع دية وثلث دية ونصف دية ودية تامة، للأول: ربع دية؛ لأنه هلك فوقه ثلاثة، وللثانى: ثلث دية؛ لأنه هلك فوقه اثنان، وللثالث: نصف دية لأنه هلك فوقه واحد، وللآخر: الدية التامة، فإن رضيتم فهذا بينكم قضاء، وإن لم ترضوا فلا حق لكم حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العام المقبل، فقصوا عليه، فقال:((أنا أقضى بينكم إن شاء الله))، وهو جالس في مقام إبراهيم، فقام رجل فقال: إن علياً قضى بيننا. فقال: ((كيف قضى بينكم؟)) فقصوا عليه فقال: ((هو ماقضى بينكم)) (1).

(1) البزار كما في ((كشف الأستار)) 2/ 207 - 208 (1532)، وقال: لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن علي، ولا نعلم له عنه إلا هذا الطريق. وقال الهيثمي 6/ 287: ولم يقل عن علي، والله أعلم.

ص: 325