الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللعان وإلحاق الولد واللقيط
4439 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النبي صلى الله عليه وسلم بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ)). قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا رَجُلاً عَلَى امْرَأَتِهِ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ. فَجَعَلَ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:((الْبَيِّنَةُ وَإِلَاّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ)) فَقَالَ هِلالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَّ الله فِي أَمْرِي مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ. فَنَزَلَتْ:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} إلى: {الصَّادِقِينَ} . فَأَرْسَلَ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمَا فَجَاءَا، فَقَامَ هِلالُ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:((إن الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائِبٍ)) ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ. فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا سَتَرْجِعُ، فَقَالَتْ: لا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَمَضَتْ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ)) فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((لَوْلا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ الله لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ)). للبخاري والترمذي وأبي داود بلفظه (1).
(1) االبخاري (4747).
4440 -
وفي رواية: جَاءَ هِلالُ -وَهُوَ أَحَدُ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ تاب الله عَلَيْهِمْ- مِنْ أَرْضِهِ عِشَاءً فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلاً، فَرَأَى بِعَيْنَيْهِ وَسَمِعَ بِأذنهِ، فَلَمْ يَهِجْهُ حَتَّى أَصْبَحَ، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فَكَرِهَ مَا جَاءَ بِهِ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَنَزَلَتْ:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} ، فتلاها عَلَيْهِمَا وَذَكَّرَهُمَا وَأَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَذَابَ الآخِرَةِ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا، بنحوه. وفيه: فَفَرَّقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، وَقَضَى أن
⦗ص: 170⦘
لا يُدْعَى وَلَدُهَا لأَبٍ وَلا تُرْمَى وَلا يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رماهما فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، ولا بَيْتَ لَهَا وَلا قُوتَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلاقٍ وَلا مُتَوَفًّى عَنْهَا، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُصَيْهِبَ، أو يضح، أثيج، ناتىء الأليتين، خَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِهِلالٍ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ، جَعْدًا، جُمَالِيًّا، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ)). فَجَاءَتْ بِهِ كذلك، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((لَوْلا الأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَانٌ)) قَالَ عِكْرِمَةُ: فَكَانَ ولدها بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرٍ وَمَا يُدْعَى لأبِ (1).
(1) أبو داود (2256)، وأحمد 1/ 238. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (496).
4441 -
ولمسلم والنسائي (عن أنس:)(1) أن هلالاً قذف امرأته بنحوه، وفيه: أنه أول رجل لاعن في الإسلام. وفيه: ((فإن جاءت به أبيض سبطًا (قضئ)(2) العينين فهو لهلال، فإن جاءت به أكحل جعدًا خمش الساقين فهو لشريك)) (3).
(1) من (ب).
(2)
في (أ): قضي، والمثبت من (ب).
(3)
مسلم (1496).
4442 -
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ عُوَيْمِر الْعَجْلانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لو أن رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فاسَأل لِي عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. فَسَأَلَه عَاصِمٌ، فَكَرِهَ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْه صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ قال له عُوَيْمِرٌ: مَاذَا قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: عَاصِمٌ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ صلى الله عليه وسلم الْمَسْاَئل. فقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَالله لا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ. فأتي عويمر النبي صلى الله عليه وسلم وَسْطَ النَّاسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((قَدْ نْزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ
⦗ص: 171⦘
بِهَا)) قَالَ سَهْلٌ: فَتَلاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَه صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ صلى الله عليه وسلم، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاعِنَيْنِ. للستة إلا الترمذي (1).
(1) البخاري (5259)، ومسلم (1492).
4443 -
وفي رواية: وَكَانَتْ حَامِلاً، فكَانَ ابْنُهَا ينسب إلى أمه، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ أن يرثها وترث منه مَا فَرَضَ الله لَها (1).
(1) البخاري (4746)، ومسلم (1492).
4444 -
وفي أخرى: ((إن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا إليتين فلا أراه إلا صدق عليها)). فجاءت به على المكروه من ذلك (1).
(1) البخاري (5309).
4445 -
وللشيخين والنسائي عن ابْنِ عَبَّاسٍ: ذكر قضية عاصم بنحوه وفيه: فقَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ: أهِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لرَجَمْتُ هَذِهِ؟)) فَقَالَ: لا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإسْلامِ السُّوءَ (1).
(1) البخاري (5310)، ومسلم (1497).
4446 -
وللنسائي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ (عَلَى في)(1) الملاعن فقَالَ إِنَّهَا مُوجِبَةٌ (2).
(1) في (أ): على ما في، والمثبت من (ب).
(2)
أبو داود (2255)،والنسائي 6/ 175. وصححه الألباني في صحيح النسائي (2349).
4447 -
حذيفة رفعه: ((يا أبا بكر، أرأيت لو وجدت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلاً به؟)) قال: كنت فاعلا به شرا. ثم قال: ((يا عمر، أرأيت لو وجدت رجلا ما كنت صانعًا به؟)) قال: كنت والله قاتله. قال: ((فأنت يا سهيل بن بيضاء؟)) قال: لعن الله الأبعد، فهو خبيث، ولعن الله البعدي فهي خبيثة، ولعن الله أول الثلاثة ذكره. قال: يا ابن بيضاء تأولت القرآن: {والذين يرمون أزواجهم} الآية. للأوسط (1).
(1)«الأوسط» 8/ 106 - 107 (8111). وقال الهيثمي في «المجمع» 5/ 12: رواه الطبراني في «الأوسط» عن شيخه موسى بن إسحاق، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
4448 -
ابن عباس: تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان فبات عندها فلم يجدها عذراء، فرفع شأنها الى النبى صلى الله عليه وسلم فدعا الجارية فقالت: بلى، كنت عذراء. فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر. للبزار (1).
(1) البزار كما في «كشف الأستار» (1509). وقال الهيثمي في 5/ 11 رواه البزار ورجاله ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (448).
4449 -
علي، وابن مسعود: إن قذفها زوجها وقد طلقها وله عليها رجعة تلاعنا، وإن أبانها لم يلاعنها. للكبير (1).
(1)«الكبير» 9/ 334 (9660). وقال الهيثمي 5/ 13: إسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح.
4450 -
عَائِشَةُ: أن عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ: أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ. فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: ابْنُ أَخِي، عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَال عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وليدة أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله، ابْنُ أَخِي، كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ أنه ابنه، انظر إلى شبهه به. وقال عبد: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فنظر صلى الله عليه وسلم فرأى شبهًا بينًا بعتبة، فقال:((هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)). ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ: ((احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا)) رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ الله. للستة إلا الترمذي (1).
(1) البخاري (2053)، ومسلم (1457).
4451 -
وللنسائي عن ابْنِ الزُّبَيْرِ: كَانَتْ لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا، وَكَانَ يَظُنُّ بِآخَرَ أنه يَقَعُ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ شِبْهِ الَّذِي كَانَ يَظُنُّ بِهِ، فَمَاتَ زَمْعَةُ وَهِيَ حُبْلَى، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سَوْدَةُ للنبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ فَلَيْسَ لَكِ بِأَخٍ (1).
(1) النسائي 6/ 181. وقال الألباني في صحيح النسائي (3261): صحيح.
4452 -
عبدُ الله بنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ حِينَ حَلَّتْ فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ونصفًا، ثُمَّ
⦗ص: 173⦘
وَلَدَتْ وَلَدًا تَماما، فَجَاءَ زَوْجُهَا عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَا عُمَرُ نِسْوَةً قُدَمَاءَ لحقن الجاهلية فَسَأَلَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ، هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا حِينَ حَمَلَتْ مِنْهُ فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ الدِّمَاءُ فَحَشَّ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا فَلَمَّا أَصَابَهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَت أَصَابَ الْوَلَدَ الْمَاءُ فتَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَكَبِرَ. فَصَدَّقَهَا عُمَرُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنِي عَنْكُمَا إِلَاّ (خَيْرٌ)(1). وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالأَوَّلِ. لمالك (2).
(1) في (أ): خيرًا، وما أثبتناه من (ب).
(2)
مالك 2/ 568.
4453 -
رَبَاح: زَوَّجَنِي أَهْلِي أَمَةً لَهُمْ رُومِيَّةً، فدخلت بها فَوَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ الله، ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عُبَيْدَ الله، ثُمَّ طَبَنَ لَهَا غُلامٌ من أهل رُومِي يُقَالُ لَهُ: يُوحَنَّهْ، فَرَاطَنَهَا بِلِسَانِها فَوَلَدَتْ غُلامًا كَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنَ الْوَزَغَاتِ فَقُلْتُ لَهَا مَا هَذَا فَقَالَتْ هَذَا لِيُوحَنَّهْ. فَرَفَعْنَا إِلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَهُمَا فَاعْتَرَفَا، فَقَالَ لَهُمَا: أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ. فَجَلَدَهَا وَجَلَدَهُ فكَانَا مَمْلُوكَيْنِ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2275). وقال الألباني في ضعيف أبي داود (500): ضعيف.
4454 -
أبو هُرَيْرَةَ: أن رجلا أتي النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ولد لي غُلامٌ أَسْوَدَ وهو يعرض بأن ينفيه فلم يرخص له في الانتفاء منه، فَقَالَ:((هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((مَا أَلْوَانُهَا؟)) قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: ((هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟)) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ((أَنَّى ذَلِكَ؟)) قَالَ: لعله نزغه عرق. قَالَ: ((فَلَعَلَّ ابْنَكَ نَزَغَهُ عِرْقٌ)). للستة إلا مالكًا (1).
(1) البخاري (5305)، ومسلم (1500).
4455 -
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ فُلانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((لا دَعْوَةَ فِي الإسْلامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2247). وقال الألباني في صحيح أبي داود (1990): حسن صحيح.
4456 -
عَائِشَةَ: أن النبي صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ: ((أَلَمْ تَرَيْ مجزرا المدلجي نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ؟)) (1).
(1) البخاري (6770)، ومسلم (1459).
4457 -
وفي رواية: ((أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ وقَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْض؟)) (1).
(1) البخاري (6771)، ومسلم (1459).
4458 -
وفي أخرى: كَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ شَدِيدَ السَّوَادِ مِثْلَ الْقَارِ وَكَانَ زَيْدٌ أَبْيَضَ من الْقُطْنِ (1).
(1) أبو داود بعد الحديث (2268).
4459 -
عُمَرَ: كَانَ يُلِيطُ أَوْلادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الإسْلامِ، فَأَتَى رَجُلانِ كِلاهُمَا يَدَّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ، فَدَعَا عُمَرُ قَائِفًا فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ الْقَائِفُ: لَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ. فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَّةِ وقال: ما يدريك؟ ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ فَقَالَ: أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ. فَقَالَتْ: كَانَ هَذَا لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ يأتيها وَهِيَ فِي إِبِلٍ لأَهْلِهَا، فَلا يُفَارِقُهَا حَتَّى تَظُنَّ ويَظُنَّ أَن قَدِ اسْتَمَرَّ بِهَا حَملٌ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْها الدِمَاءٌ، ثُمَّ خلفه الآخَرَ، فَلا أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ. فَكَبَّرَ الْقَائِفُ فَقَالَ عُمَرُ لِلْغُلامِ: وَالِ أَيَّهُمَا شِئْتَ. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 568.
4460 -
أبو عثمان النهدي: لما أدعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام)). فقال أبو بكرة: وأنا سمعته منه صلى الله عليه وسلم. للشيخين وأبي داود (1).
(1) البخاري (6766)، ومسلم (63).
4461 -
أبو ذر رفعه: ((لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَاّ كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا فلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ رمى
⦗ص: 175⦘
رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ: عَدُوَّ الله، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَاّ حَارَ عَلَيْهِ)). للشيخين (1).
(1) البخاري (3508)، ومسلم (61).
4462 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ من لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ الله فِي شَيْءٍ ولن يُدْخِلُهَا الله الجنة وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ)). لأبي داود، والنسائي (1).
(1) أبو داود (2263)،والنسائي (6/ 179). وضعفه الألباني في ضعيف النسائي (229).
4463 -
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ، فَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، فإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لا يَلْحَقُ بِهِ وَلا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ (1).
(1) أبو داود (2265). وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (1982).
4464 -
ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: لا مُسَاعَاةَ فِي الإسْلامِ، مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ، وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَه فَلا يَرِثُ وَلا يُورَثُ. هما لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2264). وقال المنذري في «مختصره» 3/ 173: في إسناده رجل مجهول. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (498).
4465 -
زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ: إِنَّ ثَلاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ، قَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لاثْنَيْنِ مِنْهُم طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا، فَغَلَبَا. ثُمَّ قَالَ لاثْنَيْنِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا، فَغَلَبَا. فَقَالَ: أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ، فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَهُ لِمَنْ قُرِعَ، فَضَحِكَ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ أَوْ نَوَاجِذُهُ. لأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (2269)، والنسائي 6/ 183. وقال المنذري 3/ 177: أخرجه النسائي، وفي إسناده الملح واسمه يحيى بن عبد الله الكندي، ولا يحتج بحديثه. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1986).