المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

4734 -

وفي روايةٍ: أنه صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ. لمسلمٍ وأبي داودَ والنسائيِّ (1).

(1) مسلم (1536) نحوه، وأبو داود (3374) بتمامه، والنسائي 7/ 294، وابن ماجة (2218).

ص: 222

4735 -

أبو هريرة رفعه: ((إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا رُفِعَتِ الْعَاهَةُ)). لأحمد (1).

(1) أحمد 2/ 341.

ص: 222

4736 -

وفي رواية: ((مَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا قَطُّ وَتَقُومُ عَاهَةٌ إِلَاّ رُفِعَتْ أَوْ خَفَّتْ)). لأحمد، والبزار (1).

(1) أحمد 2/ 388، والبزار كما في «كشف الأستار» (1292).

ص: 222

4737 -

وللصغير بلفظ: ((إذا ارتفعَ النجمُ رفعتِ العاهةُ عن كلِ بلدٍ)) (1).

(1) الطبراني في «الصغير» 1/ 81 (104)، وقال: لم يرو عن داود الطائي إلا مصعب. وقال الهيثمي 4/ 103 معلقًا على هذه الأحاديث الثلاثة السابقة: فيه عسل بن سفيان وثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويخالف، وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح. وضعفه الألباني في الضعيفة (397).

ص: 222

‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

ص: 222

4738 -

جَابِرُ: قَضَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، وإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ (1).

(1) البخاري (2213)، ومسلم (1608).

ص: 222

4739 -

وفي روايةٍ: قَضَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى (يُؤْذِنَ)(1) شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وإن بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (2).

(1) في (ب): يؤذن له.

(2)

مسلم (1608)، وأبو داود (3513).

ص: 222

4740 -

وفي أخرى: ((الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِد)). للستة إلا مالكًا (1).

(1) أبو داود (3518)، والترمذي (1369)، وابن ماجة (2494)، وأحمد 3/ 303.وقال الشافعي في «اختلاف الحديث» كما في «حاشية الأم» 4/ 6: نخاف ألا يكون محفوظًا.

وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقال أحمد: هذا حديث منكر. «العلل ومعرفة الرجال» 2/ 281. وقال الذهبي في «مهذبه» 5/ 2236: يمكن الجمع بأن هذا محمول على الأولوية فإن الجار له حقوق. وقال الألباني في «إرواء الغليل» (1540): صحيح.

ص: 222

4741 -

سَمُرَةُ رفعه: ((جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ والأَرْضِ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3517)، والترمذي (1368)، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3003)

ص: 223

4742 -

عثمانُ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الأَرْضِ فَلا شُفْعَةَ فِيهَا، وَلا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلا فَحْلِ النَّخْلِ. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 551.

ص: 223

4743 -

جابرُ رفعه: ((الصبيُ على شفعته حتى يُدرِكَ، فإذا أدركَ إن شاءَ أخذَ، وإن شاءَ ترك)). ((للأوسط)) والصغير بضعف (1).

(1) الطبراني في «الأوسط» 6/ 185 (6140) وقال: تفرد به عبد الله بن رشيد. وفي «الصغير» 2/ 94 (844). وقال الهيثمي 4/ 159: وفيه عبد الله بن بزيع وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3540).

ص: 223

4744 -

أنس رفعه: ((لا شفعة لنصراني)). للصغير بلين (1).

(1) الطبراني في «الصغير» 1/ 343 (569) وقال البيهقي: لم يروه عن سفيان إلا نائل، تفرد به محمد بن سنان. وقال أبو أحمد: أحاديث نائل مظلمة جدًّا خاصة إذا روى عنه الثوري اهـ. «سنن البيهقي» 6/ 108. وقال الهيثمي 4/ 159:نائل بن نجيح وثقه أبو حاتم وضعفه غيره.

ص: 223

4745 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التمر العام والعامين، فَقَالَ لهم:((مَنْ أَسْلَفَ في تَمْرٍ ففي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، أو وَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)). للستةِ إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (2239)، ومسلم (1604).

ص: 223

4746 -

أبو سعيد رفعه: ((مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ)) (1).

(1) أبو داود (3468)، وقال الترمذي في «العلل الكبير» 1/ 525: لا أعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا الوجه وهو حديث حسن. وقال البيهقي 6/ 30: والاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى فإن عطية العوفي لا يحتج به. وحسنه السيوطي كما في «فيض القدير» 6/ 80. وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (1375).

ص: 223

4747 -

ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً أَسْلَفَ فِي نَخْلٍ، فَلَمْ يُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ)) ثُمَّ قَالَ: ((لا تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ)). هما لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3467). وقال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» 3/ 277: هذا منقطع الإسناد. وقال الزيلعي في «نصب الراية» 4/ 49: قال المنذري: في إسناده رجل مجهول. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (750).

ص: 223

4748 -

سمرةُ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ ينهى ربَّ النخلِ أن يتدينَ على ثمرةِ نخلهِ حتى يؤكلَ من ثمرها؛ مخافة أن يتدين بدين كثير فتفسد الثمرة، فلا توفي عنه، وكانَ ينهى ربَّ الزرع أن يتدين في زرعه حتى يبلغ الحصد، وكان ينهى ربَّ الذَّهبِ إذا (باعها)(1)

⦗ص: 224⦘

بطعام أن يبيع الطعام بالذهب حتى يكتال الطعام فيقبضه، مخافة الربا. للكبير، والبزار بلين (2).

(1) في (ب): باعه.

(2)

البزار كما في «كشف الأستار» (1290)، والطبراني 7/ 260 (7056). وقال الهيثمي 4/ 102: فيه مروان بن جعفر وثقه ابن أبي حاتم، وقال الأزدي: يتكلمون فيه.

ص: 223

4749 -

مالك: بلغني أَنَّ عُمَرَ سئل فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ طَعَامًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ، فَكَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُ، وَقَالَ: فَأَيْنَ كراء الجمل (1)؟

(1) مالك 2/ 525.

ص: 224

4750 -

وعنه: بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلا يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ وَإِنْ قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ فَهُوَ رِبًا.

ص: 224

4751 -

ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ معمرَ بنَ أبي (معمر)(1)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنِ احْتَكَرَ طعاما فَهُوَ خَاطِئٌ. قِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ. قَالَ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ بهَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ. لمسلم ،وأبي داود ،والترمذي (2).

(1) في الأصل: المعتمر، والمثبت من كتب التخريج.

(2)

مسلم (1605)، وأبو داود (3447).

ص: 224

4752 -

ابنُ عمر رفعه: مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يومًا يريدُ الغلاءَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ (1).

(1) أحمد 2/ 33 وقال ابن أبي حاتم في «علله» 1/ 392 (1174): سألت أبي فذكر الحديث، وقال: قال أبي: هذا حديث منكر. وقال الهيثمي 4/ 100: وفيه أبو بشر الأملوكي ضعفه ابن معين ،وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 3/ 13 - 14: وفي إسناده أصبغ بن زيد اختلف فيه، وكثير بن مرة جهله ابن حزم، وعرفه غيره، وقد وثقه ابن سعد وروى عنه جماعة، واحتج به النسائي، ووهم ابن الجوزي فأخرج هذا الحديث في «الموضوعات» .

ص: 224

4753 -

معاذٌ رفعه: بئسَ العبدُ المحتكرُ، إِنْ أرْخصَ اللهُ الأسعارَ حَزِنَ وإنْ أغْلاها فَرِحَ (1).

(1) الطبراني 20/ 95 (176)، وفي «مسند الشاميين» 1/ 232 (412). وقال الهيثمي 4/ 101: فيه سليمان بن سلمة الجنائزي وهو متروك. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2351).

ص: 224

4754 -

أبو أمامة رفعه: أهلُ المدائن هم الجلساء في سبيل الله، تحتكروا عليهم الأقوات ،ولا تغلوا عليهم الأسعار فإن من احتكر عليهم طعاماً أربعين يوماً ،ثم تصدق به لم يكن له كفارة (1).

(1) الطبراني 8/ 98 (7487). وقال الهيثمي 4/ 81: فيه حماد بن عبد الرحمن، وهو منكر الحديث مجهول. وقال الألباني في الضعيفة (859): موضوع.

ص: 224

4755 -

أبو هريرة ،ومعقل بن يسار رفعاه: يُحشر الحاكرون وقتلة الأنفس في درجة، ومَنْ دخل في شيء من سعر المسلمين يُغليه عليهم كان حقاً على الله أنْ يعذبَه في معظم النار يوم القيامة.

⦗ص: 225⦘

[أربعتها لرزين ووافقه بضعف على الأول أحمد ،والموصلى ،والبزار ،والأوسط](1).

وزاد في آخره: وأيُّما أهلُ عرصةٍ أصبحَ فيهم امرؤٌ جائعٌ فقد برئت منهم ذمة الله. [ووافقه الكبير على الثانى وفيه سليمان بن سلمة متروك].

(1) أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» 2/ 364 وأعله بنكارته، وروى شطره الثاني الطبراني 20/ 210 (480)، بلفظ:((من دخل في سعر من أسعار المؤمنين. . .)) عن معقل بن يسار. وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (1105): منكر.

ص: 224