الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4734 -
وفي روايةٍ: أنه صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ. لمسلمٍ وأبي داودَ والنسائيِّ (1).
(1) مسلم (1536) نحوه، وأبو داود (3374) بتمامه، والنسائي 7/ 294، وابن ماجة (2218).
4735 -
أبو هريرة رفعه: ((إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا رُفِعَتِ الْعَاهَةُ)). لأحمد (1).
(1) أحمد 2/ 341.
4736 -
وفي رواية: ((مَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا قَطُّ وَتَقُومُ عَاهَةٌ إِلَاّ رُفِعَتْ أَوْ خَفَّتْ)). لأحمد، والبزار (1).
(1) أحمد 2/ 388، والبزار كما في «كشف الأستار» (1292).
4737 -
وللصغير بلفظ: ((إذا ارتفعَ النجمُ رفعتِ العاهةُ عن كلِ بلدٍ)) (1).
(1) الطبراني في «الصغير» 1/ 81 (104)، وقال: لم يرو عن داود الطائي إلا مصعب. وقال الهيثمي 4/ 103 معلقًا على هذه الأحاديث الثلاثة السابقة: فيه عسل بن سفيان وثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويخالف، وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح. وضعفه الألباني في الضعيفة (397).
الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير
4738 -
جَابِرُ: قَضَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، وإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ (1).
(1) البخاري (2213)، ومسلم (1608).
4739 -
وفي روايةٍ: قَضَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى (يُؤْذِنَ)(1) شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وإن بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (2).
(1) في (ب): يؤذن له.
(2)
مسلم (1608)، وأبو داود (3513).
4740 -
وفي أخرى: ((الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِد)). للستة إلا مالكًا (1).
(1) أبو داود (3518)، والترمذي (1369)، وابن ماجة (2494)، وأحمد 3/ 303.وقال الشافعي في «اختلاف الحديث» كما في «حاشية الأم» 4/ 6: نخاف ألا يكون محفوظًا.
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقال أحمد: هذا حديث منكر. «العلل ومعرفة الرجال» 2/ 281. وقال الذهبي في «مهذبه» 5/ 2236: يمكن الجمع بأن هذا محمول على الأولوية فإن الجار له حقوق. وقال الألباني في «إرواء الغليل» (1540): صحيح.
4741 -
سَمُرَةُ رفعه: ((جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ والأَرْضِ)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3517)، والترمذي (1368)، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3003)
4742 -
عثمانُ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الأَرْضِ فَلا شُفْعَةَ فِيهَا، وَلا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلا فَحْلِ النَّخْلِ. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 551.
4743 -
جابرُ رفعه: ((الصبيُ على شفعته حتى يُدرِكَ، فإذا أدركَ إن شاءَ أخذَ، وإن شاءَ ترك)). ((للأوسط)) والصغير بضعف (1).
(1) الطبراني في «الأوسط» 6/ 185 (6140) وقال: تفرد به عبد الله بن رشيد. وفي «الصغير» 2/ 94 (844). وقال الهيثمي 4/ 159: وفيه عبد الله بن بزيع وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3540).
4744 -
أنس رفعه: ((لا شفعة لنصراني)). للصغير بلين (1).
(1) الطبراني في «الصغير» 1/ 343 (569) وقال البيهقي: لم يروه عن سفيان إلا نائل، تفرد به محمد بن سنان. وقال أبو أحمد: أحاديث نائل مظلمة جدًّا خاصة إذا روى عنه الثوري اهـ. «سنن البيهقي» 6/ 108. وقال الهيثمي 4/ 159:نائل بن نجيح وثقه أبو حاتم وضعفه غيره.
4745 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التمر العام والعامين، فَقَالَ لهم:((مَنْ أَسْلَفَ في تَمْرٍ ففي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، أو وَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)). للستةِ إلا مالكًا (1).
(1) البخاري (2239)، ومسلم (1604).
4746 -
أبو سعيد رفعه: ((مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ)) (1).
(1) أبو داود (3468)، وقال الترمذي في «العلل الكبير» 1/ 525: لا أعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا الوجه وهو حديث حسن. وقال البيهقي 6/ 30: والاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى فإن عطية العوفي لا يحتج به. وحسنه السيوطي كما في «فيض القدير» 6/ 80. وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (1375).
4747 -
ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً أَسْلَفَ فِي نَخْلٍ، فَلَمْ يُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ)) ثُمَّ قَالَ: ((لا تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ)). هما لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3467). وقال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» 3/ 277: هذا منقطع الإسناد. وقال الزيلعي في «نصب الراية» 4/ 49: قال المنذري: في إسناده رجل مجهول. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (750).
4748 -
سمرةُ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ ينهى ربَّ النخلِ أن يتدينَ على ثمرةِ نخلهِ حتى يؤكلَ من ثمرها؛ مخافة أن يتدين بدين كثير فتفسد الثمرة، فلا توفي عنه، وكانَ ينهى ربَّ الزرع أن يتدين في زرعه حتى يبلغ الحصد، وكان ينهى ربَّ الذَّهبِ إذا (باعها)(1)
⦗ص: 224⦘
بطعام أن يبيع الطعام بالذهب حتى يكتال الطعام فيقبضه، مخافة الربا. للكبير، والبزار بلين (2).
(1) في (ب): باعه.
(2)
البزار كما في «كشف الأستار» (1290)، والطبراني 7/ 260 (7056). وقال الهيثمي 4/ 102: فيه مروان بن جعفر وثقه ابن أبي حاتم، وقال الأزدي: يتكلمون فيه.
4749 -
مالك: بلغني أَنَّ عُمَرَ سئل فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ طَعَامًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ، فَكَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُ، وَقَالَ: فَأَيْنَ كراء الجمل (1)؟
(1) مالك 2/ 525.
4750 -
وعنه: بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلا يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ وَإِنْ قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ فَهُوَ رِبًا.
4751 -
ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ معمرَ بنَ أبي (معمر)(1)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنِ احْتَكَرَ طعاما فَهُوَ خَاطِئٌ. قِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ. قَالَ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ بهَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ. لمسلم ،وأبي داود ،والترمذي (2).
(1) في الأصل: المعتمر، والمثبت من كتب التخريج.
(2)
مسلم (1605)، وأبو داود (3447).
4752 -
ابنُ عمر رفعه: مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يومًا يريدُ الغلاءَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ (1).
(1) أحمد 2/ 33 وقال ابن أبي حاتم في «علله» 1/ 392 (1174): سألت أبي فذكر الحديث، وقال: قال أبي: هذا حديث منكر. وقال الهيثمي 4/ 100: وفيه أبو بشر الأملوكي ضعفه ابن معين ،وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 3/ 13 - 14: وفي إسناده أصبغ بن زيد اختلف فيه، وكثير بن مرة جهله ابن حزم، وعرفه غيره، وقد وثقه ابن سعد وروى عنه جماعة، واحتج به النسائي، ووهم ابن الجوزي فأخرج هذا الحديث في «الموضوعات» .
4753 -
معاذٌ رفعه: بئسَ العبدُ المحتكرُ، إِنْ أرْخصَ اللهُ الأسعارَ حَزِنَ وإنْ أغْلاها فَرِحَ (1).
(1) الطبراني 20/ 95 (176)، وفي «مسند الشاميين» 1/ 232 (412). وقال الهيثمي 4/ 101: فيه سليمان بن سلمة الجنائزي وهو متروك. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2351).
4754 -
أبو أمامة رفعه: أهلُ المدائن هم الجلساء في سبيل الله، تحتكروا عليهم الأقوات ،ولا تغلوا عليهم الأسعار فإن من احتكر عليهم طعاماً أربعين يوماً ،ثم تصدق به لم يكن له كفارة (1).
(1) الطبراني 8/ 98 (7487). وقال الهيثمي 4/ 81: فيه حماد بن عبد الرحمن، وهو منكر الحديث مجهول. وقال الألباني في الضعيفة (859): موضوع.
4755 -
أبو هريرة ،ومعقل بن يسار رفعاه: يُحشر الحاكرون وقتلة الأنفس في درجة، ومَنْ دخل في شيء من سعر المسلمين يُغليه عليهم كان حقاً على الله أنْ يعذبَه في معظم النار يوم القيامة.
⦗ص: 225⦘
[أربعتها لرزين ووافقه بضعف على الأول أحمد ،والموصلى ،والبزار ،والأوسط](1).
وزاد في آخره: وأيُّما أهلُ عرصةٍ أصبحَ فيهم امرؤٌ جائعٌ فقد برئت منهم ذمة الله. [ووافقه الكبير على الثانى وفيه سليمان بن سلمة متروك].
(1) أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» 2/ 364 وأعله بنكارته، وروى شطره الثاني الطبراني 20/ 210 (480)، بلفظ:((من دخل في سعر من أسعار المؤمنين. . .)) عن معقل بن يسار. وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (1105): منكر.