الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6209 -
نافع أن عبدًا لابن عمر أبق وأن فرسًا غار فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فردا على عبد الله بن عمر، وذلك قبل أن تصيبهم المقاسم. للبخاري وأبي داود و ((الموطأ)) بلفظه (1).
(1) البخاري معلقا بعد حديث (3067).
الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر
6210 -
عثمان بن أبي حازم، عن أبيه، عن جدِّه صخرٍ: أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفًا، فلما سمع صخر ركب في خيلٍ يمده فوجده صلى الله عليه وسلم قد انصرف ولم يفتح فجعل صخرٌ عهدًا لله وذمته أن لا يفارق هذا القصر حتى ينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكمه، فكتب إليه صخر: أما بعد فإن ثقيفًا قد نزلت على حكمك يا رسول الله، وإني مقبل بهم وهم في خيلٍ، فأمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة جامعةً، فدعا لأحمس عشر دعوات:((اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها))، وأتاه القوم فكلمه المغيرة بن شعبة فقال: يا رسول الله إن صخرًا أخذ عمتي وقد دخلت فيما دخل فيه المسلمون فدعاه فقال: ((يا صخر، إن القوم إذا أسلموا فقد أحرزوا دماءهم وأموالهم، فادفع إلى المغيرة عمته)). فدفعها إليه، وسأل النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ماءً كان لبني سليم قد هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء؟ أنزل فيه أنا وقومي فأنزله، وأسلموا يعني: السلميين، فأتوا صخرًا وسألوه أن يدفع إليهم الماء فأبى فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال:((يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفع إلى القوم ماءهم)) قال: نعم يا نبي الله، ورأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير عند ذلك حمرةً؛ حياءً من أخذه الجارية وأخذه الماء. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3067)، وقال المنذري في ((مختصره)) 4/ 263: في إسناده أبان بن عبد الله بن أبي حازم، وقد وثقه يحيى بن معين، وقال الإمام أحمد: صدوق صالح الحديث. وقال ابن عدي: وأرجو أنه لا بأس به، وقال أبو حاتم بن حبان البستي: وكان ممن فحش خطؤه وانفرد بمناكير. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (670).
6211 -
يزيد بن عبد الله: كنا بالبصرة فإذا رجلٌ أشعث بيده قطعة أديم أحمر قلنا: كأنك من أهل البادية؟ قال: أجل، قلنا: ناولنا هذه القطعة التي
⦗ص: 493⦘
في يدك فناولنا هي فإذا فيها، من محمدٍ رسول الله إلى بني زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآتيتم الخمي من المغنم وسهم رسول الله وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله فقلنا: من كتب هذا الكتاب؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم لأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (2999)، والنسائي 7/ 134، ورواه ابن الجارود في ((المنتقى)) (1099)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2592).
6212 -
عامر بن شهرٍ: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي همدان هل أنت آتٍ هذا الرجل ومرتاد لنا؟ فإن رضيت لنا شيئًا قبلناه وإن كرهت شيئًا كرهناه. قلت: نعم فقدمت عليه صلى الله عليه وسلم فرضيت أمره وأسلم قومي وكتب هذا الكتاب إلى عمير ذي مرانٍ وبعث صلى الله عليه وسلم مالك بن مرارة الرهاوي إلى اليمن جميعًا فأسلم عك ذي خيوان فقيل لعك انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذ منه الأمان على بلدك ومالك فقدم فكتب له صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم لعك ذي حيوان إن كان صادقًا في عرضه وماله ورقيقه فله الأمان وذمة الله وذمة محمدٍ رسول الله وكتبه خالد بن سعيد بن العاص (1).
(1) أبو داود (3027))، وقال المنذري ((مختصره)) 4/ 245: في إسناده: مجالد، وهو ابن سعيد، وفيه مقال. وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (653).
6213 -
كعب بن مالك: أن كعب بن الأشرف كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش فكان صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وفيها مشركون يعبدون الأوثان واليهود يؤذونه صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأمره الله تعالى بالصبر والعفو ففيهم نزل {وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً} [آل عمران: 186] فأبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر صلى الله عليه وسلم سعد ابن معاذ أن يبعث إليه من يقتله فقتله محمد بن مسلمة وذكر قصة قتله فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون فغدوا إليه صلى الله عليه وسلم وقالوا: طرق صاحبنا وقتل فذكر لهم صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول ثم دعاهم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابًا ينتهون إلى ما
⦗ص: 494⦘
فيه فكتب بينه وبين المسلمين عامةً صحيفةً (1).
(1) أبو داود (3000)، وقال المنذري في ((مختصره)) 4/ 232: قوله: عن أبيه. فيه نظر، فإن أباه عبد الله بن كعب ليست له صحبة، ولا هو أحد الثلاثة الذي تيب عليهم، ويكون الحديث على هذا مرسلا، ويحتمل أن يكون أراد بأبيه جده، وهو كعب بن مالك، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2593) على اعتبار أن المراد بقوله: أبيه؛ أي: جده.
6214 -
ابن عباس صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلةٍ النصف في صفرٍ والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين وعاريةً ثلاثين درعًا وثلاثين فرسًا وثلاثين بعيرًا وثلاثين من كل صنفٍ من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد ذات غدر على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثًا أو يأكلوا الربا. هي لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3041))، وقال المنذري في ((مختصره)) 4/ 251: في سماع السدي من عبد الله بن عباس نظر، وإنما قيل: إنه رآه، ورأى ابن عمر، وسمع من أنس بن مالك رضي الله عنهم. وقال الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (658): إسناده ضعيف؛ لكثرة خطأ أسباط الهمداني.
6215 -
زياد بن حدير قال علي: لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا ينصروا أولادهم.
قال أبو داود: هذا حديث منكرٌ كذا ذكره رزين ولم أجده في كتاب أبي داود قلت هو في أبي داود قبل حديث ابن عباس المتقدم بلا فاصل وفي آخره بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا قال أبو علي: ولم يقرأه أبو داود في العرصة الثانية. اهـ. فظاهر كلام اللؤلؤي أنه لم يوجد هذا الحديث عند كل رواة أبي داود فلهذا لم يجده المصنف في أصله (1).
(1) أبو داود (3040)، وقال: هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد - يعني: ابن حنبل - أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (657).
6216 -
العرباض بن سارية: نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ومعه من معه من أصحابه وكان صاحب خيبر رجلاً ماردًا منكرًا فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، لكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال:((يا ابن عوف اركب فرسك ثم ناد إن الجنة لا تحل إلا لمؤمنٍ وأن اجتمعوا للصلاة)) فاجتمعوا ثم صلى بهم صلى الله عليه وسلم ثم قام فقال: ((أيحسب أحدكم متكئًا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئًا إلا ما في هذا القرآن ألا إني والله
⦗ص: 495⦘
لقد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر وإن الله لم يحل لكم ضرب أهل الكتاب إلا بإذن ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوا الذي عليهم)) (1).
(1) أبو داود (3050)، وقال المنذري في ((مختصره)): 4/ 255: في إسناده أشعث بن شعبة المصيصي، وفيه مقال. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (664).
6217 -
رجل من جهينة رفعه: ((لعلكم تقاتلون قومًا فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وذراريهم فيصالحونكم على صلحٍ فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم)). هما لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3051)، وقال المنذري في ((مختصره)): 4/ 255: في إسناده رجل مجهول. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (665).
6218 -
نافع: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر، قام عمر خطيبًا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال:((نقركم ما أقركم والله)). وإنَّ عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك، فعدي عليه من الليل، ففدعت يداه ورجلاه، وليس له هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني الحقيق، فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد، وعاملنا على الأموال، وشرط لنا ذلك؟
فقال عمر: أظننت أني نسيت قوله صلى الله عليه وسلم لك: ((كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟)).
فقال: كان ذلك هزيلةً من أبي القاسم، فقال: كذبت يا عدو الله، إنه لقولٌ فصلٌ وما هو بالهزل، فأجلاهم عمر، وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر، مالاً وإبلاً وعروضًا من أقتابٍ وحبال وغير ذلك. للبخاري (1).
(1) البخاري (2730).
6219 -
وله ولمسلم عن ابن عمر: أن عمر أجلاهم إلى تيماء وأريحاء (1).
(1) البخاري (2338)، ومسلم (1551).
6220 -
ابن عمر: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، فقاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم، وغلبهم على الأرض والزرع والنخل، فصالحوه، على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة
⦗ص: 496⦘
وهي السلاح، ويخرجون منها، واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئًا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكًا فيه مالٌ وحلىُّ لحييِّ بن أخطب، كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير، فقال صلى الله عليه وسلم لعم حيي واسمه سعية:((ما فعل مسك حيي الذي جاء به من من بني النضير؟)).
قال: أذهبته النفقات والحروب، فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك وقد كان حيي قتل قبل ذلك، فدفع صلى الله عليه وسلم سعية إلى الزبير، فمسه بعذاب، فقال: قد رأيت حييًا يطوف في خربةٍ ههنا، فذهبوا، فطافوا، فوجدوا المسك في الخربة، فقتل صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق، أحدهما زوج صفية بنت حييِّ، وسبا نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا، وأراد أن يجليهم منها، فقالوا: يا محمد، دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، ولم يكن له صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يفرغون أن يقوموا عليها، فأعطاهم خيبر على أنَّ لهم الشطر من كل زرعٍ وشيءٍ ما بدا للنبيِّ صلى الله عليه وسلم. للبخاري وأبي داود مطولاً (1).
(1) البخاري (2328)، وأبو داود (3006).
6221 -
الزهري: أن بعض خيبر فتح عنوةً وبعضها صلحًا، والكتيبة أكثرها عنوةً، وفيها صلح. قيل لمالكٍ: ما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر، وهي أربعون ألف عذقٍ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3017)، وقال المنذري في ((مختصره)) 4/ 239: وهذا أيضا مرسل. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (650).
6222 -
سليم بن عامر: كان بين معاوية بين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم ليقرب، حتى إذا انقضى العهد، غزاهم، فجاءه رجل على دابةٍ أو فرسٍ وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، وفاءٌ لا غدرٌ، فإذا هو عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية، فسأله فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من كان بينه وبين قوم عهدٌ فلا يشد عقدةً ولا يحلها حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواءٍ)) فرجع معاوية. لأبي داود والترمذي (1).
(1) أبو داود (2759)، والترمذي (1580)، وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2397).
6223 -
صفوان بن سليم: عن عدةٍ من أبناء الصحابة، عن آبائهم رفعوه:((من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفسٍ فأنا حجيجه يوم القيامة)) (1).
(1) أبو داود (3052)، وقال المنذري في ((مختصره)) 4/ 255: فيه مجهولون. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2626).
6224 -
أبو رافع: بعثني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله، لا أرجع إليهم أبدًا، فقال: (إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في
⦗ص: 497⦘
نفسك الذي في نفسك الآن فارجع) فذهبت، ثم أتيته صلى الله عليه وسلم، فأسلمت. هما لأبي داود. وقال: كان أبو رافع قبطيًا، وإنما كانوا يردون أول الزمان، وأمَّا الآن فلا يصلح (1).
(1) أبو داود (2758)، وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2396): إسناده صحيح. وصححه ابن حبان.
6225 -
سلمة بن نعيم، عن أبيه: قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين قرأ كتاب مسيلمة للرسل: ((ما تقولان أنتما؟)) قالا: نقول كما قال، قال:((أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2761)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 3/ 52. وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2399): حديث صحيح.
6226 -
عمر: كتب إلى عامل جيش كان بعثه، أنه بلغني أن رجالاً منكم يطلبون العلج، حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع، قال رجل مترس يقول: لا تخف، فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان أحد فعل إلا ضربت عنقه. لمالكٍ (1).
(1) مالك 2/ 359.
6227 -
عائشة: إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2764)، وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (4202): إسناد صحيح على شرط الشيخين.
6228 -
مالك بلغني: أن ابن عباسٍ قال: ما ختر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو (1).
(1) مالك 2/ 359.
6229 -
معاذ: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم يعني محتلمًا دينارًا أو عدله من المعافري: ثياب تكون باليمن. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3038)، والترمذي (623). وقال المنذري 4/ 250: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي: حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلا، والمرسل أصح. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2622).
6230 -
أسلم: أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهمًا، مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام. لمالك (1).
(1) مالك 1/ 233.
6231 -
ابن عباس: جاء رجلٌ من الأسديين من أهل البحرين وهم مجوس هجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمكث عنده ثم خرج فسألته: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شر. قلت: مه؟ قال: الإسلام أو القتل، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن الأسيدي عوفٍ فلما خرج سئل فقال: قبل منهم الجزية فأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا حديثي أنا عن الأسيدي. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3044)، وقال الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (659): إسناده ضعيف لجهالة قشير.
6232 -
بجالة بن عبدة: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عم الأحنف فجاء كتاب عمر قبل موته بسنةٍ أن اقتلوا كل ساحرٍ وساحرةٍ، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وأنههم عن الزمزمة فقتلنا ثلاث سواحر وجعلنا نفرق بين كل رجلٍ من المجوس وحريمه في كتاب الله، وصنع طعامًا كثيرًا فدعاهم فعرض السيف على فخذه فأكلوا فلم يزمزموا فألقوا وقر بغلٍ أو بغلين من الورق، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. للبخاري والترمذي وأبي داود بلفظه (1).
(1) البخاري (3156).
6233 -
جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عمر ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب)) (1).
(1) مالك 1/ 233،وضعفه الألباني في الإرواء (1248).
6234 -
ابن شهاب بلغني: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان أخذها من البربر. هما لمالك (1).
(1) مالك 1/ 233.
6235 -
أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فأتوا به فحقن له دمه وصالحه على الجزية (1).
(1) أبو داود (3037)، وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2621): حديث صحيح.
6236 -
عمر بن عبد العزيز: كتب إلى من سأله عن أمورٍ من الفيء ذلك ما حكم به عمر بن الخطاب فرآه المؤمنون عدلاً موافقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه، فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمةً فيما فرض عليهم الجزية لم يضرب فيها بخمسٍ ولا مغنم. هما لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2961)، وقال المنذري في ((مختصره)) 4/ 208: في رواته مجهول. عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب، والمرفوع منه مرسل. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (635).
6237 -
ابن عمر: أن عمر كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من قطنية العشر (1).
(1) مالك 1/ 234.
6238 -
السائب بن يزيد: كنت عاملاً مع عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ في زمن عمر فكنا نأخذ من النبط العشر، قال مالكٌ: سألت ابن شهابٍ على أيِّ وجهٍ كان يأخذ عمر من النبط العشر؟
فقال: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر. هما لمالك (1).
(1) مالك 1/ 235.
6239 -
أبو هريرة رفعه: ((منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر أردبها ودينارها ثم عدتم من حيث بدأتم)) قالها زهيرٌ ثلاث مراتٍ شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. لمسلم وأبي داود بلفظه (1).
(1) مسلم (2896)، وأبو داود (3035).
6240 -
ابن عباس رفعه: ((لا تصلح قبلتان في أرض واحدةٍ، وليس على مسلمٍ جزيةٌ)). قال سفيان: معناه إذا أسلم الذمي بعدما وجبت الجزية عليه بطلت عنه. لأبي داود والترمذي بلفظه (1).
(1) أبو داود (3032)، والترمذي (633)، وقال: حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. وقال ابن حجر العسقلاني: قابوس فيه لين. وأعله الترمذي بالإرسال. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (93).
6241 -
أبو الدرداء رفعه: ((من أخذ أرضًا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافرٍ من عنقه فجعله في عنق نفسه فقد ولى الإسلام ظهره. لأبي داود بقصة)) (1).
(1) أبو داود (3082)، وقال المنذري في ((مختصره)) 4/ 286: في إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (676).
6242 -
غرفة بن الحارث: أنه دعا إلى الإسلام نصرانيًا فذكر النصراني النبي صلى الله عليه وسلم فتناوله فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص. فقال: قد أعطيناهم العهد، فقال عرفة: معاذ الله أن نكون أعطيناهم العهود والمواثيق على أن يؤذونا في الله ورسوله، إنما أعطيناهم على أن نخلي بينهم وبين كنائسهم يقولون فيها ما بدا لهم، وأن لا نحملهم ما لا طاقة لهم به وأن نقاتل من ورائهم وأن نخلي بينهم وبين أحكامهم إلا أن يأتونا فنحكم بينهم بما أنزل الله فقال عمروٌ صدقت. ((للكبير)) بلين (1).
(1) الطبراني 18/ 261، وقال الهيثمي 6/ 13: وفيه عبد الله بن صالح، قال: عبد الملك بن سعيد بن الليث: ثقة مأمون، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات.
6243 -
عوف بن مالك: أنه أبصر نصرانيًا يسوق امرأةً فنخس بها فصرعت فتجللها فضربته بخشبة معي فشججته فانطلقت إلى معاذ بن جبل فقلت: أجرني من عمر وخشيت عجلته فأتي عمر فأخبره فجمع بيننا فلم يزل بالنصراني حتى اعترف، فأمر له بخشبةٍ فنحتت، ثم قال: لهؤلاء عهد ففوا لهم بعهدهم ما وفوا لكم، فإذا بدلوا فلا عهد لهم وأمر به فصلب. ((للكبير)) (1).
(1) الطبراني 18/ 37، وقال الهيثمي 6/ 14: رجاله رجال الصحيح.
6244 -
ابن عمر رفعه: ((إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلانٍ)). للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
(1) البخاري (6178)، ومسلم (1735).
6245 -
أبو سعيد رفعه: ((لكل غادرٍ لواء عند استه يوم القيامة)) (1).
(1) مسلم (1738).
6246 -
وفي رواية: ((لكل غادرٍ لواءٌ يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته ألا ولا غادر أعظم غدرًا من أمير عامة)). لمسلم (1).
(1) مسلم (1738).