الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4899 -
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ. لمسلم ،ولأبي داود (1).
وزاد: قال ابن وهب- يعني في لقطة الحاج-: يتركها حتى يجدها صاحبها.
(1) مسلم (1724)، وأبو داود (1719).
4900 -
ابْنُ مَسْعُودٍ: اشْتَرَى جَارِيَةً وَفُقِدَ صاحبها ،فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ ويقول: اللهمَّ عَنْ فُلانٍ، فَإِنْ أَتَى فَلِي ،وَعَلَيَّ وَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ إذا لم تجدوا صاحبها وعن ابن مسعود نحوه للبخاري (1).
(1) البخاري معلقًا قبل الرواية (5292).
4901 -
أبو عمرو الشيباني: أتيت ابن مسعود بأباق من عبيد اليمن فقال: الأجر والغنيمة، قلت: أما الأجر فقد عرفناه فما الغنيمة؟ قال أربعون درهما عن كل رأس. للكبير وفيه أبو رباح (1).
(1) الطبراني 9/ 219 (9066). وقال الهيثمي 4/ 171: وفيه أبو رباح، ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح.
كتاب القضاء
القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم
4902 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ. لأبي داود ،والترمذي (1).
(1) أبو داود (3572)، والترمذي (1325). وقال: حسن غريب. وصححه الألباني في «المشكاة» (3733).
4903 -
بُرَيْدَةُ رفعه: الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ وقضى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3573). وصححه الألباني في «الإرواء» 8/ 235 (2614).
4904 -
ابن عمر: قال له عثمان: اقض بَيْنَ النَّاسِ. قَالَ: أَوَ تُعَافِينِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: ومَا تَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي؟ قَالَ: لأنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَدْلِ فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ
⦗ص: 251⦘
مِنْهُ كَفَافًا ،فَمَا راجعه بَعْدَ ذَلِكَ. للترمذي (1).
(1) الترمذي (1322) وقال: غريب، وليس إسناده عندي بمتصل. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (221).
4905 -
ولرزين نحوه وفيه: فإن أباك كان يقضي، فقال: إن أبي لو أشكل عليه شيء سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أشكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سأل جبريل عليه السلام، وإني لا أجد من أسأله، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عاذ بالله فقد عاذ بعظيم، وسمعته يقول: من عاذ بالله فأعيذوه، وإني أعوذ بالله أن تجعلني قاضيا، فأعفاه وقال: لا تخبر أحداً (1).
(1) أحمد 1/ 66 نحوه، وابن سعد في «الطبقات» 4/ 146، وصححه ابن حبان 11/ 440 (5056).
4906 -
أَنَسٌ رفعه: مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ يُنْزِلُ عَلَيْهِ مَلَكًا فَيُسَدِّدُهُ. لأبي داود والترمذي (1).
(1) أبو داود (3578)، والترمذي (1323). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» وفي «المشكاة» (3734).
4907 -
مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3575). وضعفه الألباني في «المشكاة» (3736).
4908 -
ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أن مسلما ويهوديًا اختصما إلى عمر فَرَأَى الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ، فَقَضَى لَهُ به ،فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: وَالله لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ وقال ما يُدْرِيكَ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ والله إِنَّا نَجِدُ في التوراة أَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ إِلَاّ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ لِلْحَقِّ مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 553. وصححه الألباني في صحيح الجامع (2197).
4909 -
ابْنُ أَبِي أَوْفَى رفعه: اللهُ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وألزمه الشَّيْطَانُ. للترمذي (1).
(1) الترمذي (1330)، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان. وابن ماجة (2312). وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1069).
4910 -
عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ ،فَاجْتَهَدَ ،فأَصَابَ ،فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ وأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. للشيخين ،وأبي داود (1).
(1) البخاري (7352)، ومسلم (1716).
4911 -
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ أَنْ هَلُمَّ إِلَى الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ: إِنَّ الأَرْضَ لا تُقَدِّسُ أَحَدًا وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الإنْسَانَ عَمَلُهُ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ جُعِلْتَ طَبِيبًا تُدَاوِي فَإِنْ كُنْتَ تُبْرِئُ فَنَعِمَّا لَكَ وَإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّبًا فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانًا فَتَدْخُلَ النَّارَ فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ نَظَرَ إِلَيْهِمَا مُتَطَبِّبٌ وَالله ارْجِعَا إِلَيَّ أَعِيدَا عَلَيَّ قِصَّتَكُمَا. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 589.
4912 -
أبو هُرَيْرَةَ وابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ. للترمذي ،ولأبي داود عن ابن عمر وحده (1).
(1) أبو داود (3580) دون قوله: في الحكم، والترمذي (1336) وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1073).
4913 -
مُعَاذٌ: بَعَثَنِي النبي صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا سِرْتُ أَرْسَلَ فِي أَثَرِي، فَرُدِدْتُ، فَقَالَ: أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولٌ (وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) لِهَذَا دَعَوْتُكَ فَامْضِ لِعَمَلِكَ. للترمذي (1).
(1) الترمذي (1335)، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة عن داود الأودي. وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» (226).
4914 -
عَلِيٌّ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، وَلا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ. قَالَ: إِنَّ اللهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ. للترمذي، ولأبي داود بلفظه (1).
(1) أبو داود (3582)، والترمذي (1331) وقال: حسن. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3057).
4915 -
ابْنُ الزُّبَيْرِ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3588)،وأحمد 4/ 4. وقال المنذري 5/ 212 (3443): في إسناده مصعب بن ثابت أبو عبد الله المدني، ولا يحتج بحديثه. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (769).
4916 -
أبو بَكْرَةَ رفعه: لا يحكم أحد بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ (1).
(1) البخاري (7158)، ومسلم (1717).
4917 -
وفي رواية: لا يَقْضِيَنَّ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ وَلا يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ. للستة إلا مالكًا (1).
(1) النسائي 8/ 247، والدارقطني في ((سننه)) 4/ 405. وصححه الألباني في صحيح النسائي (5011).
4918 -
أمُّ سلمةَ رفعته: إذا ابتلى أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقضين وهو غضبان، وليُسَوِ بينهم بالنظر والمجلس والإشارة، ولا يرفعْ صوتَه على أحد الخَصمَينِ فوق الآخر. للموصلى والكبير بضعف (1).
(1) أبو يعلى 10/ 264 (5867)،والدارقطني في ((سننه)) 4/ 205. وقال الهيثمي 4/ 197: رواه أبو يعلى، والطبراني في «الكبير» باختصار وفيه: عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف. وقال الألباني في الضعيفة (2195): ضعيف جدا.
4919 -
عمرانُ بنُ حصين رفعه: من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فامتنع وهو ظالم، أو قال: لا حق له. للبزار بلين (1).
(1) البزار كما في «كشف الأستار» (1362). وقال الهيثمي 4/ 198: وفيه عطاء بن أبي ميمونة وهو ضعيف وقد وثقه ابن عدي.
4920 -
عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ ،فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ: حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ،فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللهَ يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ ،فَقُلْ: حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3627) قال المنذري 5/ 236: وفي إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (782).
4921 -
أَبِو جَمْرَةَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ والنَّاسِ (1).
(1) رواه البخاري (87).
4922 -
عمرُ وعليٌ وغيرُهما: يقضي القاضي والحاكم فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أقيم خارج المسجد (1).
(1) البخاري معلقًا قبل (7165) نحوه.
4923 -
مُعَاذٌ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثه إِلَى الْيَمَنِ قَالَ له: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ فقَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: أقضي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَلا فِي كِتَابِ الله؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلا آلُو، فَضَرَبَ صلى الله عليه وسلم صَدْرَهُ، وَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ الله لِمَا يُرْضِي رَسُولَ الله (1).
(1) أبو داود (3592)، والترمذي (1327 - 1328) وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل، والدارمي (168). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (770). وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 4/ 82: غريب.