المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

4899 -

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ. لمسلم ،ولأبي داود (1).

وزاد: قال ابن وهب- يعني في لقطة الحاج-: يتركها حتى يجدها صاحبها.

(1) مسلم (1724)، وأبو داود (1719).

ص: 250

4900 -

ابْنُ مَسْعُودٍ: اشْتَرَى جَارِيَةً وَفُقِدَ صاحبها ،فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ ويقول: اللهمَّ عَنْ فُلانٍ، فَإِنْ أَتَى فَلِي ،وَعَلَيَّ وَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ إذا لم تجدوا صاحبها وعن ابن مسعود نحوه للبخاري (1).

(1) البخاري معلقًا قبل الرواية (5292).

ص: 250

4901 -

أبو عمرو الشيباني: أتيت ابن مسعود بأباق من عبيد اليمن فقال: الأجر والغنيمة، قلت: أما الأجر فقد عرفناه فما الغنيمة؟ قال أربعون درهما عن كل رأس. للكبير وفيه أبو رباح (1).

(1) الطبراني 9/ 219 (9066). وقال الهيثمي 4/ 171: وفيه أبو رباح، ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح.

ص: 250

‌كتاب القضاء

ص: 250

‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

ص: 250

4902 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ. لأبي داود ،والترمذي (1).

(1) أبو داود (3572)، والترمذي (1325). وقال: حسن غريب. وصححه الألباني في «المشكاة» (3733).

ص: 250

4903 -

بُرَيْدَةُ رفعه: الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ وقضى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3573). وصححه الألباني في «الإرواء» 8/ 235 (2614).

ص: 250

4904 -

ابن عمر: قال له عثمان: اقض بَيْنَ النَّاسِ. قَالَ: أَوَ تُعَافِينِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: ومَا تَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي؟ قَالَ: لأنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَدْلِ فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ

⦗ص: 251⦘

مِنْهُ كَفَافًا ،فَمَا راجعه بَعْدَ ذَلِكَ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (1322) وقال: غريب، وليس إسناده عندي بمتصل. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (221).

ص: 250

4905 -

ولرزين نحوه وفيه: فإن أباك كان يقضي، فقال: إن أبي لو أشكل عليه شيء سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أشكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سأل جبريل عليه السلام، وإني لا أجد من أسأله، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عاذ بالله فقد عاذ بعظيم، وسمعته يقول: من عاذ بالله فأعيذوه، وإني أعوذ بالله أن تجعلني قاضيا، فأعفاه وقال: لا تخبر أحداً (1).

(1) أحمد 1/ 66 نحوه، وابن سعد في «الطبقات» 4/ 146، وصححه ابن حبان 11/ 440 (5056).

ص: 251

4906 -

أَنَسٌ رفعه: مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ يُنْزِلُ عَلَيْهِ مَلَكًا فَيُسَدِّدُهُ. لأبي داود والترمذي (1).

(1) أبو داود (3578)، والترمذي (1323). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» وفي «المشكاة» (3734).

ص: 251

4907 -

مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3575). وضعفه الألباني في «المشكاة» (3736).

ص: 251

4908 -

ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أن مسلما ويهوديًا اختصما إلى عمر فَرَأَى الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ، فَقَضَى لَهُ به ،فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: وَالله لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ وقال ما يُدْرِيكَ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ والله إِنَّا نَجِدُ في التوراة أَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ إِلَاّ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ لِلْحَقِّ مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 553. وصححه الألباني في صحيح الجامع (2197).

ص: 251

4909 -

ابْنُ أَبِي أَوْفَى رفعه: اللهُ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وألزمه الشَّيْطَانُ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (1330)، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان. وابن ماجة (2312). وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1069).

ص: 251

4910 -

عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ ،فَاجْتَهَدَ ،فأَصَابَ ،فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ وأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. للشيخين ،وأبي داود (1).

(1) البخاري (7352)، ومسلم (1716).

ص: 251

4911 -

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ أَنْ هَلُمَّ إِلَى الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ: إِنَّ الأَرْضَ لا تُقَدِّسُ أَحَدًا وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الإنْسَانَ عَمَلُهُ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ جُعِلْتَ طَبِيبًا تُدَاوِي فَإِنْ كُنْتَ تُبْرِئُ فَنَعِمَّا لَكَ وَإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّبًا فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانًا فَتَدْخُلَ النَّارَ فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ نَظَرَ إِلَيْهِمَا مُتَطَبِّبٌ وَالله ارْجِعَا إِلَيَّ أَعِيدَا عَلَيَّ قِصَّتَكُمَا. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 589.

ص: 252

4912 -

أبو هُرَيْرَةَ وابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ. للترمذي ،ولأبي داود عن ابن عمر وحده (1).

(1) أبو داود (3580) دون قوله: في الحكم، والترمذي (1336) وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1073).

ص: 252

4913 -

مُعَاذٌ: بَعَثَنِي النبي صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا سِرْتُ أَرْسَلَ فِي أَثَرِي، فَرُدِدْتُ، فَقَالَ: أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولٌ (وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) لِهَذَا دَعَوْتُكَ فَامْضِ لِعَمَلِكَ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (1335)، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة عن داود الأودي. وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» (226).

ص: 252

4914 -

عَلِيٌّ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، وَلا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ. قَالَ: إِنَّ اللهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ. للترمذي، ولأبي داود بلفظه (1).

(1) أبو داود (3582)، والترمذي (1331) وقال: حسن. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3057).

ص: 252

4915 -

ابْنُ الزُّبَيْرِ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3588)،وأحمد 4/ 4. وقال المنذري 5/ 212 (3443): في إسناده مصعب بن ثابت أبو عبد الله المدني، ولا يحتج بحديثه. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (769).

ص: 252

4916 -

أبو بَكْرَةَ رفعه: لا يحكم أحد بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ (1).

(1) البخاري (7158)، ومسلم (1717).

ص: 252

4917 -

وفي رواية: لا يَقْضِيَنَّ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ وَلا يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ. للستة إلا مالكًا (1).

(1) النسائي 8/ 247، والدارقطني في ((سننه)) 4/ 405. وصححه الألباني في صحيح النسائي (5011).

ص: 253

4918 -

أمُّ سلمةَ رفعته: إذا ابتلى أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقضين وهو غضبان، وليُسَوِ بينهم بالنظر والمجلس والإشارة، ولا يرفعْ صوتَه على أحد الخَصمَينِ فوق الآخر. للموصلى والكبير بضعف (1).

(1) أبو يعلى 10/ 264 (5867)،والدارقطني في ((سننه)) 4/ 205. وقال الهيثمي 4/ 197: رواه أبو يعلى، والطبراني في «الكبير» باختصار وفيه: عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف. وقال الألباني في الضعيفة (2195): ضعيف جدا.

ص: 253

4919 -

عمرانُ بنُ حصين رفعه: من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فامتنع وهو ظالم، أو قال: لا حق له. للبزار بلين (1).

(1) البزار كما في «كشف الأستار» (1362). وقال الهيثمي 4/ 198: وفيه عطاء بن أبي ميمونة وهو ضعيف وقد وثقه ابن عدي.

ص: 253

4920 -

عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ ،فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ: حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ،فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللهَ يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ ،فَقُلْ: حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3627) قال المنذري 5/ 236: وفي إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (782).

ص: 253

4921 -

أَبِو جَمْرَةَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ والنَّاسِ (1).

(1) رواه البخاري (87).

ص: 253

4922 -

عمرُ وعليٌ وغيرُهما: يقضي القاضي والحاكم فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أقيم خارج المسجد (1).

(1) البخاري معلقًا قبل (7165) نحوه.

ص: 253

4923 -

مُعَاذٌ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثه إِلَى الْيَمَنِ قَالَ له: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ فقَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: أقضي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَلا فِي كِتَابِ الله؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلا آلُو، فَضَرَبَ صلى الله عليه وسلم صَدْرَهُ، وَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ الله لِمَا يُرْضِي رَسُولَ الله (1).

(1) أبو داود (3592)، والترمذي (1327 - 1328) وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل، والدارمي (168). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (770). وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 4/ 82: غريب.

ص: 253