المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

3566 -

نَافِعُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُجَلِّلُ بُدْنَهُ الْقُبَاطِيَّ وَالأَنْمَاطَ وَالْحُلَلَ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْكَعْبَةِ فَيَكْسُوهَا إِيَّاهَا (1).

(1) مالك 1/ 306.

ص: 19

3567 -

وفي رواية: كَانَ لا يَشُقُّ جِلالَ بُدْنِهِ وَلا يُجَلِّلُهَا حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ. لمالك (1).

(1) مالك 1/ 306.

ص: 19

3568 -

عَلِيٌّ: أَمَرَنِي النبي صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وأَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، ولا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، وقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا. للشيخين وأبي داود (1).

(1) البخاري (1716)، ومسلم (1317).

ص: 19

3569 -

ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (907)، وقال: غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان، وقال الألباني ضعيف الإسناد موقوف (155).

ص: 19

3570 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ أَوْ تَرَكَهُ مما بعد الفرائض فَلْيُهْرِقْ دَمًا، قَالَ أَيُّوبُ: لا أَدْرِي قَالَ: تَرَكَ أم نَسِيَ. لمالك (1).

(1) مالك 1/ 334،وصححه الألباني في الإرواء 4/ 299.

ص: 19

‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

ص: 19

3571 -

الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو الأَنْصَارِيَّ رفعه: ((مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ)) قَالَ عِكْرِمَةُ: سمعته يقول ذلك؛ فسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عما قال، فصدقاه. لأصحاب السنن، زاد أبو داود:((أو مرض)) (1).

(1) أبو داود (1863)، والترمذي (940)، وقال: حسن صحيح، والنسائي 5/ 198، وابن ماجة (3078)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1639).

ص: 19

3572 -

عمرُو بنُ سعيد النخعي: أنه أهل بعمرة فلما بلغ ذات الشقوق لدغ، فخرج أصحابه إلى الطريق عسى أن يلقوا من يسألونه، فإذا هم بابن مسعود فقال لهم: ليبعث بهدي أو بثمنه واجعلوا بينكم وبينه آمادا يومًا، فإذا ذبح الهدي فليحل وعليه قضاء عمرته. لرزين (1).

(1) الطبري في «تفسيره» 2/ 230 (3299).

ص: 19

3573 -

سُلَيْمَان بْن يَسَارٍ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ عند ذلك الْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَ ابْنَ عُمَرَ وابْنَ الزُّبَيْرِ وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، فَذَكَرَ لَهُمِ الَّذِي عَرَضَ لَهُ فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لا بُدَّ مِنْهُ وَيَفْتَدِيَ، فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ، ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَيُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (1).

(1) مالك 1/ 292.

ص: 20

3574 -

أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِي: عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ كسرت فخذه في طريق مكة فاستفتى ابْنُ عَبَّاسٍ وابْنُ عُمَرَ وَالنَّاسُ، قال: فَلَمْ يُرَخِّصْ لِي أَحَدٌ أَنْ أَحِلَّ وأَقَمْتُ عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى حْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ. هما لمالك (1).

(1) مالك 1/ 292.

ص: 20

3575 -

ابْنُ عُمَرَ: الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَإن اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الذي لا بُدَّ مِنْهَا أَوِ الدَّوَاءِ صَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَدَى. للبخاري، والنسائي، و «الموطأ» بلفظه (1).

(1) البخاري (1810).

ص: 20

3576 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أُحْصِرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلاً (1).

(1) البخاري (1809).

ص: 20

3577 -

وعنه: إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ، فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ وَلا يَرْجِعُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ، وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. هما للبخاري (1).

(1) البخاري قبل حديث (1813).

ص: 20

3578 -

ناجيةُ بنُ جندب: أتيت رسول صلى الله عليه وسلم حين صد الهدي، فقلت: يا رسول الله ابعث معي بالهدي فلننحره بالحرم، قال:((كيف تصنع به؟)) قلت: آخذ به في مواضع وأودية لا يقدرون عليه، فانطلقت به حتى نحرته في الحرم، وكان قد بعث به لينحر في الحرم وصدوه عن ذلك. لرزين.

ص: 20

3579 -

مالكٌ قال: إذا أحصر بعد ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقوا

⦗ص: 21⦘

وحلوا من كل شيء قبل الطواف بالبيت، وقبل أن يصل ما أرسل من الهدايا إلى البيت، ثم لم يصح أنه أمر أحدًا أن يقضي شيئًا ولا يعود له. «للموطأ» ، والبخاري في ترجمته (1).

(1) البخاري قبل حديث (1813)،وصله مالك 1/ 291.

ص: 20

3580 -

سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ، وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ يَوْمَ النَّحْرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ له عُمَرُ: اصْنَعْ مَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ وإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلاً فَاحْجُجْ، وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (1).

(1) مالك 1/ 308.

ص: 21

3581 -

وعنه: أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ، وَانْحَرُوا هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ، ثُمَّ احْلِقُوا وقَصِّرُوا، وَارْجِعُوا إِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا واهْدُوا، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ. هما لمالك (1).

(1) مالك 1/ 308.

ص: 21

3582 -

ابنُ عباس: في قوله {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى} قال: يعني: وما استيسر من الأزواج الثمانية الإناث أو الذكور من الإبل والبقر والضأن والمعز.

ص: 21

3583 -

ابنُ عمر: سئل عما استيسر من الهدي، فقال: بدنة أو بقرة أو سبع شياهٍ، وأن أهدي شاة أحب إليَّ من أن أصوم أو أشرك في جزور. هما لرزين.

ص: 21

3584 -

كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ: أن رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يَتَهَافَتُ قَمْلاً، فَقَالَ:((أتؤْذِيكَ هَوَامُّكَ))، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:((فَاحْلِقْ رَأْسَكَ)). ففِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} الآية، فَقَالَ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:((صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِعزَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوِ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ)). للستة (1).

(1) البخاري (1815)، ومسلم (1201).

ص: 21

3585 -

وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ به

⦗ص: 22⦘

وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه ولم يتبين لهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية. بنحوه (1).

(1) البخاري (1818)، ومسلم (1201)83.

ص: 21

3586 -

وفي أخرى: وَالْفَرَقُ ثَلاثَةُ آصُعٍ (1).

(1) مسلم (1201)83.

ص: 22

3587 -

وفي أخرى: ((مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أتَجِدُ شَاةً؟)) قُلْتُ: لا، قَالَ:((فَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ)). فنزلت في خاصة وهي لكم عامة (1).

(1) البخاري (4517)، ومسلم (1201)85.

ص: 22

3588 -

وفي أخرى: فَحَلَقْتُ رَأْسِي، ثُمَّ نَسَكْتُ (1).

(1) أبو داود (1860)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1637) لكن ذكر الزبيب منكر.

ص: 22

3589 -

عَائِشَةُ: دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى (ضُبَاعةَ)(1) بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا:((لعلك أَرَدْتِ الْحَجَّ)) قَالَتْ: وَالله مَا أَجِدُنِي إِلَاّ وَجِعَةً، فَقَالَ:((لَهَا حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي اللهمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)) وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بن الأسود. للشيخين، والنسائي (2).

(1) في الأصل: ضبابة، والمثبت من (ب).

(2)

البخاري (5089)، ومسلم (1207).

ص: 22

3590 -

ولمسلم: عن ابن عباس نحوه (1). وفيه: أنها أدركت ابْن عُمَرَ كَانَ يُنْكِرُ الاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ، وَيَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ نبيكم إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ثم يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً أو يَهْدِي وَيَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا. لمالك، والبخاري، والنسائي بلفظه (2).

(1) مسلم (1208).

(2)

البخاري (1810).

ص: 22