المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

ص: 243

4861 -

ابْنُ عُمَرَ: لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ النبي صلى الله عليه وسلم: أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا يخَرَجَ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ ،فَقَالَ: أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَاِ، وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ فَيَأْخُذُ صلى الله عليه وسلم الْخُمْسَ. لمسلم (1).

(1) البخاري (2338) نحوه، ومسلم (1551)4.

ص: 243

4862 -

وفي رواية: دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَها وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وللنبي صلى الله عليه وسلم شَطْرُ ثَمَرِهَا. للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (2331)، ومسلم (1551)5.

ص: 243

4863 -

قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: قَالَ: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَاّ يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَآلُ أَبِي بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِيٍّ وَابْنُ سِيرِينَ، وَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ: كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا. للبخاري. في ترجمة ،ومنه كتبت هذا لا من الأصل لما فيه (1).

(1) البخاري معلقًا قبل الرواية (2328).

ص: 243

4864 -

ابْنُ عُمَرَ: كَانَتِ الْمَزَارِعُ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّ لِرَبِّ الأَرْضِ مَا عَلَى رَبِيعِ السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَطَائِفَةً مِنَ التِّبْنِ لا أَدْرِي كَمْ هُوَ؟. رواه النسائي (1).

(1) النسائي 7/ 53. وقال الألباني في صحيح النسائي (3675): صحيح الإسناد.

ص: 243

4865 -

طاوسٌ: يكره أَنَّ يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا ،فقال له مُجَاهِدٍ: اذهب إلى أبي رافع بن خديج فاسمع حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم،فانتهره، وقال: إِنِّي وَالله لَوْ أَعْلَمُ أنه صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ به منه ابْنُ عَبَّاسٍ أنه صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَأَنْ يَمْنَحَ أحدكم أَخَاهُ أَرْضَهُ

⦗ص: 244⦘

خَيْرٌ له مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا. للشيخين والنسائي (1).

(1) البخاري (2330)، ومسلم (1550).

ص: 243

4866 -

ابنُ رَافِعَ بْنِ خَدِيجٍ: كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلاً فكنا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ،وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا (1).

(1) البخاري (2722)، ومسلم (1547).

ص: 244

4867 -

ومن رواياته: وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ (1).

(1) البخاري (2327)، ومسلم (1547).

ص: 244

4868 -

ومنها: عن نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النبي صلى الله عليه وسلم وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ مُعَاوِيَةَ حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلافَةِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْيٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ ،فَسَأَلَهُ ،فَقَالَ: كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ ،فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ ،وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ: زَعَمَ ابْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا (1).

(1) البخاري (2343)، ومسلم (1547).

ص: 244

4869 -

إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ بها عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا ولَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَاّ هَذَا فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلا بَأْسَ بِهِ.

ص: 244

4870 -

ومنها: نَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ نَافِعًا لَنَا وَطَوَاعِيَةُ الله وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ ِالأَرْضِ فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمَرَ

⦗ص: 245⦘

رَبَّ الأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا (1).

(1) مسلم (1548)، وأبو داود (3398).

ص: 244

4871 -

ومنها عَنْ عمه ظُهَيْرِ مرة وعن بعض عُمُومَتِهِ أخرى رفعاه بنحو هذا (1).

(1) مسلم (1548).

ص: 245

4872 -

ومنها: رَافِعُ: أَنَّهُ زَرَعَ أَرْضًا فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَسْقِيهَا فَسَأَلَهُ: لِمَنِ الزَّرْعُ؟ وَلِمَنِ الأَرْضُ؟ ، فَقَالَ: زَرْعِي بِبَذْرِي وَعَمَلِي ،لِيَ الشَّطْرُ وَلِبَنِي فُلانٍ الشَّطْرُ ،فَقَالَ: أَرْبَيْتُمَا ،فَرُدَّ الأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا وَخُذْ نَفَقَتَكَ (1).

(1) أبو داود (3402)، والحاكم 2/ 41 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الألباني في «ضعيف أبي داود» : ضعيف الإسناد.

ص: 245

4873 -

ومنها: قَالَ لَهُ: أَسَمِعْتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لا تُكْرُوا الأَرْضَ بِشَيْءٍ (1).

(1) النسائي 7/ 47، قال الألباني: شاذ بزيادة ((شيء))، وقد رواه البخاري (2286)، ومسلم (1547) بلفظ مختلف.

ص: 245

4874 -

ومنها: وقد قال له عِمْرَانُ بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ: يَا أَبَتَاهُ إِنَّهُ قَدْ أَكْرَيْنَا أَرْضَنَا فُلانَةَ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ ،فَقَالَ: يَا بُنَيَّ دَعِ النبي صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ (1).

(1) مسلم (1547)، وأبو داود (3401).

ص: 245

4875 -

ومنها: فقال له ابن عمر: يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم فِي كِرَاءِ الأَرْضِ؟ فقَالَ رَافِعُ: سَمِعْتُ عَمَّيَّ يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ: أنه صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ (1).

(1) البخاري (4012، 4013)، ومسلم (1547).

ص: 245

4876 -

عُرْوَةُ: قَالَ زَيْدُ: يَغْفِرُ اللهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ،أَنَا وَاللهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ ،إِنَّمَا أتاه رجلان من الأنصار قد اقْتَتَلا وفَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: إِنْ كَانَ هَذَا

⦗ص: 246⦘

شَأْنُكُمْ فَلا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ ،فَسَمِعَ لا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ. لأبي داود ،والنسائي (1).

(1) أبو داود (3390)، والنسائي 7/ 50،وابن ماجة (2461). وضعفه الألباني في ضعيف النسائي (256).

ص: 245

4877 -

ابْنُ شِهَابٍ عن سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله: عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ الَّذِي يُذْكَرُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ،فَقَالَ: أَكْثَرَ رَافِعٌ ،وَلَوْ كَانت لِي مَزْرَعَةٌ أَكْرَيْتُهَا. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 546.

ص: 246

4878 -

سَعْدٌ: إنَّ أَصْحَابَ الْمَزَارِعِ يُكْرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ ،فَاخْتَصَمُوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ ذَلِكَ ،فَنَهَاهُمْ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ ،وَقَالَ: أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. رواه النسائي وأبو داود (1).

(1) أبو داود (3391)، والنسائي 7/ 41. قال ابن حجر في «الفتح» 5/ 25: رجاله ثقات. وحسنه الألباني في صحيح النسائي (3642).

ص: 246

4879 -

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ. لمالك ،والترمذي ،وأبي داود. وزاد قال عروة: ولقد حدثني الذى حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفئوس وإنها لنخل عُمّ حتى أخرجت منها. لأبى داود (1).

(1) أبو داود (3073)، والترمذي (1378)، وقال: حسن غريب، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حسن، وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 3/ 54: أعله الترمذي بالإرسال، ورجح الدارقطني إرساله، واختلف فيه على هشام بن عروة اختلافًا كثيرًا، ورواه أبو داود الطيالسي من حديث عائشة، وفي إسناده زمعة وهو ضعيف. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2638).

ص: 246

4880 -

وفي رواية: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى: أَنَّ الأَرْضَ أَرْضُ الله وَالْعِبَادَ عِبَادُ الله وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتها فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ جَاءَنَا بِهَذَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ جَاءُوا بالصلاة عَنْهُ (1).

(1) أبو داود (3076)، والبيهقي 6/ 142. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (2641).

ص: 246

4881 -

زاد الأوسط قال عروة: أشهد أن عائشة حدثتنى بهذا عن النبى صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عائشة ما كذبتنى (1).

(1) رواه الطبراني في «الأوسط» 4/ 247 (4102).وقال الهيثمي 4/ 158: رواه الطبراني في «الأوسط» بإسنادين: في أحدهما عصام بن رواد بن الجراح، قال الذهبي: ليَّنه أبو أحمد الحاكم، وبقية رجاله ثقات، وفي إسناد الآخر راو كذاب.

ص: 246

4882 -

سعيد بن زيد رفعه: مَنْ أحيا أرضا قد عجز صاحبها عنها وتركها بمهلكة فهي له. لرزين.

ص: 247

4883 -

جَابِرُ رفعه: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا غلوة مِنَ الْمَصْرِ أَوْ رَمْيَةً مِنَ الْمَصْرِ فَهِيَ لَهُ. لأحمد بلين (1).

(1) أحمد 3/ 363 وقال الهيثمي 4/ 157: وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس.

ص: 247

4884 -

أمُ سلمة رفعته: ما مِنِ امْرىءٍ يحيى أرضاً ،فيشرب منها كبد حرّى أو تصيب منها عافية إلا كتب الله له به أجرا. للكبير والأوسط (1).

(1) الطبراني 23/ 397. وقال الهيثمي 4/ 157: وفيه موسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معين ،وابن حبان، وضعفه المديني وتفرد عن قريبة شيخته. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5152).

ص: 247

4885 -

يزِيدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عن زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ: سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ والْوَرِقِ ،فَقَالَ: اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ،ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ ،فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ ،فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإبِلِ ،فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ دَعْهَا ،فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا ،وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ ،وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا ،وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ ،فَقَالَ: خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ (1).

(1) البخاري (91، 2372، 2427، 2429)، ومسلم (1722)، وأبو داود (1701).

ص: 247

4886 -

وفي رواية: قَالَ يَزِيدُ: وَهِيَ تُعَرَّفُ أَيْضًا (1).

(1) انظر السابق.

ص: 247

4887 -

وفي أخرى قال: فَضَالَّةُ الإبِلِ؟ فَغَضِبَ صلى الله عليه وسلم حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟. للستة إلا النسائي (4).

ص: 247

4888 -

أُبَيُّ بنُ كعبٍ: وجدت صُرةً فيها مائةُ دينارٍ ،فأتيتُ بها النبي صلى الله عليه وسلم،فقال: عَرِّفها حولاً ،فعرفتها ،فلم أجد مَنْ يعرفُها ،ثم أتيته ،فقال: عرفها حولاً ،فلم أجد من يعرفها ،ثم أتيته ،فقال: عرِّفها حولاً ،فلم أجد من يعرفها ،فقال: احفظ

⦗ص: 248⦘

عددها ،ووعاءها ،ووكاءها ،فإن جاء صاحبها ،وإلا فاستمتع بها. للشيخين وأبي داود والترمذي مطولاً (1).

(1) البخاري (2426)، ومسلم (1723).

ص: 247

4889 -

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ،فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ منه مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ،فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة وَذَكَرَ فِي ضَالَّةِ الإبِلِ وَالْغَنَمِ كَمَا ذَكَرَ غَيْرُهُ ،وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ ،فَقَالَ: مَا كَانَ مِنْهَا فِي الطَرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوِ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً ،فَإِنْ جَاءَ صاحبها ،فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ وَمَا كَانَ منها فِي الْخَرَابِ يَعْنِي فَفِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. لأبي داود والنسائي بلفظه (1).

(1) أبو داود (1710)، والترمذي (1289) وقال: حسن. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1504).

ص: 248

4890 -

سَهْلُ بنُ سَعْدٍ: أَنَّ عليًا دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ يَبْكِيَانِ ،فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِمَا؟ قَالَتِ: الْجُوعُ ،فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَوَجَدَ دِينَارًا بِالسُّوقِ ،فَجَاءَ إِلَى فَاطِمَةَ ،فَأَخْبَرَهَا ،فَقَالَتِ: اذْهَبْ إِلَى فُلانٍ الْيَهُودِيِّ، فَخُذْ لَنَا دَقِيقًا ،فَجَاءَ إلي الْيَهُودِيَّ فَاشْتَرَى بِهِ دقيقا ،فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَنْتَ خَتَنُ هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ الله؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَخُذْ دِينَارَكَ وَلَكَ الدَّقِيقُ ،فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ فَاطِمَةَ ،فَأَخْبَرَهَا ،فَقَالَتِ: اذْهَبْ إِلَى فُلانٍ الْجَزَّارِ ،فَخُذْ لَنَا بِدِرْهَمٍ لَحْمًا فَذَهَبَ ،فَرَهَنَ الدِّينَارَ بِدِرْهَمٍ لَحْمًا ،فَجَاءَ بِهِ ،فَعَجَنَتْ ،وَنَصَبَتْ ،وَخَبَزَتْ ،وَأَرْسَلَتْ إِلَى أَبِيهَا ،فَجَاءَهُمْ ،فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَذْكُرُه لَكَ ،فَإِنْ رَأَيْتَهُ لَنَا حَلالاً أَكَلْنَاهُ ،وَأَكَلْتَ مَعَنَا مِنْ شَأْنِهِ كَذَا وَكَذَا ،فَقَالَ: كُلُوا بِاسْمِ الله فَأَكَلُوا منه فَبَيْنَمَا هُمْ مَكَانَهُمْ إِذَا غُلامٌ يَنْشُدُ الله وَالإسْلامَ الدِّينَارَ فَأَمَرَ به رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَدُعِيَ لَهُ ،فَسَأَلَهُ ،فَقَالَ: سَقَطَ مِنِّي فِي السُّوقِ ،فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: يَا عَلِيُّ اذْهَبْ إِلَى الْجَزَّارِ ،فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَكَ: أَرْسِلْ إِلَيَّ بِالدِّينَارِ وَدِرْهَمُكَ عَلَيَّ ،فَأَرْسَله بِهِ فَدَفَعَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1716)، وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 3/ 75: وإسناده حسن. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1510).

ص: 248

4891 -

عِيَاضُ بْنُ حِمَارٍ رفعه: مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ وَلا يَكْتُمْ وَلا يُغَيِّبْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلَاّ فَهُوَ مَالُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (1).

(1) النسائي 3/ 418، وابن ماجة (2505)، وأحمد 4/ 162. وقال الألباني في «صحيح النسائي»: صحيح.

ص: 249

4892 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ضَالَّةُ الإبِلِ الْمَكْتُومَةُ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا (1).

(1) أبو داود (1718)، والبيهقي في ((سننه)) 6/ 191. وقال الألباني في صحيح أبي داود (1511): صحيح.

ص: 249

4893 -

الْمُنْذِرُ بْنُ جَرِيرٍ: كُنْتُ مَعَ جَرِيرٍ بِالْبَوَازِيجِ فَجَاءَ الرَّاعِي بِالْبَقَرِ وَفِيهَا بَقَرَةٌ لَيْسَتْ مِنْهَا ،فَقَالَ لَهُ جَرِيرٌ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ لا نَدْرِي لِمَنْ هِيَ. قَالَ جَرِيرٌ: أَخْرِجُوه ،سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَاّ ضَالٌّ. هي لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1720). وقال الألباني في صحيح أبي داود (1513): المرفوع صحيح.

ص: 249

4894 -

عَبْدُ اللهِ بْنُ الشِّخِّيرِ رفعه: عَنْ أَبِيهِ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ. للقزويني (1).

(1) ابن ماجة (2502)، وقال البوصيري في «زوائده» ص341 (842): صحيح ،ورجاله ثقات أثبات. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (2529).

ص: 249

4895 -

ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ: وَجَدَ بَعِيرًا ضالاً بِالْحَرَّةِ ،فَعَقَلَهُ ،ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ،فَقَالَ: قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي، فَقَالَ: أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ. للموطأ (1).

(1) مالك 2/ 581.

ص: 249

4896 -

مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: كَانَتْ ضَوَالُّ الإبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ إِبِلاً مُؤَبَّلَةً تَنَاتَجُ لا يَمَسُّهَا أَحَدٌ حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا ثُمَّ تُبَاعُ (2).

ص: 249

4897 -

جَابِرٌ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ (1).

(1) أبو داود (1717)، وقال المنذري 2/ 272 (1643): ذكر أبو داود أن بعضهم رواه، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده المغيرة بن زياد وقد تكلم فيه غير واحد. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (377).

ص: 249

4898 -

عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ أرسله: مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ

⦗ص: 250⦘

يعقلوها فَسَيَّبُوهَا فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ. هما لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (3524). وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (5292).

ص: 249