المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

4924 -

وفى رواية: أن معاذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله بم أقضى؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم أجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم أجد؟ قال: استدق الدنيا ،ويعظم في عينك ما عند الله واجتهد رأيك فيسددك الله للحق. لأبي داود، والترمذي.

ص: 254

4925 -

شُرَيْحٌ: كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ الله، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ الله، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ الله وَلا فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فيما قضى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ وَلا (أرى)(1) التَّأَخُّرَ إِلَاّ خَيْرًا لَكَ وَالسَّلامُ. للنسائي (2).

(1) من (ب).

(2)

النسائي 8/ 231. وقال الألباني في صحيح النسائي (4989): صحيح الإسناد.

ص: 254

4926 -

أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سَمِعَ جَلَبَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ ،فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ:((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بعضَكم أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ ،فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ ليَذَرْهَا)) (1).

(1) البخاري (2326)،ومسلم (1713).

ص: 254

4927 -

وفي رواية: أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان في مواريث ولم يكن لهما بينة، فقال: ((لعلَّ بعضَكم أن يكون ألحن بحجته

)) الحديث، وفي آخره، فبكى الرجلان وقال كلُّ منهما لصاحبه: حقي لك، فقال لهما صلى الله عليه وسلم:((أما إذا فعلتما ذلك فاقتسما فتوخيا الحق، ثم استهما، ثم تحللا)). للستة (1).

(1) أبو داود (3584). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (776).

ص: 254

‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

ص: 254

4928 -

ابنُ عمرو بن العاص رفعه: ((الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (1341) وقال: في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العزرمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره. وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (1078).

ص: 254

4929 -

ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى قوم دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)) (1).

(1) مسلم (1711).

ص: 255

4930 -

وفي رواية: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا، وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفَى فِي كَفِّهَا، فَادَّعَتْ عَلَى الأُخْرَى فَرُفِعَ ذلك إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: قَالَ صلى الله عليه وسلم: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لذَهَب دِمَاؤهم وَأَمْوَالُهُمْ. ذَكِّرُوهَا بِالله، وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله} فَذَكَّرُوهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)). للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (4552)، والنسائي 8/ 248.

ص: 255

4931 -

وعنه: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. لمسلم ،وأبي داود (1).

(1) مسلم (1712)، وأبو داود (3608).

ص: 255

4932 -

أبو هُرَيْرَةَ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. لأبي داود ،والترمذي وله عن جابر مثله (1).

(1) أبو داود (3610)، والترمذي (1343) وقال: حسن غريب. ورواية جابر رواها الترمذي (1344). وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1080).

ص: 255

4933 -

الزُّبَيْبُ الْعَنْبَرِي: بَعَثَ النَبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَيْشًا إِلَى بَنِي الْعَنْبَرِ فَأَخَذُوهُمْ بِرُكْبَةٍ مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ فَاسْتَاقُوهُمْ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم فَرَكِبْتُ فرسي فَسَبَقْتُهُمْ إليه، فَقُلْتُ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رسول الله وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، أَتَانَا جُنْدُكَ فَأَخَذُونَا وَقَدْ كُنَّا أَسْلَمْنَا وَخَضْرَمْنَا آذَانَ النَّعَمِ فقدم بالعنبر، فقال لي صلى الله عليه وسلم:((هَلْ لَك بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّكُمْ أَسْلَمْتُمْ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذُوا فِي هَذِهِ الأَيَّامِ؟)). قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((مَنْ بَيِّنَتُكَ؟)) قُلْتُ: سَمُرَةُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ، وَرَجُلٌ آخَرُ سَمَّاهُ لَهُ، فَشَهِدَ الرَّجُلُ وَأَبَى سَمُرَةُ أَنْ يَشْهَدَ، فَقَالَ لي صلى الله عليه وسلم:((قَدْ أَبَى سمرة أَنْ يَشْهَدَ لَكَ أفتحلف مَعَ شَاهِدِكَ الآخَرِ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ ،فَاسْتَحْلَفَنِي فَحَلَفْتُ بِالله تعالى، لَقَدْ أَسْلَمْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَخَضْرَمْنَا آذَانَ النَّعَمِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((اذْهَبُوا فَقَاسِمُوهُمْ أَنْصَافَ الأَمْوَالِ وَلا تَمَسُّوا ذَرَارِيَّهُمْ، ولَوْلا أَنَّ الله لا يُحِبُّ ضَلالَةَ العمل مَا رزأناكم

⦗ص: 256⦘

عِقَالاً)). قَال الزُّبَيْبُ: فَدَعَتْنِي أُمِّي، فَقَالَتْ: هَذَا الرَّجُلُ أَخَذَ (زِرْبِيَّتِي)(1)

،فَانْصَرَفْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِي:((احْبِسْهُ)) ،فَأَخَذْتُ بِتَلبِيبِهِ وَقُمْتُ مَعَهُ مَكَانَنَا ثُمَّ نَظَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلَيْنَا قَائِمَيْنِ، فَقَالَ:((مَا تُرِيدُ بِأَسِيرِكَ فَأَرْسَلْتُهُ مِنْ يَدِي؟))، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم لِلرَّجُلِ:((رُدَّ عليه زِرْبِيَّةَ أُمِّهِ الَّتِي أَخَذْتَ مِنْهَا)) ،فَقَالَ: يَا إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ يَدِي، فَاخْتَلَعَ صلى الله عليه وسلم سَيْفَ الرَّجُلِ فَأَعْطَانِيهِ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ:((اذْهَبْ فَزِدْهُ آصُعًا مِنْ طَعَامٍ)) ،فأعطاني آصُعًا مِنْ شَعِيرٍ. لأبي داود (2).

(1) في الأصل: زريبتي، والصواب، وأثبتناه من مصادر التخريج، أبو داود (3612) ..

(2)

أبو داود (3612)،وابن ماجة (2230). وقال المنذري 5/ 229: إسناده ليس بذاك. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (778).

ص: 255

4934 -

عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِالله بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَى بني جُدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، وأَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُم عَلَى ذَلِكَ؟ قَالُوا: ابْنُ عُمَرَ، فَشَهِدَ لأَعْطَى النبي صلى الله عليه وسلم صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً ،فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ. للبخاري (1).

(1) البخاري (2624).

ص: 256

4935 -

أبو مُوسَى: أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ، فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (1).

(1) أبو داود (3615)، والنسائي 8/ 248. وقال المنذري 5/ 232 - 233: أخرجه النسائي وقال: هذا خطأ، ومحمد بن كثير هذا هو المصيصي، وهو صدوق إلا أنه كثير الخطأ. وذكر أنه خولف في إسناده ومتنه. هذا آخر كلامه، ولم يخرجه أبو داود من حديث محمد بن كثير، وإنما أخرجه بإسناد كلهم ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف النسائي (410).

ص: 256

4936 -

وفي رواية: أنَّ رجلينِ ادعيا بعيرًا أو دابة ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. للنسائي وأبي داود (1).

(1) أبو داود (3613 - 3614) وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» .

ص: 256

4937 -

أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ، فتسارعوا إليه فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. للبخاري (1).

(1) البخاري (2674).

ص: 256

4938 -

ولأبي داود رفعه: ((إِذَا أُكْرِهَ الاثْنَانِ على الْيَمِينِ واسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا)) (1).

(1) أبو داود (3617). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3079).

ص: 256

4939 -

عمرُو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: ((لا تجوز شهادة خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا زانٍ ولا ذي غِمْرٍ على أخيه)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3601)، وحسنه الألباني في «الإرواء» 8/ 283 (2669).

ص: 256

4940 -

عَائِشَةُ رفعته: ((لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ، وَلا

⦗ص: 257⦘

مَجْلُودٍ حَدًّا، وَلا ذِي غِمْرٍ على أَخِيهِ، وَلا مُجَرَّبِ شَهَادَةٍ، وَلا الْقَانِعِ لأَهْلَ الْبَيْتِ، وَلا ظَنِينٍ فِي وَلاءٍ وَلا قَرَابَةٍ)) قَالَ الْفَزَارِيُّ: الْقَانِعُ التَّابِعُ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (2298) وقال: لا نعرف معنى هذا الحديث، ولا يصح عندي من قبل إسناده. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (398).

ص: 256

4941 -

مَالِكُ: بلغني أَنَّ عُمَرَ قَالَ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلا ظَنِينٍ (1).

(1) مالك 2/ 544،والظنين: المتهم. انظر اللسان مادة: ظنن.

ص: 257

4942 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3602)،وابن ماجة (2367). وقال المنذري 5/ 219: أخرجه ابن ماجة. ورجال إسناده احتج بهم مسلم في «صحيحه» . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3069).

ص: 257

4943 -

هِشَامُ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 558.

ص: 257

4944 -

أَنَسٌ قال: شَهَادَةُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ عَدْلاً جَائِزَةٌ. للبخاري في ترجمة (1).

(1) البخاري معلقًا قبل (2659).

ص: 257

4945 -

رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ الْعِرَاقِ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ: جِئْتُكَ لأَمْرٍ مَا لَهُ رَأْسٌ وَلا ذَنَبٌ، فَقَالَ عُمَرُ: وما ذاك؟ قَالَ: شَهَادَة الزُّورِ ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا، قَالَ: وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ؟! قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ عُمَرُ: وَالله لا يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الإسْلامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 554.

ص: 257

4946 -

أَيْمَنُ بْنُ خُرَيْمٍ رفعه: ((أَيُّهَا النَّاسُ عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ إِشْرَاكًا بِالله تعالى)) ثُمَّ قَرَأَ النبي صلى الله عليه وسلم: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} . لأبي داود، والترمذي بلفظه وأعله (1).

(1) أحمد 4/ 178،وأبو داود (3599) عن خريم بن فاتك، والترمذي (2299) وقال: غريب إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد، واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد، ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعًا من النبي صلى الله عليه وسلم. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (399).

ص: 257

4947 -

عَبْدُ الله بْنُ عُتْبَةَ بن مسعود: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا كَانُوا يأخَذونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمَنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ، وَلَيْسَ لنا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ، وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ. للبخاري (1).

(1) البخاري (2641).

ص: 257

4948 -

زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ: أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا. لمالك، ومسلم، وأبي داود ،والترمذي (1).

(1) مسلم (1719).

ص: 258

4949 -

خُزَيْمَةُ بنُ ثابت: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَاسْتَتْبَعَهُ إلى منزله؛ ليقبضه ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ النبي صلى الله عليه وسلم الْمَشْيَ وَأَبْطَأَ الأَعْرَابِيُّ بالفرس ،فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الأَعْرَابِيَّ يُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ لا يَشْعُرُونَ أنه صلى الله عليه وسلم ابْتَاعَه فَنَادَى الأَعْرَابِيُّ النبي صلى الله عليه وسلم ،فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسِ وَإِلَاّ بِعْتُهُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الأَعْرَابِيِّ، فَقَالَ:((أَوْ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ؟))، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: لا وَالله مَا بِعْتُكَهُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((بَلَى قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ)) فَطَفِقَ الأَعْرَابِيُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شَهِيدًا، فَقَالَ خُزَيْمَةُ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ ،فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى خُزَيْمَةَ، فَقَالَ:((بِمَ تَشْهَدُ؟)) ،فَقَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ الله فَجَعَلَ صلى الله عليه وسلم شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ. لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (3607)، والنسائي 7/ 301، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (3037).

ص: 258

4950 -

زاد رزين: فقال الأعرابى: هذا رسول الله؟ فقال له أبو هريرة: كفى بك جهلا أن لا تعرف نبيَّك، صدقَ اللهُ:{الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله} ،فاعترف الأعرابيُ بالبيع.

ص: 258

4951 -

أبو موسى رفعه: ((مَنْ كَتَمَ شهادةً إذا دُعي إليها كان كمن شهد بالزور)). للكبير، والأوسط بلين (1).

(1) الطبراني في «الأوسط» 4/ 270 (4167). وقال الهيثمي 4/ 200: وفيه عبد الله بن صالح، وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث، فقال: ثقه مأمون، وضعفه جماعة. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5811).

ص: 258

4952 -

ابنُ عمرَ: سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟، فَقَالَ:((رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ)).

ص: 258

4953 -

وفي رواية: ((رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ)). لأحمد، والكبير بضعف (1).

(1) أحمد 2/ 35. وقال الهيثمي 4/ 202: رواه الطبراني في «الكبير» وأحمد، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف.

ص: 258

4954 -

حذيفةُ: أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة. للأوسط بخفى (1).

(1) الطبراني في «الأوسط» 1/ 189 (596). وقال الهيثمي 4/ 201: وفيه من لم أعرفه.

ص: 259

4955 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَكِتَابُكُمِ الَّذِي أَنْزَلَ الله عَلَى نَبِيِّهِ أَحْدَثُ الكتب بِالله تَقْرَءُونَهُ محضًا لَمْ يُشَبْ، وَقَدْ حَدَّثَكُمُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا كتاب الله وَغَيَّرُوا وكتبوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ وقَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ الله {لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً} ألا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مُسَأَلَتِهِمْ؟ لا وَالله مَا رَأَيْنَا فيهُمْ رَجُلاً قَطُّ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ. للبخاري (1).

(1) البخاري (2685).

ص: 259

4956 -

أبو نَمْلَةَ الأَنْصَارِي: مُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَقَالَ يهوديُّ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَتَكَلَّمُ هَذِهِ الْجَنَازَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((الله أَعْلَمُ))، قَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّهَا تَتَكَلَّمُ، فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم:((مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلا تُصَدِّقُوهُمْ وَلا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا آمَنَّا بِالله وَرُسُلِهِ فَإِنْ كَانَ بَاطِلاً لَمْ تُصَدِّقُوهُ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُ)) (1).

(1) أحمد 4/ 136،وأبو داود (3644). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (768).

ص: 259

4957 -

الشَّعْبِيُّ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ، وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ ،فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَدِمَا الْكُوفَةَ ،فَأَتَيَا أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ فَأَخْبَرَاهُ، وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ، قال أبو موسى: هَذَا لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِالله: مَا خَانَا وَلا كَذَبَا وَلا بَدَّلا وَلا كَتَمَا وَلا غَيَّرَا، وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ فَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا. هما لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3605). قال الألباني: صحيح الإسناد إن كان الشعبي سمعه من أبي موسى أ. هـ «صحيح أبي داود» (3071).

ص: 259

4958 -

مُعَاوِيَةُ: ذُكَرَ عنده كَعْبُ الأَحْبَارِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ لمِنْ أَصْدَقِ هَؤُلاءِ الْمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ عَنْ الْكِتَابِ، وإنَّا كُنَّا مَعَ ذَلِكَ لَنَبْلُو عَلَيْهِ الْكَذِبَ. للبخاري (1).

(1) البخاري معلقا بعد حديث (7361).

ص: 259

4959 -

بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهْمَةٍ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3630)،والترمذي (1417) بزيادة وسيأتي، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (3087).

ص: 260

4960 -

وزاد الترمذى والنسائى: ثُمَّ خَلَّى سبيله (1).

(1) الترمذي (1417)، والنسائي 8/ 67، وصححه الحاكم 4/ 102. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1145).

ص: 260

4961 -

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ أَنْ يُمْسَكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الأَعْلَى عَلَى الأَسْفَلِ (1).

(1) أبو داود (3639)، وابن ماجة (2482). وصححه الألباني في «المشكاة» (3005).

ص: 260

4962 -

الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ: كَانَتْ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ ،فَدَخَلَتْ حَائِطًا ،فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَكُلِّمَ النبي صلى الله عليه وسلم فِيهَا، فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ. هما لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3570)، وقال ابن حجر في «الفتح» 12/ 258 نقلاً عن ابن عبد البر: هذا الحديثه إن كان مرسلاً فهو مشهور حدث به الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3048).

ص: 260

4963 -

رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ رفعه: ((مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ)). للترمذي (1).

(1) أبو داود (3403)،والترمذي (1366)،وابن ماجة (2466). وقال في «العلل» 1/ 563 (226): هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله، وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فقال: هو حديث حسن، ولا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1102).

ص: 260

4964 -

أبو سَعِيد: اخْتَصَمَ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم رَجُلانِ فِي حَرِيمِ نَخْلَةٍ، فَأَمَرَ بِهَا فَذُرِعَتْ فَوُجِدَتْ سَبْعَةَ أَذْرُع (1).

(1) أبو داود (3640). وصححه الألباني في الألباني في «صحيح أبي داود» (3095).

ص: 260

4965 -

وَفِي رواية: خَمْسَةَ أَذْرُعٍ فَقَضَى بِذَلِكَ (1).

(1) المصدر السابق.

ص: 260

4966 -

وفي أخرى: فَأَمَرَ بِجَرِيدَةٍ مِنْ جَرِيدِهَا فَذُرِعَتْ. لأبي داود (1).

(1) المصدر السابق.

ص: 260

4967 -

عَبْدُ الله بْنُ مُغَفَّلٍ رفعه: ((مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ)). للقزويني، بضعف (1).

(1) ابن ماجة (2486)، وقال البوصيري في «زوائده» ص338 (831): هذا إسناد ضعيف من الطريقين معًا؛ لأن مدار الحديث فيه على إسماعيل بن مسلم المكي تركه يحيى القطان وابن مهدي وابن المبارك والنسائي وضعفه البخاري والعقيلي والدولابي والساجي وابن الجارود وغيرهم. وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجة» (2016).

ص: 260

4968 -

أبو هريرة رفعه: ((مَنْ أعانَ على خُصُومَةٍ وهو لا يعلم أَحَقٌ أو باطلٌ

⦗ص: 261⦘

فهو في سخطِ اللهِ حتى ينزع، ومن مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهدٍ فهو كشاهد زور)). للأوسط بلين مطولا (1).

(1) الطبراني في «الأوسط» 8/ 252 (8552). وقال الهيثمي 4/ 201: وفيه رجاء السقطي، ضعفه ابن معين. وضعفه الألباني في الضعيفة (4580).

ص: 260