المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الخلع والإيلاء والظهار - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌الخلع والإيلاء والظهار

4423 -

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رفعه:((إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلاقُهُ)). للقزويني (1).

(1) ابن ماجة (2038). وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة (443): ضعيف.

ص: 166

‌الخلع والإيلاء والظهار

ص: 166

4424 -

ثَوْبَانُ رفعه: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ ما بَأْسٍ لَمْ تَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ)) (1).

(1) أبو داود (2226). وصححه الألباني.

ص: 166

4425 -

وفى رواية: ((إن المختلعات هن المنافقات)). للترمذي، وأبي داود (1).

(1) الترمذي (1186) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه الوجه وليس إسناده بالقوي، والنسائي (6/ 168). وصححه الألباني في صحيح الترمذي (947).

ص: 166

4426 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بن شماس أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ له: مَا أَعْتِبُ على ثابت فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإسْلامِ. فَقَالَ: تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ (قالت:)(1) نَعَمْ. فقَالَ له صلى الله عليه وسلم: ((اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تطليقتين)). للبخاري، والنسائي (2).

(1) في (أ): قال.

(2)

البخاري (5273).

ص: 166

4427 -

ولأبي داود عَنْ عَائِشَةَ: أن ثابتا ضَرَبَهَا فَكَسَرَ بعضها (1).

(1) أبو داود (2228). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1949).

ص: 166

4428 -

أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَلَفَ لا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْع وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ أَوْ رَاحَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا نَبِيَّ الله حَلَفْتَ أَنْ لا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا. فقَالَ: ((إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَاً وَعِشْرِينَ)). للشيخين (1).

(1) البخاري (1910)، ومسلم (1085).

ص: 166

4429 -

ابْنُ عُمَرَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاقُ

⦗ص: 167⦘

حَتَّى يُطَلِّقَ، وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعَائِشَةَ، وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ الصحابة.

ص: 166

4430 -

وفي رواية: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله تعالى (1).

(1) مالك 2/ 437.

ص: 167

4431 -

مَالِكٌ: مَنْ حَلَفَ لإمْرَأَتِهِ أَنْ لا يَطَأَهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَكُونُ إِيلاءً، بَلَغَنِي أَنَّ عليًّا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَهُ إِيلاءً (1).

(1) مالك 2/ 438.

ص: 167

4432 -

عَائِشَةُ: آلَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلالاً، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً. للترمذي (1).

(1) الترمذي (1201)، وابن ماجة (2072). وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (209).

ص: 167

4433 -

قتادةُ: أن عليا، وابن عباس، وابن مسعود قالوا: إذا مضت الأشهر الأربعة. فهى تطليقة بائنة. للكبير (1).

(1) الطبراني 9/ 328 (9639). وقال الهيثمي 5/ 11: وقتادة لم يدرك عليًا ولا ابن مسعود ولم يسمع من ابن عباس وبقية رجاله رجال الصحيح.

ص: 167

4434 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي ظَاهَرْتُ امرأتي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ. قَالَ: ((وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ الله)) قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ. قَالَ: ((لا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ الله)). لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (2223)، والترمذي (1199)، والنسائي 6/ 167، وابن ماجة (2065)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (958).

ص: 167

4435 -

أبو أمامة الْهُجَيْمِيِّ: أَنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم سمع رَجُلاً يقول لإمْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ. فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2210)، وقال المنذري في «مختصره» 3/ 136: هذا مرسل. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (482).

ص: 167

4436 -

الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: سئل عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ رَجُلاً جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا، فَأَمَرَهُ عُمَرُ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا أَنْ لا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ المظاهر. لمالك (1).

(1)، «الموطأ» 2/ 439.

ص: 167

4437 -

سَلَمَةُ بْنُ صَخْرٍ الْبَيَاضِيُّ: كُنْتُ امْرَأً أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لا يُصِيبُ غَيْرِي، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنِ امْرَأَتِي شَيْئًا تُتَابَعُ بِي حَتَّى أُصْبِحَ، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانَ، فَبَيْنَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذ أنكَشفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فمْا لْبَثْ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أخبرت قَوْمِي فقُلْتُ: امْشُوا مَعِي إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم. فقَالُوا: لا وَالله. فَانْطَلَقْتُ فَأَخْبَرْتُهُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ((أَنْتَ بِذَاكَ يَا سَلَمَة؟ ُ)) قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ يَا رَسُولَ الله -مَرَّتَيْنِ- وَأَنَا صَابِرٌ لأَمْرِ الله، فَاحْكُمْ مَا أَرَاكَ الله. قَالَ:((حَرِّرْ رَقَبَةً)). قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا. وَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي، قَالَ:((فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)). قَالَ: وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَاّ مِنَ الصِّيَامِ. قَالَ: ((فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا)). قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا وَحْشيْنِ مَا لَنَا طَعَامٌ. قَالَ: ((فَانْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ، فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، وَكُلْ أَنْتَ وَعِيَالُكَ بَقِيَّتَهَا)). فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأْيِ وَوَجَدْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم السَّعَةَ وَحُسْنَ الرَّأْيِ، وَقَدْ أَمَرَنِي أَوْ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ. للترمذي وأبي داود (1).

(1) أبو داود (2213)، والترمذي (3299)، وقال: حديث حسن، وابن ماجة (2062) .. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1933).

ص: 168

4438 -

خُوَيْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ: ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ، فَجِئْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَشْكُو إِلَيْهِ ويُجَادِلُنِي فِيهِ، وَيَقُولُ:((اتَّقِي الله فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ)) فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: {قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} إِلَى الْفَرْضِ، قَالَ:((يُعْتِقُ رَقَبَةً)) قلت: لا يَجِدُ. قَالَ: ((فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)) قلت: يَا رَسُولَ الله إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ. قَالَ: ((فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا)). قلت: مَا عِنْدَهُ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ. قَالَتْ: فَأُتِيَ سَاعَتَئِذٍ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، فَإِنِّي أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ. قَالَ:((أَحْسَنْتِ، اذْهَبِي فَأَطْعِمِي بِهَما عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ)). قَالَ: وَالْعَرَقُ سِتُّونَ صَاعًا. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2214). وقال الألباني: حسن - دون قوله: ((والعرق)) «الإرواء» (2087).

ص: 168