الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4423 -
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رفعه:((إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلاقُهُ)). للقزويني (1).
(1) ابن ماجة (2038). وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة (443): ضعيف.
الخلع والإيلاء والظهار
4424 -
ثَوْبَانُ رفعه: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ ما بَأْسٍ لَمْ تَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ)) (1).
(1) أبو داود (2226). وصححه الألباني.
4425 -
وفى رواية: ((إن المختلعات هن المنافقات)). للترمذي، وأبي داود (1).
(1) الترمذي (1186) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه الوجه وليس إسناده بالقوي، والنسائي (6/ 168). وصححه الألباني في صحيح الترمذي (947).
4426 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بن شماس أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ له: مَا أَعْتِبُ على ثابت فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإسْلامِ. فَقَالَ: تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ (قالت:)(1) نَعَمْ. فقَالَ له صلى الله عليه وسلم: ((اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تطليقتين)). للبخاري، والنسائي (2).
(1) في (أ): قال.
(2)
البخاري (5273).
4427 -
ولأبي داود عَنْ عَائِشَةَ: أن ثابتا ضَرَبَهَا فَكَسَرَ بعضها (1).
(1) أبو داود (2228). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1949).
4428 -
أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَلَفَ لا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْع وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ أَوْ رَاحَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا نَبِيَّ الله حَلَفْتَ أَنْ لا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا. فقَالَ: ((إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَاً وَعِشْرِينَ)). للشيخين (1).
(1) البخاري (1910)، ومسلم (1085).
4429 -
ابْنُ عُمَرَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاقُ
⦗ص: 167⦘
حَتَّى يُطَلِّقَ، وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعَائِشَةَ، وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ الصحابة.
4430 -
وفي رواية: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله تعالى (1).
(1) مالك 2/ 437.
4431 -
مَالِكٌ: مَنْ حَلَفَ لإمْرَأَتِهِ أَنْ لا يَطَأَهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَكُونُ إِيلاءً، بَلَغَنِي أَنَّ عليًّا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَهُ إِيلاءً (1).
(1) مالك 2/ 438.
4432 -
عَائِشَةُ: آلَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلالاً، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً. للترمذي (1).
(1) الترمذي (1201)، وابن ماجة (2072). وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (209).
4433 -
قتادةُ: أن عليا، وابن عباس، وابن مسعود قالوا: إذا مضت الأشهر الأربعة. فهى تطليقة بائنة. للكبير (1).
(1) الطبراني 9/ 328 (9639). وقال الهيثمي 5/ 11: وقتادة لم يدرك عليًا ولا ابن مسعود ولم يسمع من ابن عباس وبقية رجاله رجال الصحيح.
4434 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي ظَاهَرْتُ امرأتي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ. قَالَ: ((وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ الله)) قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ. قَالَ: ((لا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ الله)). لأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (2223)، والترمذي (1199)، والنسائي 6/ 167، وابن ماجة (2065)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (958).
4435 -
أبو أمامة الْهُجَيْمِيِّ: أَنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم سمع رَجُلاً يقول لإمْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ. فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2210)، وقال المنذري في «مختصره» 3/ 136: هذا مرسل. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (482).
4436 -
الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: سئل عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ رَجُلاً جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا، فَأَمَرَهُ عُمَرُ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا أَنْ لا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ المظاهر. لمالك (1).
(1)، «الموطأ» 2/ 439.
4437 -
سَلَمَةُ بْنُ صَخْرٍ الْبَيَاضِيُّ: كُنْتُ امْرَأً أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لا يُصِيبُ غَيْرِي، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنِ امْرَأَتِي شَيْئًا تُتَابَعُ بِي حَتَّى أُصْبِحَ، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانَ، فَبَيْنَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذ أنكَشفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فمْا لْبَثْ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أخبرت قَوْمِي فقُلْتُ: امْشُوا مَعِي إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم. فقَالُوا: لا وَالله. فَانْطَلَقْتُ فَأَخْبَرْتُهُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ((أَنْتَ بِذَاكَ يَا سَلَمَة؟ ُ)) قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ يَا رَسُولَ الله -مَرَّتَيْنِ- وَأَنَا صَابِرٌ لأَمْرِ الله، فَاحْكُمْ مَا أَرَاكَ الله. قَالَ:((حَرِّرْ رَقَبَةً)). قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا. وَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي، قَالَ:((فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)). قَالَ: وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَاّ مِنَ الصِّيَامِ. قَالَ: ((فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا)). قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا وَحْشيْنِ مَا لَنَا طَعَامٌ. قَالَ: ((فَانْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ، فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، وَكُلْ أَنْتَ وَعِيَالُكَ بَقِيَّتَهَا)). فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأْيِ وَوَجَدْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم السَّعَةَ وَحُسْنَ الرَّأْيِ، وَقَدْ أَمَرَنِي أَوْ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ. للترمذي وأبي داود (1).
(1) أبو داود (2213)، والترمذي (3299)، وقال: حديث حسن، وابن ماجة (2062) .. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1933).
4438 -
خُوَيْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ: ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ، فَجِئْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَشْكُو إِلَيْهِ ويُجَادِلُنِي فِيهِ، وَيَقُولُ:((اتَّقِي الله فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ)) فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: {قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} إِلَى الْفَرْضِ، قَالَ:((يُعْتِقُ رَقَبَةً)) قلت: لا يَجِدُ. قَالَ: ((فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)) قلت: يَا رَسُولَ الله إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ. قَالَ: ((فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا)). قلت: مَا عِنْدَهُ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ. قَالَتْ: فَأُتِيَ سَاعَتَئِذٍ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، فَإِنِّي أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ. قَالَ:((أَحْسَنْتِ، اذْهَبِي فَأَطْعِمِي بِهَما عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ)). قَالَ: وَالْعَرَقُ سِتُّونَ صَاعًا. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2214). وقال الألباني: حسن - دون قوله: ((والعرق)) «الإرواء» (2087).