المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

5744 -

أبو هُرَيْرَةَ: لَعَنَ النبي صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسة الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ. هما لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4098)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3454).

ص: 400

5745 -

عَلِي سَمِعْتُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عِنْدَ الْكُسْوَةِ ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مِنَ الرِّيَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَأُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي.)) لأحمد والموصلى بضعف (1).

(1) أحمد 1/ 157 - 158، وأبو يعلى 1/ 253 - 254 (295)، وقال الهيثمي 5/ 119: وفيه مختار بن نافع، وهو ضعيف.

ص: 400

5746 -

عُمَر رفعه: ((مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي أُخْلَقَ أو ألقى فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي كَنَفِ الله وَفِي حِفْظِ الله وَفِي سَتْرِ الله حَيًّا وَمَيِّتًا)) قالها ثلاثًا. للقزويني بمجهول (1).

(1) ابن ماجة (3557)، ورواه الترمذي (3560) وقال: حديث غريب. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (713).

ص: 400

5747 -

ابنُ عمر، رفعه:((الارتداء لبسة العرب والالتفاع لبسة الإيمان)) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلفع. للكبير (1).

(1) ذكره الهيثمي 5/ 127، وقال: وفيه سعيد بن سنان الشامي، وهو ضعيف جدًا، ونقل عن بعضهم توثيقه، ولم يصح.

ص: 400

5748 -

أبو أمامة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بخفين يلبسهما فلبس أحدهما ثم جاء غراب فاحتمل الآخر فرمى به فخرجت منه حية، فقال صلى الله عليه وسلم:((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما)). للكبير (1).

(1) الطبراني 8/ 137 (7620)، وقال الهيثمي 5/ 140: وفيه: هاشم بن عمرو، ولم أعرفه وإلا أن ابن حبان ذكر في ((الثقات)): هاشم بن عمرو في طبقته، والظاهر أنه هو إلا أنه لم يذكر روايته عن إسماعيل بن عياش وشيخ إسماعيل في هذا الحديث شامي فرواته ثقات، وهو صحيح إن شاء الله، وضعفه الألباني في ((الضعيفة)) (2440).

ص: 400

‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

ص: 400

5749 -

أُمُّ سَلَمَةَ: لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ القَمِيصٍ. للترمذي وأبي داود بلفظه (1).

(1) أبو داود (4026)، والترمذي (1762)، وقال: حسن غريب، وابن ماجة (3575) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3397).

ص: 400

5750 -

سُوَيْدُ بْنِ قَيْسٍ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فأتينا به مكة فَجَاءَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ فبعنا منه، فوزن ثمنه وقال للذي يزن:((زِنْ وَأَرْجِحْ)) لأصحاب السنن وللموصلي والأوسط (1).

(1) أبو داود (3336)، والترمذي (1305)، وقال: حسن صحيح، والنسائي 7/ 284،وابن ماجة (3579)،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1051).

ص: 401

5751 -

أبو هريرة نحوه وفيه، قلت: يا رسول الله، وإنك لتلبس السراويل؟ قال:((أجل في السفر والحضر، وبالليل والنهار، فإني أمرت بالستر، فلم أجد شيئاً أستر منه)) (1).

(1) أبو يعلى 11/ 25 (6162)، و ((الأوسط)) 6/ 349 - 350 (6594)، وقال الهيثمي 5/ 121 - 122: فيه يوسف بن زياد البصري، وهو ضعيف.

ص: 401

5752 -

علي: كنت قاعداً عند النبي صلى الله عليه وسلم عند البقيع في يوم مطير، فمرت امرأة على حمار ومعها مكار فسقطت فأعرض عنها بوجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنها متسرولة، فقال:((اللهم اغفر للمتسرولات من أمتى.)) للبزار بضعف (1).

(1) البزار كما في ((كشف الأستار)) 3/ 623 - 363 (2947)، وقال الهيثمي 5/ 122: فيه إبراهيم بن زكريا المعلم، وهو ضعيف جدًا. وقال الألباني في ضعيف الجامع (1178): موضوع.

ص: 401

5753 -

الْمِسْوَرُِ بْنُ مَخْرَمَةَ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَقْبِيَةٌ فَقَالَ أَبِي مَخْرَمَةُ: انْطَلِقْ بِنَا عَسَى أَنْ يُعْطِيَنَا مِنْهَا شَيْئًاَّ، فَقَامَ أَبِي عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ فَعَرَفَ صلى الله عليه وسلم صَوْتَه، فَخَرَجَ وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيهِ مَحَاسِنَهُ وَهُوَ يَقُولُ ((خَبَأْتُ هَذَا لَكَ خَبَأْتُ هَذَا لَك)) (1).

(1) البخاري (2657)، ومسلم (1058).

ص: 401

5754 -

وفي رواية: يَا بُنَيِّ ادْعُ لِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْظَمْتُ ذَلِكَ وقُلْتُ: أَدْعُو لَكَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: فَقَالَ: يَا بُنَيِّ إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارٍ فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَررٌ بِالذَّهَبِ فَقَالَ: يَا مَخْرَمَةُ هَذَا خَبَأْنَاه لَكَ (1).

(1) البخاري معلقا بعد حديث (5862).

ص: 401

5755 -

أَنَسُ: كَانَ أَحَبُّ ما إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَه الْحِبَرَةَ. هما للستة (1).إلا مالكا

(1) البخاري (5812)، ومسلم (2079).

ص: 401

5756 -

ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ أَتَيْتُ عَلِيًّا فَقَالَ: ائْتِ هَؤُلاءِ الْقَوْمَ فَلَبِسْتُ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: وَكَانَ

⦗ص: 402⦘

ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلاً جَمِيلاً جَهِيرًا قَالَ فَأَتَيْتُهُمْ فَقَالُوا مَرْحَبًا بِكَ يَا أبا عَبَّاسٍ مَا هَذِهِ الْحُلَّةُ قلت: مَا تَعِيبُونَ عَلَيَّ لَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الْحُلَلِ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4037)، وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3406).

ص: 401

5757 -

عَبْدُِ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عن أبيه: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا دِرْعٌ قِطْري ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَتِ: ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِي أنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهَا تُزْهَى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ: وَقَدْ كَانَ لِي دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ في الْمَدِينَةِ إِلَاّ أتت إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ. للبخاري (1).

(1) البخاري (2628).

ص: 402

5758 -

ابنُ عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس قلنسوة بيضاء. للكبير بلين (1).

(1) ذكره الهيثمي 5/ 121 وقال: رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن خراش، وثقه ابن حبان، وقال: ربما أخطأ، وضعفه جمهور الأئمة، وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4621).

ص: 402

5759 -

] مالك [(1) بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى الْقَارِئِ أَبْيَضَ الثِّيَابِ (2).

(1) في الأصل: ابن عمر، وما أثبتناه من " الموطأ "

(2)

مالك 2/ 695.

ص: 402

5760 -

ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيصًا أَبْيَضَ فَقَالَ ((ثَوْبُكَ هَذَا غَسِيلٌ أَمْ جَدِيدٌ)) قَالَ: لا بَلْ غَسِيلٌ قَالَ ((الْبَسْ جَدِيدًا وَعِشْ حَمِيدًا وَمُتْ شَهِيدًا.)) للقزويني (1).

(1) ابن ماجة (3558)، وقال البوصيري في ((الزوائد)) ص464 - 465 (1183): وإسناد حديث ابن عمر صحيح، الحسين بن مهدي الأبلي ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه ابن خزيمة في صحيحه، وقال أبو حاتم: صدوق، وباقي رجاله محتج بهم في الصحيحين. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (2863).

ص: 402

5761 -

جَابرُِ بْنِ سَمُرَةَ: رَأَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم فِي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانٍ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إليه وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُّ وإلى القمر فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (2811)،وقال: حسن غريب، والدارمي (57)،، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (532).

ص: 402

5762 -

نَافِعٌٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ وَالْمَصْبُوغَ بِالزَّعْفَرَانِ. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 695.

ص: 402

5763 -

ابْنُِ عَمْرٍو: مَرَّ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. للترمذي وأبي داود (1).

(1) أبو داود (4069)، والترمذي (2807)، وقال: حسن غريب، وقال المنذري في ((مختصر سنن أبي داود)) 6/ 41 (3910): وفي إسناده: أبو يحيى القتات، وقد اختلف في اسمه، وهو كوفي لا يحتج بحديثه، إنتهى. بتصرف. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (531).

ص: 402

5764 -

رَافِعٌِ بْنُ خَدِيجٍ: خَرَجْنَا مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَرَأَى عَلَى رَوَاحِلِنَا وَعَلَى إِبِلِنَا أَكْسِيَةً فِيهَا خُيُوطُ عِهْنٍ حُمْرٌ فَقَالَ: ((أَلا أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ)) فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِه حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا فَأَخَذْنَا الأَكْسِيَةَ فَنَزَعْنَاهَا عَنْهَا (1).

(1) أبو داود (4070)، وقال المنذري في ((مختصر سنن أبي داود)) 6/ 41 - 42 (3911): في إسناده رجل مجهول. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (879).

ص: 403

5765 -

امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ: كُنْتُ يَوْمًا عِنْدَ زَيْنَبَ وَنَحْنُ نَصْبُغُ ثِيَابًا لنا بِمَغْرَةٍ فطَلَعَ عَلَيْنَا النبي صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَأَى الْمَغْرَةَ رَجَعَ (فعلمت)(1) زينب أنه كره ما فعلت (2).

(1) في (أ): فعلم.

(2)

أبو داود (4071)، وقال المنذري في ((مختصر سنن أبي داود)) 6/ 42 (3912)، في إسناده إسماعيل بن عياش، وابنه محمد بن إسماعيل بن عياش، وفيهما مقال. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (880).

ص: 403

5766 -

عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رفعه: ((لا أَرْكَبُ الأُرْجُوَانَ وَلا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلا الْقَمِيصَ المكفوف بِالْحَرِيرِ أَلا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لا لَوْنَ لَهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لا رِيحَ لَهُ)). هي لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4048)، والترمذي (2788)، وقال المنذري في ((مختصر سنن أبي داود)) 6/ 31 - 32 (3890): والحسن لم يسمع من عمران بن حصين. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3415).

ص: 403

5767 -

سمرةُ: لبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين كانا صبغا بزعفران، وقد نفضا. لرزين.

ص: 403

5768 -

ابْنُ عَمْرو بن العاص: رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ: ((أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا)) قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا يا رسول الله؟ قَالَ: ((بَلْ أَحْرِقْهُمَا)) (1).

(1) مسلم (2077)28.

ص: 403

5769 -

وفي رواية: ((هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلا تَلْبَسْهَا)) (1).

(1) مسلم (2077) 27، والنسائي 8/ 203.

ص: 403

5770 -

وفي أخرى: أنه صلى الله عليه وسلم غضب وَقَالَ: ((اذْهَبْ فَاطْرَحْهُمَا عَنْكَ)) قَالَ: أَيْنَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((فِي النَّارِ)) (1).

(1) النسائي 8/ 203 - 204. وصححه الألباني في صحيح النسائي (4910).

ص: 403

5771 -

وفي أخرى: هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ ثَنِيَّةٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُر فَقَالَ:((مَا هَذِهِ الرَّيْطَةُ عَلَيْكَ؟)) فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّورًا لَهُمْ فَقَذَفْتُهَا فِيهِ فأَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: ((يَا عَبْدَ الله مَا فَعَلْتَ بالرَّيْطَةُ؟)) فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ((أفلا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ لا بَأْسَ بِهِا لِلنِّسَاءِ)). لمسلم وأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (4066)،وابن ماجة (3603)،، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3431).

ص: 404

5772 -

ابنُ عمر، رفعه:((لا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا ورس)) (1).

(1) البخاري (1838).

ص: 404

5773 -

أنسُ، كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ملحفة مصبوغة بالورس والزعفران يدور بها على نسائه، فان كانت ليلة هذه رشتها بالماء، وإن كانت ليلة هذه رشتها بالماء. للأوسط (1).

(1) الطبراني في ((الأوسط)) 1/ 209 (675)، قال الهيثمي 5/ 129: فيه مؤمل بن إسماعيل، وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة. وصححه الألباني في صحيح الجامع (4835).

ص: 404

5774 -

أُمُّ خَالِدٍ: أَتَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم مَعَ أَبِي وَعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:((سَنَهْ سَنَهْ)) وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ: حَسَنَةٌ، فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَزَبَرَنِي أَبِي، فقَالَ صلى الله عليه وسلم:((دَعْهَا)) ثُمَّ قَالَ: ((أَبْلِي وَأَخْلِقِي ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي)) قَالَ الراوي: فَبَقِي حَتَّى دكن. للبخاري (1).

(1) البخاري (3071).

ص: 404

5775 -

وعنها: أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صغيرة، فقَالَ:((مَنْ تَرَوْنَ أكسو هَذِهِ؟)) فَسْكَتَ الْقَوْمُ قَالَ: ((ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ)) فَأُتِيَ بِها فَأَلْبَسَنِيهَا بِيَدِهِ وَقَالَ: ((أَبْلِي وَأَخْلِقِي)) مَرَّتَيْنِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمِ الْخَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَيَّ وَيَقُولُ: ((يَا أُمَّ خَالِدٍ: هَذَا سَنَا يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا)) وَالسَّنَا بِلِسَانِ الْحَبَشِةِ الْحَسَنُ (1).

(1) البخاري (5845)، أبو داود (4024).

ص: 404

5776 -

وفي روايةٍ: قَدِمْتُ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَأَنَا جُوَيْرِيَةٌ، فَكَسَانِي النبي صلى الله عليه وسلم خَمِيصَةً لَهَا أَعْلامٌ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ الأَعْلامَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ:((سَنَاهْ سَنَاهْ)). يَعْنِي حَسَنٌ حَسَنٌ. للبخاري وأبي داود (1).

(1) البخاري (3874).

ص: 405

5777 -

أبو رِمْثَةَ: رَأَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ ثوبان أَخْضَرَانِ. لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (4065)، والترمذي (2812)، وقال: حسن غريب، والنسائي 8/ 204،والدارمي (2388)،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (2254).

ص: 405

5778 -

أنسٌ: كان أحب الألوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخضرة. للبزار والأوسط (1).

(1) البزار كما في ((كشف الأستار)) 3/ 361 (2943)، والطبراني في ((الأوسط)) 6/ 39 - 40 (5731)، قال الهيثمي 5/ 129:ورجال الطبراني ثقات. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4623).

ص: 405

5779 -

أنسٌ: أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ حُلَلِ الْحِبَرَةِ لأَنَّهَا تُصْبَغُ بِالْبَوْلِ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، لقَدْ لَبِسَهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَبِسْنَاهُنَّ فِي عَهْدِهِ. لأحمد مطولاً (1).

(1) أحمد 5/ 143.

ص: 405

5780 -

أبو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ أتيت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وعليّ ثَوْبٍ دُرنٍ فَقَالَ لي: ((أَلَكَ مَالٌ؟)) قَلت: نَعَمْ. قال: ((مِنْ أي المال)) قلت: من كُلِّ الْمَالِ قَدْ أعطاني الله تعالى مِنَ الإبِلِ (والبقر) وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ. قَالَ فَإِذَا آتَاكَ الله مَالاً فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ الله عليك وَكَرَامَتِهِ. للنسائي (1).

(1) أبو داود (4063) ،والنسائي 8/ 181، وصححه الألباني في صحيح النسائي (4820).

ص: 405

5781 -

عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رفعه: ((إِنَّ الله يُحِبَّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (2819)، وقال: حسن. وقال الألباني في صحيح الترمذي (2260): حسن صحيح.

ص: 405

5782 -

عَائِشَةُ: كَانَ عَلَى عهد رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثَوْبَانِ قِطْرِيَّانِ، فَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ ثَقُلا عَلَيْهِ، فَقَدِمَ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ لِفُلانٍ الْيَهُودِيِّ، فَقُلْتُ: يا رسول الله لَوْ بَعَثْتَ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ اليهودي: قَدْ عَلِمْتُ مَا أراد، إِنَّمَا أراد أَنْ يَذْهَبَ

⦗ص: 406⦘

بِمَالِي أَوْ بِدَرَاهِمِي فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((كَذَبَ عدو الله قَدْ عَلِمَ أَنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ وَآدَاهُمْ لِلأَمَانَةِ)). للترمذي والنسائي (1).

(1) الترمذي (1213)، النسائي 7/ 294، وقال أبو عيسى: حسن صحيح غريب. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (969).

ص: 405

5783 -

جَابِرٌ: خَرَجْنَا مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ أَنْمَارٍ فَبَيْنَا أَنَا تَحْتَ شَجَرَةٍ إِذَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله: هلم هَلُمَّ إِلَى الظِّلِّ، فَنَزَلَ، فَقُمْتُ إِلَى غِرَارَةٍ لَنَا فَالْتَمَسْتُ فِيهَا فَوَجَدْتُ جِرْوَ قِثَّاءٍ فَكَسَرْتُهُ ثُمَّ قَرَّبْتُهُ إليه فَقَالَ:((مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟)) فَقُلْتُ: يا رسول الله خَرَجْنَا بِهِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَعِنْدَنَا صَاحِبٌ لَنَا نُجَهِّزُهُ يَذْهَبُ يَرْعَى لنا ظَهْرَنَا فَجَهَّزْتُهُ، ثُمَّ أَدْبَرَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ لَهُ قَدْ خَلقَا، فَنَظَرَ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِ فَقَالَ:((أَمَا لَهُ ثَوْبَانِ غَيْرُ هَذَيْنِ؟)) فَقُلْتُ: بَلَى لَهُ ثَوْبَانِ فِي الْعَيْبَةِ كَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا قَالَ: ((فَادْعُهُ فَمُرْهُ فَلْيَلْبَسْهُمَا)) فَدَعَوْتُهُ فَلَبِسَهُمَا، ثُمَّ وَلَّى يَذْهَبُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((مَا لَهُ ضَرَبَ الله عُنُقَهُ أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا!)) فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله فِي سَبِيلِ الله فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((فِي سَبِيلِ الله)) فَقُتِلَ فِي سَبِيلِ الله. لمالك (1).

(1)((الموطأ)) 2/ 694.

ص: 406

5784 -

عائشة، رفعته:((اللباس يظهر الغنى، والدهن يذهب البؤس، والإحسان إلى المملوك يكبت الله به العدو)). للأوسط بضعف (1).

(1) الطبراني في ((الأوسط)) 8/ 159 (8267)، وقال الهيثمي 5/ 132: رواه الطبراني في ((الأوسط)) وفيه عبد السلام بن عبد القدوس الكلاعي، وهو ضعيف جدًا. وقال الألباني في ضعيف الجامع (4964): ضعيف جدا.

ص: 406

5785 -

ابنُ سيرين: أن تميماً الداري اشترى رداء بألف وكان يصلى فيه. للكبير (1).

(1) الطبراني 2/ 49 (1248)، وقال الهيثمي 5/ 135: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. انظر الثمر المستطاب صـ 284 - 285.

ص: 406

5786 -

مُعَاذٌ ابْنُ أَنَسٍ رفعه: ((مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الإيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا)) (1).

(1) الترمذي (2481)، وقال: حسن. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (2017).

ص: 406