المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الوقف والصلح والأمانة - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌الوقف والصلح والأمانة

4969 -

أوسُ بنُ شرحبيل رفعه: ((من مشى مع ظالم: ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام)). للكبير وفيه عياش بن يونس (1).

(1) الطبراني 1/ 227 (619). وقال الهيثمي 4/ 205: فيه عياش بن مؤنس ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله وثقوا وفي بعضهم كلام. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5859).

ص: 261

‌الوقف والصلح والأمانة

ص: 261

4970 -

ابْنُ عُمَرَ: أصاب عُمَرُ أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، وقَالَ: يَا رَسُولَ الله أصبتُ أرْضاً بخيبر لم أصب مالًا قطُّ أنْفَس عندي منه فكيف تأمرني به؟ فقال: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)) فتصدق بها عمر أَنها لا يُبَاعُ أصلها وَلا يُوهَبُ وَلا يُورَثُ للفقراء والقربى والرِّقَابِ وفي سبيل الله وابن السبيل (1).

(1) البخاري (2735)، ومسلم (1632).

ص: 261

4971 -

زاد في رواية: وَالضَّيْفِ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صديقًا غير مُتَأَثِّلٍ مالا. للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (2313)، ومسلم (1632).

ص: 261

4972 -

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: نسخ لِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ صَدَقَةَ عُمَرَ: بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا كَتَبَ عَبْدُ الله عُمَرُ فِي ثَمْغٍ بنحو حَدِيثِ ابن عمر، وفيه: فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِةٍ فَهُوَ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ، وَشَهِدَ عَبْدُ الله بْنُ الأَرْقَمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ الله عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أنه إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ ثَمْغًا، وَصِرْمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ، وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ، وَالْمِائَةَ السَهْمٍ الَّتِي بِخَيْبَرَ، وَرَقِيقَهُ

⦗ص: 262⦘

الَّذِي فِيهِ، وَالْمِائَةَ الَّتِي أَطْعَمَهُ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم بِالْوَادِي تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُووا القربى أو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَنْ لا يُبَاعَ وَلا يُشْتَرَى، يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنَ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَذَوِي الْقُرْبَى وَلا حَرَجَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ أَوِ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2879). وقال الألباني في «صحيح أبي داود» : صحيح (2503).

ص: 261

4973 -

سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: قلت: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أمي مَاتَتْ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((الْمَاءُ)) فَحَفَرَ بِئْرًا، وَقَالَ: هَذِهِ لأَمِّ سَعْدٍ. لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (1681)، والنسائي 6/ 254،وابن ماجة (3648). وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (1476).

ص: 262

4974 -

أسلمُ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ، يَقُولُ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ من شَيْءٌ مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ إِلَاّ قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ، وَلَكِنِّي أَتْرُكُهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا. لأبي داود والبخاري بلفظه (1).

(1) البخاري (4235)، وأبو داود (3020).

ص: 262

4975 -

ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَوا الْعَامَ الْمُقْبِلَ، وَلا يَحْمِلَ سِلاحًا عَلَيْهِمْ إِلَاّ سُيُوفًا، وَلا يُقِيمَ إِلَاّ مَا أَحَبُّوا، فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ المقْبِلِ، فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ، فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بِهَا ثَلاثًا أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ. للبخاري (1).

(1) البخاري (2701).

ص: 262

4976 -

عَائِشَةُ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} نزلت في الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا، فتقُولُ لَهُ: أَمْسِكْنِي لا تُطَلِّقْنِي ،ثُمَّ تتَزَوَّجْ غَيْرِي وأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ:(فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) للشيخين (1).

(1) البخاري (5206)، ومسلم (3021).

ص: 262

4977 -

ابْنُ الزُّبَيْرِ عن أبيه: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ

⦗ص: 263⦘

خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ:((اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ)) فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، ثم قال: يا رسول الله أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: ((للزبير اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ))، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَالله إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية (1).

(1) البخاري (2359 - 2360)، ومسلم (2357).

ص: 262

4978 -

وفي رواية قال عُرْوَةُ: وَكَانَ النبي صلى الله عليه وسلم قَبْلَ ذَلِكَ قد أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ أراد فيه سِعَةً للأنصاري، فَلَمَّا أَحْفَظَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اسْتَوْعَى صلى الله عليه وسلم لِلْزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ. للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (2708)، والنسائي 8/ 238 - 239.

ص: 263

4979 -

ابنُ سيرين: أن الحسن بن علي قال: لو نظرتم ما بين جابرس إلى جابلق ما وجدتم رجلا جده نبي غيري، وأخي، وإني أرى أن تجتمعوا على معاوية {وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين} قال معمر: جابرس وجابلق المشرق والمغرب. للكبير (1).

(1) الطبراني 3/ 87 (2748). وقال الهيثمي 4/ 207 - 208: رجاله رجال الصحيح.

ص: 263

4980 -

أبو هريرة رفعه: ((الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَاّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا)). للترمذي وأبي داود، إلا أن أبا داود انتهت روايته عند قوله:((شروطهم)).

قلت: لم يرو منه أبو هريرة إلا ما ذكره أبو داود، وإنما رواه بطوله الترمذي عن عمرو بن عوف المزني لا عن أبي هريرة (1).

(1) أبو داود (3594)، قال الحاكم 2/ 49: رواة هذا الحديث مدينون ولم يخرجاه. وقال الذهبي: لم يصححه، وكثير ضعفه النسائي وقواه غيره. وصححه الألباني في «الإرواء» 5/ 142 - 143 وقال: فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى. ما لم يتبين خطؤه. والحديث علقه البخاري قبل (2274). أما رواية الترمذي فقد رواها (1352)، وقال: حسن صحيح، وقال ابن حجر في «الفتح» 4/ 451: كثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره. وقال الزيلعي في «نصب الراية» 4/ 112: سكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: هو حديث واهٍ.

ص: 263

4981 -

سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَأُخْبِرَ النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ((اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ)). للبخاري (1).

(1) البخاري (2693).

ص: 263

4982 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلا تَخُنْ مَنْ

⦗ص: 264⦘

خَانَكَ)). للترمذي، وأبي داود (1).

(1) أبو داود (3535)، والترمذي (1264)، وقال: حسن غريب، والدارمي (2597). وقال الحاكم 2/ 46: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1015).

ص: 263