الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النيابة في الحج وحج الصبى
3609 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ النبي صلى الله عليه وسلم فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ فَرِيضَةَ الله عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَت أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ:((نَعَمْ)) وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. للستة (1).
(1) البخاري (6228)، ومسلم (1334).
3610 -
وفي رواية: أن رجلاً قال: يا نبي الله، إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ، قَالَ:((أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:((فَدَيْنُ الله أَحَقُّ)) (1).
(1) النسائي 5/ 118. وقال الألباني في ضعيف النسائي (165): ضعيف الإسناد.
3611 -
وفي أخرى: وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَثْبُتُ عَلَى الراحلة، وإن شَدَدْتُهُ خَشِيتُ أَنْ يَمُوتَ (1).
(1) النسائي 5/ 118،وقال الألباني: شاذ، أو منكر (166) بذكر الرجل، والمحفوظ أن السائل امرأة.
3612 -
ولأحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفضل ابْنَ أَخِي: إِنَّ هَذَا يَوْمٌ مَنْ مَلَكَ فِيهِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ غُفِرَ لَهُ (1).
(1) أحمد 1/ 329، وقال الهيثمي (3/ 251): ورجال أحمد ثقات.
3613 -
وعنه: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ:((لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ كُنْتَ قَاضِيَهُ؟)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:((فَاقْضِ الله فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ)). للشيخين، والنسائي (1).
(1) البخاري (6699).
3614 -
وعنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ:((ومَنْ شُبْرُمَةُ)) قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي، فقَالَ:((حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ)) قَالَ: لا، قَالَ: ((فحُجَّ عَنْ نَفْسِكَ،
⦗ص: 28⦘
ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1811)،وابن ماجه (2903)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (1596): صحيح.