المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

4841 -

جابرُ رفعه: هدايا الإمام غلول. للأوسط (1).

(1)«الأوسط» 5/ 168 (4969). وقال الهيثمي 4/ 151: إسناده حسن.

ص: 239

4842 -

أنسٌ رفعه: إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأُهْدِى إليه أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلا يَرْكَبْهَا وَلا يَقْبَلْهُ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ. للقزويني، بمجهول (1).

(1) ابن ماجة (2432) وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 3/ 70: هذا إسناد فيه مقال، عتبة بن حميد ضعفه أحمد، وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في «الثقات» ، ويحيى بن أبي إسحاق الهنائي: لا يعرف حاله. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (529).

ص: 239

‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

ص: 239

4843 -

أبو هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: قَالَ إِنَّ الله يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3383)، والدارقطني في «سننه» 3/ 35 وقال: قال لوين: لم يسنده أحد إلا أبو همام وحده. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (732).

ص: 239

4844 -

ابنُ مسعود: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فيما نصيب يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وعَمَّارٌ بِشَيْءٍ. لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (3388)، والنسائي 7/ 57، وابن ماجة (2288). وقال ابن حزم في «المحلى» 8/ 123: هذا خبر منقطع؛ لأن أبا عبيدة لا يذكر من أبيه شيئًا. وضعفه الألباني في ضعيف النسائي (259).

ص: 239

4845 -

زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِالله بْنِ هِشَامٍ: وَكَانَ ذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم وفَقَالَتْ: بَايِعْهُ فَقَالَ: هُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ بالبركة ،قال زُهْرَةُ: كَانَ يَخْرُجُ بي جدي عَبْدُالله إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ ،فَيَقُولانِ: أَشْرِكْنَا، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ، فَيَشْرَكُهُمْ، فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ. للبخاري (1).

(1) البخاري (2501 - 2502).

ص: 239

4846 -

السَّائِبُ بنُ أبي السائب: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيَّ وَيَذْكُرُونِّي فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِهِ ،فقُلْتُ: صَدَقْتَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي كُنْتَ شَرِيكِي فَنِعْمَ الشَّرِيكُ كُنْتَ لا تُدَارِي وَلا تُمَارِي. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4836)، والحاكم 2/ 61 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (4049).

ص: 240

4847 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ،فَقَالَ: وَالله لا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَأْتِيَنِي بِحَمِيلٍ، فَتَحَمَّلَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ ،فَقَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم: مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ. قَالَ: لا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا وَلَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ فَقَضَاهَا عَنْهُ صلى الله عليه وسلم. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3328)،والحاكم 2/ 11 - 12 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وقال ابن حزم في «المحلى» 8/ 116: إنه من رواية عمرو بن أبي عمرو، وهو ضعيف، ضعفه ابن معين وغيره. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2847).

ص: 240

4848 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: يُرْكَبُ الرَّهْنُ بِنَفَقَتِهِ، ويشرب لبن الدر إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ. للبخاري ،والترمذي ،وأبي داود (1).

(1) البخاري (2511)، وأبو داود (3526)، والترمذي (1254).

ص: 240

4849 -

وعنه رفعه: الرهنُ لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه. لرزين (1).

(1) الدارقطني في ((سننه)) 2/ 32.

ص: 240

4850 -

ابن المسيب أرسله: لا يغلق الرهن. لمالك (1).

وقال: تفسيره أن يرهن الرهن وفيه فضل عما رهن فيه فيقول المرتهن: إن لم تأتني بحقي إلى أجل كذا فهو لي أو يقول الراهن: هو لك إن لم آتك إلى أجل وهو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم فلا يصلح، فإن جاء صاحبه بما فيه بعد الأجل فهو له.

(1) أبو داود في «المراسيل» ص 172 (187)، ومالك 2/ 560. وأعله الدارقطني في «العلل» 9/ 164 - 165 باختلاف الرواة عن الزهري، ورواه في «السنن» 3/ 32 وقال: إسناد حسن متصل. ووافقه عبد الحق وقال: رفعه صحيح اهـ. «الأحكام الوسطى» 3/ 279. وكذا قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 3/ 36 - 37.

ص: 240

4851 -

عَائِشَةُ: اشْتَرَى رسول الله صلى الله عليه وسلم طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا له مِنْ حَدِيدٍ. للشيخين ،والنسائي (1).

(1) البخاري (2068)،ومسلم (1603).

ص: 240

4852 -

ابْنُ عُمَرَ رفعه: أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. للقزويني بضعف، مثله عن جابر (1).

(1) ابن ماجة (2443)، والطبراني في «الصغير» 1/ 43 - 44. وقال الزيلعي في «نصب الراية» 4/ 129: وهو معلول بعبد الرحمن بن زيد. وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 3/ 59: وفيه شرقي بن قطامنى وهو ضعيف، وقال: وغلط بعض المتأخرين عن الحنفية فعزاه إلى «صحيح البخاري» وليس هو فيه. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (1980).

ص: 240

4853 -

أبو هُرَيْرَةَ أنه قَالَ نَشَأْتُ يَتِيمًا وَهَاجَرْتُ مِسْكِينًا وَكُنْتُ أَجِيرًا لابْنَةِ غَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي وَعُقْبَةِ رِجْلِي أَحْطِبُ لَهُمْ إِذَا نَزَلُوا وَأَحْدُو لَهُمْ إِذَا رَكِبُوا فَالْحَمْدُ لله الَّذِي جَعَلَ الدِّينَ قِوَامًا وَجَعَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ إِمَامًا. للقزويني (1).

(1) ابن ماجة (2445)، والبيهقي 6/ 120. قال البوصيري في «زوائده» ص333 (818): هذا إسناد صحيح موقوف، حبان هو ابن بسطام ذكره ابن حبان في ((الثقات))، ووثقه الدارقطني، والذهبي وغيرهم، وباقي رجال الإسناد أثبات. وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجة» (534).

ص: 241

4854 -

عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ: دَفَعَ إِلَيَّ النبي صلى الله عليه وسلم دِينَارًا لأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إليه صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ، فَقَالَ لَهُ: بَارَكَ الله لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ، فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ الْعَظِيمَ كَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَالاً. لأبي داود، والترمذي بلفظه (1).

(1) البخاري (3642)، وأبو داود (3385)، والترمذي (1258).

ص: 241

4855 -

حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ ليشتري به أُضْحِيَّةً فاشترى كبشا بِدِينَارٍ وَبَاعَه بِدِينَارَيْنِ فَرَجَعَ فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ فجاء بها وبدينار الذي استفضل من الأخرى فَتَصَدَّقَ صلى الله عليه وسلم بالدينار وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ. لأبي داود والترمذي (1).

(1) أبو داود (3386)،والترمذي (1257). وضعفه الألباني في ((ضعيف الترمذي)) (215).

ص: 241

4856 -

زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ: خَرَجَ عَبْدُ الله وَعُبَيْدُ الله ابْنَا عُمَرَ فِي جَيْشٍ الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلا مَرَّا عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فَرَحَّبَ بِهِمَا ،وقَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ ،ثُمَّ قَالَ: بَلَى هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ الله أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأُسْلِفُكُمَاهُ فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ، ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ لَكُمَا الرِّبْحُ ،فَقَالا: وَدِدْنَا. فَفَعَلَ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأُرْبِحَا فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ،قَالَ: أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا؟ قَالا: لا، فَقَالَ عُمَرُ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ: أمّا عَبْدُ الله فَسَكَتَ وَأَمَّا عُبَيْدُ الله فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ،هَذَا لَوْ نَقَصَ الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ ،فَقَالَ: عُمَرُ أَدِّيَاهُ ،فَسَكَتَ عَبْدُ الله وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ الله فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ

⦗ص: 242⦘

جَعَلْتَهُ قِرَاضًا ،فَقَالَ عُمَرُ: جَعَلْتُهُ قِرَاضًا ،فَأَخَذَ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ وَأَخَذَا النصف الآخر. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 529.

ص: 241

4857 -

عُرْوَةُ: أَنَّ أَرْوَى بِنْتَ أُوَيْسٍ ادَّعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا ،فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.قَالَ: وَمَا سَمِعْتَ. قَالَ: سَمِعْته يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ أَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ يوم القيامة إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ ،فَقَالَ مَرْوَانُ: لا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بعدها ثم قال سعيد: اللهمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فاعمِ بَصَرَهَا واجعل قبرها فِي أَرْضِهَا، فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا (1).

(1) البخاري (3198)، ومسلم (1610)(139).

ص: 242

4858 -

ابنُ عمر رفعه: مَنْ أَخَذَ شبرًا مِنَ أَرْضِ بِغَيْرِ حَق خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ. للبخاري (1).

(1) البخاري (2454، 3196).

ص: 242

4859 -

ابنُ مسعود رفعه: حرمة مال المسلم كحرمة دمه. للبزار والموصلى بلين (1).

(1) البزار ((كشف الأستار)) (1372)،وقال: لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ولا نعلم رواه عن الأعمش إلا أبو شهاب. وأبو يعلى 9/ 56 (5119). وقال الهيثمي 4/ 172: وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وجماعة، وضعفه جماعة، وبقية رجال أبي يعلى ثقات. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3140).

ص: 242

4860 -

جَابِرُ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ مرُّوا بِامْرَأَةٍ فَذَبَحَتْ لَهُمْ شَاةً وَاتَّخَذَتْ لَهُمْ طَعَامًا ،فَأَخَذَ لُقْمَةً ،فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُسِيغَهَا ،فَقَالَ: هَذِهِ شَاةٌ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا ،فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رسول الله إِنَّا لا نَحْتَشِمُ مِنْ آلِ مُعَاذٍ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَّا. لأحمد (1).

(1) أحمد 3/ 351، والحاكم 4/ 234 - 235 وقال: صحيح. ووافقه الذهبي.

ص: 242