الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4841 -
جابرُ رفعه: هدايا الإمام غلول. للأوسط (1).
(1)«الأوسط» 5/ 168 (4969). وقال الهيثمي 4/ 151: إسناده حسن.
4842 -
أنسٌ رفعه: إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأُهْدِى إليه أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلا يَرْكَبْهَا وَلا يَقْبَلْهُ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ. للقزويني، بمجهول (1).
(1) ابن ماجة (2432) وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 3/ 70: هذا إسناد فيه مقال، عتبة بن حميد ضعفه أحمد، وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في «الثقات» ، ويحيى بن أبي إسحاق الهنائي: لا يعرف حاله. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (529).
الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب
4843 -
أبو هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: قَالَ إِنَّ الله يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3383)، والدارقطني في «سننه» 3/ 35 وقال: قال لوين: لم يسنده أحد إلا أبو همام وحده. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (732).
4844 -
ابنُ مسعود: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فيما نصيب يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وعَمَّارٌ بِشَيْءٍ. لأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (3388)، والنسائي 7/ 57، وابن ماجة (2288). وقال ابن حزم في «المحلى» 8/ 123: هذا خبر منقطع؛ لأن أبا عبيدة لا يذكر من أبيه شيئًا. وضعفه الألباني في ضعيف النسائي (259).
4845 -
زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِالله بْنِ هِشَامٍ: وَكَانَ ذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم وفَقَالَتْ: بَايِعْهُ فَقَالَ: هُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ بالبركة ،قال زُهْرَةُ: كَانَ يَخْرُجُ بي جدي عَبْدُالله إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ ،فَيَقُولانِ: أَشْرِكْنَا، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ، فَيَشْرَكُهُمْ، فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ. للبخاري (1).
(1) البخاري (2501 - 2502).
4846 -
السَّائِبُ بنُ أبي السائب: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيَّ وَيَذْكُرُونِّي فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِهِ ،فقُلْتُ: صَدَقْتَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي كُنْتَ شَرِيكِي فَنِعْمَ الشَّرِيكُ كُنْتَ لا تُدَارِي وَلا تُمَارِي. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (4836)، والحاكم 2/ 61 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (4049).
4847 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ،فَقَالَ: وَالله لا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَأْتِيَنِي بِحَمِيلٍ، فَتَحَمَّلَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ ،فَقَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم: مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ. قَالَ: لا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا وَلَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ فَقَضَاهَا عَنْهُ صلى الله عليه وسلم. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3328)،والحاكم 2/ 11 - 12 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وقال ابن حزم في «المحلى» 8/ 116: إنه من رواية عمرو بن أبي عمرو، وهو ضعيف، ضعفه ابن معين وغيره. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2847).
4848 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: يُرْكَبُ الرَّهْنُ بِنَفَقَتِهِ، ويشرب لبن الدر إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ. للبخاري ،والترمذي ،وأبي داود (1).
(1) البخاري (2511)، وأبو داود (3526)، والترمذي (1254).
4849 -
وعنه رفعه: الرهنُ لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه. لرزين (1).
(1) الدارقطني في ((سننه)) 2/ 32.
4850 -
ابن المسيب أرسله: لا يغلق الرهن. لمالك (1).
وقال: تفسيره أن يرهن الرهن وفيه فضل عما رهن فيه فيقول المرتهن: إن لم تأتني بحقي إلى أجل كذا فهو لي أو يقول الراهن: هو لك إن لم آتك إلى أجل وهو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم فلا يصلح، فإن جاء صاحبه بما فيه بعد الأجل فهو له.
(1) أبو داود في «المراسيل» ص 172 (187)، ومالك 2/ 560. وأعله الدارقطني في «العلل» 9/ 164 - 165 باختلاف الرواة عن الزهري، ورواه في «السنن» 3/ 32 وقال: إسناد حسن متصل. ووافقه عبد الحق وقال: رفعه صحيح اهـ. «الأحكام الوسطى» 3/ 279. وكذا قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 3/ 36 - 37.
4851 -
عَائِشَةُ: اشْتَرَى رسول الله صلى الله عليه وسلم طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا له مِنْ حَدِيدٍ. للشيخين ،والنسائي (1).
(1) البخاري (2068)،ومسلم (1603).
4852 -
ابْنُ عُمَرَ رفعه: أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. للقزويني بضعف، مثله عن جابر (1).
(1) ابن ماجة (2443)، والطبراني في «الصغير» 1/ 43 - 44. وقال الزيلعي في «نصب الراية» 4/ 129: وهو معلول بعبد الرحمن بن زيد. وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 3/ 59: وفيه شرقي بن قطامنى وهو ضعيف، وقال: وغلط بعض المتأخرين عن الحنفية فعزاه إلى «صحيح البخاري» وليس هو فيه. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (1980).
4853 -
أبو هُرَيْرَةَ أنه قَالَ نَشَأْتُ يَتِيمًا وَهَاجَرْتُ مِسْكِينًا وَكُنْتُ أَجِيرًا لابْنَةِ غَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي وَعُقْبَةِ رِجْلِي أَحْطِبُ لَهُمْ إِذَا نَزَلُوا وَأَحْدُو لَهُمْ إِذَا رَكِبُوا فَالْحَمْدُ لله الَّذِي جَعَلَ الدِّينَ قِوَامًا وَجَعَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ إِمَامًا. للقزويني (1).
(1) ابن ماجة (2445)، والبيهقي 6/ 120. قال البوصيري في «زوائده» ص333 (818): هذا إسناد صحيح موقوف، حبان هو ابن بسطام ذكره ابن حبان في ((الثقات))، ووثقه الدارقطني، والذهبي وغيرهم، وباقي رجال الإسناد أثبات. وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجة» (534).
4854 -
عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ: دَفَعَ إِلَيَّ النبي صلى الله عليه وسلم دِينَارًا لأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إليه صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ، فَقَالَ لَهُ: بَارَكَ الله لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ، فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ الْعَظِيمَ كَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَالاً. لأبي داود، والترمذي بلفظه (1).
(1) البخاري (3642)، وأبو داود (3385)، والترمذي (1258).
4855 -
حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ ليشتري به أُضْحِيَّةً فاشترى كبشا بِدِينَارٍ وَبَاعَه بِدِينَارَيْنِ فَرَجَعَ فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ فجاء بها وبدينار الذي استفضل من الأخرى فَتَصَدَّقَ صلى الله عليه وسلم بالدينار وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ. لأبي داود والترمذي (1).
(1) أبو داود (3386)،والترمذي (1257). وضعفه الألباني في ((ضعيف الترمذي)) (215).
4856 -
زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ: خَرَجَ عَبْدُ الله وَعُبَيْدُ الله ابْنَا عُمَرَ فِي جَيْشٍ الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلا مَرَّا عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فَرَحَّبَ بِهِمَا ،وقَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ ،ثُمَّ قَالَ: بَلَى هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ الله أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأُسْلِفُكُمَاهُ فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ، ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ لَكُمَا الرِّبْحُ ،فَقَالا: وَدِدْنَا. فَفَعَلَ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأُرْبِحَا فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ،قَالَ: أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا؟ قَالا: لا، فَقَالَ عُمَرُ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ: أمّا عَبْدُ الله فَسَكَتَ وَأَمَّا عُبَيْدُ الله فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ،هَذَا لَوْ نَقَصَ الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ ،فَقَالَ: عُمَرُ أَدِّيَاهُ ،فَسَكَتَ عَبْدُ الله وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ الله فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ
⦗ص: 242⦘
جَعَلْتَهُ قِرَاضًا ،فَقَالَ عُمَرُ: جَعَلْتُهُ قِرَاضًا ،فَأَخَذَ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ وَأَخَذَا النصف الآخر. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 529.
4857 -
عُرْوَةُ: أَنَّ أَرْوَى بِنْتَ أُوَيْسٍ ادَّعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا ،فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.قَالَ: وَمَا سَمِعْتَ. قَالَ: سَمِعْته يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ أَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ يوم القيامة إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ ،فَقَالَ مَرْوَانُ: لا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بعدها ثم قال سعيد: اللهمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فاعمِ بَصَرَهَا واجعل قبرها فِي أَرْضِهَا، فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا (1).
(1) البخاري (3198)، ومسلم (1610)(139).
4858 -
ابنُ عمر رفعه: مَنْ أَخَذَ شبرًا مِنَ أَرْضِ بِغَيْرِ حَق خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ. للبخاري (1).
(1) البخاري (2454، 3196).
4859 -
ابنُ مسعود رفعه: حرمة مال المسلم كحرمة دمه. للبزار والموصلى بلين (1).
(1) البزار ((كشف الأستار)) (1372)،وقال: لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ولا نعلم رواه عن الأعمش إلا أبو شهاب. وأبو يعلى 9/ 56 (5119). وقال الهيثمي 4/ 172: وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وجماعة، وضعفه جماعة، وبقية رجال أبي يعلى ثقات. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3140).
4860 -
جَابِرُ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ مرُّوا بِامْرَأَةٍ فَذَبَحَتْ لَهُمْ شَاةً وَاتَّخَذَتْ لَهُمْ طَعَامًا ،فَأَخَذَ لُقْمَةً ،فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُسِيغَهَا ،فَقَالَ: هَذِهِ شَاةٌ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا ،فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رسول الله إِنَّا لا نَحْتَشِمُ مِنْ آلِ مُعَاذٍ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَّا. لأحمد (1).
(1) أحمد 3/ 351، والحاكم 4/ 234 - 235 وقال: صحيح. ووافقه الذهبي.