المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

5594 - وعنه مَرَرْنَا عَلَى بِرْكَةٍ فَجَعَلْنَا نَكْرَعُ فِيهَا فَقَالَ - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: 5594 - وعنه مَرَرْنَا عَلَى بِرْكَةٍ فَجَعَلْنَا نَكْرَعُ فِيهَا فَقَالَ

5594 -

وعنه مَرَرْنَا عَلَى بِرْكَةٍ فَجَعَلْنَا نَكْرَعُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لا تَكْرَعُوا وَلَكِنِ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ ثُمَّ اشْرَبُوا فِيهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ إِنَاءٌ أَطْيَبَ مِنَ الْيَدِ. للقزويني (1).

(1) ابن ماجة (3433)، وقال البوصيري في ((زوائد ابن ماجة)) ص45: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن أبي سليم. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (747).

ص: 375

5595 -

أَنَسٌ: كَانَ لأَمِّ سُلَيْمٍ قَدَحٌ فَقَالَتْ: سَقَيْتُ فِيهِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كُلَّ الشَّرَابِ الْمَاءَ وَالْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَالنَّبِيذَ. للنسائي (1).

(1) النسائي 8/ 335، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (5309).

ص: 375

5596 -

ابنُ أبي شيخ: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((يا معشر محارب، نضركم الله لا تسقونى حلب امرأة)). للبزار بخفي (1).

(1) البزار كما في ((كشف الأستار)) (2903)، قال الهيثمي 5/ 83: فيه جماعة لم أعرفهم. وقال الألباني في الضعيفة (176): منكر.

ص: 375

‌الخمور والأنبذة

ص: 375

5597 -

عَائِشَةُ رفعته: ((كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ)). البخاري (1).

(1) البخاري (242)، ومسلم (2001).

ص: 375

5598 -

وفي رواية: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ومَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ)) (1).

(1) أبو داود (3687)، والترمذي (1866)،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1521).

ص: 375

وفي أخرى: ((فالحثوة منه حرام)). للستة (1).

(1) الترمذي (1866)، وقال: قال أحدهما في حديثه الحسوة منه حرام، قال: حسن أهـ.

ص: 375

5600 -

جَابِرٌِ رفعه: ((مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ)). للترمذي وأبو داود (1).

(1) أبو داود (3681)، والترمذي (1865)، وقال: حسن غريب من حديث جابر، وابن ماجة (3393).

ص: 375

5601 -

أبو موسى: بَعَثَنِي النبي صلى الله عليه وسلم وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: ((ادْعُوَا النَّاسَ وَبَشِّراوَلا تُنَفِّرا وَيَسِّرا وَلا تُعَسِّرا وتطاوعا ولا تختلفا)) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ الْبِتْعُ وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ وَالْمِزْرُ وَهُوَ مِنَ

⦗ص: 376⦘

الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ، قَالَ: وَكَانَ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِمِهِ فَقَالَ: ((أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلاةِ)). للشيخين وأبي داود والنسائي (1).

(1) البخاري (4344)، ومسلم (1733).

ص: 375

5602 -

أُمُّ سَلَمَةَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3686)، وقال المنذري في ((مختصر سنن أبي داود)) 8/ 269 (3540): شهر بن حوشب، وثقه الإمام أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وتكلم فيه غير واحد، والترمذي يصحح حديثه، وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (793).

ص: 376

5603 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقِيلَ لَهُ أَفْتِنَا فِي الْبَاذَقِ، قَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ. للبخاري والنسائي (1).

(1) البخاري (5598)، والنسائي 8/ 300.

ص: 376

5604 -

دَيْلَمٌ الْحِمْيَرِيِّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ فِيهَا عَمَلاً شَدِيدًا وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلادِنَا قَالَ هَلْ يُسْكِرُ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:((فَاجْتَنِبُوا)) قُلْتُ: َإِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ، قَالَ:((إِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ قَاتِلُوهُمْ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3683)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3131).

ص: 376

5605 -

ابنُ عمرو بن العاص: أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْمكوبة وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)) أَبُو عُبَيْدٍ: الْغُبَيْرَاءُ (السُّكْرُكَةُ)(1) شَرَابٌ تعْمَلُهُ الْحَبَشَةُ. هما لأبي داود (2).

(1) في (أ): السكر.

(2)

أبو داود (3685)، وقال المنذري في ((مختصر)) 5/ 268 - 269 (3539): الوليد بن عبدة قال أبو حاتم: هو مجهول. وقال ابن يونس في تاريخ المصريين، وليد بن عبدة مولى عمرو بن العاص روى عنه يزيد بن أبي حبيب، والحديث معلول، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)).

ص: 376

5606 -

ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ منها لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ)) (1).

(1) البخاري (5575)، ومسلم (2003).

ص: 376

5607 -

وفي رواية: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ)). للستة (1).

(1) الترمذي (1861)،والنسائي 8/ 296،وقال الألباني في صحيح النسائي (1861): حسن صحيح.

ص: 376

5608 -

ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((كُلُّ مُخَمِّرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا بخِسَتْ صَلاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى الله أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخبَالِ)) قِيلَ: وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3680)، وصححه الألباني في ((الصحيحة)) (2039).

ص: 377

5609 -

ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تقْبَلِ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَإِنْ تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ في الرابعة لَمْ يَقْبَلِ الله لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ الله عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ)) قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا نَهْرُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: نَهْرٌ مِنْ صَدِيدِ أَهْلِ النَّارِ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (1862)، وقال: حديث حسن، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1517).

ص: 377

5610 -

وللنسائى موقوفا: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ مَا دَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا، وَإِنِ انْتَشَى لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يومًا وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا)) (1).

(1) النسائي 8/ 316. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (5238).

ص: 377

5611 -

عُثْمَانُ: ((اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلا قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ أغوته، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّها تدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا فَطَفِقَ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ، حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا غُلامٌ، وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ فَقَالَتْ: وَالله مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْر كَأْسًا أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلامَ، قَالَ: فَاسْقِني مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا، فقَالَ: زِيدُونِي فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ الغلام، فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا وَالله لا يَجْتَمِعُ الإيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ إِلَاّ وَشِكٌ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ)). للنسائي (1).

(1) النسائي 8/ 315 - 316، وقال الألباني في ((صحيح النسائي)) (5236): صحيح موقوفًا.

ص: 377

5612 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ)). للقزويني بلين (1).

(1) ابن ماجة (3375)، وقال ابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) 2/ 182 - 183 (1116): وهذا لا يصح تفرد به محمد بن سليمان، قال ابن عري: محمد بن سليمان مضطرب الحديث، وقد أخطأ أشياء منه. وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة (2720).

ص: 378

5613 -

أبو الدَّرْدَاءِ رفعه: ((قَالَ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ)). للقزويني (1).

(1) ابن ماجة (3376)، وقال البوصيري في ((الزوائد)) (1116): هذا إسناد حسن، سليمان بن عتبة مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (7673).

ص: 378

5614 -

ابنُ عباس رفعه: ((الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته)). للأوسط والكبير بضعف (1).

(1) الطبراني 11/ 203 (11498)، وفي ((الأوسط)) 3/ 276 (3134)، وقال الهيثمي 5/ 67: وفيه: عبد الكريم أبو أمية، وهو ضعيف. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3345).

ص: 378

5615 -

ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((إِنَّ آدَمَ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَهْبَطَهُ الله إِلَى الأَرْضِ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ: أَيْ رَبِّ {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ} قَالُوا: رَبَّنَا نَحْنُ أَطْوَعُ لَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، قَالَ: هَلُمُّوا مَلَكَيْنِ مِنَ الْمَلائِكَةِ حَتَّى يُهْبَطَا إِلَى الأَرْضِ فَنَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلانِ، قَالُوا: رَبَّنَا هَارُوتُ وَمَارُوتُ، فَأُهْبِطَا إِلَى الأَرْضِ، وَمُثِّلَتْ لَهُمَا الزُّهَرَة امْرَأَةً مِنْ أَحْسَنِ الْبَشَرِ، فَجَاءَتْهُمَا فَسَأَلاهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لا وَالله حَتَّى تَكَلَّمَا بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ مِنَ الإشْرَاكِ، قَالا: وَالله لا نُشْرِكُ بِالله أَبَدًا، فَذَهَبَتْ عَنْهُمَا ثُمَّ رَجَعَتْ بِصَبِيٍّ تَحْمِلُهُ، فَسَأَلاهَا نَفْسَهَا، قَالَتْ: لا وَالله حَتَّى تَقْتُلا هَذَا الصَّبِيَّ، قَالا: وَالله لا نَقْتُلُهُ أَبَدًا، فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ بِقَدَحِ خَمْرٍ تَحْمِلُهُ، فَسَأَلاهَا نَفْسَهَا، قَالَتْ: لا وَالله حَتَّى تَشْرَبَا هَذَا الْخَمْرَ، فَشَرِبَا فَسَكِرَا فَوَقَعَا عَلَيْهَا وَقَتَلا الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَفَاقَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ: وَالله مَا تَرَكْتُمَا من شيء امتنعتما منه حِينَ سَكِرْتُمَا، فَخُيِّرَا عند ذلك بَيْنَ عَذَابِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَاخْتَارَا عَذَابَ (الدُّنْيَا)(1). لأحمد والبزار برجال الصحيح خلا واحد وهو ثقة (2).

(1) في (ب): الآخر.

(2)

أحمد 2/ 134، والبزار كما في ((كشف الأستار)) 3/ 358 (2938)، وقال الهيثمي 5/ 68: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح، خلا موسى بن جبير: وهو ثقة. وقال الألباني في الضعيفة (170): باطل.

ص: 378

5616 -

أَنَسُ بْنُ مَالِك: لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَبَائِعَهَا ومبتاعها وواهبها وَآكِلَ ثَمَنِهَا. للترمذي (1).

(1) الترمذي (1295)، وقال: هذا حديث غريب من حديث أنس، وابن ماجة (3381)،وقال الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (2357): حسن صحيح.

ص: 378

5617 -

أبو مُوسَى: مَا أُبَالِي شَرِبْتُ الْخَمْرَ أَوْ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ دُون الله. للنسائي (1).

(1) النسائي 8/ 314، وقال الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (2365):صحيح موقوف.

ص: 379

5618 -

ابنُ عباس: ((من سقى الخمر صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه كان حقاً على الله أن يسقى ساقيه من طينة الخبال)). لرزين (1).

(1) أبو داود (3680)، والبيهقي في ((سننه)) 8/ 288 بلفظ مقارب. وصححه الألباني في ((الصحيحة)) (2039)، و ((صحيح الجامع)) (4548).

ص: 379

5619 -

عمرُ قال على المنبر: أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أنواع من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (5588)،ومسلم (3032).

ص: 379

5620 -

أَنَسٌ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ، فَأَمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا يُنَادِي أَلا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ لي أبو طلحة اخرج فأهرقها فخرجت فأهرقتها فجرت في سكك المدينة بَعْضُ الْقَوْمِ قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ فَأَنْزَلَ الله {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} (1).

(1) البخاري (2464)، ومسلم (1980).

ص: 379

5621 -

وفي رواية: أنه كان يسقيه من فَضِيخِ زَهْوٍ وَتَمْرٍ. البخاري (1).

(1) البخاري (5582).

ص: 379

5622 -

وفي أخرى: قُلْتُ لأَنَسٍ: مَا هُوَ؟ قَالَ بُسْرٌ وَرُطَبٌ. لمسلم (1).

(1) البخاري (5583)، ومسلم (1980).

ص: 379

5623 -

وفي أخرى: قال: الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ. للستة إلا الترمذي (1).

(1) النسائي (5541)، وهو عند مسلم (1981).

ص: 379

5624 -

أبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رفعه: ((إِنَّ الله يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ وَلَعَلَّ الله سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْراً فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِها فَمَا لَبِثْنَا إِلَاّ يَسِيرًا حَتَّى قَالَ (: إِنَّ الله حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلا يَشْرَبْ وَلا يَبِعْها ولا ينتفع بها، قَالَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهم مِنْهَا طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا)). لمسلم (1).

(1) مسلم (1578).

ص: 380

5625 -

ولرزين: فلما نزلت {يسألونك عن الخمر والميسر} ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((يا أيها الناس إن الله يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمراً، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به)).

ص: 380

5626 -

أبو هُرَيْرَةَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَأْكُلُونَ الْمَيْسِرَ فَسَأَلُوه عَنْهُمَا فَنزلَ {َسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} فَقَالَ: النَّاسُ مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا، إِنَّمَا قَالَ {فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} وَكَانُوا يَشْرَبُونَ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ صَلَّى رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ بأَصْحَابَه وخَلَطَ فِي قِرَاءَتِهِ فنزلت آيَةً أَغْلَظَ مِنْهَا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} الآية وَكَانَوا يَشْرَبُونَ حَتَّى نزلت آية أغلظ منها {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} الآية: قَالُوا انْتَهَيْنَا رَبَّنَا فَقَالَوا: يَا رَسُولَ الله نَاسٌ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ الله ومَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَانُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَأْكُلُونَ الْمَيْسِرَ وَقَدْ جَعَلَهُ الله رِجْسًا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَنزَلَ الله {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا} الآيَةِ. لأحمد بلين (1).

(1) أحمد 2/ 351 وقال الحافظ في ((الكافي الشافي)) 1/ 662: إسناده ضعيف فإنه من رواية أبي معشر عن أبي وهب وأبو معشر ضعيف.

ص: 380

5627 -

عَلِيٌّ: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفًا من الخمس يومئذ فلما أردت أن أبتني بفاطمة واعدت رجلًا صواغًا من بني قينقاع يرتحل معنى فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين فاستعين به في وليمة عرسي فبينا أنا أجمع لشارفي متاعاً من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار أقبلت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفاي قد جبت أسنمتهما، وبقرت خواصرهما، وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر فقلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار غنته قينة وأصحابه فقالت في غناها: ألا يا حمزة للشرف النواء، فوثب حمزة إلى سيف فاجتب أسنمتهما، وبقر خواصرهما، وأخذ من أكبادهما فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فعرف صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت، فقال:((مالك)). قلت: يا رسول الله ما رأيت كاليوم عدا حمزة على ناقتيَّ فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب فدعى صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذن فإذا هم شرب فطفق صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة ثمل محمر عيناه فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصعد النظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر إلى سرته ثم صعد النظر إلى وجهه ثم قال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي، فعرف صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فنكص على عقبيه القهقري وخرج وخرجنا معه وذلك قبل تحريم الخمر. للشيخين وأبي داود (1).

(1) البخاري (2375)، ومسلم (1979).

ص: 381

5628 -

مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ بن أبي وقاص: كَانَ لِسَعْدٍ كُرُومٌ وَأَعْنَابٌ كَثِيرَةٌ وَكَانَ لَهُ فِيهَا أَمِينٌ فَحَمَلَتْ عِنَبًا كَثِيرًا فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَى الأَعْنَابِ الضَّيْعَةَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أَعْصُرَهُ عَصَرْتُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ إِذَا جَاءَكَ كِتَابِي فَاعْتَزِلْ ضَيْعَتِي فَوَالله لا أَئْتَمِنُكَ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ أَبَدًا فَعَزَلَهُ عَنْ ضَيْعَتِهِ (1) للنسائي.

(1) النسائي 8/ 328، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (5271).

ص: 381

5629 -

خَبَّابُ بْنُ الأَرَتِّ رفعه: ((أَنَّهُ قَالَ إِيَّاكَ وَالْخَمْرَ فَإِنَّ خَطِيئَتَهَا تَفْرَعُ الْخَطَايَا كَمَا أَنَّ شَجَرَتَهَا تَفْرَعُ الشَّجَرَ)). للقزويني بضعف (1).

(1) ابن ماجة (3372)، وقال البوصيري في ((زوائد ابن ماجة)) ص439 (1113): هذا إسناد ضعيف، منير بن الزبير الشامي الأزدي هو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (739).

ص: 381

5630 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ إِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ الله فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ (1).

(1) النسائي 8/ 322، وقال الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (5253):صحيح الإسناد موقوفًا.

ص: 381

5631 -

أبو جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فسألته عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَنَهَى عَنْهُ. قُلْتُ: إِنِّي أَنْتَبِذُ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ نَبِيذًا حُلْوًا

⦗ص: 382⦘

فَأَشْرَبُ مِنْهُ فَتقَرْقِرُ بَطْنِي قَالَ: لا تَشْرَبي مِنْهُ وَإِنْ كَانَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ (1).

(1) النسائي 8/ 322، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (5256).

ص: 381

5632 -

ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: طَلْحَةُ لأَهْلِ الْكُوفَةِ فِي النَّبِيذِ تكون فِتْنَةٌ يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ، وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، وَكَانَ فِيهِمْ عُرْسٌ لطَلْحَة والزبير بن سفيَانِ اللَّبَنَ، وَالْعَسَلَ قِيلَ لِطَلْحَةَ أَلا تَسْقِيهِمُ النَّبِيذَ قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْكَرَ مُسْلِمٌ فِي بيتي (1).

(1) النسائي 8/ 336، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (5313).

ص: 382

5633 -

عَبْد الرَّحْمَنُ بْنِ أَبْزَى: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيذِ، فَقَالَ: اشْرَبِ الْمَاءَ، وَاشْرَبِ الْعَسَلَ، وَاشْرَبِ السَّوِيقَ، وَاشْرَبِ اللَّبَنَ، الَّذِي نُجِعْتَ بِهِ فَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ: الْخَمْرَ تُرِيدُ الْخَمْرَ تُرِيدُ. هي للنسائي (1).

(1) النسائي 8/ 335، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (5310).

ص: 382

5634 -

ابْنُ عُمَرَ: أن رَجُلاً جَاءَ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ وَهُوَ عِنْدَ الرُّكْنِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ الْقَدَحَ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ. فَقَالَ رَجُلٌ: مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ الله أَحَرَامٌ هُوَ فَقَالَ: ((عَلَيَّ بِالرَّجُلِ)) فَأُتِيَ بِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ الْقَدَحَ فدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ ثم رَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَقَطَّبَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: ((إِذَا اغْتَلَمَتْ عَلَيْكُمْ هَذِهِ الأَوْعِيَةُ فَاكْسِرُوا قوتها بِالْمَاءِ)). للنسائي، وقال: هذا الحديث ليس بالمشهور ولا يحتج به (1).

(1) النسائي 8/ 323، 334، وقال أبو عبد الرحمن: عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته. وضعفه الألباني في ضعيف النسائي (441).

ص: 382

5635 -

بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الله الْمُزَنِيِّ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَا لِي أَرَى بَنِي عَمِّكُمْ يَسْقُونَ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيذَ أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُمْ أَمْ مِنْ بُخْلٍ؟ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلا بُخْلٍ إنما قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ فَاسْتَسْقَى فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيذٍ فَشَرِبَ وَسَقَى فَضْلَهُ أُسَامَةَ وَقَالَ: ((أَحْسَنْتُمْ أَجْمَلْتُمْ كَذَا فَاصْنَعُوا)) فَلا نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ صلى الله عليه وسلم (1) لمسلم.

(1) مسلم (1316).

ص: 382

5636 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أن النبي صلى الله عليه وسلم جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأْتِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا، فَقَالَ: اسْقِنِي. قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ. قَالَ: اسْقِنِي فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَستقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا فَقَالَ: ((اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ)) ثُمَّ قَالَ: ((لَوْلا أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ يَعْنِي عَاتِقَهُ)). للبخاري (1).

(1) البخاري (1635).

ص: 383

5637 -

ابْنُ الْمُسَيَّبِ: تَلَقَّتْ ثَقِيفٌ عُمَرَ بِشَرَابٍ فَدَعَا بِهِ فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلَى فِيهِ كَرِهَهُ فَدَعَا بِهِ فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا. للنسائي (1).

(1) النسائي 8/ 326، وضعفه الألباني في ((ضعيف سنن النسائي)) (445).

ص: 383

5638 -

عَائِشَةُ: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء غدوة فيشربه عشية وعشية فيشربه غدوة فإن فضل مما يشرب على عشائه مما نبذناه بكرة سقاه أحداً ثم ننبذ له بالليل فإذا تغدى شربه على غدائه وكنا نغسل السقاء كل غدوة وعشية مرتين في يوم (1).

(1) أبو داود (3712)، والنسائي 8/ 320، وهو في مسلم بلفظ مقارب (2005).

ص: 383

5639 -

وفي رواية: كَانَ يُنْبَذُ له فِي سِقَاءٍ يُوكَأُ أَعْلاهُ وَلَهُ عَزْلاءُ. لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (3711) والترمذي (1871)، وقال: حديث غريب. ورواه مسلم (2005).

ص: 383

5640 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ وَالْغَدَاء وَاللَّيْلَةَ الأُخْرَى وَالْغَدَاء إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ (وأَمَرَ بِهِ)(1) فَصُبَّ. لمسلم وأبي داود والنسائي (2).

(1) في (ب): أو أمر.

(2)

مسلم (2004)، وأبو داود (3713)، والنسائي 8/ 333.

ص: 383

5641 -

جابرٌ: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ (1).

(1) البخاري (5601)، مسلم (1986).

ص: 383

5642 -

وقال: انتبذوا كل واحد على حسده. لمالك ولمسلم والنسائي وأبي داود بلفظه (1).

(1) مسلم (1988).

ص: 384

5643 -

أبو قتادة: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوَى طَبْخاً أَوْ نَخْلِطَ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3706)، وضعفه الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) (4712).

ص: 384

5644 -

أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نجمع بين شيئين مما ينتبذان مما يغني أحدهما على صاحبه وسألته عن الفضيخ فنهاني عنه وكان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكونا شيئين. لمسلم والنسائي بلفظه (1).

(1) النسائي 8/ 291 - 292.

ص: 384

5645 -

عَائِشَةُ: كَانَ يُنْبَذُ لَرسول صلى الله عليه وسلم زَبِيبٌ فَيُلْقِي فِيهِ تَمْراً وَتَمْرٌ فَيُلْقِي فِيهِ زبِيبَ.

ص: 384

5646 -

وفي رواية: كُنْتُ آخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ فَأُلْقِيهِ فِي إِنَاءٍ فَأَمْرُسُهُ ثُمَّ أَسْقِيهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3707)، وضعفه ابن حزم في ((المحلى)) 7/ 510. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (795).

ص: 384

5647 -

محمدُ بنُ لَبِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ شَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ وَبَاءَ الأَرْضِ وَثِقَلَهَا وَقَالُوا: لا يُصْلِحُنَا إِلَاّ هَذَا الشَّرَابُ فَقَالَ اشْرَبُوا الْعَسَلَ فقَالُوا لا يُصْلِحُنَا فَقَالَ رَجُلٌ هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ شَيْئًا لا يُسْكِرُ قَالَ نَعَمْ فَطَبَخُوهُ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ الثُّلُثَانِ وَبَقِيَ الثُّلُثُ فَأَتَوْا بِهِ عُمَرَ فَأَدْخَلَ فِيهِ إِصْبَعَهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ فَتَبِعَهَا يَتَمَطَّطُ فَقَالَ هَذَا الطِّلاءُ هَذَا مِثْلُ طِلاءِ الإبِلِ فَأَمَرَهُمْ بشرب، فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: أَحْلَلْتَهَا وَالله، قَالَ كَلَاّ وَالله اللهمَّ إِنِّي لا أُحِلُّ شَيْئًا حَرَّمْتَهُ عَلَيْهِمْ وَلا أُحَرِّمُ شَيْئًا أَحْلَلْتَهُ لَهُمْ. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 646.

ص: 384

5648 -

عُمَرُ: كتب إِلَى أَبِي مُوسَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَاباً غَلِيظاً أَسْوَدَ كَطِلاءِ الإبِلِ وَإِنِّي سَأَلْتُهُمْ عَلَى كَمْ يَطْبُخُونَهُ فَأَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ الأَخْبَثَانِ ثُلُثٌ بِرِيحِهِ وَثُلُثٌ بِبَغْيِهِ فَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ يَشْرَبُونَهُ (1).

(1) النسائي 8/ 329، وصححه الألباني (5274).

ص: 385

5649 -

الشَّعْبِيُّ: كَانَ عَلِيٌّ يَرْزُقُ النَّاسَ طلاءَ يَقَعُ فِيهِ ذبَابُ ولا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ (1).

(1) النسائي 8/ 329، وصححه الألباني (5276).

ص: 385

5650 -

أَنَسٌ: إِنَّ نُوحًا نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عُودِ الْكَرْمِ فَقَالَ: هَذَا لِي هَذَا لِي فَاصْطَلَحَا أَنَّ لِنُوحٍ ثُلُثَهَا وَلِلشَّيْطَانِ ثُلُثَيْهَا (1).

(1) النسائي 8/ 330، وحسنه الألباني (5284).

ص: 385

5651 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: سأله رجل عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ: اشْرَبْهُ مَا كَانَ طَرِيًاً قَالَ إِنِّي أطبخه وَفِي نَفْسِي شيء مِنْهُ قَالَ أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُخَهُ قَالَ لا قَالَ فَإِنَّ النَّارَ لا تُحِلُّ شَيْئًا قَدْ حَرُمَ. هي للنسائي (1).

(1) النسائي 8/ 331، صححه الألباني في ((صحيح النسائي)) (5286).

ص: 385

5652 -

أَنَسٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ أتتخَذُ خَلًّا قَالَ: ((لا)). لمسلم، والترمذي (1).

(1) مسلم (1983)، الترمذي (1294).

ص: 385

5653 -

ابنُ عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه المدينة وأمره أن يأتي بالأسواق فينظر إلى ما فيها من زقاق الخمر وكانت قد جلبت من الشام فيشقها فما وجد منها زقاً إلا شقه. لأحمد بلين (1).

(1) أحمد 2/ 132 - 133، وفيه أبو بكر بن أبي مريم، قال الهيثمي 5/ 54: قد اختلط، وفي إسناده الآخر: أبو طعمة، وثقه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، وضعفه مكحول، وبقية رجاله ثقات.

ص: 385