الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك
5021 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَنْ أَعْتَقَ شَقِصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ)). للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
(1) البخاري (2492)، ومسلم (1503).
5022 -
وعنه: سئل عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ هَلْ يُعْتِقُ بهَا ابْنَ زِنًا، قَالَ: نَعَمْ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 596.
5023 -
وعنه رفعه: ((وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاثَةِ))، وقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: لأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ الله أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ زِنْيَةٍ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3963)، وأحمد 2/ 311، والحاكم 4/ 100، وصححه ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3354).
5024 -
نافع: أن ابن عمر أعتق ولد زنية. لأبي داود.
5025 -
نافع: أن ابن عمر أعتق ولد زنا وأمه. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 597.
5026 -
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: جَاءَ رَجُلٌ مُسْتَصْرِخٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ:((مَا لَكَ؟)) قَالَ: أَبْصَرَ لِسَيِّدِهِ جَارِيَةً لَهُ فَغَارَ فَجَبَّ مَذَاكِيرَهُ، فَقَالَ:((اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ))، قَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلَى مَنْ نُصْرَتِي، قَالَ:((نُصْرَتُك عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (4519)،وابن ماجة (2680)، وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3789).
5027 -
ابنُ عمر: إن وليدة أتت عمر وقد ضربها سيدها بنار أو أصابها فأعتقها عليه. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 595.
5028 -
سمُرةُ رفعه: ((من مثل بعبده عتق عليه، وإن كان لغيره كان عليه ما نقص من ثمنه)).
5029 -
أبو هريرة رفعه: ((من مثل بعبده عتق عليه، فإن كان عبد غيره كان عليه أرش جنايته، وإن قتله حر فعليه قيمته لسيده)). هما لرزين.
5030 -
أبو الدَّرْدَاءِ رفعه: مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3968)، والترمذي (2123)،والنسائي (6/ 238)،والدارمي (3226) ، وصححه ابن حبان 8/ 216 (3336)، والحاكم 2/ 213، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (853).
5031 -
عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَاهِمْ النبي صلى الله عليه وسلم فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ وأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا (1).
(1) مسلم (1668).
5032 -
زاد في رواية: وقال: ((لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يقبر فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ)). للستة إلا البخاري (1).
(1) أبو داود (3960).
5033 -
سَمُرَةُ بنُ جندب رفعه: ((مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ)). لأبي داود والترمذي (1).
(1) أبو داود (3949)، وقال: لم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه. والترمذي (1365)، وقال: لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1101).
5034 -
سَفِينَةُ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لأَمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ لي: أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَا عِشْتَ، فَقُلْتُ: ولو لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ لم أفعل غيره، فَأَعْتَقَتْنِي وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3932)، وابن ماجة (2526). وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3328).