المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

5187 -

صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ: قِيلَ لَهُ: إِنَّ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ، فَقَدِمَ صَفْوَانُ الْمَدِينَةَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَجَاءَه سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ، فَقَالَ صَفْوَانُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا يَا رَسُولَ الله هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((فَهَلَاّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ)). لمالك. ونحوه لأبي داود، والنسائي، وقال: فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم (1).

(1)((الموطأ)) 2/ 636، وأبود داود (4394)، النسائي 8/ 70، وصححه الألباني في ((الإرواء)) 7/ 345 (2317).

ص: 298

5188 -

هانئ بن نيار رفعه: ((لا يجلد فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَاّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله)). للشيخين وأبي داود (1).

(1) البخاري (6848)، ومسلم (1708).

ص: 298

5189 -

وللبخاري والترمذي عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلَاّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله تعالى)) (1).

(1) البخاري (6849)، والترمذي (1463).

ص: 298

5190 -

عَلِي رفعه: ((مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعُجِّلَ عُقُوبَتَهُ فِي الدُّنْيَا، فَإن الله أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَى عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الآخِرَةِ وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ الله عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَالله أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ في شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (2626)، وقال: حسن غريب (صحيح)، وابن ماجة (2604) وضعفه الألباني في ((ضعيف الترمذي)) (491).

ص: 298

‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

ص: 298

5191 -

ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا)). للبخاري (1).

(1) البخاري (6862).

ص: 298

5192 -

أَبِو الدَّرْدَاءِ رفعه: ((كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى الله أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَاّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ من قَتَلَ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا)) (1).

(1) أبو داود (4270)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (5388).

ص: 298

5193 -

عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رفعه: ((مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ الله مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلاً)). هما لأبى داود (1).

(1) أبو داود (4270) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3589).

ص: 298

5194 -

بُرَيْدَةُ رفعه: ((قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ الله مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا)). للنسائي (1).

(1) النسائي 7/ 83، وقال الألباني: صحيح في ((الجامع الصغير)) (4361).

ص: 299

5195 -

أبو سَعِيد الْخُدْرِيَّ وَأَبَو هُرَيْرَةَ رفعاه: ((لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لأَكَبَّهُمُ الله فِي النَّارِ)) للترمذي (1).

(1) الترمذي (1398)، وقال: غريب وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (5247).

ص: 299

5196 -

أَبو هُرَيْرَة: ((الإيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ، ولا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2769)،وقال المنذري 4/ 82 - 83، في إسناده أسباط بن نصر الهمداني وإسماعيل بن عبد الرحمن السُّدي، وقد أخرج لهما مسلم، وتكلم فيهما غير واحد من الأئمة، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2407).

ص: 299

5197 -

ابنُ مسعود رفعه: ((لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَاّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لأَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ أَوَّلاً)). للشيخين، والترمذي، والنسائي (1).

(1) البخاري (3335)، ومسلم (1676).

ص: 299

5198 -

وعنه رفعه: ((يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي فَيَقُولُ الله تعالى لِمَ قَتَلْتَهُ فَيَقُولُ قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لَكَ فَيَقُولُ فَإِنَّهَا لِي، وَيَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ إِنَّ هَذَا قَتَلَنِي فَيَقُولُ الله تعالى لِمَ قَتَلْتَهُ فَيَقُولُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلانٍ، فَيَقُولُ: فإِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلانٍ، فَيَبُوءُ بِإِثْمِهِ)). للنسائى (1).

(1) النسائي 7/ 84،وصححه الألباني في صحيح النسائي (3731).

ص: 299

5199 -

الْمِقْدَادُ بْنُ الأسود: قَالَ للنبي صلى الله عليه وسلم: أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ، أَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ الله بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((لا تَقْتُلْهُ))، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ: ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا، فَقَالَ:((لا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ)). للشيخين وأبي داود (1).

(1) البخاري (4019)، ومسلم (95).

ص: 299

5200 -

ابنُ عباس رفعه: ((لا يقفن أحدكم موقفاً يقتل فيه رجل ظلماً، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه، ولا يقفن أحد منكم موقفاً يضرب فيه رجل ظلماً فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه)). «للكبير» بلين (1).

(1) الطبراني 11/ 260 (11675)، وقال الهيثمي 6/ 284: فيه أسد بن عطاء قال الأزدي: مجهول، وقال مندل: ثقة، أبو حاتم وغيره وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (1456).

ص: 300

5201 -

فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِهِ، وَكَانَ عَيْنًا لأَبِي سُفْيَانَ وحَلِيفًا لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَمَرَّ بِحَلَقَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: إِنَّهُ يَا رَسُولَ الله يَقُولُ إِنَّى مُسْلِمٌ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالاً نَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ، مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2652)،وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2310).

ص: 300

5202 -

ابنُ مسعود رفعه: ((لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَاّ الله وَأَنِّي رَسُولُ الله إِلَاّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ)). للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (6878)، ومسلم (1676).

ص: 300

5203 -

رَجُلٌ مِنْ الصحابة: سأل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقَاتِلِ وَالآمِرِ، فقَالَ:((قُسِّمَتِ النَّارُ سَبْعِينَ جُزْءًا، فَلِلآمِرِ تِسْعة وَسِتُّونَ، وَلِلْقَاتِلِ جُزْءٌ)). لأحمد (1).

(1) أحمد 5/ 362، وقال الهيثمي 7/ 299، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وهو ثقة، ولكنه يدلس. وضعفه الألباني في الضعيفة (4055).

ص: 300

5204 -

أبو الدرداء رفعه: ((يؤتى بالقاتل والمقتول يوم القيامة، فيقول: أي رب، سل هذا فيم قتلنى؟ فيقول: أي رب أمرني هذا، فيؤخذ بأيديهما جميعا فيقذفان في النار)). للكبير (1).

(1) ذكره الهيثمي 7/ 299، وقال: رواه الطبراني في ((الكبير)) ورجاله رجال الصحيح.

ص: 300

5205 -

مُخَارِقُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَأْتِينِي فيأخذ مَالِي، قَالَ:((ذَكِّرْهُ بِالله))، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَذَّكَّرْ، قَالَ:((فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)) قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ:((فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ))، قَالَ:

⦗ص: 301⦘

فَإِنْ نَأَى السُّلْطَانُ عَنِّي، قَالَ:((قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ)). للنسائي (1).

(1) النسائي 7/ 113 - 114،وقال الألباني: حسن صحيح (3803).

ص: 300

5206 -

جُنْدُب رفعه: ((حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (1406)، وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه. وإسماعيل بن مسلم العبدي قال وكيع هو ثقة ويروى عن الحسن أيضًا، والصحيح عن جندب موقوفًا، والعمل على هذا عن بعض أهل العلم. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (244).

ص: 301

5207 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتوجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا)). للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (5778)، ومسلم (109).

ص: 301

5208 -

وعنه رفعه: ((الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَطْعن نفسه يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ)). للبخاري (1).

(1) البخاري (1365).

ص: 301

5209 -

الْحَسَنُ البصري، حَدَّثَنَا جُنْدَبٌ بن عبد الله فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِينَا منه حديثًا، ولا نَخَافُ أَنْ يَكْون جُنْدَبٌ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ الله تعالى: بَدَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ فحَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)). للبخاري (1).

(1) البخاري (1364)،ومسلم (113).

ص: 301

5210 -

وفي رواية: ((إِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قُرْحَةٌ، فَلَمَّا آذَتْهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَنَكَأَهَا، فَلَمْ يَرْقَأِ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَبُّكُمْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)) ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ: إِي وَالله لَقَدْ حَدَّثَنِي بِهَا الْحَدِيثِ جُنْدَبٌ عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَسْجِدِ. للشيخين (1).

(1) البخاري (1364)،ومسلم (113).

ص: 301

5211 -

سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَلَمَّا مَالَ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ، وَفِي (أَصْحَابِه)(1) رَجُلٌ لا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلا فَاذَّةً إِلَاّ اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ، فَقَالَوا: مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلانٌ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ)) (2).

(1) في (ب): عسكره.

(2)

البخاري (4204)، ومسلم (113).

ص: 302

5212 -

وفي رواية قالوا: أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدًا، فخرج معه كلما وقَفَ وقَفَ معه، وإذا أسرع أَسرع معه، قال فجرح الرجل جرحًا شديد، فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله فقال: ((وما ذاك)) قال: الرجل الذي ذكرت آنفًا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه حتى جرح جرحًا شديدًا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك:((إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدوا للناس وهو من أهل النار)) (1).

(1) البخاري (2898)، ومسلم (112).

ص: 302

5213 -

وفي رواية نحوه وفيه: ((وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ أو بخواتيمها)). للشيخين (1).

(1) البخاري (6607).

ص: 302

5214 -

جَابِرُ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيٍّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنْعَةٍ؟ قَالَ: ((حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ)). فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلَّذِي ذَخَرَ الله تعالى لِلأَنْصَارِ. فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ (فَمَرِضَ)(1) فَجَزِعَ جذعًا شديدًا، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ، فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ فرآه الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِي مَنَامِهِ، فَرَآهُ في َهَيْئَةِ حَسَنَةٍ، وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ، فَقَالَ: غَفَرَ لِي لهِجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ، قَالَ: قِيلَ لِي لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ، فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((اللهمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ)). لمسلم (2).

(1) زيادة من ((صحيح مسلم)).

(2)

مسلم (116).

ص: 302