الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4056 -
ابنُ عباس وقالت له امرأةٌ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي، فَقَالَ: لا تَنْحَرِيه وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ. فَقَالَ شَيْخٌ: وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَه كَفَّارَةٌ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا رَأَيْتَ. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 379.
4057 -
((مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3322)،وابن ماجة (2128). وقال الألباني في ضعيف أبي داود (723): ضعيف مرفوعًا.
4058 -
عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ: أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْيًا إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءٍ فَمَاتَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ، فَأَفْتَى عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ ابْنَتَهَا أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 376.
كتاب النكاح
ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن
4059 -
عَائِشَةُ رفعته: ((أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ ثلاث ليالٍ، جاءني بك الملك فِي سَرَقَةِ من حَرِيرٍ فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ. فَأَكْشِفُ عن وجهك فَإِذَا أَنْتِ هي، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُنْ مِنْ عِنْدِ الله يُمْضِهِ)). للشيخين (1).
(1) البخاري: (3895)، ومسلم (2438).
4060 -
والترمذي بلفظ: ((هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ)) (1).
(1) الترمذي (3880). وقال الألباني في صحيح الترمذي (3041): صحيح دون قوله "والآخرة".
4061 -
عُرْوَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ فَقَالَ: ((أَنْتَ أَخِي فِي الله وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِي حَلالٌ)) (1).
(1) البخاري (5081).
4062 -
عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا
⦗ص: 103⦘
فِيهِ شَجَر قَدْ أُكِلَ مِنْهَا وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَ؟ قَالَ:((فِي التي لَمْ يؤكل مِنْهَا)) تَعْنِي: أنه لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا. هما للبخاري (1).
(1) البخاري (5077).