المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

5241 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((قَالَ: الْعَجْمَاءُ عقلها جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)) (1).

(1) البخاري (1499)، ومسلم (1710).

ص: 308

5242 -

في رواية: ((الْبِئْرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ)). للستة (1).

(1) البخاري (6912) ،مسلم (1710)46.

ص: 308

5243 -

ولأبي داود: ((الرِّجْلُ جُبَارٌ. وقَالَ الدَّابَّةُ تَضْرِبُ بِرِجْلِهَا وَهُوَ رَاكِبٌ)) (1).

(1) أبو داود (4592)، وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (997).

ص: 308

5244 -

وله في أخرى: ((النَّارُ جُبَارٌ)) (1).

(1) أبو داود (4594)، وابن ماجة (2676).وصححه الألباني في ((الصحيحة)) (2381).

ص: 308

‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

ص: 308

5245 -

عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَيهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((يَعَضُّ أَحَدُكُمْ يد أَخَيهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لا دِيَةَ لَكَ)) (1).

(1) البخاري (6892)، ومسلم (1673).

ص: 308

5246 -

وفي رواية: قَالَ صلى الله عليه وسلم: ((مَا تَأْمُرُنِي؟! تَأْمُرُنِي آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ادفع يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا، ثُمَّ انْتَزِعْهَا)). للشيخين والترمذي والنسائي (1).

(1) مسلم (1673)،والنسائي (8/ 28).

ص: 308

5247 -

أَنَسٌ بن مالك: أَنَّ الرُّبَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الأَرْشَ، فَأَبَوْا فَأَتَوْا صلى الله عليه وسلم، فَأَبَوْا إِلَاّ الْقِصَاصَ فَأَمَرَ صلى الله عليه وسلم بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ الله، أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ، لا وَالَّذِي بَعَثَكَ

⦗ص: 309⦘

بِالْحَقِّ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:((يَا أَنَسُ، كِتَابُ الله الْقِصَاصُ)) فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ)) (1).

(1) البخاري (2703)، ومسلم (1903).

ص: 308

5248 -

وفي رواية: أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((الْقِصَاصَ، الْقِصَاصَ)) فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ: يَا رَسُولَ الله، أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلانَةَ، وَالله لا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ)). للشيخين وأبي داود والنسائي (1).

(1) مسلم (1675)، والنسائي 8/ 26 - 27.

ص: 309

5249 -

عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أَنَّ غُلامًا لأُنَاسٍ فُقَرَاءَ، قَطَعَ أُذُنَ غُلامٍ لأَغْنِيَاءَ، فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاءُ، فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا. لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (4590)، والنسائي 8/ 25 - 26، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3837).

ص: 309

5250 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ فِي أَبٍ كَانَ لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَطَمَهُ الْعَبَّاسُ فَجَاءَ قَوْمُهُ فَقَالُوا لَنَلْطِمَنَّهُ كَمَا لَطَمَهُ، فَلَبِسُوا السِّلاحَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ:((أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّ أَهْلِ الأَرْضِ تَعْلَمُونَ أَكْرَمُ عَلَى الله تعالى)) فَقَالُوا: أَنْتَ. قَالَ: ((فإِنَّ الْعَبَّاسَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ لا تَسُبُّوا أمواتنا فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا)) فَجَاءَ الْقَوْمُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله نَعُوذُ بِالله مِنْ غَضَبِكَ اسْتَغْفِرْ لَنَا. للنسائي (1).

(1) النسائي 8/ 33، وأحمد 1/ 300.وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع)) (2259).

ص: 309

5251 -

عبدُ الله بنُ جبير الخزاعي قال: طعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً في بطنه إما بقضيب وإما بسواك، فقال: أوجعتني فأقدني، فأعطاه العود الذى كان معه، فقال: استقد، فقبل بطنه، ثم قال: بل أعفو لعلك أن تشفع لي بها يوم القيامة. للكبير (1).

(1) ذكره الهيثمي 6/ 289، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.

ص: 309

5252 -

أَنَسٌ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِي قِصَاصٍ إِلَاّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ. لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (4497)، والنسائي 8/ 37 - 38، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3774).

ص: 310

5253 -

أبو السَّفر سعيد بن أحمد قَالَ: دَقَّ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ سِنَّ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ هَذَا دَقَّ سِنِّي، فقَالَ له مُعَاوِيَةُ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ، وَأَلَحَّ الآخَرُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَبْرَمَهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: شَأْنَكَ بِصَاحِبِكَ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَاّ رَفَعَهُ الله بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً)). فقَالَ الأَنْصَارِيُّ: أَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي. قَالَ: فَإِنِّي أَذَرُهَا لَهُ. قَالَ مُعَاوِيَةُ: لا جَرَمَ لا أُخَيِّبُكَ فَأَمَرَ لَهُ بِمَالٍ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (1393)، وقال: غريب، ولا أعرف لأبي السفر سماعًا من أبي الدرداء، وابن ماجة (2693) وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (233).

ص: 310

5254 -

عَائِشَةُ رفعته: ((عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأولى فالأولى وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً)). لأبي داود والنسائي بلفظ: الأول فالأول (1).

(1) أبو داود (4538)،والنسائي 8/ 38 - 39،وضعفه الألباني في ((الضعيفة)) 8/ 333 (3874).

ص: 310

5255 -

أم سلمة رفعته: ((من كانت فيه واحدة، زوجه الله من الحور العين: من كانت عنده أمانة خفية شهية فأداها مخافة الله، أو رجل عفا عن قاتله، أو رجل قرأ {قل هو الله أحد} دبر كل صلاة)). للكبير بخفي (1).

(1) الطبراني 23/ 395، وقال الهيثمي 8/ 190: رواه الطبراني عن شيخه إبراهيم بن محمد وضعفه الذهبي. وضعفه الألباني في الضعيفة (1276).

ص: 310

5256 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: إنَّ أَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَفِينَا بَنِي هَاشِمٍ، كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ اسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخِذٍ أُخْرَى فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبِلِهِ فَمَرَّ به رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ، فَقَالَ: أَغِثْنِي بِعِقَالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي لا تَنْفِرُ الإبِلُ، فَأَعْطَاهُ عِقَالاً فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِن فَلَمَّا نَزَلُوا عُقِلَتِ الإبِلُ إِلَاّ بَعِيرًا وَاحِدًا، فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ: مَا بال هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الإبِلِ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ، قَالَ: فَأَيْنَ عِقَالُهُ. فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ، قَالَ: مَا أَشْهَدُ وَرُبَّمَا شَهِدْتُهُ،

⦗ص: 311⦘

قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُبْلِغٌ عَنِّي رِسَالَةً (مَرَّةً)(1) مِنَ الدَّهْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فإِذَا شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ، نَادِ يَا آلَ قُرَيْشٍ، فَإِذَا أَجَابُوكَ فَنَادِ يَا آلَ هَاشِمٍ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَسَلْ عَنْ أَبِي طَالِبٍ، فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلانًا قَتَلَنِي فِي عِقَالٍ، وَمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ، فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ أَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ: مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا. قَالَ: مَرِضَ فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ فَوَلِيتُ دَفْنَهُ، قَالَ: وقَدْ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ فَمَكَثَ حِينًا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبْلِغَ عَنْهُ وَافى الْمَوْسِمَ فَقَالَ: يَا لقُرَيْشٍ، قَالُوا: هَذِهِ قُرَيْشٌ، قَالَ يَا آلَ بني هَاشِمٍ. قَالُوا: هَذِهِ بَنُو هَاشِمٍ.

قَالَ: أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ؟ (قَالُوا)(2): هَذَا أَبُو طَالِبٍ، قَالَ: أَمَرَنِي فُلانٌ أَنْ أُبْلِغَكَ رِسَالَةً: أَنَّ فُلانًا قَتَلَهُ فِي عِقَالٍ، فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ: اخْتَرْ مِنَّا إِحْدَى ثَلاثٍ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِائَةً مِنَ الإبِلِ، فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا، وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ إِنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ، فَإِنْ أَبَيْتَه قَتَلْنَاكَ بِهِ فَأَتَى قَوْمَهُ فأخبرهم فَقَالُوا: نَحْلِفُ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ منهُ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَالِبٍ أُحِبُّ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِينَ، وَلا تُصْبِرْ يَمِينَهُ حَتى تُصْبَرُ الأَيْمَانُ فَفَعَلَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا طَالِبٍ أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلاً أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ الإبِلِ، يُصِيبُ كُلَّ رَجُلٍ منهم بَعِيرَانِ هَذَانِ بَعِيرَانِ فَاقْبَلْهُمَا منِّي وَلا تصَّبر يَمِينِي حَيْثُ تصَّبر الأَيْمَانُ فَقَبِلَهُمَا، وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَحَلَفُوا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا حَالَ الْحَوْلُ، وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطْرِفُ. للبخاري والنسائي (3).

(1) من (ب).

(2)

في الأصل: قال، والمثبت من ((صحيح البخاري)).

(3)

البخاري (3845).

ص: 310

5257 -

أُنَاسٌ مِنْ الصحابة: أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَقَرَّهَا النبي صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى يَهُودِ خَيْبَرَ. لمسلم والنسائي (1).

(1) مسلم (1670)، النسائي 8/ 5.

ص: 311

5258 -

سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ: انطلق عَبْدُ الله بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةُ بْنَ مَسْعُودِ إلى خَيْبَرَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا لِحَوَائِجِهِمَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إلى عَبْدِ الله بْنِ سَهْلٍ، وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً فَدَفَنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابنا مسعود إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ:((كبر كبر)) وهو أحدث القوم

⦗ص: 312⦘

فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ: ((أَتَحْلِفُونَ وتَسْتَحِقُّونَ قاتلَكم صَاحِبِكُمْ)). فقَالُوا: وكَيْفَ نَحْلِفُ، وَلَمْ نَشْهَدْ، وَلَمْ نَرَ، قَالَ: فتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا، قَالُوا: كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ، فَعَقَلَهُ النبي صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ. ومن رواياته: فوداه بمائة من إبل الصدقة (1).

(1) البخاري (3173)، ومسلم (1669).

ص: 311

5259 -

ومنها عن سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عن رجال من كبراء قومه: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي عين أو فقِيرٍ بنحوه وفيه: فذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((كَبِّرْ كَبِّرْ يريد السن)) فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ)) فَكَتَبَ صلى الله عليه وسلم إليهم فِي ذَلِكَ، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَالله مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم، لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ:((أتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ)) قَالُوا: لا. قَالَ: فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ. قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ ِمِائَةَ نَاقَةٍ حمراء حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ. قَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي فريضة من تلك الفرائض بالمربض (1).

(1) البخاري (7192)، ومسلم (1669).

ص: 312

5260 -

ومنها قَالَ صلى الله عليه وسلم: ((يَقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ)) (1).

(1) مسلم (1669).

ص: 312

5261 -

ومنها عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُجَيْدٍ قَالَ: إِنَّ سَهْلاً - وَالله- أَوْهَمَ الْحَدِيثَ، إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى يَهُودَ أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَتِيلٌ فَدُوهُ، فَكَتَبُوا يَحْلِفُونَ بِالله

⦗ص: 313⦘

خَمْسِينَ يَمِينًا مَا قَتَلْنَاهُ وَلا عَلِمْنَا، قَاتِله فَوَدَاهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ. للستة (1).

(1) أبو داود (4525)، وقال المنذري في ((مختصره)) 1/ 322: في إسناده: محمد بن إسحاق. وقال الألباني في ضعيف أبي داود (977): منكر.

ص: 312

5262 -

رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مَقْتُولاً بِخَيْبَرَ فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:((لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى (قَتْلِ)(1) صَاحِبِكُمْ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودُ، وَقَدْ يتجرءون عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا، قَالَ: فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ، فَاسْتَحلفهم فَوَدَاهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ. لأبي داود (2)

(1) في (ب): قاتل.

(2)

أبو داود (4525).

ص: 313

5263 -

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الأَصْغَرَ أَصْبَحَ قَتِيلاً عَلَى أَبْوَابِ خَيْبَرَ، فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم:((أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ، أَدْفَعْهُ إِلَيْك بِرُمَّتِهِ)) فقَالَ: يَا رَسُولَ الله وَمِنْ أَيْنَ أُصِيبُ شَاهِدَيْنِ، وَإِنَّمَا أَصْبَحَ قَتِيلاً عَلَى أَبْوَابِهِمْ، قَالَ:((فَتَحْلِفُ خَمْسِينَ قَسَامَةً)) قَالَ: يَا رَسُولَ الله، وَكَيْفَ أَحْلِفُ عَلَى مَا لا أَعْلَمُ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم فَنستحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسِينَ قَسَامَةً. فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ نَسْتَحْلِفُهُمْ وَهُمُ الْيَهُودُ، فَقَسَمَ صلى الله عليه وسلم دِيَتَهُ عَلَيْهِمْ وَأَعَانَهُمْ بِنِصْفِهَا. للنسائي (1).

(1) النسائي 8/ 12،وابن ماجة (2678). وقال الألباني في ضعيف النسائي (319):شاذ.

ص: 313

5264 -

أبو قِلابَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ؟ قَالَ: نَقُولُ في الْقَسَامَةِ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ، وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ، فقَالَ لِي: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلابَةَ؟ وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَكَ رُءُوسُ الأَجْنَادِ، وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، ولَمْ يَرَوْهُ أَكُنْتَ (تَرْجُمُهُم) (1) قلت: لا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ قد سَرَقَ أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ، وَلَمْ يَرَوْهُ، قَالَ: لا، قُلْتُ: فَوَالله مَا قَتَلَ النبي صلى الله عليه وسلم أَحَدًا قَطُّ إِلَاّ فِي إِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ: رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ وَارْتَدَّ عَنِ الإسْلامِ، قال:

⦗ص: 314⦘

وقد كان في هذا سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده، فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل، فخرجوا فإذا هم به يتشحط في الدم، فرجعوا إليه صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال:((من تظنون قتله؟)) قالوا: اليهود. فدعى اليهود فقال: ((أنتم قتلتم هذا؟)) قالوا: لا. قال: ((أفترضون (بنفل)(2)

خمسين من اليهود ما قتلوه؟)) قالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينفلون، قَالَ: أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ، قَالُوا: مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ، فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ وقال: وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعت خَلِيعًا لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ فَأَخَذُوا الْيَمَانِيَّ وَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرَ بِالْمَوْسِمِ، وَقَالُوا: قَتَلَ صَاحِبَنَا، فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ، فَقَالَ يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلٍ مَا خَلَعُوهُ فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلاً، وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنَ الشَّامِ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ فَافْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلاً آخَرَ، فَدَفَعَهُ إِلَى أَخِي الْمَقْتُولِ، فَقُرِنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ، فَانْطَلَقَا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَخْلَةَ أَخَذَتْهُمُ السَّمَاءُ، فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي الْجَبَلِ فَانْهَجَمَ الْغَارُ عَلَى الْخَمْسِينَ

⦗ص: 315⦘

الَّذِينَ أَقْسَمُوا، فَمَاتُوا جَمِيعًا، وَأَفْلَتَ الْقَرينانِ، وَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ فَكَسَرَ رِجْلَ أَخِي الْمَقْتُولِ، فَعَاشَ حَوْلاً ثُمَّ مَاتَ، وقال: وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلاً بِالْقَسَامَةِ، ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ مَا صَنَعَ فَأَمَرَ بِالْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمُحُوا مِنَ الدِّيوَانِ وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّامِ. للبخاري مطولا (3).

(1) في (ب): ترجمة.

(2)

في (ب): بنقل ..

(3)

البخاري (6899).

ص: 313

5265 -

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَتَلَ بِالْقَسَامَةِ رَجُلاً مِنْ بَنِي نَضْرِ بْنِ مَالِكٍ بِبَحْرَةِ الرُّغَاءِ عَلَى شَطِّ لِيَّةِ الْبَحْرَةِ قَالَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ مِنْهُمْ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4522)، وقال المنذري: هذا معضل، وعمر بن شعيب: اختلف في الاحتاج بحديثه. وقال الألباني في ضعيف أبي داود (976): ضعيف معضل.

ص: 315

5266 -

أبو سَعِيدٍ" وُجِدَ قَتِيلٌ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ فَأَمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم فَذُرِعَ مَا بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ إِلَى أَيِّهِمَا كَانَ أَقْرَبَ فَوُجِدَ أَقْرَبَ إِلَى إحَدِاهِمَا بِشِبْرٍ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى شِبْرِ النبي صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَهُ عَلَى الَّذِي كَانَ أَقْرَبَ. لأحمد والبزار بضعف (1).

(1) أحمد 3/ 39، 3/ 89. والبزار كما في ((كشف الأستار)) (1534)، وقال: لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وأبو إسرائيل ليس بالقوي، وذكره الهيثمي 6/ 290، وقال: فيه عطية العوفي، وهو ضعيف.

ص: 315

5267 -

شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ رفعه: ((إِنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ)). الحديث في الذبائح (1).

(1) مسلم (1955).

ص: 315

5268 -

ابنُ مسعود رفعه: ((أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإيمَانِ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2666)،وابن ماجة (2681) وضعفه الألباني في ((الضعيفة)) (1232)، وقال: ضعيف، لاضطرابه وجهالته.

ص: 315