الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3885 -
وفي رواية: ((من اتخذ كلبا إلا كلبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ انتقص من أجره كل يوم قيراط))، قال الزهري: فذكر لابن عمر، فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع (1).
(1) مسلم (1575).
3886 -
وفي أخرى: ((قِيرَاطَانِ)). للستة إلا مالكًا (1).
(1) مسلم (1575).
3887 -
الشَّرِيدَ رفعه: ((مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إليه يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ فُلانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ)). للنسائي (1).
(1) النسائي 7/ 239. وضعفه الألباني في «ضعيف النسائي» (303).
كتاب الذبائح
3888 -
شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ ثِنْتَانِ، حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:((إِنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ولْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)). لمسلم وأصحاب السنن (1).
(1) مسلم (1955).
3889 -
ابْنِ عُمَرَ: أَمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ وَقَالَ: ((إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ)). للقزويني (1).
(1) ابن ماجة (3172). وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة (682): ضعيف.
3890 -
ابنُ عباس قال: من نسي التسمية فلا بأس، ومن تعمد فلا تؤكل. لرزين (1).
(1) البخاري معلقا بعد حديث (5497).
3891 -
ابْنُ عَمْر رْفَعُهُ: ((ما من إنسان يقتل عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إلا سَأَلَه الله عَنْهَا)) قِيلَ: يَا رَسُولَ الله ومَا حَقُّهَا؟ قَالَ: ((يَذْبَحَهَا فَيَأْكُلَهَا وَلا يَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا)). للنسائي (1).
(1) النسائي 7/ 239. وضعفه الألباني في «ضعيف النسائي» (302).
3892 -
أبو وَاقِدٍ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإبِلِ
⦗ص: 76⦘
وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ ويأكلون ذلك فَقَالَ: ((مَا يقُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهو مَيْتَةٌ)). لأبى داود والترمذي بلفظه (1).
(1) أبو داود (2858)، والترمذي (1480)، وقال: حسن غريب. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1197).
3893 -
أبو الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قلت: يَا رَسُولَ الله أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَاّ في الحلق واللبة؟ قَالَ: ((لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا أجْزَأَ عَنْكَ)). للنسائي وأبي داود (1).
وقال: هذا زكاة المتردي. وللترمذي، وقال: قال: يزيد بن هارون هذا في الضرورة.
(1) أبو داود (2825)، والترمذي (1481) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عمار بن سلمة، والنسائي 7/ 288،وابن ماجة (3184)،والدارمي (1972) وقال الألباني في ضعيف أبي داود (604): منكر.
3894 -
ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا أَعْجَزَكَ مِمَّا فِي يَدَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ كَالصَّيْدِ، وقال فِي بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ: ذكه مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ، وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ (1).
وقال ابن عباس: الذكاة في الحلق واللبة، وقال هو وأنس وابن عمر: إذا قطع الرأس مع ابتداء الذبح من الحلق فلا بأس، ولا يتعمد فإن ذبح من القفا لم تؤكل، سواء قطع الرأس أو لم يقطع. للبخاري في ترجمته (2).
(1) البخاري معلقا بعد حديث (5508).
(2)
البخاري معلقا بعد حديث (5509).
3895 -
وعنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ زَادَ ابْنُ عِيسَى: هي الذبيحة يقطع منها الْجِلْدُ وَلا تُفْرَى الأَوْدَاجُ، ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2826)، وقال المنذري 4/ 118: في إسناده: عمرو بن عبد الله الصنعاني. وهو الذي يقال له: عمرو بدق وقد تكلم فيه غير واحد. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (605).
3896 -
أبو سَعِيدٍ رفعه: ((ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ)). للترمذي (1).
(1) أبو داود (2827) ،والترمذي (1476)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (3199). وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1193).
3897 -
ولأبي داود: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ. قَالَ: كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ (1).
(1) أبو داود (2827)، وقال المنذري 4/ 120: وهذا إسناد حسن، ويونس- وإن تكلم فيه- فقد احتج به مسلم في «صحيحه» وانظر التعليق السابق.
3898 -
ابْنُ عُمَرَ: كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا ذَكَاتُهَا إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 391.
3899 -
رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيْفَةِ من تهامة فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَابْوا إِبِلاً وَغَنَمًا، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 77⦘
فِي أُخْرَيَاتِ القوم فَعَجِلُوا وذبحوا ونَصَبُوا الْقُدُورَ فَأَمَرَ صلى الله عليه وسلم بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فطلبوه فأعياهم وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَة، فَأَهْوَى رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ الله، فَقَالَ:((إن لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غلبكم مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا))، قَلَت: يا رسول الله، إنا لاقو الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَت مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ:((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلْوه لَيْسَ بالسِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحدثكُمْ عَنْ ذلك، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ)). للستة إلا مالكًا (1).
(1) البخاري (2488)، ومسلم (1968).
3900 -
عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنْ أَحَدَنَا أَصَابَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ، أَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا؟ قَالَ:((أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ الله)). لأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (2824)، والنسائي 7/ 228، 229. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2450).
3901 -
كعب بن مالك: أن جارية لهم كانت ترعى غنمًا، فأبصرت بشاة موتًا، فكسرت حجرًا فذبحتها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره بأكلها. للبخاري و «الموطأ» (1).
(1) البخاري (2304)، ومالك 2/ 390.
3902 -
عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ: عن رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أنه كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً فرأى بها الْمَوْتَ، فلم يجد ما ينحرها به، فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهراق دمها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره بأكلها. لأبي داود، ومالك وقال: فذكاها بشظاظ (1).
(1) أبو داود (2823)، ومالك 2/ 390. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2449).
3903 -
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قال: أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ، فَرَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 78⦘
فِي أَكْلِهَا. للنسائي (1).
(1) النسائي 7/ 227 - 228، وابن ماجة (3176). وصححه الألباني في صحيح النسائي (4098).
3904 -
أبو الدَّرْدَاءِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْمُجَثَّمَةِ، وَهِيَ الَّتِي تُصْبَرُ للنَّبْلِ. للترمذي (1).
(1) الترمذي (1473)، وقال: غريب. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1190).
3905 -
وزاد رزين: وعن الخليسة، وهي التي يأخذها الذئب فاستنقذت بعد اليأس منها.
3906 -
عَائِشَةُ: قالوا: يا رسول الله إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ أَمْ لا؟ قَالَ: ((سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ)) قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بكُفْرِ. للبخاري، وأبي داود (1).
(1) البخاري (2057)، وأبو داود (2829).
3907 -
دحيةُ: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم جبة صوف وخفان، فلبسهما حتى تخرقا، ولم يسأل أذكيان هما أم لا. «للكبير» بخفى (1).
(1) الطبراني 4/ 225 - 226. وقال الهيثمي في «المجمع» 5/ 139: فيه عيينه بن سعد، عن الشعبي، وعنه: يحيى بن الضريس ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
3908 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ؟ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهَا، وَتَلا هَذِهِ الآيَةَ {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} . لمالك (1).
(1) مالك 2/ 390.
3909 -
وعنه: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ مُعَاقَرَةِ الأَعْرَابِ. وقد روي موقوفًا لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2820). وقال الألباني في صحيح أبي داود (2446): حسن صحيح.
3910 -
أبو مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيل: سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا، ثُمَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ، وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ. لمالك (1).
(1) مالك (2/ 390).
3911 -
أنس، رفعه:((إذا سميتم فكبروا)) يعنى: على الذبيحة. «للأوسط» بضعف (1).
(1) الطبراني في «الأوسط» 8/ 184 (8348). وقال الهيثمي 4/ 30: فيه عثمان بن عبد الرحمن القرشي وهو ضعيف وقال الألباني في ضعيف الجامع (559): ضعيف جدا.
3912 -
قرةُ بنُ إياس: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي لَأَذْبَحُ الشَّاةَ
⦗ص: 79⦘
وَأَنَا أَرْحَمُهَا- أَوْ قَالَ إِنِّي لَأَرْحَمُ الشَّاةَ- أَنْ أَذْبَحَهَا فَقَالَ: ((وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ الله)). لأحمد (1).
(1) أحمد 3/ 436. وقال الهيثمي 4/ 33: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» و «الصغير» ورجاله ثقات، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2264).