الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5215 -
جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ: مَرِضَ رَجُلٌ فَصِيحَ عَلَيْهِ، فَجَاءَ جَارُهُ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إن فلانًا قَدْ مَاتَ، قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ قَالَ أَنَا سمعت ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ))، فَرَجَعَ، فَصِيحَ عَلَيْهِ، فَجَاءَ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ))، فَرَجَعَ، فَصِيحَ عَلَيْهِ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: انْطَلِقْ إِلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبِرْهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: اللهمَّ الْعَنْهُ، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ الرَّجُلُ، فَرَآهُ قَدْ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ، فجاء النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، قَالَ:((وَمَا يُدْرِيكَ))، قَالَ: رَأَيْتُهُ يَنْحَرُ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ مَعَهُ، قَالَ:((أَنْتَ رَأَيْتَهُ)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:((إِذًا لا أُصَلِّي عَلَيْهِ)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3185)، وهو عند مسلم (978).
القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر
5216 -
أبو شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ رفعه: ((مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلاثٍ إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ وَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (4496)، وابن ماجة (2623). وقال الذهبي في ((ميزان الاعتدال)) 3/ 245 (3329)،وقال البخاري: سفيان بن أبي العوجاء عن ابن شريح في حديثه نظر، وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع)) (5433).
5217 -
ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ فقال: الله تعالى لهذه الأمة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} والْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ وَاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفٍ يَتَّبِعُ هَذَا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ يُؤَدِّي هَذَا بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ ولَيْسَ الدِّيَةَ. للبخاري والنسائي (1).
(1) البخاري (6881)، والنسائي 8/ 37.
5218 -
وعنه رفعه: ((مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّاء فِي رَمْيٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ قال بِالسِّيَاطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ وَمَنْ قُتِلَ
⦗ص: 304⦘
عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَغَضَبُهُ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ)). لأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (4539، 4591)، والنسائي 8/ 40، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3803).
5219 -
وَائِلُ بنُ حجر: إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله هَذَا قَتَلَ أَخِي فَقَالَ له صلى الله عليه وسلم: ((أَقَتَلْتَهُ)). فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ. قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتَهُ. قَالَ: ((كَيْفَ قَتَلْتَهُ)). قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّنِي وأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ فَقَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم: ((هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ)) قَالَ: مَا لِي إِلَاّ كِسَائِي وَفَأْسِي. قَالَ: ((أَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ)). قَالَ: أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَلكَ فَرَمَى إِلَيْهِ النبي صلى الله عليه وسلم بِنِسْعَتِهِ فقَالَ: ((دُونَكَ صَاحِبَكَ)) فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ صلى الله عليه وسلم: ((إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ)) فَرَجَعَ إليه فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ وما أَخَذْتُهُ إلا بِأَمْرِكَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمه وَإِثْمِ صَاحِبِكَ)) قَالَ: بلى يَا نَبِيَّ الله قَالَ: ((فَإِنَّ ذلك كَذَلك)) قَالَ: فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّى سَبِيلَهُ (1).
(1) مسلم (1680).
5220 -
وفي رواية: قال: ((كَيْفَ قَتَلْتَهُ)) قَالَ: ضَرَبْتُ رَأْسَهُ بِالْفَأْسِ وَلَمْ أُرِدْ قَتْلَهُ. لمسلم، وأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (4498).
5221 -
أبو هُرَيْرَةَ: قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَرُفِعَ إليه فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ: الْقَاتِلُ يَا رَسُولَ الله. مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً ثُمَّ قَتَلتْه دَخَلْتَ النَّارَ)) فَخَلَّى سَبِيلَهُ وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذي النِّسْعَةِ. لأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (4498)، والترمذي (1407) وقال: حسن صحيح، والنسائي 8/ 13، وابن ماجة (2690).
5222 -
سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ: حَضَرْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يُقِيدُ الأَبَ مِنِ ابْنِهِ وَلا يُقِيدُ الإبنَ مِنْ أَبِيهِ. للترمذي (1).
(1) الترمذي (1399)، وقال: لا نعرفه من حديث سراقة بن مالك إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح والمثنى يضعف في الحديث، وقال في ((العلل)) 2/ 581 (234): سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث إسماعيل بن عياش، وحديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه لا شيء. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (234).
5223 -
ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ غُلامًا قُتِلَ غِيلَةً فَقَالَ عُمَرُ لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ. للبخاري (1).
(1) البخاري بعد حديث (6896).
5224 -
ولمالك، عن ابْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ قَتَلَ نَفَراً خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَوه غِيلَةٍ وَقَالَ: عُمَرُ لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا. رواه مالك (1).
(1) مالك 2/ 663. وهو عند البخاري (6896).
5225 -
سَمُرَةَ رفعه: ((مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ)). للترمذي (1).
(1) أبو داود (4515)، والترمذي (1414)،وقال: حسن غريب، والنسائي 8/ 20 - 21، وابن ماجة (2663)،والدارمي (2358) وضعفه الألباني في ((ضعيف الترمذي)) (236).
5226 -
وفي رواية: مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ (1).
(1) رواه البيهقي في ((سننه)) 4/ 222، والطبراني 7/ 198 (6815)، الحاكم 4/ 368، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5572).
5227 -
وفي أخرى: ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ فَكَانَ يَقُولُ لا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ. (1).
(1) أبو داود (4517)، البيهقي في ((سننه)) 8/ 35، وقال: يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث ولكن رغب عنه لضعفه، وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة، وقال الألباني: صحيح مقطوع.
5228 -
أبوجُحَيْفَةَ: قُلْتُ: لِعَلِيٍّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ عِنْدَكُمْ سَوْاءٌ فِي بَيْضَاءَ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله قَالَ: لا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عَلِمْتُهُ إِلَاّ فَهْماً يُعْطِيهِ الله رَجُلاً فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي هذه الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي هذه الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: فيها الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الأَسِيرِ وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ. للبخاري والترمذي والنسائي (1).
(1) البخاري (3047).
5229 -
قَيْسُ بْنُ عبَّادٍ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَالأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ؟ عَامَّةً قَالَ: لا. إِلَاّ مَا فِي هَذَا فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ: ((الْمُؤْمِنُونَ تتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلا لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ
⦗ص: 306⦘
مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ ومن أحدث حدثا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)). لأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (4530)، والنسائي 8/ 19، وابن ماجة (2683) ،والحاكم 2/ 141 وصححه، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2390).