المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

5215 -

جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ: مَرِضَ رَجُلٌ فَصِيحَ عَلَيْهِ، فَجَاءَ جَارُهُ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إن فلانًا قَدْ مَاتَ، قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ قَالَ أَنَا سمعت ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ))، فَرَجَعَ، فَصِيحَ عَلَيْهِ، فَجَاءَ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ))، فَرَجَعَ، فَصِيحَ عَلَيْهِ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: انْطَلِقْ إِلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبِرْهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: اللهمَّ الْعَنْهُ، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ الرَّجُلُ، فَرَآهُ قَدْ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ، فجاء النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، قَالَ:((وَمَا يُدْرِيكَ))، قَالَ: رَأَيْتُهُ يَنْحَرُ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ مَعَهُ، قَالَ:((أَنْتَ رَأَيْتَهُ)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:((إِذًا لا أُصَلِّي عَلَيْهِ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3185)، وهو عند مسلم (978).

ص: 303

‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

ص: 303

5216 -

أبو شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ رفعه: ((مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلاثٍ إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ وَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4496)، وابن ماجة (2623). وقال الذهبي في ((ميزان الاعتدال)) 3/ 245 (3329)،وقال البخاري: سفيان بن أبي العوجاء عن ابن شريح في حديثه نظر، وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع)) (5433).

ص: 303

5217 -

ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ فقال: الله تعالى لهذه الأمة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} والْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ وَاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفٍ يَتَّبِعُ هَذَا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ يُؤَدِّي هَذَا بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ ولَيْسَ الدِّيَةَ. للبخاري والنسائي (1).

(1) البخاري (6881)، والنسائي 8/ 37.

ص: 303

5218 -

وعنه رفعه: ((مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّاء فِي رَمْيٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ قال بِالسِّيَاطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ وَمَنْ قُتِلَ

⦗ص: 304⦘

عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَغَضَبُهُ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ)). لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (4539، 4591)، والنسائي 8/ 40، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3803).

ص: 303

5219 -

وَائِلُ بنُ حجر: إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله هَذَا قَتَلَ أَخِي فَقَالَ له صلى الله عليه وسلم: ((أَقَتَلْتَهُ)). فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ. قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتَهُ. قَالَ: ((كَيْفَ قَتَلْتَهُ)). قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّنِي وأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ فَقَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم: ((هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ)) قَالَ: مَا لِي إِلَاّ كِسَائِي وَفَأْسِي. قَالَ: ((أَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ)). قَالَ: أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَلكَ فَرَمَى إِلَيْهِ النبي صلى الله عليه وسلم بِنِسْعَتِهِ فقَالَ: ((دُونَكَ صَاحِبَكَ)) فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ صلى الله عليه وسلم: ((إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ)) فَرَجَعَ إليه فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ وما أَخَذْتُهُ إلا بِأَمْرِكَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمه وَإِثْمِ صَاحِبِكَ)) قَالَ: بلى يَا نَبِيَّ الله قَالَ: ((فَإِنَّ ذلك كَذَلك)) قَالَ: فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّى سَبِيلَهُ (1).

(1) مسلم (1680).

ص: 304

5220 -

وفي رواية: قال: ((كَيْفَ قَتَلْتَهُ)) قَالَ: ضَرَبْتُ رَأْسَهُ بِالْفَأْسِ وَلَمْ أُرِدْ قَتْلَهُ. لمسلم، وأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (4498).

ص: 304

5221 -

أبو هُرَيْرَةَ: قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَرُفِعَ إليه فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ: الْقَاتِلُ يَا رَسُولَ الله. مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً ثُمَّ قَتَلتْه دَخَلْتَ النَّارَ)) فَخَلَّى سَبِيلَهُ وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذي النِّسْعَةِ. لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (4498)، والترمذي (1407) وقال: حسن صحيح، والنسائي 8/ 13، وابن ماجة (2690).

ص: 304

5222 -

سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ: حَضَرْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يُقِيدُ الأَبَ مِنِ ابْنِهِ وَلا يُقِيدُ الإبنَ مِنْ أَبِيهِ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (1399)، وقال: لا نعرفه من حديث سراقة بن مالك إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح والمثنى يضعف في الحديث، وقال في ((العلل)) 2/ 581 (234): سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث إسماعيل بن عياش، وحديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه لا شيء. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (234).

ص: 304

5223 -

ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ غُلامًا قُتِلَ غِيلَةً فَقَالَ عُمَرُ لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ. للبخاري (1).

(1) البخاري بعد حديث (6896).

ص: 305

5224 -

ولمالك، عن ابْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ قَتَلَ نَفَراً خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَوه غِيلَةٍ وَقَالَ: عُمَرُ لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا. رواه مالك (1).

(1) مالك 2/ 663. وهو عند البخاري (6896).

ص: 305

5225 -

سَمُرَةَ رفعه: ((مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ)). للترمذي (1).

(1) أبو داود (4515)، والترمذي (1414)،وقال: حسن غريب، والنسائي 8/ 20 - 21، وابن ماجة (2663)،والدارمي (2358) وضعفه الألباني في ((ضعيف الترمذي)) (236).

ص: 305

5226 -

وفي رواية: مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ (1).

(1) رواه البيهقي في ((سننه)) 4/ 222، والطبراني 7/ 198 (6815)، الحاكم 4/ 368، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5572).

ص: 305

5227 -

وفي أخرى: ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ فَكَانَ يَقُولُ لا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ. (1).

(1) أبو داود (4517)، البيهقي في ((سننه)) 8/ 35، وقال: يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث ولكن رغب عنه لضعفه، وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة، وقال الألباني: صحيح مقطوع.

ص: 305

5228 -

أبوجُحَيْفَةَ: قُلْتُ: لِعَلِيٍّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ عِنْدَكُمْ سَوْاءٌ فِي بَيْضَاءَ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله قَالَ: لا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عَلِمْتُهُ إِلَاّ فَهْماً يُعْطِيهِ الله رَجُلاً فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي هذه الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي هذه الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: فيها الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الأَسِيرِ وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ. للبخاري والترمذي والنسائي (1).

(1) البخاري (3047).

ص: 305

5229 -

قَيْسُ بْنُ عبَّادٍ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَالأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ؟ عَامَّةً قَالَ: لا. إِلَاّ مَا فِي هَذَا فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ: ((الْمُؤْمِنُونَ تتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلا لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ

⦗ص: 306⦘

مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ ومن أحدث حدثا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)). لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (4530)، والنسائي 8/ 19، وابن ماجة (2683) ،والحاكم 2/ 141 وصححه، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2390).

ص: 305