المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغسل، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغسل، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

5455 -

النعمانُ بنُ بشير رفعه: ((من جَلَد حدّاً في غير حدٍّ فهو من المعتدين)). للكبير (بخفي)(1)(2).

(1) من (ب).

(2)

ذكره الهيثمي في ((المجمع)) 6/ 281، وقال: رواه الطبراني، وفيه محمد بن الحسين الفضاض والوليد بن عثمان خال مسعر ولم أعرفهما، بقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في الضعيفة 10/ 69.

ص: 353

‌كتاب الأطعمة

ص: 353

‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

ص: 353

5456 -

أَنَسٌ: لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ، وَمَا أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ (1).

(1) البخاري (6450).

ص: 353

5457 -

وفي روايةٍ: مَا أعلمه أَكَلَ عَلَى سُكْرُجَةٍ قَطُّ، قِيلَ لِقَتَادَةَ: فَعَلامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ. قَالَ: عَلَى (الشقر)(1)(2).

(1) في (ب): السفر.

(2)

البخاري (5386).

ص: 353

5458 -

أبو حَازِمٍ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ قُلْتُ: هَلْ أَكَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم النَّقِيَّ؟ قَالَ: مَا رَأَى النَّقِيَّ مِنْ حِين ابْتَعَثَهُ الله حَتَّى قَبَضَهُ. فَقُلْتُ: هَلْ كَانَتْ لَكُمْ فِي عَهْدِه مَنَاخِلُ؟ قَالَ: مَا رَأَى مُنْخُلاً مِنْ حِين ابْتَعَثَهُ الله حَتَّى قَبَضَهُ. قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ قَالَ كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مَا منه طَارَ وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ. هما للبخاري والترمذي (1).

(1) البخاري (5413).

ص: 353

5459 -

أُمُّ أَيْمَنَ: أَنَّهَا غَرْبَلَتْ دَقِيقًا فصنعته لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَغِيفًا، فَقَالَ:((مَا هَذَا؟)) قَالت: طَعَامٌ نَصْنَعُهُ، بِأَرْضِنَا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصْنَعَ مِنْهُ لَكَ رَغِيفًا، فَقَالَ:((رُدِّيهِ فِيهِ، ثُمَّ اعْجِنِيهِ)). للقزويني (1).

(1) ابن ماجة (3336)، وقال الألباني في ((صحيح ابن ماجة)) (2696): حسن الإسناد.

ص: 354

5460 -

حُذَيْفَةُ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم طَعَاماً ما لَمْ نضَعْ أيدينا حَتَّى يَبْدَأَ صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مرة طَعَاماً فَجَاءَت جارية كأنها تُدفع، فذهبت لِتضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِا، ثُمَّ جَاءَ أعرابي كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَذَهَبَ لِيَضَعَ يَدَهَ فِي الطَّعَامِ [فأخذ بيده، فقال صلى الله عليه وسلم: ((إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، وإن جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي؛ ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها))](1). لمسلم وأبي داود (2).

(1) في (أ): فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي، وما أثبتناه من (ب)، وقد سقط من الأصل فاستدركناه.

(2)

مسلم (2017)، وأبو داود (3766).

ص: 354

5461 -

عائشةُ رفعته: إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل بسم الله، فإن نسي في الأول فليقل في الآخر: بسم الله في أوله وآخره. لأبي داود والترمذي (1).

(1) أبو داود (3767)، والترمذي (1858)، وقال: حسن صحيح، والدارمي (2020)،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3202).

ص: 354

5462 -

وعنها: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ طَعَاماً فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (1858)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (3264)،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1514).

ص: 354

5463 -

وَحْشِي بْنِ حَرْبٍ بن وحشي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا يَا رَسُولَ الله إِنَّا نَأْكُلُ وَلا نَشْبَعُ، قَالَ: لَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ (1).

(1) أبو داود (3764)، وابن ماجة (3286) ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3199).

ص: 354

5464 -

أُمَيَّة بْنُ مَخْشِيٍّ: وكَانَ النبي صلى الله عليه وسلم جَالِسًا وَرَجُلٌ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلَاّ لُقْمَةٌ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ قَالَ بِسْمِ الله أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ الله آخرًا اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ. هما لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3768)،قال الحاكم 4/ 108: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وضعفه الألباني كما في ((المشكاة)) (4203).

ص: 355

5465 -

جَابِرُ رفعه: ((إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ منزله فَذَكَرَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلا عَشَاءَ وَإن ذكر الله عِنْدَ دُخُولِهِ ولم يذكره عند عشاءه يقول: أَدْرَكْتُمُ الْعَشَاءَ ولا مبيت لكم، وإذا لم يذكر الله عند دخوله ولا عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء)). لمسلم، وأبي داود (1).

(1) مسلم (2018).

ص: 355

5466 -

أنسُ رفعه: ((إن الرجل ليوضع طعامه فما يرفع حتى يغفر له، فقيل: يا رسول الله، وبم ذاك؟ قال: بقول: باسم الله إذا وضع والحمد لله إذا رفع)). للأوسط بضعف (1).

(1) الطبراني في ((الأوسط)) 5/ 209 (5104)، قال الهيثمي 5/ 22: وفيه عبد الوارث مولى أنس، وهو ضعيف، وعبيد بن إسحاق العطار، والجمهور على تضعيفه.

ص: 355

5467 -

سَلْمَانُ: قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ بعده فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ. لأبي داود والترمذي (1).

(1) أبو داود (3761)، قال: هو ضعيف، ورواه الترمذي (1846)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (804).

ص: 355

5468 -

أَنَسُ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ الله خَيْرَ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَإِذَا رُفِعَ. للقزويني بضعف (1).

(1) ابن ماجه (3260)، قال البوصيري في ((الزوائد)) (1063): وإسناد حديث أنس ضعيف أيضًا لضعف جبارة وكثير. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (804).

ص: 355

5469 -

ابنُ عَبَّاس: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ فقدم إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالُوا: أَلا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ قَالَ: إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاةِ. لمسلم وأصحاب السنن (1).

(1) مسلم (374).

ص: 355

5470 -

وعنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا فدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَماً. للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (211)، ومسلم (358).

ص: 356

5471 -

جَابِرُ: وقد سئل عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَقَالَ: قَدْ كُنَّا في زَمَنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَاّ قَلِيلاً فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلَاّ أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلا نَتَوَضَّأُ. للبخاري (1).

(1) البخاري (5457).

ص: 356

5472 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ لَحَّاسٌ فَاحْذَرُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلَاّ نَفْسَهُ)). لأبي داود والترمذي (1).

(1) أبو داود (3852)،والترمذي (1859) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وابن ماجة (3297) قال الألباني في ((ضعيف الترغيب)) (1307): موضوع.

ص: 356

5473 -

ابنُ عمر رفعه: ((لا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا، وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا وَلا يَأْخُذُ بِهَا وَلا يُعْطِي بِهَا)). لمالك ومسلم، وأبي داود، والترمذي (1).

(1) مسلم (2020).

ص: 356

5474 -

سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ: أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ النبي صلى الله عليه وسلم بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: كُلْ بِيَمِينِكَ، فقَالَ: لا أَسْتَطِيعُ قَالَ لا اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلَاّ الْكِبْرُ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ. لمسلم (1).

(1) مسلم (2021).

ص: 356

5475 -

عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: كُنْتُ غُلامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي صلى الله عليه وسلم: يَا غُلامُ سَمِّ الله وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ. للشيخين، وأبي داود، والترمذي (1).

(1) البخاري (5376)، ومسلم (2022).

ص: 356

5476 -

عُبَيْدُ الله بْنِ عِكْرَاشٍ، عَنْ أَبِيهِ: بَعَثَنِي بَنُو مُرَّةَ بِصَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 357⦘

فَانْطَلَقَ بِي إِلَى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَة فَقَالَ: هَلْ مِنْ طَعَامٍ فَأُتِينَا بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةِ الثَّرِيدِ وَالْوَذْرِ فأَقْبَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهَا فَخَبَطْتُ بِيَدِي مِنْ نَوَاحِيهَا وَأَكَلَ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقَبَضَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَدِي الْيُمْنَى، ثُمَّ قَالَ: يَا عِكْرَاشُ، كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ، ثُمَّ أُتِينَا بِطَبَقٍ فِيهِ أَلْوَانُ الرُّطَبِ أَوْ التمر شك عُبَيْدُ الله فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَجَالَتْ يَدُه فِي الطَّبَقِ فَقَالَ: يَا عِكْرَاشُ، كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أُتِينَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِبَلَلِ كَفَّيْهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ ثم وَقَالَ يَا عِكْرَاشُ هَذَا الْوُضُوءُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ. للترمذي وأغربه (1).

(1) الترمذي (1848)، وقال: غريب، وابن ماجة (3274). وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (1848).

ص: 356

5477 -

ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسْطَ الطَّعَامِ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ وَلا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهِ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (1805)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (3277)،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1474).

ص: 357

5478 -

عَبْدُ الله بْنِ بُسْرٍ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا الْغَرَّاءُ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضُّحَى أُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ وَقَدْ ثُرِدَ فِيهَا والْتَفُّوا عَلَيْهَا فَلَمَّا كَثَرُوا جَثَا صلى الله عليه وسلم فَقَالَ له أَعْرَابِيٌّ مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ قَالَ: ((إِنَّ الله جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا)) ثُمَّ قَالَ: ((كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيهَا)) (1).

(1) أبو داود (3773)، وصححه الألباني في ((الصحيحة)) (2105).

ص: 357

5479 -

عَائِشَةُ رفعته: ((لا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ (بِالسِّكِّينِ)(1) وَانْهَسُوهُ نهسًا فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ)). هما لأبي داود (2).

(1) في (ب): بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم.

(2)

أبو داود (3778)، وقال: وليس هو بالقوي، وقال الألباني في ((ضعيف الترغيب)) (1290): منكر.

ص: 357

5480 -

صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ: كُنْتُ آكُلُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَآخُذُ اللَّحْمَ مِنَ الْعَظْمِ، فَقَالَ: أَدْنِ الْعَظْمَ مِنْ فِيكَ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ. للترمذي وأبي داود (1).

(1) أبو دواد (3779)، وقال: عثمان لم يسمع من صفوان، وهو مرسل، والترمذي (1835)، وقال: وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الكريم المعلم منهم أيوب السختياني من قبل حفظه. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (808).

ص: 357

5481 -

ابنُ عمرو بن العاص: مَا رُئِيَ النبي صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ وَلا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلانِ قط. [إن كانوا ثلاثة مشى بينهما وإن كانوا جماعة قدم بعضهم]. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3770)،وابن ماجة (244)،وصححه الألباني في ((الصحيحة)) (2104).

ص: 357

5482 -

أَنَسٌ: أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ فَجَعَلَ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلاً ذَرِيعًا (1).

(1) مسلم (2044) 149، وأبو داود (3771).

ص: 358

5483 -

وفي رواية: (جثيثاً)(1) ورأيته جالساً مقعياً يأكل تمراً. لمسلم وأبي داود (2).

(1) في (ب): حثيثًا.

(2)

مسلم (2044)148.

ص: 358

5484 -

ابنُ عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على مائدة يشرب الخمر عليها، وأن يأكل رجل أو يشرب منبطحاً على بطنه، ورخص في أكل حب مقلا ونحوه متكئاً. لرزين.

ص: 358

5485 -

ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طعامًا فَلا يَمْسَحْ أصابعه حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا)). للشيخين وأبي داود (1).

(1) البخاري (5456)، ومسلم (2031).

ص: 358

5486 -

كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ بِثَلاثِ أَصَابِعَ فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا. لأبي داود ومسلم بلفظه (1).

(1) مسلم (2032)، وأبو داود (3848).

ص: 358

5487 -

جَابِرٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ: إِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أي طعامكم الْبَرَكَةُ (1).

(1) مسلم (2033)133.

ص: 358

5488 -

وفي روايةٍ: ((إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ)). لمسلم والترمذي (1).

(1) مسلم (2033) 134، والترمذي (1802).

ص: 358

5489 -

(نبيشة)(1) الْخَبررفعه: ((مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ)). للترمذي (2).

(1) في (أ): نبشة، وما أثبتناه من (ب).

(2)

الترمذي (1804)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلي بن راشد، وابن ماجة (3272)،والدارمي (2027). وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (304).

ص: 358

5490 -

لرزين: تقول له القصعة أعتقك الله من النار كما أعتقتني من الشيطان.

ص: 359

5491 -

أَنَسُ: أُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ حتى يُخْرِجَ السُّوسَ مِنْهُ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3832)، وصححه الألباني في ((الصحيحة)) (2113)، وقال: هذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين، وهمام هو ابن يحيى بن دينار الأزدي العوذي الملحمي مولاهم.

ص: 359

5492 -

عَبْدُ الله بْنُ بُسْرٍ: نَزَلَ النبي صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْيَةً فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى. لمسلم مطولاً، ولأبي داود والترمذي نحوه (1).

(1) مسلم (2042).

ص: 359

5493 -

ابْنُ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ. إلا أن يَسْتَأْذِنَ صاحبه. [قال الشعبى: الإذن من قول ابن عمر]. للشيخين وأبي داود والترمذي (1).

(1) البخاري (2455،5446)، ومسلم (2045).

ص: 359

5494 -

بريدةُ رفعه: ((كنت نهيتكم عن الإقران في التمر، فإن الله قد أوسع عليكم فأقرنوا)). للأوسط والبزار بضعف (1).

(1) الطبراني في ((الأوسط)) 7/ 129 (7068)، ((مجمع الزوائد)) 5/ 42، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في ((الأوسط)) والبزار، وفي إسنادهما يزيد بن بزيع، وهو ضعيف.

ص: 359

5495 -

ابنُ عمر قال نافع: كان لا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَدْخَلْتُ إليه رَجُلاً يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَكَلَ كَثِيرًا، فَقَالَ: يَا نَافِعُ لا تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((الْمسلم يَأْكُلُ فِي معاء وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ والمنافق يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ)) (1).

(1) البخاري (5393)، ومسلم (2060).

ص: 359

5496 -

وفي روايةٍ: كَانَ أَبُو نَهِيكٍ رَجُلاً أَكُولاً، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:((إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ)). فَقَالَ: فَأَنَا أُؤمِنُ بِالله وَرَسُولِهِ. للشيخين والترمذي (1).

(1) البخاري (5395).

ص: 359

5497 -

أبو هريرة: أضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيفًا كافرًا، فأمر له بشاة فحلبت فشرب حلابها، (وثم أخرى، فشرب حلابها، ثم أخرى فشرب)(1) حلابها حتى شرب

⦗ص: 360⦘

حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح، فأسلم فأمر صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم أخرى فلم يستتمها فقال صلى الله عليه وسلم:((إن المؤمن يشرب في معاء واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء)) (2).

(1) في الأصل: ثم أخرى ثم أخرى، والمثبت من (ب).

(2)

البخاري (5396 - 5397)، ومسلم (2063).

ص: 359

5498 -

وعنه رفعه: ((طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ)). هما للشيخين والموطأ والترمذي (1).

(1) البخاري (5392)، ومسلم (2058).

ص: 360

5499 -

جَابِرٌ رفعه: ((طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ)). لمسلم والترمذي (1).

(1) مسلم (2059)، والترمذي (1820).

ص: 360

5500 -

ابْن عُمَرَ: تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ((كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (2478)،وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وابن ماجة (3350).

ص: 360

5501 -

نافعٌ: أهدى رجل من العراق إلى ابن عمر جوارش، فقال: ما يصنع بهذا، قال إذا كضك الطعام أخذت منه، قال: والله ما شبعت منذ كذا وكذا لا حاجة لي فيه. لرزين (1).

(1) شعب الإيمان 5/ 38 (5686).

ص: 360

5502 -

مِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ رفعه: ((مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لقيمات يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ)) (1).

(1) الترمذي (2380)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجة (3349)،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1939).

ص: 360

5503 -

أَنَسٌ رفعه: ((تَعَشَّوْا وَلَوْ بِكَفٍّ مِنْ حَشَفٍ فَإِنَّ تَرْكَ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ)). هما للترمذي (1).

(1) الترمذي (1856)، وقال: هذا حديث منكر، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (315).

ص: 360

5504 -

وعنه: رأيت عمر وهو يومئذ أمير المدينة يطرح له عن عشائه صاع من التمر فيأكله ويأكل الحشف معه. لمالك دون عشائه فلرزين (1).

(1) مالك 2/ 711.

ص: 360

5505 -

أبو هُرَيْرَةَ مَا عَابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. للشيخين وأبي داود والترمذي (1).

(1) البخاري (5409)، ومسلم (2064).

ص: 361

5506 -

وعنه رفعه: ((إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فاملقوه يقول: اغمسوه فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاء، وَفِي الآخَرِ شِفَاء، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ)). للبخاري وأبي داود (1).

(1) البخاري (3320)، وأبو داود (3844).

ص: 361

5507 -

جَابِرٌ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ، وَقَالَ: كُلْ ثِقَةً بِالله وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ. للترمذي وأبي داود (1).

(1) أبو داود (3925)، والترمذي (1817)، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة.

ص: 361

5508 -

بريدةُ: أن أبا بكر وعمر فعلا مثل ذلك، وقالا مثل ذلك. لرزين.

ص: 361

5509 -

ابنُ عباس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الطعام والشراب والتمرة. للكبير بضعف (1).

(1) الطبراني في ((الكبير)) 11/ 296 (11789)، وقال الهيثمي 5/ 78: رواه الطبراني، وفيه: محمد بن جابر، وهو ضعيف.

ص: 361

5510 -

ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلا يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ وَلا يَرْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَبِعَ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ وَلْيُعْذِرْ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ)). للقزويني (1).

(1) ابن ماجة (3295)، وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) 4/ 14: هذا إسناد ضعيف، في إسناده: عبد الأعلى بن أعين، وهو ضعيف. وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة (713):ضعيف جدا.

ص: 361

5511 -

أنسٌ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمًا وعن الأكل قائمًا. للبزار والموصلي (1).

(1) البزار كما في ((كشف الأستار)) 3/ 330 (2868)، ومسند أبي يعلى الموصلي 5/ 249 (2867)، والحديث في مسلم (2024) بلفظ آخر.

ص: 361