الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5455 -
النعمانُ بنُ بشير رفعه: ((من جَلَد حدّاً في غير حدٍّ فهو من المعتدين)). للكبير (بخفي)(1)(2).
(1) من (ب).
(2)
ذكره الهيثمي في ((المجمع)) 6/ 281، وقال: رواه الطبراني، وفيه محمد بن الحسين الفضاض والوليد بن عثمان خال مسعر ولم أعرفهما، بقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في الضعيفة 10/ 69.
كتاب الأطعمة
آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك
5456 -
أَنَسٌ: لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ، وَمَا أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ (1).
(1) البخاري (6450).
5457 -
وفي روايةٍ: مَا أعلمه أَكَلَ عَلَى سُكْرُجَةٍ قَطُّ، قِيلَ لِقَتَادَةَ: فَعَلامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ. قَالَ: عَلَى (الشقر)(1)(2).
(1) في (ب): السفر.
(2)
البخاري (5386).
5458 -
أبو حَازِمٍ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ قُلْتُ: هَلْ أَكَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم النَّقِيَّ؟ قَالَ: مَا رَأَى النَّقِيَّ مِنْ حِين ابْتَعَثَهُ الله حَتَّى قَبَضَهُ. فَقُلْتُ: هَلْ كَانَتْ لَكُمْ فِي عَهْدِه مَنَاخِلُ؟ قَالَ: مَا رَأَى مُنْخُلاً مِنْ حِين ابْتَعَثَهُ الله حَتَّى قَبَضَهُ. قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ قَالَ كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مَا منه طَارَ وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ. هما للبخاري والترمذي (1).
(1) البخاري (5413).
5459 -
أُمُّ أَيْمَنَ: أَنَّهَا غَرْبَلَتْ دَقِيقًا فصنعته لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَغِيفًا، فَقَالَ:((مَا هَذَا؟)) قَالت: طَعَامٌ نَصْنَعُهُ، بِأَرْضِنَا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصْنَعَ مِنْهُ لَكَ رَغِيفًا، فَقَالَ:((رُدِّيهِ فِيهِ، ثُمَّ اعْجِنِيهِ)). للقزويني (1).
(1) ابن ماجة (3336)، وقال الألباني في ((صحيح ابن ماجة)) (2696): حسن الإسناد.
5460 -
حُذَيْفَةُ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم طَعَاماً ما لَمْ نضَعْ أيدينا حَتَّى يَبْدَأَ صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مرة طَعَاماً فَجَاءَت جارية كأنها تُدفع، فذهبت لِتضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِا، ثُمَّ جَاءَ أعرابي كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَذَهَبَ لِيَضَعَ يَدَهَ فِي الطَّعَامِ [فأخذ بيده، فقال صلى الله عليه وسلم: ((إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، وإن جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي؛ ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها))](1). لمسلم وأبي داود (2).
(1) في (أ): فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي، وما أثبتناه من (ب)، وقد سقط من الأصل فاستدركناه.
(2)
مسلم (2017)، وأبو داود (3766).
5461 -
عائشةُ رفعته: إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل بسم الله، فإن نسي في الأول فليقل في الآخر: بسم الله في أوله وآخره. لأبي داود والترمذي (1).
(1) أبو داود (3767)، والترمذي (1858)، وقال: حسن صحيح، والدارمي (2020)،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3202).
5462 -
وعنها: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ طَعَاماً فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ. للترمذي (1).
(1) الترمذي (1858)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (3264)،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1514).
5463 -
وَحْشِي بْنِ حَرْبٍ بن وحشي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا يَا رَسُولَ الله إِنَّا نَأْكُلُ وَلا نَشْبَعُ، قَالَ: لَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ (1).
(1) أبو داود (3764)، وابن ماجة (3286) ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3199).
5464 -
أُمَيَّة بْنُ مَخْشِيٍّ: وكَانَ النبي صلى الله عليه وسلم جَالِسًا وَرَجُلٌ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلَاّ لُقْمَةٌ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ قَالَ بِسْمِ الله أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ الله آخرًا اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ. هما لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3768)،قال الحاكم 4/ 108: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وضعفه الألباني كما في ((المشكاة)) (4203).
5465 -
جَابِرُ رفعه: ((إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ منزله فَذَكَرَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلا عَشَاءَ وَإن ذكر الله عِنْدَ دُخُولِهِ ولم يذكره عند عشاءه يقول: أَدْرَكْتُمُ الْعَشَاءَ ولا مبيت لكم، وإذا لم يذكر الله عند دخوله ولا عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء)). لمسلم، وأبي داود (1).
(1) مسلم (2018).
5466 -
أنسُ رفعه: ((إن الرجل ليوضع طعامه فما يرفع حتى يغفر له، فقيل: يا رسول الله، وبم ذاك؟ قال: بقول: باسم الله إذا وضع والحمد لله إذا رفع)). للأوسط بضعف (1).
(1) الطبراني في ((الأوسط)) 5/ 209 (5104)، قال الهيثمي 5/ 22: وفيه عبد الوارث مولى أنس، وهو ضعيف، وعبيد بن إسحاق العطار، والجمهور على تضعيفه.
5467 -
سَلْمَانُ: قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ بعده فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ. لأبي داود والترمذي (1).
(1) أبو داود (3761)، قال: هو ضعيف، ورواه الترمذي (1846)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (804).
5468 -
أَنَسُ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ الله خَيْرَ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَإِذَا رُفِعَ. للقزويني بضعف (1).
(1) ابن ماجه (3260)، قال البوصيري في ((الزوائد)) (1063): وإسناد حديث أنس ضعيف أيضًا لضعف جبارة وكثير. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (804).
5469 -
ابنُ عَبَّاس: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ فقدم إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالُوا: أَلا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ قَالَ: إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاةِ. لمسلم وأصحاب السنن (1).
(1) مسلم (374).
5470 -
وعنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا فدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَماً. للستة إلا مالكًا (1).
(1) البخاري (211)، ومسلم (358).
5471 -
جَابِرُ: وقد سئل عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَقَالَ: قَدْ كُنَّا في زَمَنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَاّ قَلِيلاً فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلَاّ أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلا نَتَوَضَّأُ. للبخاري (1).
(1) البخاري (5457).
5472 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ لَحَّاسٌ فَاحْذَرُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلَاّ نَفْسَهُ)). لأبي داود والترمذي (1).
(1) أبو داود (3852)،والترمذي (1859) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وابن ماجة (3297) قال الألباني في ((ضعيف الترغيب)) (1307): موضوع.
5473 -
ابنُ عمر رفعه: ((لا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا، وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا وَلا يَأْخُذُ بِهَا وَلا يُعْطِي بِهَا)). لمالك ومسلم، وأبي داود، والترمذي (1).
(1) مسلم (2020).
5474 -
سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ: أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ النبي صلى الله عليه وسلم بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: كُلْ بِيَمِينِكَ، فقَالَ: لا أَسْتَطِيعُ قَالَ لا اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلَاّ الْكِبْرُ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ. لمسلم (1).
(1) مسلم (2021).
5475 -
عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: كُنْتُ غُلامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي صلى الله عليه وسلم: يَا غُلامُ سَمِّ الله وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ. للشيخين، وأبي داود، والترمذي (1).
(1) البخاري (5376)، ومسلم (2022).
5476 -
عُبَيْدُ الله بْنِ عِكْرَاشٍ، عَنْ أَبِيهِ: بَعَثَنِي بَنُو مُرَّةَ بِصَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 357⦘
فَانْطَلَقَ بِي إِلَى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَة فَقَالَ: هَلْ مِنْ طَعَامٍ فَأُتِينَا بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةِ الثَّرِيدِ وَالْوَذْرِ فأَقْبَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهَا فَخَبَطْتُ بِيَدِي مِنْ نَوَاحِيهَا وَأَكَلَ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقَبَضَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَدِي الْيُمْنَى، ثُمَّ قَالَ: يَا عِكْرَاشُ، كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ، ثُمَّ أُتِينَا بِطَبَقٍ فِيهِ أَلْوَانُ الرُّطَبِ أَوْ التمر شك عُبَيْدُ الله فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَجَالَتْ يَدُه فِي الطَّبَقِ فَقَالَ: يَا عِكْرَاشُ، كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أُتِينَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِبَلَلِ كَفَّيْهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ ثم وَقَالَ يَا عِكْرَاشُ هَذَا الْوُضُوءُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ. للترمذي وأغربه (1).
(1) الترمذي (1848)، وقال: غريب، وابن ماجة (3274). وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (1848).
5477 -
ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسْطَ الطَّعَامِ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ وَلا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهِ)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (1805)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (3277)،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1474).
5478 -
عَبْدُ الله بْنِ بُسْرٍ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا الْغَرَّاءُ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضُّحَى أُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ وَقَدْ ثُرِدَ فِيهَا والْتَفُّوا عَلَيْهَا فَلَمَّا كَثَرُوا جَثَا صلى الله عليه وسلم فَقَالَ له أَعْرَابِيٌّ مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ قَالَ: ((إِنَّ الله جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا)) ثُمَّ قَالَ: ((كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيهَا)) (1).
(1) أبو داود (3773)، وصححه الألباني في ((الصحيحة)) (2105).
5479 -
عَائِشَةُ رفعته: ((لا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ (بِالسِّكِّينِ)(1) وَانْهَسُوهُ نهسًا فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ)). هما لأبي داود (2).
(1) في (ب): بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم.
(2)
أبو داود (3778)، وقال: وليس هو بالقوي، وقال الألباني في ((ضعيف الترغيب)) (1290): منكر.
5480 -
صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ: كُنْتُ آكُلُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَآخُذُ اللَّحْمَ مِنَ الْعَظْمِ، فَقَالَ: أَدْنِ الْعَظْمَ مِنْ فِيكَ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ. للترمذي وأبي داود (1).
(1) أبو دواد (3779)، وقال: عثمان لم يسمع من صفوان، وهو مرسل، والترمذي (1835)، وقال: وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الكريم المعلم منهم أيوب السختياني من قبل حفظه. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (808).
5481 -
ابنُ عمرو بن العاص: مَا رُئِيَ النبي صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ وَلا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلانِ قط. [إن كانوا ثلاثة مشى بينهما وإن كانوا جماعة قدم بعضهم]. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3770)،وابن ماجة (244)،وصححه الألباني في ((الصحيحة)) (2104).
5482 -
أَنَسٌ: أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ فَجَعَلَ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلاً ذَرِيعًا (1).
(1) مسلم (2044) 149، وأبو داود (3771).
5483 -
وفي رواية: (جثيثاً)(1) ورأيته جالساً مقعياً يأكل تمراً. لمسلم وأبي داود (2).
(1) في (ب): حثيثًا.
(2)
مسلم (2044)148.
5484 -
ابنُ عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على مائدة يشرب الخمر عليها، وأن يأكل رجل أو يشرب منبطحاً على بطنه، ورخص في أكل حب مقلا ونحوه متكئاً. لرزين.
5485 -
ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طعامًا فَلا يَمْسَحْ أصابعه حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا)). للشيخين وأبي داود (1).
(1) البخاري (5456)، ومسلم (2031).
5486 -
كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ بِثَلاثِ أَصَابِعَ فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا. لأبي داود ومسلم بلفظه (1).
(1) مسلم (2032)، وأبو داود (3848).
5487 -
جَابِرٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ: إِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أي طعامكم الْبَرَكَةُ (1).
(1) مسلم (2033)133.
5488 -
وفي روايةٍ: ((إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ)). لمسلم والترمذي (1).
(1) مسلم (2033) 134، والترمذي (1802).
5489 -
(نبيشة)(1) الْخَبررفعه: ((مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ)). للترمذي (2).
(1) في (أ): نبشة، وما أثبتناه من (ب).
(2)
الترمذي (1804)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلي بن راشد، وابن ماجة (3272)،والدارمي (2027). وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (304).
5490 -
لرزين: تقول له القصعة أعتقك الله من النار كما أعتقتني من الشيطان.
5491 -
أَنَسُ: أُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ حتى يُخْرِجَ السُّوسَ مِنْهُ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3832)، وصححه الألباني في ((الصحيحة)) (2113)، وقال: هذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين، وهمام هو ابن يحيى بن دينار الأزدي العوذي الملحمي مولاهم.
5492 -
عَبْدُ الله بْنُ بُسْرٍ: نَزَلَ النبي صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْيَةً فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى. لمسلم مطولاً، ولأبي داود والترمذي نحوه (1).
(1) مسلم (2042).
5493 -
ابْنُ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ. إلا أن يَسْتَأْذِنَ صاحبه. [قال الشعبى: الإذن من قول ابن عمر]. للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
(1) البخاري (2455،5446)، ومسلم (2045).
5494 -
بريدةُ رفعه: ((كنت نهيتكم عن الإقران في التمر، فإن الله قد أوسع عليكم فأقرنوا)). للأوسط والبزار بضعف (1).
(1) الطبراني في ((الأوسط)) 7/ 129 (7068)، ((مجمع الزوائد)) 5/ 42، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في ((الأوسط)) والبزار، وفي إسنادهما يزيد بن بزيع، وهو ضعيف.
5495 -
ابنُ عمر قال نافع: كان لا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَدْخَلْتُ إليه رَجُلاً يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَكَلَ كَثِيرًا، فَقَالَ: يَا نَافِعُ لا تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((الْمسلم يَأْكُلُ فِي معاء وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ والمنافق يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ)) (1).
(1) البخاري (5393)، ومسلم (2060).
5496 -
وفي روايةٍ: كَانَ أَبُو نَهِيكٍ رَجُلاً أَكُولاً، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:((إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ)). فَقَالَ: فَأَنَا أُؤمِنُ بِالله وَرَسُولِهِ. للشيخين والترمذي (1).
(1) البخاري (5395).
5497 -
أبو هريرة: أضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيفًا كافرًا، فأمر له بشاة فحلبت فشرب حلابها، (وثم أخرى، فشرب حلابها، ثم أخرى فشرب)(1) حلابها حتى شرب
⦗ص: 360⦘
حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح، فأسلم فأمر صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم أخرى فلم يستتمها فقال صلى الله عليه وسلم:((إن المؤمن يشرب في معاء واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء)) (2).
(1) في الأصل: ثم أخرى ثم أخرى، والمثبت من (ب).
(2)
البخاري (5396 - 5397)، ومسلم (2063).
5498 -
وعنه رفعه: ((طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ)). هما للشيخين والموطأ والترمذي (1).
(1) البخاري (5392)، ومسلم (2058).
5499 -
جَابِرٌ رفعه: ((طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ)). لمسلم والترمذي (1).
(1) مسلم (2059)، والترمذي (1820).
5500 -
ابْن عُمَرَ: تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ((كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (2478)،وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وابن ماجة (3350).
5501 -
نافعٌ: أهدى رجل من العراق إلى ابن عمر جوارش، فقال: ما يصنع بهذا، قال إذا كضك الطعام أخذت منه، قال: والله ما شبعت منذ كذا وكذا لا حاجة لي فيه. لرزين (1).
(1) شعب الإيمان 5/ 38 (5686).
5502 -
مِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ رفعه: ((مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لقيمات يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ)) (1).
(1) الترمذي (2380)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجة (3349)،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1939).
5503 -
أَنَسٌ رفعه: ((تَعَشَّوْا وَلَوْ بِكَفٍّ مِنْ حَشَفٍ فَإِنَّ تَرْكَ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ)). هما للترمذي (1).
(1) الترمذي (1856)، وقال: هذا حديث منكر، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (315).
5504 -
وعنه: رأيت عمر وهو يومئذ أمير المدينة يطرح له عن عشائه صاع من التمر فيأكله ويأكل الحشف معه. لمالك دون عشائه فلرزين (1).
(1) مالك 2/ 711.
5505 -
أبو هُرَيْرَةَ مَا عَابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
(1) البخاري (5409)، ومسلم (2064).
5506 -
وعنه رفعه: ((إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فاملقوه يقول: اغمسوه فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاء، وَفِي الآخَرِ شِفَاء، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ)). للبخاري وأبي داود (1).
(1) البخاري (3320)، وأبو داود (3844).
5507 -
جَابِرٌ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ، وَقَالَ: كُلْ ثِقَةً بِالله وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ. للترمذي وأبي داود (1).
(1) أبو داود (3925)، والترمذي (1817)، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة.
5508 -
بريدةُ: أن أبا بكر وعمر فعلا مثل ذلك، وقالا مثل ذلك. لرزين.
5509 -
ابنُ عباس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الطعام والشراب والتمرة. للكبير بضعف (1).
(1) الطبراني في ((الكبير)) 11/ 296 (11789)، وقال الهيثمي 5/ 78: رواه الطبراني، وفيه: محمد بن جابر، وهو ضعيف.
5510 -
ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلا يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ وَلا يَرْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَبِعَ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ وَلْيُعْذِرْ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ)). للقزويني (1).
(1) ابن ماجة (3295)، وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) 4/ 14: هذا إسناد ضعيف، في إسناده: عبد الأعلى بن أعين، وهو ضعيف. وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة (713):ضعيف جدا.
5511 -
أنسٌ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمًا وعن الأكل قائمًا. للبزار والموصلي (1).
(1) البزار كما في ((كشف الأستار)) 3/ 330 (2868)، ومسند أبي يعلى الموصلي 5/ 249 (2867)، والحديث في مسلم (2024) بلفظ آخر.