الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الربا في المكيل والموزون والحيوان
4695 -
ابْنُ مَسْعُودٍ: لَعَنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ. لمسلمٍ ،وأبي داودَ ،والترمذيِّ بلفظهما (1).
(1) مسلم (1597).
4696 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَاّ أَكَلَ الرِّبَا، فمن لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ)). لأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (3331)، والنسائي 7/ 243، وابن ماجة (2278). وضعفه الألباني في ((المشكاة)) (2818)
4697 -
عمرُ رفعه: ((الوَرِقُ بالوَرِقِ رباً إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء)) (1).
(1) مسلم (1586)، وانظر ما بعده.
4698 -
وفي روايةٍ: قال مَالِكُ بْنُ (أَوْسِ)(1) بْنِ الْحَدَثَانِ: مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله -وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ-: أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ فَقَالَ عُمَرُ: كَلَاّ، وَالله لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ)). للستة (2).
(1) في (ب): أويس.
(2)
البخاري (2134)، ومسلم (1586).
4699 -
أبو سَعِيدٍ رفعه: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ،
⦗ص: 216⦘
فَمَنْ زَادَ واسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ)). للستة إلا أبا داود، بلفظ مسلم (1).
(1) البخاري (2176)، ومسلم (1584).
4700 -
وفي روايةٍ: جَاءَ بِلالٌ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:((مِنْ أَيْنَ هَذَا؟)) قال: كَانَ عِنْدَنَا تمرٌ رَدِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:((أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا، عَيْنُ الرِّبَا، لا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فبع التمر بيعًا آخَرَ ثُمَّ اشتريه)) (1).
(1) البخاري (2312)، ومسلم (1594).
4701 -
وفي أخرى: قال أبو سعيد: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، بنحوه. قال راويه: فقلت له: إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لا يَقُولُهُ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ، فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ الله؟ قَالَ: كُلَّ ذَلِكَ لا أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنِّي، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بن زيد أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((لا رِبًا إِلَاّ فِي النَّسِيئَةِ)) (1).
(1) البخاري (2179) ،ومسلم (1584).
4702 -
وفي أخرى: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ فجاءهم بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ:((أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟)) قَالَ: إِنَّا كنا نأخذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ، بِالثَّلاثَةِ قَالَ:((لا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْيعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا)). لمسلم (1).
(1) مسلم (1593).
4703 -
عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رفعه: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً
⦗ص: 217⦘
بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)) (1).
(1) مسلم (1587).
4704 -
فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ: أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ، وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ، فَأَمَرَ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ، ثُمَّ قَالَ:((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ)). هما لمسلم وأصحابِ السننِ (1).
(1) مسلم (1591).
4705 -
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم السَّعْدَيْنِ يوم خيبر أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ وْفِضَّةٍ، فَبَاعَا كُلَّ ثَلاثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ عَيْنًا، أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلاثَةٍ عَيْنًا، فَقَالَ لَهُمَا:((أَرْبَيْتُمَا فَرُدَّا)). لمالك (1).
(1) مالك 2/ 491.
4706 -
عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى بِمِثْلِ هَذَا بَأْسًا. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ؟ أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو يُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ، لا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا، ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ لا تَبِعَ ذَلِكَ إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَزْنًا بِوَزْنٍ. للموطأ، والنسائي (1).
(1) النسائي 7/ 279، ومالك 2/ 492.وصححه الألباني في «صحيح النسائي».
4707 -
ابْنُ عُمَرَ: كُنْتُ أَبِيعُ الإبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الْوَرِقَ، وَأَبِيعُ بِالْوَرِقِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ، فَأَتَيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ:((لا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ)). لأصحابِ السنن (1).
(1) أبو داود (3354)، والترمذي (1242)، وقال: هذا الحديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، والنسائي 7/ 281 - 283، والدارمي (2581)،وقال الحاكم 2/ 44: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (1326).
4708 -
مَالِكُ بَلَغَهُ: أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ: فَنِيَ عَلَفُ حِمَارِ سَعْدٍ، فَقَالَ لِغُلامِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ فَابْتَعْ بِه شَعِيرًا، وَلا تَأْخُذْ إِلَاّ مِثْلَهُ (1).
(1) مالك 2/ 501.
4709 -
أبو عياش: أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدًا عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ سَعْدٌ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْبَيْضَاءُ. فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ. فَقَالَ: ((أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟)) قَال: نَعَمْ فَنَهَاه عَنْ ذَلِكَ. لمالكٍ وأصحابِ السننِ (1).
(1) أبو داود (3359)، والترمذي (1225)، والنسائي 7/ 268، وابن ماجه (2264)، ومالك 2/ 485. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (1835).
4710 -
جَابِرٌ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم:((بِعْنِيهِ)) فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَ: أَعَبْدٌ هُوَ؟ لمسلمٍ وأصحابِ السننِ (1).
(1) مسلم (1602).
4711 -
ابْنُ عَمْرٍو بنِ العاصِ: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا (فَنَفِذَتِ)(1) الإبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ على قِلائصِ الصَّدَقَةِ، فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَة. لأبي داود (2).
(1) في (ب): فنفرت.
(2)
أبو داود (3357)، والحاكم 2/ 56 - 57 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وقال الزيلعي في «نصب الراية 4/ 47: قال ابن القطان: هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد. وقال ابن حجر في «الدراية» 2/ 159: في إسناده اختلاف، لكن أخرج البيهقي من وجه آخر قوي عن عبد الله بن عمرو ونحوه. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (827).
4712 -
عَلِيٌّ: بَاعَ جَمَلاً لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِير بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 505. وضعفه الألباني في الإرواء 5/ 215.
4713 -
جابرٌ رفعه: ((لا يصلحُ الحيوان: اثنانِ بواحدٍ نسيئةً، ولا بأسَ به يدًا بيدٍ)). للترمذيِّ (1).
(1) الترمذي (1238)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (2271). وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (991).
4714 -
سَمُرَةُ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً. لأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (3356)، والترمذي (1237)، وقال: حسن صحيح، والنسائي 7/ 292، وابن ماجه (2270)، وأحمد 5/ 12، والدارمي (2564)،وصححه ابن الجارود في ((المنتقى)) (611). وصححه الألباني في صحيح النسائي (4306).
4715 -
ابنُ عمر: استسْلَفَ دراهمَ فقضى صاحبَها خيرًا منها، فأبى أن يأخذَ، وقال: هذه خيرٌ من دراهمي ،فقال ابنُ عمر: قد علمتٌ ولكن نفسي بذلك طيبةٌ (1).
(1) مالك 2/ 524.
4716 -
وعنه: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ إِلَى
⦗ص: 219⦘
أَجَلٍ، فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ؛ ليعجل الدين، فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ. هما لمالك (1).
(1) مالك 2/ 519.