المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الربا في المكيل والموزون والحيوان - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

ص: 215

4695 -

ابْنُ مَسْعُودٍ: لَعَنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ. لمسلمٍ ،وأبي داودَ ،والترمذيِّ بلفظهما (1).

(1) مسلم (1597).

ص: 215

4696 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَاّ أَكَلَ الرِّبَا، فمن لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ)). لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (3331)، والنسائي 7/ 243، وابن ماجة (2278). وضعفه الألباني في ((المشكاة)) (2818)

ص: 215

4697 -

عمرُ رفعه: ((الوَرِقُ بالوَرِقِ رباً إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء)) (1).

(1) مسلم (1586)، وانظر ما بعده.

ص: 215

4698 -

وفي روايةٍ: قال مَالِكُ بْنُ (أَوْسِ)(1) بْنِ الْحَدَثَانِ: مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله -وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ-: أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ فَقَالَ عُمَرُ: كَلَاّ، وَالله لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ)). للستة (2).

(1) في (ب): أويس.

(2)

البخاري (2134)، ومسلم (1586).

ص: 215

4699 -

أبو سَعِيدٍ رفعه: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ،

⦗ص: 216⦘

فَمَنْ زَادَ واسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ)). للستة إلا أبا داود، بلفظ مسلم (1).

(1) البخاري (2176)، ومسلم (1584).

ص: 215

4700 -

وفي روايةٍ: جَاءَ بِلالٌ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:((مِنْ أَيْنَ هَذَا؟)) قال: كَانَ عِنْدَنَا تمرٌ رَدِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:((أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا، عَيْنُ الرِّبَا، لا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فبع التمر بيعًا آخَرَ ثُمَّ اشتريه)) (1).

(1) البخاري (2312)، ومسلم (1594).

ص: 216

4701 -

وفي أخرى: قال أبو سعيد: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، بنحوه. قال راويه: فقلت له: إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لا يَقُولُهُ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ، فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ الله؟ قَالَ: كُلَّ ذَلِكَ لا أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنِّي، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بن زيد أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((لا رِبًا إِلَاّ فِي النَّسِيئَةِ)) (1).

(1) البخاري (2179) ،ومسلم (1584).

ص: 216

4702 -

وفي أخرى: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ فجاءهم بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ:((أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟)) قَالَ: إِنَّا كنا نأخذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ، بِالثَّلاثَةِ قَالَ:((لا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْيعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا)). لمسلم (1).

(1) مسلم (1593).

ص: 216

4703 -

عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رفعه: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً

⦗ص: 217⦘

بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)) (1).

(1) مسلم (1587).

ص: 216

4704 -

فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ: أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ، وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ، فَأَمَرَ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ، ثُمَّ قَالَ:((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ)). هما لمسلم وأصحابِ السننِ (1).

(1) مسلم (1591).

ص: 217

4705 -

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم السَّعْدَيْنِ يوم خيبر أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ وْفِضَّةٍ، فَبَاعَا كُلَّ ثَلاثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ عَيْنًا، أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلاثَةٍ عَيْنًا، فَقَالَ لَهُمَا:((أَرْبَيْتُمَا فَرُدَّا)). لمالك (1).

(1) مالك 2/ 491.

ص: 217

4706 -

عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى بِمِثْلِ هَذَا بَأْسًا. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ؟ أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو يُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ، لا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا، ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ لا تَبِعَ ذَلِكَ إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَزْنًا بِوَزْنٍ. للموطأ، والنسائي (1).

(1) النسائي 7/ 279، ومالك 2/ 492.وصححه الألباني في «صحيح النسائي».

ص: 217

4707 -

ابْنُ عُمَرَ: كُنْتُ أَبِيعُ الإبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الْوَرِقَ، وَأَبِيعُ بِالْوَرِقِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ، فَأَتَيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ:((لا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ)). لأصحابِ السنن (1).

(1) أبو داود (3354)، والترمذي (1242)، وقال: هذا الحديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، والنسائي 7/ 281 - 283، والدارمي (2581)،وقال الحاكم 2/ 44: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (1326).

ص: 217

4708 -

مَالِكُ بَلَغَهُ: أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ: فَنِيَ عَلَفُ حِمَارِ سَعْدٍ، فَقَالَ لِغُلامِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ فَابْتَعْ بِه شَعِيرًا، وَلا تَأْخُذْ إِلَاّ مِثْلَهُ (1).

(1) مالك 2/ 501.

ص: 217

4709 -

أبو عياش: أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدًا عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ سَعْدٌ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْبَيْضَاءُ. فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ. فَقَالَ: ((أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟)) قَال: نَعَمْ فَنَهَاه عَنْ ذَلِكَ. لمالكٍ وأصحابِ السننِ (1).

(1) أبو داود (3359)، والترمذي (1225)، والنسائي 7/ 268، وابن ماجه (2264)، ومالك 2/ 485. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (1835).

ص: 218

4710 -

جَابِرٌ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم:((بِعْنِيهِ)) فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَ: أَعَبْدٌ هُوَ؟ لمسلمٍ وأصحابِ السننِ (1).

(1) مسلم (1602).

ص: 218

4711 -

ابْنُ عَمْرٍو بنِ العاصِ: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا (فَنَفِذَتِ)(1) الإبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ على قِلائصِ الصَّدَقَةِ، فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَة. لأبي داود (2).

(1) في (ب): فنفرت.

(2)

أبو داود (3357)، والحاكم 2/ 56 - 57 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وقال الزيلعي في «نصب الراية 4/ 47: قال ابن القطان: هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد. وقال ابن حجر في «الدراية» 2/ 159: في إسناده اختلاف، لكن أخرج البيهقي من وجه آخر قوي عن عبد الله بن عمرو ونحوه. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (827).

ص: 218

4712 -

عَلِيٌّ: بَاعَ جَمَلاً لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِير بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 505. وضعفه الألباني في الإرواء 5/ 215.

ص: 218

4713 -

جابرٌ رفعه: ((لا يصلحُ الحيوان: اثنانِ بواحدٍ نسيئةً، ولا بأسَ به يدًا بيدٍ)). للترمذيِّ (1).

(1) الترمذي (1238)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (2271). وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (991).

ص: 218

4714 -

سَمُرَةُ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً. لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (3356)، والترمذي (1237)، وقال: حسن صحيح، والنسائي 7/ 292، وابن ماجه (2270)، وأحمد 5/ 12، والدارمي (2564)،وصححه ابن الجارود في ((المنتقى)) (611). وصححه الألباني في صحيح النسائي (4306).

ص: 218

4715 -

ابنُ عمر: استسْلَفَ دراهمَ فقضى صاحبَها خيرًا منها، فأبى أن يأخذَ، وقال: هذه خيرٌ من دراهمي ،فقال ابنُ عمر: قد علمتٌ ولكن نفسي بذلك طيبةٌ (1).

(1) مالك 2/ 524.

ص: 218

4716 -

وعنه: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ إِلَى

⦗ص: 219⦘

أَجَلٍ، فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ؛ ليعجل الدين، فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ. هما لمالك (1).

(1) مالك 2/ 519.

ص: 218