الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب
4676 -
أبو هريرة: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ بَيْعِ الغرر، بَيْعِ الحصاة. لمسلم وأصحابِ السننِ (1).
(1) مسلم (1513).
4677 -
شيخٌ من بني تميم عن علي قال: سيأتي على الناسِ زمانٌ عضوضٌ، يعضُّ الموسرُ فيه على ما في يَدِهِ، ويتبايعُ المضطرون ولم يؤمروا بذلك، قال تعالى:{ولا تنسوا الفضل بينكم} وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3382). وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (6063).
4678 -
ابْنُ مَسْعُودٍ رفعه: ((لا يشْتَرى السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ)). لأحمد و ((الكبير)) (1).
(1) أحمد 1/ 388، والطبراني 9/ 321 (9607). قال الدارقطني في «علله» 5/ 275 - 276: والموقوف أصح. وقال البيهقي 5/ 340: هكذا روي مرفوعًا، وفيه إرسال بين ابن المسيب وابن مسعود، والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفًا على عبد الله. وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 2/ 105: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول ابن مسعود. وكذ قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 3/ 7. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6231).
4679 -
ابنُ عمر: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بيع الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالىءٍ بكالىءٍ، وعن بيع آجل بعاجل. قال: والمجرُ: ما في الأرحام، والغررُ: أن تبيع ما ليس عندك، وكالىءٌ بكالىءٍ: دين بدينٍ، والآجلُ بالعاجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجلٌ: أعجل لك خمسمائة ودع البقية. للبزار بضعف (1).
(1) البزار كما في «كشف الأستار» 2/ 91 - 92 وقال: لا نعلم رواه بهذا التمام إلا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وقال الهيثمي 4/ 80: وفيه موسى بن عبيد، وهو ضعيف.
4680 -
ابنُ عباس: لما أراد النبىُّ صلى الله عليه وسلم إخراج بنى النضير من المدينة أتاه ناس منهم، فقالوا: إنَّ لنا ديونًا لم تحل. فقال: ((ضعوا وتعجلوا)). ((للأوسط)) بلين (1).
(1) الطبراني في «الأوسط» 1/ 249 (817). وقال الهيثمي 4/ 130: وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف وقد وثق. وقال ابن الملقن في «مختصر استدراك الذهبي» 1/ 562: فيه الزنجي وهو ضعيف، وعبد العزيز بن يحيى وليس بثقة.
4681 -
أبو سعيد: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَالْمُلامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ لا يُقَلِّبُهُ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نظرةٍ وَلا تَرَاضٍ، واللبستان: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. للشيخين وأبي داودَ والنسائيِّ (1).
(1) البخاري (5820)، ومسلم (827).
4682 -
وعنه: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَما فِي ضُرُوعِهَا إِلَاّ بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ. للقزوينيِّ، بمجهول (1).
(1) ابن ماجة (2196) وذكر البيهقي 5/ 338:أن إسناده غير قوي. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث. . . فذكره، ثم قال: قلت لأبي: من محمد هذا؟ قال: هو محمد بن إبراهيم شيخ مجهول. «العلل» 1/ 373 (1180).
4683 -
عَلِيُّ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ. للقزويني، بلين (1).
(1) ابن ماجة (2206) وقال البوصيري في «زوائده» ص 305 (734): هذا إسناده ضعيف لضعف نوفل بن عبد الملك والربيع بن حبيب. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (480).
4684 -
جَابِرُ رفعه: ((لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ودَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ)). لمسلمٍ وأصحابِ السننِ (1).
(1) مسلم (1522).
4685 -
أَنَسُ رفعه: ((لا يبع حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ)) (1).
(1) مسلم (1523).
4686 -
وفي روايةٍ قال أَنَسٌ: ((لا يبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ)) كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لا يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا، وَلا يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا (1).
(1) أبو داود (3440). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2935).
4687 -
ابنُ مسعود: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ (1).
(1) البخاري (2149)، ومسلم (1518).
4688 -
وفي روايةٍ: ((َلا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى الأسواق)). هما للشيخين، وأبي داودَ، والنسائيِّ (1).
(1) البخاري (2165)، ومسلم (1412).
4689 -
أبو هريرة: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُتلقَّى الجلبُ، فمن تلقَّى فاشتراها منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. للستة إلا مالكًا (1).
(1) مسلم (1519).
4690 -
وعنه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. لمالكٍ وأصحابِ السننٍ (1).
(1) أبو داود (3461)، والترمذي (1231) وقال: حسن صحيح، والنسائي 7/ 295، ومالك 2/ 512. وقال الألباني في صحيح النسائي (4318): حسن صحيح.
4691 -
ابْنِ مَسْعُودٍ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ سِمَاكٌ: الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ: هُوَ بِنَسَاءٍ بِكَذَا وبِنَقْدٍ بِكَذَا. لأحمد، والبزار، و ((الأوسط)) (1).
(1) أحمد 1/ 398، والبزار في «البحر الزخار» 5/ 384 (2017) وقال: أسنده شريك بهذا الإسناد. والطبراني في «الأوسط» 2/ 169. وقال الزيلعي في «نصب الراية» 4/ 20: رواه العقيلي في «الضعفاء». . . وأعله بعمرو بن عثمان، وقال: لا يتابع على رفعه والموقوف أولى.
4692 -
مَالِكُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ: ابْتَعْ لِي هَذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ حَتَّى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، فَكَرِهَهُ وَنَهَى عَنْهُ (1).
(1) مالك 2/ 512.
4693 -
أبو أيوب رفعه: ((مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ والدة وَوَلَدِهَا فُرِّق بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1).
(1) الترمذي (1283، 1566) وقال: حسن غريب، وقال الحاكم 2/ 55: هذا إسناد صحيح ولم يخرجاه، وقال الزيلعي بعد ذكره كلام الحاكم: وفيما قاله نظر؛ لأن حيي بن عبد الله لم يخرج له في الصحيح شيء بل تكلم فيه بعضهم. «نصب الراية» 4/ 34 - 35 وقال ابن حجر: في إسناده حيي بن عبد الله المعافري مختلف فيه، وله طريق أخرى غير متصلة؛ لأنها من طريق العلاء بن كثير الإسكندراني عن أيوب ولم يدركه. «التلخيص الحبير» 3/ 15 - 16. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1032).
4694 -
عَلِيُّ: وَهَبَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم غُلامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ لِي:((مَا فَعَلَ غُلاماكَ؟)) فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: رُدَّهُ رُدَّهُ. هما للترمذيِّ (1).
(1) الترمذي (1284) وقال: حسن غريب، وابن ماجة (2249). وقال الحاكم 2/ 55: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (219).