المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيع الغرر والحصاة والمضطر والملامسة والمنابذة والحاضر للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتين في بيعة، والتفريق بين الأقارب - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌بيع الغرر والحصاة والمضطر والملامسة والمنابذة والحاضر للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتين في بيعة، والتفريق بين الأقارب

‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

ص: 212

4676 -

أبو هريرة: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ بَيْعِ الغرر، بَيْعِ الحصاة. لمسلم وأصحابِ السننِ (1).

(1) مسلم (1513).

ص: 212

4677 -

شيخٌ من بني تميم عن علي قال: سيأتي على الناسِ زمانٌ عضوضٌ، يعضُّ الموسرُ فيه على ما في يَدِهِ، ويتبايعُ المضطرون ولم يؤمروا بذلك، قال تعالى:{ولا تنسوا الفضل بينكم} وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3382). وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (6063).

ص: 212

4678 -

ابْنُ مَسْعُودٍ رفعه: ((لا يشْتَرى السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ)). لأحمد و ((الكبير)) (1).

(1) أحمد 1/ 388، والطبراني 9/ 321 (9607). قال الدارقطني في «علله» 5/ 275 - 276: والموقوف أصح. وقال البيهقي 5/ 340: هكذا روي مرفوعًا، وفيه إرسال بين ابن المسيب وابن مسعود، والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفًا على عبد الله. وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 2/ 105: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول ابن مسعود. وكذ قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 3/ 7. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6231).

ص: 212

4679 -

ابنُ عمر: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بيع الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالىءٍ بكالىءٍ، وعن بيع آجل بعاجل. قال: والمجرُ: ما في الأرحام، والغررُ: أن تبيع ما ليس عندك، وكالىءٌ بكالىءٍ: دين بدينٍ، والآجلُ بالعاجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجلٌ: أعجل لك خمسمائة ودع البقية. للبزار بضعف (1).

(1) البزار كما في «كشف الأستار» 2/ 91 - 92 وقال: لا نعلم رواه بهذا التمام إلا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وقال الهيثمي 4/ 80: وفيه موسى بن عبيد، وهو ضعيف.

ص: 212

4680 -

ابنُ عباس: لما أراد النبىُّ صلى الله عليه وسلم إخراج بنى النضير من المدينة أتاه ناس منهم، فقالوا: إنَّ لنا ديونًا لم تحل. فقال: ((ضعوا وتعجلوا)). ((للأوسط)) بلين (1).

(1) الطبراني في «الأوسط» 1/ 249 (817). وقال الهيثمي 4/ 130: وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف وقد وثق. وقال ابن الملقن في «مختصر استدراك الذهبي» 1/ 562: فيه الزنجي وهو ضعيف، وعبد العزيز بن يحيى وليس بثقة.

ص: 212

4681 -

أبو سعيد: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَالْمُلامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ لا يُقَلِّبُهُ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نظرةٍ وَلا تَرَاضٍ، واللبستان: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. للشيخين وأبي داودَ والنسائيِّ (1).

(1) البخاري (5820)، ومسلم (827).

ص: 213

4682 -

وعنه: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَما فِي ضُرُوعِهَا إِلَاّ بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ. للقزوينيِّ، بمجهول (1).

(1) ابن ماجة (2196) وذكر البيهقي 5/ 338:أن إسناده غير قوي. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث. . . فذكره، ثم قال: قلت لأبي: من محمد هذا؟ قال: هو محمد بن إبراهيم شيخ مجهول. «العلل» 1/ 373 (1180).

ص: 213

4683 -

عَلِيُّ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ. للقزويني، بلين (1).

(1) ابن ماجة (2206) وقال البوصيري في «زوائده» ص 305 (734): هذا إسناده ضعيف لضعف نوفل بن عبد الملك والربيع بن حبيب. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (480).

ص: 213

4684 -

جَابِرُ رفعه: ((لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ودَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ)). لمسلمٍ وأصحابِ السننِ (1).

(1) مسلم (1522).

ص: 213

4685 -

أَنَسُ رفعه: ((لا يبع حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ)) (1).

(1) مسلم (1523).

ص: 213

4686 -

وفي روايةٍ قال أَنَسٌ: ((لا يبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ)) كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لا يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا، وَلا يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا (1).

(1) أبو داود (3440). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2935).

ص: 213

4687 -

ابنُ مسعود: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ (1).

(1) البخاري (2149)، ومسلم (1518).

ص: 213

4688 -

وفي روايةٍ: ((َلا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى الأسواق)). هما للشيخين، وأبي داودَ، والنسائيِّ (1).

(1) البخاري (2165)، ومسلم (1412).

ص: 214

4689 -

أبو هريرة: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُتلقَّى الجلبُ، فمن تلقَّى فاشتراها منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. للستة إلا مالكًا (1).

(1) مسلم (1519).

ص: 214

4690 -

وعنه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. لمالكٍ وأصحابِ السننٍ (1).

(1) أبو داود (3461)، والترمذي (1231) وقال: حسن صحيح، والنسائي 7/ 295، ومالك 2/ 512. وقال الألباني في صحيح النسائي (4318): حسن صحيح.

ص: 214

4691 -

ابْنِ مَسْعُودٍ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ سِمَاكٌ: الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ: هُوَ بِنَسَاءٍ بِكَذَا وبِنَقْدٍ بِكَذَا. لأحمد، والبزار، و ((الأوسط)) (1).

(1) أحمد 1/ 398، والبزار في «البحر الزخار» 5/ 384 (2017) وقال: أسنده شريك بهذا الإسناد. والطبراني في «الأوسط» 2/ 169. وقال الزيلعي في «نصب الراية» 4/ 20: رواه العقيلي في «الضعفاء». . . وأعله بعمرو بن عثمان، وقال: لا يتابع على رفعه والموقوف أولى.

ص: 214

4692 -

مَالِكُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ: ابْتَعْ لِي هَذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ حَتَّى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، فَكَرِهَهُ وَنَهَى عَنْهُ (1).

(1) مالك 2/ 512.

ص: 214

4693 -

أبو أيوب رفعه: ((مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ والدة وَوَلَدِهَا فُرِّق بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1).

(1) الترمذي (1283، 1566) وقال: حسن غريب، وقال الحاكم 2/ 55: هذا إسناد صحيح ولم يخرجاه، وقال الزيلعي بعد ذكره كلام الحاكم: وفيما قاله نظر؛ لأن حيي بن عبد الله لم يخرج له في الصحيح شيء بل تكلم فيه بعضهم. «نصب الراية» 4/ 34 - 35 وقال ابن حجر: في إسناده حيي بن عبد الله المعافري مختلف فيه، وله طريق أخرى غير متصلة؛ لأنها من طريق العلاء بن كثير الإسكندراني عن أيوب ولم يدركه. «التلخيص الحبير» 3/ 15 - 16. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1032).

ص: 214

4694 -

عَلِيُّ: وَهَبَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم غُلامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ لِي:((مَا فَعَلَ غُلاماكَ؟)) فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: رُدَّهُ رُدَّهُ. هما للترمذيِّ (1).

(1) الترمذي (1284) وقال: حسن غريب، وابن ماجة (2249). وقال الحاكم 2/ 55: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (219).

ص: 214