الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5230 -
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رفعه:((الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ويَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ ولا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ)).لأبي داود (1).
(1) أبو داود (4506)، وأورد ابن حجر طرقه في ((تلخيص الحبير))، وقال: طرقه كلها ضعيفة إلا الطريق الأولى والثانية فإن سند كل منهما حسن.
القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار
5231 -
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ أُتِيَ إليه بِمَجْنُونٍ قد قَتَلَ رَجُلاً فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنِ اعْقِلْهُ وَلا تُقِدْ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ. للموطأ (1).
(1)((الموطأ)) 2/ 648.
5232 -
مَالِك: بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ أُتِيَ بِسَكْرَانَ قَدْ قَتَلَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اقْتُلْهُ بِهِ (1).
(1)((الموطأ)) 2/ 664.
5233 -
أَنَسٌ: أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ: ((أَقَتَلَكِ فُلانٌ)) فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لا ثُمَّ قَالَ: لها ((الثَّانِيَةَ)) فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لا ثُمَّ ((سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ)) فقالت: وأشارت برأسها نَعَمْ. ((فَقَتَلَهُ صلى الله عليه وسلم بِحَجَرَيْنِ)). البخاري (1).
(1) البخاري (6879)، ومسلم (1672).
5234 -
وفي رواية: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ النبي صلى الله عليه وسلم: ((فَأَمَرَ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ)) فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ. للستة إلا مالكًا (1).
(1) مسلم (1672)، وأبو داود (4528)، والنسائي 7/ 100 - 101.
5235 -
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رفعه:((مَنْ تَطَبَّبَ وَلا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ)). لأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (4586)، وقال: هذا لم يروه إلا الوليد، لا ندري هو صحيح أم لا، والنسائي 8/ 52 - 53، وابن ماجة (3466)، وقال المنذري في ((مختصره)) 6/ 379: وأخرجه النسائي مسندًا ومتقطعًا، وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3834).
5236 -
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أن بعض من وفد على أبيه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما تطبب من غير أنه يعرف له طب فأعنت فهو ضامن))، قال عبد العزيز، أما إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العرق والبط والكي (1).
(1) أبو داود (4587)، وقال المنذري في ((مختصره)) 6/ 381: بعض الوفد مجهول، ولا يعلم له صحبة أم لا، وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3835).
5237 -
أبو هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ أَهْدَتْ إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم شَاةً مَسْمُومَةً فَمَا عَرَضَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. هما لأبي داود (1).
(1) أبو داود (4509)، وقال المنذري في ((مختصره)) 6/ 307: في إسناده سفيان بن حسين، أبو محمد السلمي الواسطي، وقد استشهد به البخاري، وأخرج له مسلم في المقدمة، وتكلم فيه غير واحد، وضعف إسناده الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (972).
5238 -
ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهُمَا وأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ الْقَضَاءُ فِيهِ فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى ليَسْأَلَ لَهُ عَلِيًّا فَسَأَلَه فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَا هُوَ بِأَرْضِي عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي فَقَالَ: لَهُ أَبُو مُوسَى كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: عَلِيٌّ أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ. لمالك (1).
(1)((الموطأ)) 2/ 566. قال الألباني في الإرواء 7/ 274: رجاله ثقات لكن سعيد مختلف في سماعه من عمر.
5239 -
ثَعْلَبَةُ بْنُ زَهْدَمٍ: كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فجاء نَاسٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالُوا. يَا رَسُولَ الله هَؤُلاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ ابْنِ يَرْبُوعٍ قَتَلُوا فُلانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ: ((وَهَتَفَ بِصَوْتِهِ أَلا لا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى الأُخْرَى)). للنسائي (1).
(1) النسائي 8/ 53، وصححه الألباني في ((صحيح النسائي)) (4493).
5240 -
أبو رِمْثَةَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَبِي فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا مَعَكَ)) قَالَ: ابْنِي أَشْهَدُ بِهِ قَالَ: ((أَمَا إِنَّكَ لا تَجْنِي عَلَيْهِ وَلا يَجْنِي عَلَيْكَ)). لأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (4495)، والنسائي 8/ 53، والترمذي (1228) ،والدارمي (2388)،وصححه الألباني في صحيح النسائي (4492).