المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌السبق والرمي وذكر الخيل - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌السبق والرمي وذكر الخيل

6312 -

عوف بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين، وأعطى الأعزب حظًا. لأبي داود (1).

(1) أبو داواد (2953)، وصححه الألباني في ((الإرواء)) (1471).

ص: 515

6313 -

ابن عمر: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرعٍ، فكان يعطي أزواجه كلَّ سنةٍ مائة وسقٍ، ثمانين وسقًا من تمرٍ، وعشرين وسقًا من شعير، فلمَّا ولي عمر قسم خيبر حين أجلى منها اليهود، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن الأوساق، فمنهن من اختار الأرض والماء، منهن عائشة وحفصة، واختار بعضهن الوسق. للشيخين ولأبي داود نحوه (1).

(1) البخاري (2328)، ومسلم ((1551).

ص: 515

‌السّبق والرمي وذكر الخيل

ص: 515

6314 -

أبو هريرة رفعه: ((لا سبق إلا في خفٍ أو حافرٍ أو نصلٍ)). لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (2574)، والترمذي (1700)، وقال: حديث حسن، والنسائي 6/ 227،وابن ماجة (2878)،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1390).

ص: 515

6315 -

ابن عمر: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2577)، وصححه ابن حبان 10/ 543 (4688).

ص: 515

6316 -

زاد الأوسط: وجعل بينها سبقًا وجعل فيها محللاً (1).

(1)((الأوسط)) 8/ 51 (7936)، وقال الهيثمي 5/ 263: رجال الأوسط رجال الصحيح.

ص: 515

6317 -

ولأحمد عن أنسٍ: قيل له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن؟ قال: نعم، والله لقد راهن على فرسٍ يقال لها سبحة، فسبق الناس، فهش لذلك وأعجبه (1).

(1) أحمد 3/ 256،وقال الهيثمي5/ 264:ورجال أحمد ثقات. وحسنه الألباني في غاية المرام (391).

ص: 515

6318 -

وعنه: أجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، فكنت في من أجرى، فطفف بي الفرس المسجد. قال سفيان: من الحفياء إلى الثنية خمسة أميالٍ أو ستةٌ (1).

(1) البخاري (420)، ومسلم (1870).

ص: 516

6319 -

وفي روايةٍ: ستة أو سبعة، ومن الثنية إلى مسجد بني زريقٍ ميل أو نحوه. للستة (1).

(1) البخاري (2868)، والترمذي (1699).

ص: 516

6320 -

أبو هريرة رفعه: ((من أدخل فرسًا بين فرسين، يعني: وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمارٍ، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمارٌ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2579)، وابن ماجة (2876). وقال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (397): إسناده ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (544).

ص: 516

6321 -

أنس: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة يقال لها العضباء، لا تسبق، فجاء أعرابيٌّ على قعود، فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال صلى الله عليه وسلم:((حق على الله أن لا يرتفع شيءٌ من الدنيا إلا وضعه)). للبخاريِّ وأبي داود والنسائي (1).

(1) البخاري (2872).

ص: 516

6322 -

فقيم اللخمي: قلت لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين وأنت شيخٌ كبيرٌ ويشقُّ عليك فقال: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانه. قلت: وما ذاك؟

قال: سمعته يقول من تعلم الرمي ثم تركه فليس مني أو قد عصى. لمسلم (1).

(1) مسلم (1919).

ص: 516

6323 -

عقبة بن عامر رفعه: ((إن الله تعالى ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفرٍ الجنة صانعه يحتسب في عمله الخير والرامي به والممدَّ به فارموا واركبوا وأحب إليَّ أن ترموا من أن تركبوا، كل لهوٍ باطلٌ ليس من اللهو محمودٌ إلا ثلاثةٌ

⦗ص: 517⦘

تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله فإنهن من الحق ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبةً عنه فإنها نعمةٌ تركها - أو قال:- كفرها)). لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (2513)، والترمذي (1637)، والنسائي 6/ 222 - 223، وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (540).

ص: 516

6324 -

سلمة بن الأكوع: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون بالسوق فقال: ((ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا وأنا مع بني فلان)). فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال: ((ما لكم لا ترموا؟)). فقالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: ((ارموا وأنا معكم كلكم)). للبخاري (1).

(1) البخاري (2899).

ص: 517

6325 -

أبو وهب الجشمي رفعه: ((عليكم من الخيل بكل كميت أغر محجلٍ أو أشقر أغرَّ محجلٍ فسئل ابن شبيب لم فضل الأشقر؟)) قال: لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعث سريةً فكان أول من جاء بالفتح صاحب أشقر. للنسائي وأبي داود بلفظه (1).

(1) أبو داود (2544)، والنسائي 6/ 218 - 219، وقال الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (548): ضعيف.

ص: 517

6326 -

وفي روايةٍ: ((ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها - أو قال:- أكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار)) (1).

(1) أبو داود (2553)، والنسائي 6/ 218 - 219، وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2226).

ص: 517

6327 -

أبو قتادة رفعه: ((خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم ثم الأقرح المحجل طلق اليمين فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (1696)، وابن ماجة (2789)،وقال الألباني في ((صحيح الترمذي)) (1387): صحيح. الأدهم: شديد السواد، الأقرح: ما كان في وجهه بياض يسير، الأرثم: الأبيض الأنف والشفة العليا، المحجل: الذي في قوائمه بياض، طلق اليمين: لا يوجد في يده اليمنى بياض. الكميت: أحمر يميل إلى السواد، الشية: العلامة.

ص: 517

6328 -

ابن عباسٍ رفعه: ((يمن الخيل في شقرها)). للترمذي وأبي داود (1).

(1) أبو داود (2545)، والترمذي (1695)، وقال حسن غريب، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (2218).

ص: 517

6329 -

أنس: كان السلف يستحبون الفحولة من الخيل ويقولون هي أحسن وأجرى وعن راشد بن سعدٍ مثله. لرزين.

ص: 517

6330 -

أبو هريرة: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يكره الشكال من الخيل، والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمين بياضٌ وفي يده اليسرى بياضٌ أو يده اليمنى ورجله اليسرى (1).

(1) مسلم (1875).

ص: 518

6331 -

وفي روايةٍ: أن تكون ثلاث قوائم محجلةً وواحدةٌ مطلقةً أو يكون الثلاثة مطلقةً وواحدةٌ محجلةً وليس يكون الشكال إلا في رجلٍ ولا يكون في اليد، وقيل: هو اختلاف الشية بباضٌ في خلافٍ. لمسلم وأصحاب السنن (1).

(1) النسائي 6/ 219،وصححه الألباني في صحيح النسائي (3337).

ص: 518

6332 -

عروة بن الجعد رفعه: ((الخيل معقود في نواصيها الخير، الأجر والمغنم إلى يوم القيامة)). للشيخين والترمذي والنسائي (1).

(1) البخاري (2850)، ومسلم (1873).

ص: 518

6333 -

عتبة بن عبد السلمى رفعه: ((لا تقصوا نواصي الخيل ولا مفارقها ولا أذنابها، فإنَّ أذنابها مذابها، ومفارقها دفؤها ونواصيها معقودٌ فيها الخير)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2542)، وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2217): حديث صحيح.

ص: 518

6334 -

أبو كبشة رفعه: ((الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة)). للكبير (1).

(1) الطبراني في الكبير 22/ 339 (849) ،وقال الهيثمي في المجمع 5/ 259، وقال: رجاله ثقات. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1245).

ص: 518

6335 -

زاد من طريقٍ آخر في آخره: ((وأبوالها وأرواثها لأهلها. عند الله يوم القيامة من مسك الجنة)) (1).

(1) الطبراني 17/ 188، عن عريب. وقال الهيثمي 5/ 259: فيه من لم أعرفه. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (801).

ص: 518

6336 -

يحيى بن سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤي يمسح وجه فرسه بردائه فسئل عن ذلك فقال: ((إني عوتبت الليلة في الخيل)). لمالك (1).

(1) مالك 2/ 373.

ص: 518

6337 -

أنس: لم يكن شيء أحبَّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل (1).

(1) النسائي 6/ 218، وقال الألباني في ((المشكاة)) (3890): ضعيف.

ص: 519

6338 -

أبو ذر رفعه: ((ما من فرسٍ عربي إلا يؤذن له عند كل سحرٍ بكلماتٍ يدعو بهن اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له فاجعلني أحبَّ أهله وماله أو من أحب ماله وأهله إليه)). هما للنسائي (1).

(1) النسائي 6/ 223 - 224، وقال الحاكم 2/ 92: صحيح الإسناد، وصححه الألباني في صحيح النسائي (3346).

ص: 519

6339 -

أبو هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى من الخيل فرسًا. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2546)، وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)):(2219): صحيح.

ص: 519

6340 -

سهل بن سعد: كانَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرسٌ يقال له: اللحيفُ. للبخاري، وقال بعضهم: اللخيف بالخاء (1).

(1) البخاري (2855).

ص: 519

6341 -

علي: أهديت للنبيِّ صلى الله عليه وسلم بغلةٌ فركبها فقال عليٌّ: لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه فقال صلى الله عليه وسلم: ((يفعل ذلك الذين لا يعلمون)). للنسائي وأبي داود بلفظه (1).

(1) أبو داود (2565)، والنسائي 6/ 224، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2236).

ص: 519

6342 -

سويد بن هبيرة رفعه: ((خيرُ المال مهرةٌ مأمورةٌ أو سكة مأبورةٌ)) (1).

(1) أحمد 3/ 468، والطبراني 7/ 90 (6471)، وقال الهيثمي 5/ 258: رجال أحمد ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2926).

ص: 519

6343 -

أبو كبشة رفعه: ((من أطرق فرسه مسلمًا فعقب له الفرس كان له كأجر سبعين فرسًا حمل عليها في سبيل الله فإن لم يعقب كان له كأجر فرسٍ حمل عليها في سبيل الله)). هما لأحمد والكبير (1).

(1) أحمد 4/ 231، والطبراني 22/ 341، وقال الهيثمي 5/ 226: رجالهما ثقات.

ص: 519

6344 -

ابن عمر قال: ما تعاطى الناسُ بينهم قط أفضل من الطرق يطرق الرجل فرسه فيجري له أجره ويطرق الرجلُ فحله فيجري له أجره. للكبير (1).

(1) الطبراني 12/ 264 - 265 (13061)، وقال الهيثمي 5/ 266: رجاله ثقات.

ص: 519