المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

4466 -

أَنَسٌ رفعه: مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (5115). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (4268).

ص: 176

4467 -

رَافِعُ بْنُ سِنَانٍ: أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتِ: ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ، وَقَالَ رَافِعٌ: ابْنَتِي، فقَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم: اقْعُدْ نَاحِيَةً وَقَالَ لَهَا اقْعُدِي نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوَاهَا، فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: اللهمَّ اهْدِهَا، فَمَالَتِ إِلَى أَبِيهَا. للنسائي وأبي داود بلفظه (1).

(1) أبو داود (2244)، والنسائي في الكبرى 4/ 83 (6385). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1963).

ص: 176

4468 -

أبو جَمِيلَةَ: وجدت مَنْبُوذًا فِي زَمنِ عُمَرَ، فَجِئْتهُ بِهِ فلما رآني قال: عسى الغوير أبؤسا مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ، قلت: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا، فكأنه اتهمني، فَقَالَ عريفي: إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ هُوَ حُرٌّ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ. لمالك والبخاري في ترجمة (1).

(1) البخاري قبل حديث (2662)، ومالك 2/ 566 - 567.

ص: 176

4469 -

زاد رزين: وولاة المسلمين يرثونه ويعقلون عنه، وهو الذي ذكر في روايته: عسى الغوير أبؤسا.

ص: 176

‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

ص: 176

4470 -

أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا طُلِّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ، فَأَنْزَلَ الله تعالى العدة لِلطَّلاقِ، فكانت أول من نزل فيها العدة للطلاق. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2281). وقال المنذري: في «مختصره» 3/ 187، في إسناده إسماعيل بن عياش، وقد تكلم فيه غير واحد. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1996).

ص: 176

(1) أبو داود (2282)، والنسائي 6/ 187 - 188. وقال المنذري: 3/ 187، أخرجه النسائي وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد، وهو ضعيف. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1997).

ص: 176

4472 -

عُرْوَةُ: أن عَائِشَةَ انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فبلغني ذلك فذكرته لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ، وَقَدْ (جَادَلَهَا)(1) فِي ذَلِكَ نَاسٌ، وقَالُوا إِنَّ الله وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} فبلغ عائشة فَقَالَتْ: صَدَقْتُمْ، أتَدْرُونَ مَا الأَقْرَاءُ؟ هي الأَطْهَارُ. لمالك. وقال قال: ابن شهاب: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إِلَاّ وَهُوَ يَقُولُ ما قالت عَائِشَةَ (2).

(1) في (ب): جلا لها.

(2)

مالك 2/ 451.

ص: 177

4473 -

عُمَرُ: أَيمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ (بِهَا)(1) حَمْلٌ فذاك، وَإِلَاّ اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ، ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ. لمالك (2).

(1) في (ب) فإن بان بها حمل.

(2)

مالك 2/ 455.

ص: 177

4474 -

الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ: أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ. للنسائي، والترمذي بلفظه (1).

(1) الترمذي (1185)، والنسائي 6/ 187. وقال الألباني في صحيح الترمذي (945):صحيح.

ص: 177

4475 -

ولمالك عن نَافِعٍ أنها جَاءَتْ هِيَ وَعَمهَا إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمنِ عُثْمَانَ، فبلغه ذلك، فَلَمْ يُنْكِرْهُ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لها: عدتك عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ (1).

(1) مالك 2/ 443.

ص: 177

4476 -

ولأبي داود عن ابن عمر: عدة المختلعة عدة المطلقة (1).

(1) أبو داود (2230). وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (1932): صحيح موقوف، وهذا اللفظ رواه البيهقي 7/ 450 من طريق أبي داود.

ص: 177

4477 -

ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بن شماس اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ. لأبي داود، والترمذي بلفظه (1).

(1) أبو داود (2229)، والترمذي (1185). وقال الألباني في صحيح أبي داود (946): صحيح.

ص: 177

4478 -

أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا، فتُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ: وَالله مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِي حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ، فَمَكُثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ انْكِحِي. للستة (1).

(1) البخاري (5318)، ومسلم (1484).

ص: 178

4479 -

ومن رواياته: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ عَبَّاسٍ تنازعا في الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عِدَّتُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَدْ حَلَّتْ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا، فقالت: إِنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، وذَكَرَتْ ذَلِكَ للنبي صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ (1).

(1) البخاري (4910)، ومسلم (1484).

ص: 178

4480 -

ومنها: وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالآخَرُ كَهْلٌ، (فَحَطَّتْ)(1) إِلَى الشَّابِّ، فَقَالَ الشيخ لَمْ تحلي بعد، وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا، ورَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ، فَجَاءَتْ النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ (2).

(1) وفي (ب) فخطبت.

(2)

مالك 2/ 460.

ص: 178

4481 -

ومنها أن أبا سَلَمَةَ قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ َتَعَالَى {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فَقَالَ أعاد ذَلِكَ فِي الطَّلاقِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي بنحوه، وفيه: وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً (1).

(1) النسائي 6/ 192.

ص: 178

4482 -

ومنها: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ

⦗ص: 179⦘

لَيْلَةً فَخُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا صلى الله عليه وسلم (1).

(1) البخاري (4909).

ص: 178

4483 -

ومنها: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ سُبَيْعَةَ جاءته فَقَالَتْ: تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَوَلَدَتْ لأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ (1).

(1) البخاري (4909)، ومسلم (1485).

ص: 179

4484 -

ومنها عن سُبَيْعَةَ: أن زوجها سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ توفي عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فوضعت بعده فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فقال لها أَبُو السَّنَابِلِ: وَالله مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاها بأنها قَدْ حَلْتُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنه لا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ (1).

(1) أبو داود (2306).

ص: 179

4485 -

ومنها، عن ابْن مَسْعُودٍ في شأن سبيعة قال: تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ، لأنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى.

ص: 179

4486 -

وفي رواية: قَالَ مَنْ شَاءَ لاعَنْتُهُ مَا نزِلَتْ {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} إِلَاّ بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَقَدْ حَلَّتْ (1).

(1) أبو داود (2307).

ص: 179

4487 -

ابْنُ عُمَرَ وقد سُئِلَ عَنِ المتوفى عَنْهَا الحامل،

⦗ص: 180⦘

فَقَالَ: إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ، فقال رَجُلٌ عِنْدَهُ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: لَوْ ولدت وَزَوْجُهَا عَلَى السَرِيرِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ حَلَّتْ. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 460 - 461.

ص: 179

4488 -

عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لا تُلَبِّسُوا عَلَيْنَا سُنَّةً نَبِيِّنَا، عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، يَعْنِي في أُمَّ الْوَلَدِ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2308)، وابن ماجة (2083)،وقال المنذري في «مختصره» 3/ 205: في إسناده مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق، وقد ضعفه غير واحد. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2023).

ص: 180

4489 -

ولمالك عن ابْنِ عُمَرَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ (1).

(1) مالك 2/ 463.

ص: 180

4490 -

أبو سَعِيدٍ أَصَابُوا سَبايا يَوْمَ أَوْطَاسَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَتَحَرَّجُوا فَأُنْزِلَتْ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (1).

(1) مسلم (1456).

ص: 180

4491 -

وفي رواية رَفَعَهُ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ: لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً. لمسلم وأصحاب السنن (1).

(1) مسلم (1456).

ص: 180

4492 -

أبو الدَّرْدَاءِ أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نظر في بعض أسفاره إلى امرأة مُجِحٍّ ببَابِ فُسْطَاطٍ، فسئل عنها، فقالوا: هذه أمة لفلان، فقال: لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ أوكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ. لمسلم، وأبي داود (1).

(1) مسلم (1441).

ص: 180

4493 -

لمالك: بلغنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر باستبراء الإماء بحيضة إن كانت ممن تحيض، وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، وينهى عن سقى ماء الغير (1).

(1) لم أقف عليه.

ص: 180

4494 -

ابنُ عمر: إذا وهبت الوليدة التى توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرىء رحمها بحيضة، ولا تستبرىء العذراء. لرزين.

ص: 180

4495 -

فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ،

⦗ص: 181⦘

فَقَالَ: وَالله مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ النبي صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَته لَهُ، فَقَالَ:((لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ)). فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ:((تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي)). فَلَمَّا حَلَلتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ:((أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ)). فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ:((انْكِحِي أُسَامَةَ)). فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ الله فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ. للستة إلا البخاري (1).

(1) مسلم (1480).

ص: 180

4496 -

ومن رواياته: أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا ثَلاثًا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ له أَهْلُهُ: لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ. بنحوه (1).

(1) مسلم (1480)38.

ص: 181

4497 -

ومنها: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ بَقِيَتْ مِنْ طَلاقِهَا، وفيه: انتقالها ولا نفقة لها، وأن مَرْوَانَ قال: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَاّ مِنِ امْرَأَةٍ سَتَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآيَةَ هَذَا لِمَنْ كَانَ لَهُ مُرَاجَعَةٌ فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلاثِ، فَكَيْفَ تَقُولُونَ لا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلاً، فَعَلامَ تَحْبِسُونَهَا (1).

(1) مسلم (1480)41.

ص: 181

4498 -

ومنها: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، قَالَتْ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم فِي

⦗ص: 182⦘

السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي. بنحوه (1).

(1) مسلم (1480)42.

ص: 181

4499 -

وَمِنْهَا: أَنَّ الشَّعْبِيَّ حدث بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: لا سُكْنَى وَلا نَفَقَةً فأَخَذَ الأَسْوَدُ بن يزيد كَفًّا مِنْ حَصًى فَحَصَبَهُ بِهِ، قَالَ وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا. قَالَ عُمَرُ: لا نَتْرُكُ كِتَابَ الله وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لا نَدْرِي أحَفِظَتْ أم نَسِيَتْ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ قَالَ تعالى:{لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ} الآية (1).

(1) مسلم (1480)46.

ص: 182

4500 -

ومنها: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ، فَخَرَجَ فِي غَزْوَةِ نَجْرَانَ بنحوه، وفيه فَتَزَوَّجْتُهُ فَشَرَّفَنِي الله بابن زَيْدٍ وَكَرَّمَنِي بابن زَيْدٍ. للستة إلا البخاري (1).

(1) مسلم (1480)49.

ص: 182

4501 -

عائشةُ: لما طلق يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، أَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى مَرْوَانَ -وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ- اتَّقِ الله وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا، قَالَ مَرْوَانُ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَنِي (1).

(1) البخاري (5321).

ص: 182

4502 -

وفي رواية قال لها: أَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: لا يَضُرُّكَ (أَنْ لا تَذْكُرَ)(1) حَدِيثَ فَاطِمَةَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ (2).

(1) في (ب): أن تذكر.

(2)

البخاري (5322).

ص: 182

4503 -

وفي أخرى: عَابَتْ عَائِشَةُ ذلك أَشَدَّ الْعَيْبِ، وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فأَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (1).

(1) البخاري (5326).

ص: 182

4504 -

وفي أخرى: لأنه كان خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها، أو تبدو على أهلها بفاحشة (1).

(1) البخاري قبل (5327).

ص: 183

4505 -

ابنُ الْمُسَيبِ قيل له: فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طُلِّقَتْ، فَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا، فَقَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ، إِنَّهَا كَانَتْ لَسِنَةً فَوُضِعَتْ عَلَى يَدِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2296). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (1987)، وقال: إسناده مقطوع صحيح.

ص: 183

4506 -

جَابِرٌ: طُلِّقَتْ خَالَتِي فأرادت أن تَجدَّ نخلها فزجرها رَجُلٌ أن تخرج فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ((بلى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فإنك عسى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي معروفًا)). لمسلم والنسائي، وأبي داود بلفظ: طلقت خالتي ثلاثًا (1).

(1) مسلم (1483).

ص: 183

4507 -

الْفُرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكٍ: أَنَّ زَوْجَهَا تَكَارَى عُلُوجًا لِيَعْمَلُوا لَهُ فَقَتَلُوهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ للنبي صلى الله عليه وسلم وَقَالَتْ: إِنِّي لَسْتُ فِي مَسْكَنٍ لَهُ وَلا يَجْرِي عَلَيَّ مِنْهُ رِزْقٌ أَفَأَنْتَقِلُ إِلَى أَهْلِي؟ قَالَ: ((افْعَلِي)). ثُمَّ قَالَ: ((كَيْفَ قُلْتِ)) فأعدت عليه عَلَيْهِ فقال: ((اعْنَدِّي حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبَرُ)). لمالك وأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (2300)، والترمذي (1204) وقال: حسن صحيح، والنسائي 6/ 199 - 200، مالك 2/ 461 - 462.وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2016).

ص: 183

4508 -

مُجَاهِدٌ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا فَأَنْزَلَ الله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} فجعل الله لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ وَهُوَ تَعَالَى {غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبة عَلَيْهَا وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ. وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ {فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي

⦗ص: 184⦘

أَنْفُسِهِنَّ} ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلا سُكْنَى لَهَا. للبخاري وأبي داود والنسائي (1).

قلت: فعلى الأول: لا نسخ كأنه رأى أن الأولى لتقدمها لا تكون ناسخاً، لكن يلزمه التفرد بأن بالحول مشروع إلى الآن.

وعلى الثاني: الأولى هي الثاني الأولى هي الثانية في النزول فتكون ناسخا والسكنى منسوخ.

وعلى الثالث: أن الناسخ للسكنى هو آية الميراث من الثُمن والربع كأنه رأى أن مدلول الثانية إمتاع الزوجة حولا فاقتضى النفقة والسكنى وتربص الحول، ومدلول الأولى وهو الزمان لا يصلح أن ينسخ إلا الحول فكان نسخ السكنى كالنفقة بالميراث.

(1) البخاري موقوفًا (4531).

ص: 183

4509 -

عُمَرُ: كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ (1).

(1) مالك 2/ 462.

ص: 184

4510 -

ابنُ عمر: سَأَلَتْهُ امرأة تُوُفِّيَ عنها زوجها: هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَبِيتَ في حرث لهم فَنَهَاهَا، فَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ سَحَرًا فَتُصْبِحُ فِي حَرْثِهِمْ فَتَظَلُّ فِيهِ، وتبيت إِذَا أَمْسَتْ فِي بَيْتِهَا (1).

(1) مالك 2/ 462.

ص: 184

4511 -

الْمُسَيَّبُ وسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّ طُلَيْحَةَ الأَسَدِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا، فَنَكحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَضَرَبَهَا عُمَرُ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَات وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا واعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ الأَوَّلِ، ثُمَّ كَانَ الآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ الأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الآخَرِ، ثُمَّ لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.

قَالَ ابْنُ الْمُسَيبِ: وَلَهَا مَهْرُهَا كاملاً بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا. هي لمالك (1).

(1) مالك 2/ 423.

ص: 184

4512 -

زَيْنَبُ بِنْتُ أبي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أم سلمة: أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عنها زَوْجُهَا فَخَشُوا عَلَى عينيها،

⦗ص: 185⦘

فَأَتَوْا النبي صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ: ((لا تَكَتحَّلْ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلاسِهَا -أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا- فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ الكَلْب رَمَتْ بِبَعَرَةٍ، فَلا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ)).

ص: 184

4513 -

فَقَالَتْ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى يَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّ مَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَاّ مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي بها، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ. قال: هما لمَالِكٌ. تَفْتَضُّ: تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا (1).

(1) مالك 2/ 466.

ص: 185

4514 -

وعنها: أن أُمَّ حَبِيبَةَ لَمَّا جَاءَهَا نَعي أَبِيهَا دَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، ولَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:((لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)). هما للستة (1).

(1) البخاري (1280)، ومسلم (1486).

ص: 185

4515 -

أُمُّ عَطِيَّةَ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثة، إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا نَكْتَحِلَ، وَلا نَتطيبَ، وَلا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَاّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ. للشيخين وأبي داود والنسائي (1).

(1) البخاري (5341)، ومسلم (938).

ص: 185

4516 -

أُمُّ سَلَمَةَ رفعته: ((لا تَلْبَسُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلا الْمُمَشَّقَةَ، وَلا الْحُلِيَّ، وَلا تَخْتَضِبُ، وَلا تَكْتَحِلُ)). لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (2304)، والنسائي 6/ 203 - 204، وأصله عند البخاري (5336)، ومسلم (1486).

ص: 185

4517 -

لمَالِكٍ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عليها وَهِيَ حَادٌّ عَلَى

⦗ص: 186⦘

أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَهَا صَبِرًا، فَقَالَ:((مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟)) قَالَتْ: إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: ((فاجْعَلِيهِ باللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ)) (1).

(1) مالك 2/ 468.

ص: 185

4518 -

وفي رواية: قَالَتْ لامْرَأَةٍ حَادٍّ عَلَى زَوْجِهَا اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا: اكْتَحِلِي بِكُحْلِ الْجِلاءِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ (1).

(1) مالك 2/ 468.

ص: 186

4519 -

وفي أخرى: كَانَتْ تَقُولُ: تَجْمَعُ الْحَادُّ رَأْسَهَا بِالسِّدْرِ وَالزَّيْتِ (1).

(1) مالك 2/ 468.

ص: 186

4520 -

أَبُو هُرَيْرَةَ: أتت امْرَأَة النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أن يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نفعني وسَقَانِي مِنْ عذب الماء فَقَالَ صلى الله عليه وسلم ((اسْتَهِمَا عَلَيْهِ)) فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ)). فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ. لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (2277)، والترمذي (1357)، وقال: حسن صحيح. والنسائي 6/ 185، والدارمي (2293). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1992).

ص: 186

4521 -

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ امْرَأَةً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم ((أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكحي)) (1).

(1) أبو داود (2276). وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (1968): حسن.

ص: 186

4522 -

عَلِيُّ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ إِلَى مَكَّةَ فَقَدِمَ بِابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ جَعْفَر: أَنَا آخُذُهَا، أَنَا أَحَقُّ بِهَا، هي بنت عَمِّي وَعِنْدِي خَالَتُهَا، وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ. وقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا، هي ابْنَةُ عَمِّي، وَعِنْدِي ابْنَةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فهِيَ أَحَقُّ بِهَا. وقَالَ زَيْدٌ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا، هي ابنة أخي، وإنما خَرَجْتُ إِلَيْهَا وَسَافَرْتُ وَقَدِمْتُ بِهَا فقضى بها. رسول الله صلى الله عليه وسلم لِجَعْفَرَ وقال:((الْخَالَةُ أُمٌّ)). هما لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2278). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (1970).

ص: 186

4523 -

الْقَاسِمُِ بْنُ مُحَمَّدٍ: كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ امْرَأَة مِن الأَنْصَارِ،

⦗ص: 187⦘

فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ وفارقها، فَجَاءَ قُبَاءً فَوَجَدَ ابْنَهُ يَلْعَبُ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَّةِ فَأَدْرَكَتْهُ جَدَّةُ الْغُلامِ فَنَازَعَتْهُ إِيَّاهُ حَتَّى أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ. فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلامَ. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 588.

ص: 186