المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حد السرقة وما لا حد فيه - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌حد السرقة وما لا حد فيه

5401 -

عَائِشَةُ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ النبي صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلا، فَلَمَّا نَزَلَ من المنبر أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالمرأة فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ (1).

(1) أبو داود (4474)، والترمذي (3181)، وقال: حديث حسن غريب. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (2542).

ص: 343

5402 -

وفي رواية: حَسَّانُ بْنِ ثَابِتٍ وَمِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ وحَمْنَة بِنْت جَحْشٍ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4475)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (3757): حسن بما قبله.

ص: 343

5403 -

أبو الزِّنَادِ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ، فَسَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَامِرِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ (1).

(1) مالك 2/ 632.

ص: 343

5404 -

عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَنِ عُمَرَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: وَالله مَا أَبِي بِزَانٍ وَلا أُمِّي بِزَانِيَةٍ فَاسْتَشَارَ عُمَرُ فِي ذَلِكَ، فَقَائل يقول: مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ. وَآخر يقول: قَدْ كَانَ لأَبِيهِ مَدْحٌ سوى هَذَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ ثَمَانِينَ جلدة. هما لمالك (1).

(1) مالك 2/ 633.

ص: 343

5405 -

ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لرجُلٍ يَا يَهُودِيُّ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ، فإن قَالَ: يَا مُخَنَّثُ فمثله، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ، هذا إذا علم)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (1462) وفيه: إبراهيم بن إسماعيل، وقال أبو عيسى: يضعفُ في الحديث. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (246).

ص: 343

‌حد السرقة وما لا حد فيه

ص: 343

5406 -

عَائِشَةُ: يَد السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَاّ فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ (1).

(1) البخاري (6792)، ومسلم (1685).

ص: 343

5407 -

وفي رواية رفعته: ((لا تقطع اليد إلا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ)) وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ (1).

(1) النسائي في ((الكبرى)) 4/ 339 (7418).

ص: 343

5408 -

ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ. هما للستة (1).

(1) البخاري (6795)، ومسلم (1686).

ص: 344

5409 -

عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ أُتْرُجَّةً فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ أَنْ تُقَوَّمَ فَقُوِّمَتْ بِثَلاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍفَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ. لمالك (1).

(1)((الموطأ)) 2/ 634.

ص: 344

5410 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ)) قَالَ الأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ وإن من الحبال ما يساوي دراهم. للشيخين والنسائي (1).

(1) البخاري (6783)، ومسلم (1687).

ص: 344

5411 -

أبو أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ له النبي صلى الله عليه وسلم:((مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ؟)) قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا كل ذلك يعترف فَأَمَرَ بِهِ، فَقُطِعَ وَجِيءَ بِهِ فَقَالَ له صلى الله عليه وسلم:((اسْتَغْفِرِ الله وَتُبْ إِلَيْهِ)) فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((اللهمَّ تُبْ عَلَيْهِ ثَلاثًا)). للنسائي وأبي داود بلفظه (1).

(1) أبو داود (4380)، والنسائي 8/ 67 - 68، وابن ماجة (2597)،وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (943).

ص: 344

5412 -

عَائِشَةُ: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: َمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالُوا: ومَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَاّ أُسَامَةُ حِبُّه صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله)) ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فقَالَ: ((إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ الله لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)) (1).

(1) البخاري (3475)، ومسلم (1688).

ص: 344

5413 -

وفي رواية: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْن الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ (1).

(1) مسلم (1688).

ص: 345

5414 -

وفيه: أن أُسَامَةَ كَلَّمَه فتَلَوَّنَ وَجْهُه صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ((أَتُشفع فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله؟!)) قَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ الله. وفيه: ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْد وَتَزَوَّجَتْ، فَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم (1).

(1) مسلم (1688).

ص: 345

5415 -

وفي أخرى: اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ حُلِيًّا عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ وَلا تُعْرَفُ هِيَ فَبَاعَتْهُ، فَأُخِذَتْ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا (1).

(1) أبو داود (4396)، والنسائي 8/ 73، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3696).

ص: 345

5416 -

وفي أخرى: كانت امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا. للستة إلا مالكا (1).

(1) مسلم (1688)، وأبو داود (4374).

ص: 345

5417 -

ابنُ عمرو بن العاص: أَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ؟ قَالَ:((هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَاّ فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ النَكَالٍ)) قَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ قَالَ:((هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلَاّ فِيمَا آوَاهُ الْجَرِينُ فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ)). لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (1710)، والترمذي (1289)،والنسائي 8/ 86، وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (1504).

ص: 345

5418 -

رافعُ بن خديج قال: لمروان وقد أراد قطع عبد سرق وديا،

⦗ص: 346⦘

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا قطع في ثمر ولا كثر)). فأمر مروان بالعبد فأرسل وجلده جلدات. لمالك وأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (4388)، والترمذي (1449)، والنسائي 8/ 87 - 88، ومالك 2/ 639،وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)).

ص: 345

5419 -

جَابِرُ رفعه: ((لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلا مُنْتَهِبٍ وَلا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ)). للترمذي والنسائي (1).

(1) أبو داود (4392) ،والترمذي (1448)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي 8/ 88، وقال: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير. وقال ابن أبي حاتم في ((العلل)) 1/ 449: سألت أبي = =وأبا زرعة عنه فقالا: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير، يقال: إنه سمعه من ياسين الزيات عن أبي الزبير فقلت لهما: ما حال ياسين، فقالا: ليس بقوي. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1172).

ص: 346

5420 -

عَبَّادُ بْنُ شُرَحْبِيلَ: أَصَابَتْنِي سَنَةٌ فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، فَفَرَكْتُ سُنْبُلاً فَأَكَلْتُ وَحَمَلْتُ فِي ثَوْبِي، فَجَاءَ صَاحِبُهُ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقَالَ لَهُ:((مَا عَلَّمْتَ إِذا كَانَ جَاهِلاً، وَلا أَطْعَمْتَ (إِذا)(1) كَانَ جَائِعًا- أَوْ سَاغِبًا)) فَأَمَرَهُ فَرَدَّ عَلَيَّ ثَوْبِي وَأَعْطَانِي وَسْقًا أَوْ نِصْفَ وَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ. لأبي داود والنسائي (2).

(1) في (أ) إذا، والمثبت من ((سنن أبي داود)).

(2)

أبو داود (2620)، والنسائي 8/ 240، وابن ماجة (2281)،وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2281).

ص: 346

5421 -

ابْنُ عُمَرَ رَفعه: ((لا يَحْلُبَنَّ أَحَدكم مَاشِيَةَ أحدٍ إلا بإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ (فينتثل)(1) طَعَامُهُ، إِنَّمَا تَخْزن لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتهمْ فَلا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَاّ بِإِذْنِهِ)). للشيخين والموطأ وأبي داود (2).

(1) في الأصل: فينثل والمثبت من ((سنن أبي داود)).

(2)

البخاري (2435)، ومسلم (1726).

ص: 346

5422 -

سَمُرَةُ رفعه: ((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ

⦗ص: 347⦘

فَلْيُصَوِّتْ ثَلاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلا يَحْمِلْ)) (1).

(1) أبو داود (2619)، والترمذي (1296)، وقال: حديث سمرة حسن صحيح غريب، وقال علي بن المديني: سماح الحسن من سمرة صحيح. وقد تكلم أهل الحديث في رواية= =الحسن عن سمرة وقالوا: إنما يحدث عن صحيفة سمرة. وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2280).

ص: 346

5423 -

رَافِعُ بْنُ عَمْرٍو: كُنْتُ أَرْمِي نَخْلَ الأَنْصَارِ فَأَخَذُونِي فَذَهَبُوا بِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:((يَا رَافِعُ لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُمْ)) فقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، الْجُوعُ. قَالَ:((لا تَرْمِ، وَكُلْ مَا وَقَعَ، أَشْبَعَكَ الله وَأَرْوَاكَ)) (1).

(1) أبو داود (2622)، والترمذي (1288)، وقال: حديث حسن صحيح غريب. وقال في ((العلل)) 1/ 517: لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث الفضل بن موسى. وصالح ابن أبي جبير لا أعرف اسم أبيه. وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (564).

ص: 347

5424 -

وفي رواية: ((اللهمَّ أَشْبِعْ بَطْنَهُ)). هما لأبي داود والترمذي (1).

(1) أبو داود (2622).

ص: 347

5425 -

ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ، وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (1287)، وقال: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم، وابن ماجة (2301). وصححه الألباني في ((صحيح الترمذي)) (1034).

ص: 347

5426 -

وعنه: جَاءَ رجل إلى عمر بِغُلامٍ لَهُ فَقَالَ: اقْطَعْ يَدَه فإنه سرق مرآة لامرأتي. فقال عمر: لا قطع عليه، وهو خادمكم أخذ متاعكم. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 640.

ص: 347

5427 -

جَابِرٌ: جِيءَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بِسَارِقٍ، فَقَالَ:((اقْتُلُوهُ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا سَرَقَ. فقَالَ:((اقْطَعُوهُ)) فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ:((اقْتُلُوهُ)) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا سَرَقَ. فقَالَ:((اقْطَعُوهُ)) ثم جيء بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ:((اقْطَعُوهُ)) ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ:((اقْطَعُوهُ)) فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)) فَانْطَلَقْنَا به فقتلناه، ثم اجتررناه ورمينا به في بئر، ورَمَيْنَا عَلَيْهِ بِالْحِجَارَةِ. لأبي داود، وللنسائي بنحوه وأنكره (1).

(1) أبو داود (4410)، والنسائي 8/ 90 - 91، وقال: هذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث. وقال ابن حجر في ((التلخيص)) وفي إسناده مصعب بن ثابت وقد قال النسائي: ليس بالقوي وهذا الحديث منكر، ولا أعلم فيه حديثًا صحيحًا. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3710).

ص: 347

5428 -

الْقَاسِمُ بنُ محمد: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ المدينة فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصديق فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ ظَلَمَهُ وقطع يده، وكَانَ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ، ثُمَّ إِنَّهُ بيت حليا

⦗ص: 348⦘

لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فافتقدته، فَجَعَلَ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ: اللهمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ يبيت أَهْلَ دويرة الرجل الصَّالِحِ، ثم وجد الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِغٍ فزَعَمَ أَنَّ الأَقْطَعَ جَاءَ بِهِ، فَاعْتَرَفَ الأَقْطَعُ أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقُطِعَتْ شماله، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالله إن دعاءه عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي مِنْ سَرِقَتِهِ (1).

(1) مالك 2/ 637، وقال الحافظ ابن حجر في ((الدراية)) القصة أخرجها مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وهي منقطعة.

ص: 347

5429 -

يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَقِيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَأَمَرَ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ، وَالله لأُغَرِّمَنَّكَ غُرْمًا يَشُقُّ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ؟ فَقَالَ كُنْتُ وَالله أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ عُمَرُ أَعْطِهِ ثَمَانَمائة دِرْهَمٍ (1).

(1) مالك 2/ 573.

ص: 348

5430 -

نَافِعُ: أَنَّ عَبْدًا لابن عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ، فَبعث بِهِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ، فَقال سَعِيدٌ: لا تقطع يد الآبِقِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ. فِي أَيِّ كِتَابِ الله وَجَدْتَ هَذَا؟ فأَمَرَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ. وكذلك قضى عمر بن عبد العزيز. هي لمالك (1).

(1) مالك 2/ 635.

ص: 348

5431 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبيِعوهُ وَلَوْ بِنَشٍّ)). لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (4412)، والنسائي 8/ 91، وقال: عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث، وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (949).

ص: 348

5432 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ: ((مَالُ الله سرقَ بَعْضُهُ بَعْضًا)). للقزويني بضعف (1).

(1) ابن ماجة (2590)، وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) 3/ 112: هذا إسناد فيه حجاج بن تميم وهو ضعيف، والرواي عنه أضعف منه. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (564).

ص: 348

5433 -

أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ الله: أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكَلاعِيِّينَ سُرِقَ لَهُمْ مَتَاعٌ فَاتَّهَمُوا نَاسًا مِنَ الْحَاكَةِ فَأَتَوُا بهم النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا ثُمَّ

⦗ص: 349⦘

خَلَّى سَبِيلَهُمْ فَأَتَوُا النُّعْمَانَ فَقَالُوا خَلَّيْتَ سَبِيلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ وَلا امْتِحَانٍ فَقَالَ لهم النُّعْمَانُ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَضْرِبَهُمْ فَإِنْ خَرَجَ مَتَاعُكُمْ فَذَاكَ وَإِلَاّ أَخَذْتُ لهم مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِهِمْ فَقَالُوا هَذَا حُكْمُكَ قَالَ هَذَا حُكْمُ الله ورَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (4382)،والنسائي 8/ 66، وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3683).

ص: 348

5434 -

أبو ذَرٍّ قَالَ: دعاني رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقُلْتُ لَبَّيْكَ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ يَعْنِي الْقَبْرَ قُلْتُ الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ قَالَ حَمَّادُ فلهذا قال من قال يُقْطَعُ يد النَّبَّاشِ لأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ بَيْتَهُ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4409)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3709).

ص: 349

5435 -

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رفعه: لا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ (1).

(1) النسائي 8/ 93، وقال: هذا مرسل وليس بثابت. وضعفه الألباني في ضعيف النسائي (374).

ص: 349

5436 -

أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا يعني السرقة فِي يَدِ رجُلٍ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. هما للنسائي (1).

(1) النسائي 7/ 312 - 313، وقال الألباني في صحيح النسائي (4364): صحيح الإسناد، لكن الصواب: أسيد بن ظهير.

ص: 349

5437 -

فَضَالَةُ: جيء صلى الله عليه وسلم بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ (1).

(1) أبو داود (4411) ،والترمذي (1447) ، والنسائي 8/ 93،وابن ماجة (2578). وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (240).

ص: 349

5438 -

بُسْرُ بْنُ أَرْطَاةَ رفعه: لا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي السَّفَرِ. لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (4408)، والترمذي (1450)، والنسائي 1/ 91، وصححه الألباني في المشكاة (3601).

ص: 349