الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5401 -
عَائِشَةُ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ النبي صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلا، فَلَمَّا نَزَلَ من المنبر أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالمرأة فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ (1).
(1) أبو داود (4474)، والترمذي (3181)، وقال: حديث حسن غريب. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (2542).
5402 -
وفي رواية: حَسَّانُ بْنِ ثَابِتٍ وَمِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ وحَمْنَة بِنْت جَحْشٍ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (4475)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (3757): حسن بما قبله.
5403 -
أبو الزِّنَادِ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ، فَسَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَامِرِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ (1).
(1) مالك 2/ 632.
5404 -
عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَنِ عُمَرَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: وَالله مَا أَبِي بِزَانٍ وَلا أُمِّي بِزَانِيَةٍ فَاسْتَشَارَ عُمَرُ فِي ذَلِكَ، فَقَائل يقول: مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ. وَآخر يقول: قَدْ كَانَ لأَبِيهِ مَدْحٌ سوى هَذَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ ثَمَانِينَ جلدة. هما لمالك (1).
(1) مالك 2/ 633.
5405 -
ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لرجُلٍ يَا يَهُودِيُّ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ، فإن قَالَ: يَا مُخَنَّثُ فمثله، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ، هذا إذا علم)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (1462) وفيه: إبراهيم بن إسماعيل، وقال أبو عيسى: يضعفُ في الحديث. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (246).
حد السرقة وما لا حد فيه
5406 -
عَائِشَةُ: يَد السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَاّ فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ (1).
(1) البخاري (6792)، ومسلم (1685).
5407 -
وفي رواية رفعته: ((لا تقطع اليد إلا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ)) وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ (1).
(1) النسائي في ((الكبرى)) 4/ 339 (7418).
5408 -
ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ. هما للستة (1).
(1) البخاري (6795)، ومسلم (1686).
5409 -
عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ أُتْرُجَّةً فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ أَنْ تُقَوَّمَ فَقُوِّمَتْ بِثَلاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍفَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ. لمالك (1).
(1)((الموطأ)) 2/ 634.
5410 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ)) قَالَ الأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ وإن من الحبال ما يساوي دراهم. للشيخين والنسائي (1).
(1) البخاري (6783)، ومسلم (1687).
5411 -
أبو أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ له النبي صلى الله عليه وسلم:((مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ؟)) قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا كل ذلك يعترف فَأَمَرَ بِهِ، فَقُطِعَ وَجِيءَ بِهِ فَقَالَ له صلى الله عليه وسلم:((اسْتَغْفِرِ الله وَتُبْ إِلَيْهِ)) فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((اللهمَّ تُبْ عَلَيْهِ ثَلاثًا)). للنسائي وأبي داود بلفظه (1).
(1) أبو داود (4380)، والنسائي 8/ 67 - 68، وابن ماجة (2597)،وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (943).
5412 -
عَائِشَةُ: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: َمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالُوا: ومَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَاّ أُسَامَةُ حِبُّه صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله)) ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فقَالَ: ((إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ الله لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)) (1).
(1) البخاري (3475)، ومسلم (1688).
5413 -
وفي رواية: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْن الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ (1).
(1) مسلم (1688).
5414 -
وفيه: أن أُسَامَةَ كَلَّمَه فتَلَوَّنَ وَجْهُه صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ((أَتُشفع فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله؟!)) قَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ الله. وفيه: ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْد وَتَزَوَّجَتْ، فَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم (1).
(1) مسلم (1688).
5415 -
وفي أخرى: اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ حُلِيًّا عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ وَلا تُعْرَفُ هِيَ فَبَاعَتْهُ، فَأُخِذَتْ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا (1).
(1) أبو داود (4396)، والنسائي 8/ 73، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3696).
5416 -
وفي أخرى: كانت امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا. للستة إلا مالكا (1).
(1) مسلم (1688)، وأبو داود (4374).
5417 -
ابنُ عمرو بن العاص: أَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ؟ قَالَ:((هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَاّ فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ النَكَالٍ)) قَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ قَالَ:((هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلَاّ فِيمَا آوَاهُ الْجَرِينُ فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ)). لأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (1710)، والترمذي (1289)،والنسائي 8/ 86، وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (1504).
5418 -
رافعُ بن خديج قال: لمروان وقد أراد قطع عبد سرق وديا،
⦗ص: 346⦘
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا قطع في ثمر ولا كثر)). فأمر مروان بالعبد فأرسل وجلده جلدات. لمالك وأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (4388)، والترمذي (1449)، والنسائي 8/ 87 - 88، ومالك 2/ 639،وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)).
5419 -
جَابِرُ رفعه: ((لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلا مُنْتَهِبٍ وَلا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ)). للترمذي والنسائي (1).
(1) أبو داود (4392) ،والترمذي (1448)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي 8/ 88، وقال: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير. وقال ابن أبي حاتم في ((العلل)) 1/ 449: سألت أبي = =وأبا زرعة عنه فقالا: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير، يقال: إنه سمعه من ياسين الزيات عن أبي الزبير فقلت لهما: ما حال ياسين، فقالا: ليس بقوي. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1172).
5420 -
عَبَّادُ بْنُ شُرَحْبِيلَ: أَصَابَتْنِي سَنَةٌ فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، فَفَرَكْتُ سُنْبُلاً فَأَكَلْتُ وَحَمَلْتُ فِي ثَوْبِي، فَجَاءَ صَاحِبُهُ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقَالَ لَهُ:((مَا عَلَّمْتَ إِذا كَانَ جَاهِلاً، وَلا أَطْعَمْتَ (إِذا)(1) كَانَ جَائِعًا- أَوْ سَاغِبًا)) فَأَمَرَهُ فَرَدَّ عَلَيَّ ثَوْبِي وَأَعْطَانِي وَسْقًا أَوْ نِصْفَ وَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ. لأبي داود والنسائي (2).
(1) في (أ) إذا، والمثبت من ((سنن أبي داود)).
(2)
أبو داود (2620)، والنسائي 8/ 240، وابن ماجة (2281)،وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2281).
5421 -
ابْنُ عُمَرَ رَفعه: ((لا يَحْلُبَنَّ أَحَدكم مَاشِيَةَ أحدٍ إلا بإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ (فينتثل)(1) طَعَامُهُ، إِنَّمَا تَخْزن لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتهمْ فَلا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَاّ بِإِذْنِهِ)). للشيخين والموطأ وأبي داود (2).
(1) في الأصل: فينثل والمثبت من ((سنن أبي داود)).
(2)
البخاري (2435)، ومسلم (1726).
5422 -
سَمُرَةُ رفعه: ((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ
⦗ص: 347⦘
فَلْيُصَوِّتْ ثَلاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلا يَحْمِلْ)) (1).
(1) أبو داود (2619)، والترمذي (1296)، وقال: حديث سمرة حسن صحيح غريب، وقال علي بن المديني: سماح الحسن من سمرة صحيح. وقد تكلم أهل الحديث في رواية= =الحسن عن سمرة وقالوا: إنما يحدث عن صحيفة سمرة. وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2280).
5423 -
رَافِعُ بْنُ عَمْرٍو: كُنْتُ أَرْمِي نَخْلَ الأَنْصَارِ فَأَخَذُونِي فَذَهَبُوا بِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:((يَا رَافِعُ لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُمْ)) فقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، الْجُوعُ. قَالَ:((لا تَرْمِ، وَكُلْ مَا وَقَعَ، أَشْبَعَكَ الله وَأَرْوَاكَ)) (1).
(1) أبو داود (2622)، والترمذي (1288)، وقال: حديث حسن صحيح غريب. وقال في ((العلل)) 1/ 517: لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث الفضل بن موسى. وصالح ابن أبي جبير لا أعرف اسم أبيه. وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (564).
5424 -
وفي رواية: ((اللهمَّ أَشْبِعْ بَطْنَهُ)). هما لأبي داود والترمذي (1).
(1) أبو داود (2622).
5425 -
ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ، وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (1287)، وقال: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم، وابن ماجة (2301). وصححه الألباني في ((صحيح الترمذي)) (1034).
5426 -
وعنه: جَاءَ رجل إلى عمر بِغُلامٍ لَهُ فَقَالَ: اقْطَعْ يَدَه فإنه سرق مرآة لامرأتي. فقال عمر: لا قطع عليه، وهو خادمكم أخذ متاعكم. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 640.
5427 -
جَابِرٌ: جِيءَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بِسَارِقٍ، فَقَالَ:((اقْتُلُوهُ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا سَرَقَ. فقَالَ:((اقْطَعُوهُ)) فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ:((اقْتُلُوهُ)) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا سَرَقَ. فقَالَ:((اقْطَعُوهُ)) ثم جيء بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ:((اقْطَعُوهُ)) ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ:((اقْطَعُوهُ)) فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)) فَانْطَلَقْنَا به فقتلناه، ثم اجتررناه ورمينا به في بئر، ورَمَيْنَا عَلَيْهِ بِالْحِجَارَةِ. لأبي داود، وللنسائي بنحوه وأنكره (1).
(1) أبو داود (4410)، والنسائي 8/ 90 - 91، وقال: هذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث. وقال ابن حجر في ((التلخيص)) وفي إسناده مصعب بن ثابت وقد قال النسائي: ليس بالقوي وهذا الحديث منكر، ولا أعلم فيه حديثًا صحيحًا. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3710).
5428 -
الْقَاسِمُ بنُ محمد: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ المدينة فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصديق فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ ظَلَمَهُ وقطع يده، وكَانَ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ، ثُمَّ إِنَّهُ بيت حليا
⦗ص: 348⦘
لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فافتقدته، فَجَعَلَ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ: اللهمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ يبيت أَهْلَ دويرة الرجل الصَّالِحِ، ثم وجد الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِغٍ فزَعَمَ أَنَّ الأَقْطَعَ جَاءَ بِهِ، فَاعْتَرَفَ الأَقْطَعُ أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقُطِعَتْ شماله، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالله إن دعاءه عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي مِنْ سَرِقَتِهِ (1).
(1) مالك 2/ 637، وقال الحافظ ابن حجر في ((الدراية)) القصة أخرجها مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وهي منقطعة.
5429 -
يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَقِيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَأَمَرَ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ، وَالله لأُغَرِّمَنَّكَ غُرْمًا يَشُقُّ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ؟ فَقَالَ كُنْتُ وَالله أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ عُمَرُ أَعْطِهِ ثَمَانَمائة دِرْهَمٍ (1).
(1) مالك 2/ 573.
5430 -
نَافِعُ: أَنَّ عَبْدًا لابن عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ، فَبعث بِهِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ، فَقال سَعِيدٌ: لا تقطع يد الآبِقِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ. فِي أَيِّ كِتَابِ الله وَجَدْتَ هَذَا؟ فأَمَرَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ. وكذلك قضى عمر بن عبد العزيز. هي لمالك (1).
(1) مالك 2/ 635.
5431 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبيِعوهُ وَلَوْ بِنَشٍّ)). لأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (4412)، والنسائي 8/ 91، وقال: عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث، وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (949).
5432 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ: ((مَالُ الله سرقَ بَعْضُهُ بَعْضًا)). للقزويني بضعف (1).
(1) ابن ماجة (2590)، وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) 3/ 112: هذا إسناد فيه حجاج بن تميم وهو ضعيف، والرواي عنه أضعف منه. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (564).
5433 -
أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ الله: أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكَلاعِيِّينَ سُرِقَ لَهُمْ مَتَاعٌ فَاتَّهَمُوا نَاسًا مِنَ الْحَاكَةِ فَأَتَوُا بهم النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا ثُمَّ
⦗ص: 349⦘
خَلَّى سَبِيلَهُمْ فَأَتَوُا النُّعْمَانَ فَقَالُوا خَلَّيْتَ سَبِيلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ وَلا امْتِحَانٍ فَقَالَ لهم النُّعْمَانُ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَضْرِبَهُمْ فَإِنْ خَرَجَ مَتَاعُكُمْ فَذَاكَ وَإِلَاّ أَخَذْتُ لهم مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِهِمْ فَقَالُوا هَذَا حُكْمُكَ قَالَ هَذَا حُكْمُ الله ورَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. لأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (4382)،والنسائي 8/ 66، وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3683).
5434 -
أبو ذَرٍّ قَالَ: دعاني رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقُلْتُ لَبَّيْكَ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ يَعْنِي الْقَبْرَ قُلْتُ الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ قَالَ حَمَّادُ فلهذا قال من قال يُقْطَعُ يد النَّبَّاشِ لأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ بَيْتَهُ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (4409)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3709).
5435 -
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رفعه: لا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ (1).
(1) النسائي 8/ 93، وقال: هذا مرسل وليس بثابت. وضعفه الألباني في ضعيف النسائي (374).
5436 -
أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا يعني السرقة فِي يَدِ رجُلٍ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. هما للنسائي (1).
(1) النسائي 7/ 312 - 313، وقال الألباني في صحيح النسائي (4364): صحيح الإسناد، لكن الصواب: أسيد بن ظهير.
5437 -
فَضَالَةُ: جيء صلى الله عليه وسلم بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ (1).
(1) أبو داود (4411) ،والترمذي (1447) ، والنسائي 8/ 93،وابن ماجة (2578). وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (240).
5438 -
بُسْرُ بْنُ أَرْطَاةَ رفعه: لا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي السَّفَرِ. لأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (4408)، والترمذي (1450)، والنسائي 1/ 91، وصححه الألباني في المشكاة (3601).