المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

ص: 480

6149 -

أبو هريرة رفعه: ((الجهاد واجبٌ عليكم مع كل أميرٍ برًا كان أو فاجرًا، والصلاة واجبةٌ عليكم خلف كل مسلمٍ برًا كان أو فاجرًا، وإن عمل الكبائر والصلاة واجبة على كل مسلم برًا كان أو فاجرًا، وإن عمل الكبائر)) لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2533)، وقال المنذري في ((مختصره)) 3/ 380: هذا منقطع، مكحول لم يسمع من أبي هريرة. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (545).

ص: 480

6150 -

أنس رفعه: ((جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)) لأبي داود والنسائي (1).

(1) أحمد 3/ 124، وأبو داود (2504)، والنسائي 6/ 7، وقال الحاكم 2/ 81: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2186).

ص: 480

6151 -

عائشة رفعته: ((لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا)) للشيخين (1).

(1) البخاري (2825)، ومسلم (1353).

ص: 480

6152 -

أبو هريرة رفعه: ((من مات ولم يغزو لم يحدث به نفسه مات على شعبةٍ من النفاق)). قال ابن المبارك رحمه الله: فنرى أن ذلك كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لمسلم وأبي داود والنسائي (1).

(1) مسلم (1910).

ص: 480

6153 -

أبو أمامة رفعه: ((من لم يغز ولم يجهز غازيًا أو يخلف غازيًا في أهله بخير أصابه الله بقارعةٍ قبل يوم القيامة)) لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2503)، وابن ماجة (2762)،وقال المنذري في ((مختصره)) 3/ 366: والقاسم فيه مقال. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2185): إسناده حسن، رجاله ثقات؛ على خلاف المعروف في القاسم.

ص: 480

6154 -

أبو هريرة رفعه: ((لا تمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا)) للشيخين (1).

(1) البخاري (3026)، ومسلم (1741).

ص: 480

6155 -

سلمة بن نفيل الكندي: كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله أذال الناس الخيل، ووضعوا السلاح، وقالوا: لا جهاد، وقد وضعت الحرب أوزارها فأقبل صلى الله عليه وسلم بوجهه، قال: ((كذبوا، الآن جاء القتال، ولا

⦗ص: 481⦘

يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوامٍ ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة)). للنسائي مطولاً (1).

(1) النسائي 6/ 214 - 215، وقال الحاكم 4/ 447 - 448: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: الشيخان لم يخرجا لأرطأة، وهو ثبت والخبر من غرائب الصحاح. وصححه الألباني في صحيح النسائي (3333).

ص: 480

6156 -

ابن عمر [رفعه](1): ((إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم)). لأبي داود (2).

(1) زيادة يقتضيها السياق.

(2)

أبو داود (3462)، وقال المنذري في ((مختصره)) 5/ 102 - 103: في إسناده: إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الخرساني، نزل مصر، لا يحتج بحديثه، وفيه أيضا: عطاء الخرساني، وفيه مقال. وقال الألباني في ((الصحيحة)) (11): وهو حديث صحيح لمجموع طرقه.

ص: 481

6157 -

أبو أمامة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى سكة أو شيئًا من آلة الحرث يقول: ((لا يدخل هذا بيت قومٍ إلا أدخله الله الذلَّ)). للبخاري (1).

(1) البخاري (2321).

ص: 481

6158 -

أبو موسى: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعةً، ويقاتل حميةً، ويقاتل رياءً، أيُّ ذلك في سبيل الله؟ فقال:((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)). للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (3126)، ومسلم (1904).

ص: 481

6159 -

أبو أمامة: جاء رجل إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر، ماله؟ فقال:((لا شيء له)) فأعادها ثلاث مرار يقول: ((لا شيء له)) ثم قال: ((إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا، وابتغي به وجهه)) (1).

(1) النسائي 6/ 25، وقال الألباني في ((صحيح الترغيب)) (8): رواه أبو داود، والنسائي بإسناد جيد.

ص: 481

6160 -

عبادة رفعه: ((من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا عقالاً فله ما نوى)) (1).

(1) النسائي 6/ 24 - 25، والضياء في ((المختارة))، وقال الحاكم 2/ 109: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في صحيح النسائي (2941).

ص: 481

6161 -

شداد بن الهاد: أن رجلاً من الأعراب جاء النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال: أهاجر معك فأوصى به صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فلما كانت غزاة غنم النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسمٌ قسم لك النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فجاء به فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى

⦗ص: 482⦘

إلى هاهنا- وأشار إلى حلقه- بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدقك، فلبثوا قليلاً، ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار، فقال:((أهو هو))؟ قالوا: نعم. قال: ((صدق الله فصدقه)) ثم كفنه صلى الله عليه وسلم في جبة النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلَّى عليه، فكان مما ظهر من صلاته:((اللهمَّ هذا عبدك خرج مهاجرًا في سبيلك فقتل شهيدًا، أنا شهيدٌ على ذلك)). هي للنسائي (1).

(1) النسائي (4/ 60 - 61)، وصححه الألباني في صحيح النسائي (1845).

ص: 481

6162 -

عبد الرحمن بن أبي عقبة، عن أبيه: وكان مولى من أهل فارس شهدت مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم أحدًا فضربت رجلاً من المشركين، فقلت: خذها وأنا الغلام الفارسي، فالتفت إلي صلى الله عليه وسلم فقال:((هلا قلت وأنا الغلام الأنصاري)) (1).

(1) أبو داود (5123)، وابن ماجة (2784). وضعفه الألباني في ((المشكاة)) (4903).

ص: 482

6163 -

قيس بن عبيد: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال (1).

(1) أبو داود (2656) ، وصححه الألباني في ((المشكاة))) (3951)

ص: 482

6164 -

ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك (1).

(1) أبو داود (2599)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2264).

ص: 482

6165 -

سمرة كان شعار المهاجرين: عبد الله، وشعار الأنصار عبد الرحمن (1).

(1) أبو داود (2595)، وقال المنذري في ((مختصره)) (3/ 407): في إسناده الحجاج بن أرطأة، ولا يحتج بحديثه. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (558).

ص: 482

6166 -

سلمة بن الأكوع: أمر علينا النبي صلى الله عليه وسلم مرة أبا بكر في غزاةٍ فبيتنا أناسًا من المشركين نقتلهم، وقتلت أنا بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبياتٍ، وكان شعارنا: أمت أمت. وفي روايةٍ: يا منصور أمت (1).

(1) أبو داود (2596)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 2/ 107، وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2297): إسناده حسن صحيح على شرط مسلم.

ص: 482

6167 -

كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا ناحيةً ورى بغيرها وكان يقول: ((الحرب خدعة)). هي لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2637)، وأخرجه ابن حبان بتمامه 8/ 155 - 163، وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2295): إسناده صحيح.

ص: 483

6168 -

أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: ((اللهم أنت عضدي ونصيري، وبك أقاتل)) (1).

(1) أبو داود (2632)، ورواه الضياء في ((المختارة)) 6/ 339 - 340، ورواه أيضا الترمذي (3584)، وقال: حديث حسن غريب. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2291).

ص: 483

6169 -

المهلب: عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن بيتكم العدو فقولوا: حم لا ينصرون)). هما لأبي داود، والترمذي (1).

(1) أبو داود (2597)، والترمذي (1682). وقال الحاكم 2/ 107: حديث صيح الإسناد على شرط الشيخين، إلا أن فيه إرسال، فإذا الرجل الذي لم يسمه المهلب البراء بن عازب، ووافقه الذهبي وقال: تابعه زهير بن معاوية. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2262).

ص: 483

6170 -

معاذ رفعه: ((الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله، وأطاع الإمام، وأنفق الكريم، وياسر الشريك، واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجرٌ كله، وأما من غزا فخرًا ورياءً [وسمعةً] (1)، وعصى الإمام، وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف)). لمالك وأبي داود والنسائي (2).

(1) من (ب).

(2)

أبو داود (2515)، والنسائي6/ 49، ومالك 2/ 372،وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (2195).

ص: 483

6171 -

ابن عمر: قال له رجل: أريد أن أبيع نفسي من الله فأجاهد حتى أقتل، فقال: ويحك، وأين الشروط؟ أين قوله:{التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ} [التوبة: 112]. الآية. لرزين.

ص: 483

6172 -

محمد بن الحجاج بن حسين بن السائب بن أبي لبابة، حدثني أبي، عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدرٍ: ((كيف تقاتلونهم إذا لقيتموهم))؟ فقال عاصم بن ثابت: يا رسول الله، إذا كان القوم منَّا حيث ينالهم النبل كانت المراماة بالنبل، فإذا اقتربوا كانت لهم المراضخة بالحجارة حجرٌ في يده وحجران في حجزته، فإذا اقتربوا كانت المداعمة بالرماح، فإذا انتقضت الرماح كان الجلاد بالسيوف. فقال صلى الله عليه وسلم:((بهذا أنزلت الحرب من قاتل فليقاتل قتال عاصم)). ((للكبير)) ومحمد بن الحجاج مجهولٌ (1).

(1) الطبراني 5/ 34 (4513))، وقال الهيثمي 5/ 327: فيه: ومحمد بن الحجاج قال: أبو حاتم: مجهول.

ص: 483

6173 -

مالك بلغني: أن عمر كان يقول: كرم المؤمن تقواه ودينه

⦗ص: 484⦘

حسبه ومروءته خلقه والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء، فالجبان يفر عن أبيه وأمه، والجريء يقاتل عمن لا يئوب به إلى رحله، والقتل حتف من الحتوف، والشهيد من احتسب نفسه على الله (1).

(1) مالك2/ 369.

ص: 483