المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التكبير أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌التكبير أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

3615 -

وعنه: أن النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ:((مَنِ الْقَوْمُ؟)) قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ فقَالَ: ((رَسُولُ الله)) فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: ((نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ)). لمسلم، وأبي داود، والنسائي (1).

(1) مسلم (1336).

ص: 28

3616 -

جَابِرُ: كُنَّا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكُنَّا نُلَبِّي عَنِ النِّسَاءِ، ونرمي عن الصِّبْيَانِ. للترمذي وقال: غريب، وأجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها (1).

(1) الترمذي (927) وابن ماجه (3038)،وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (160).

ص: 28

3617 -

زيدُ بنُ أرقم رفعه: ((من حج عن أبيه أو عن أمه أجزأ ذلك عنه وعنهما)). «للكبير» براوٍلم يسم (1).

(1) الطبراني 5/ 200 (5083)، قال الهيثمي 3/ 282: فيه راو لم يسم.

ص: 28

3618 -

أبو هريرة رفعه: ((من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره، ومن فَطَّر صائمًا فله مثل أجره، ومن دعا إلى خير فله مثل أجر فاعله)). «للأوسط» وفيه علي بن يزيد بن بهرام (1).

(1) الطبراني في «الأوسط» 6/ 69 (5818)، قال الهيثمي 3/ 282: فيه علي بن يزيد بن بهرام، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات، وضعفه الألباني في الضعيفة (1184).

ص: 28

‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

ص: 28

3619 -

عمرُ: كان يُكبرُ في مسجد مِنَى ويُكبرُ مَنْ في المسجد، فترجُّ أسواق منى من التكبير حتى يصل التكبير إلى المسجد الحرام، يقولون: كبَّر عمر فيكبرون. للبخاري في ترجمة، و «للموطأ» نحوه (1).

(1) البخاري قبل حديث (970).

ص: 28

3620 -

ابنُ عمرَ: يكبر في فُسطاطه ويكبر الناس لتكبيره دُبر الصلاة، وفي غير وقت الصلاة، وإذا ارتفع النهار وعند الزوال، وإذا ذهب يرمي الجمار.

للبخاري في ترجمته (1).

(1) البخاري قبل حديث (970).

ص: 28

3621 -

وفي ترجمة أخرى: عنه وعن أبي هريرة: كانا يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا (1).

(1) البخاري قبل حديث (969).

ص: 28

3622 -

عَبْدُِ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاذٍ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ونحن بِمِنًى، فَفتحَت أَسْمَاعَنَا حَتَّى كُنَّا نَسْمَعُ مَا يَقُولُ، وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا وطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ، حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ فوضع إصبعيه السبابتين ثم، قَالَ: بِحَصَى الْخَذْفِ. ثم أَمَرَ الْمُهَاجِرِينَ فنْزِلُوا فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، وَأَمَرَ الأَنْصَارَ أَنْ يَنْزِلُوا من وراء الْمَسْجِدِ، ثم نزل الناس بعد. للنسائي (1).

(1) النسائي 5/ 249. وقال الألباني: صحيح.

ص: 29

3623 -

ولأبي داود: ((لِيَنْزِلِ الْمُهَاجِرُونَ هَا هُنَا)) وَأَشَارَ إِلَى مَيْمَنَةِ الْقِبْلَةِ ((وَالأَنْصَارُ هَا هُنَا))، وَأَشَارَ إِلَى مَيْسَرَةِ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ قال:((لِيَنْزِلِ النَّاسُ حَوْلَهُمْ)) (1).

(1) أبو داود (1951). وقال الألباني في صحيح أبي داود (1719): صحيح.

ص: 29

3624 -

الْهِرْمَاسُ بْنُ زِيَادٍ الْبَاهِلِي: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ يَوْمَ الأَضْحَى بِمِنًى (1).

(1) أبو داود (1954). وقال الألباني: حسن (1721).

ص: 29

3625 -

ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي بَكْرٍ قَالا: رَأَيْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بَيْنَ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَنَحْنُ عِنْدَ رَاحِلَتِهِ وَهِيَ خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الَّتِي خَطَبَ بِمِنًى (1).

(1) أبو داود (1952). وقال الألباني: صحيح (1720).

ص: 29

3626 -

رَافِعُ بْنُ عَمْر الْمُزْنِي: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى حِينَ ارْتَفَعَ الضُّحَى عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ، وَعَلِيٌّ يُعَبِّرُ عَنْهُ، وَالنَّاسُ بَيْنَ قَاعِدٍ وقَائِمٍ.

هي لأبي داود (1).

وتقدم في أحكام الإيمان خطبة له صلى الله عليه وسلم، وهنا أطراف من غيرها مما خطب به في يوم الرءوس وهو وسط أيام التشريق.

(1) أبو داود (1956). وقال الألباني: صحيح (1723).

ص: 29

3627 -

أبو حرة الرَّقَاشِي، عَنْ عَمِّهِ رفعه: ((أَلا لا تَظْلِمُوا، أَلا لا تَظْلِمُوا، أَلا لا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مسلم إِلَاّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ، أَلا وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ

⦗ص: 30⦘

ومأثرة ومال كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي هَذِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)). إلى أن قال: ((ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها)). لأحمد بلين (1).

(1) أحمد 5/ 72. وقال الهيثمي (3/ 265 - 266): أبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود،

وضعفه ابن معين، وفيه علي بن زيد وفيه كلام.

ص: 29

3628 -

ابنُ عمر رفعه: قال في العقبة: ((إنَّ الزمانَ قد استدارَ كَهَيْئَتِهِ يَومَ خَلَقَ الله السموات والأرض، وإن عدة الشهور اثنا عشر شهرًا منها أربعةٌ حُرُمٌ: رَجَبُ مُضَر وذو القعدة وذو الحجة والمحرم {ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم}، {إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عامًا ويحرمونه عامًا ليواطئوا عدة ما حرم الله}، كانوا يحلون صفر عاماً ويحرمون المحرم عاماً، ويحرمون صفر عامًا ويحلون المحرم عامًا فذلك النسيء. أيها الناس: إن الشيطان قد أيس أن يعبد، وقد رضي منكم بمحقّرات الأعمال فاحذروا على دينكم محقرات الأعمال. للبزار بضعف (1).

(1) البزار كما في «كشف الأستار» 2/ 33 - 34 (1141)

وقال الهيثمي 3/ 268: فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.

ص: 30

3629 -

كلثومُ بنُ جبر، بقصة فيها: إن الذي قتل عمَّارًا بصفين أخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم العقبة فقال: ((إنَّ دماءَكم وأموالَكم عليكم حرامٌ، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض)). وفي القصة: لا رجلَ أبينَ ضلالاً منه لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع ثم قتل عمارًا. «للكبير» (1).

(1) الطبراني 22/ 363 (912). وقال الهيثمي 3/ 272 - 273: رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح.

ص: 30

3630 -

أبو أمامة رفعه في يوم عرفة: ((ألا كل نبي قد مضت دعوته إلا دعوتي ادَّخرتها عند ربي إلى يوم القيامة أما بعد: فإن الأنبياء متكاثرون فلا تخزوني، فإني جالس لكم على باب الحوض)). «للكبير» بلين (1).

(1) الطبراني 8/ 141 - 142 (7632). وقال الهيثمي 3/ 270 - 271: فيه بقية بن الوليد وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات.

ص: 30

3631 -

وفى رواية بلين: ((لا تألوا على الله فإنه مَنْ تَألَّى على الله كذبه الله)) (1).

(1) الطبراني 8/ 229 (7898). وقال الهيثمي 3/ 271: فيه علي بن يزيد، وهو ضعيف وقد وثق.

ص: 31

3632 -

العلاءُ بنُ خالد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حجة الوداع: ((إن الله يقول {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} فليس لعربي على عجمي فضل، ولا لعجمي على عربي فضل ولا لأسود على أبيض فضل، ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى. يا معشر قريش لا تجيئوا بالدنيا تحملونها على رقابكم ويجيء الناس بالآخرة، فإني لا أغني عنكم من الله شيئاً)). «للكبير» (1).

(1) الطبراني 18/ 12 - 13 (16). وقال الهيثمي 3/ 271 - 272: رواه الطبراني في «الكبير» بأسانيد، وهذا ضعيف، وتقدم له إسناد صحيح في الخطبة يوم عرفة.

ص: 31

3633 -

جَابِرٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَجَّ ثَلاثَ حِجَجٍ؛ حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ، وَحَجَّةً بَعْدَ مَا هَاجَرَ مَعَهَا عُمْرَةٌ، فَسَاقَ ثَلاثَةً وَسِتِّينَ بَدَنَةً، وَجَاءَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبَقِيَّتِهَا فِيهَا جَمَلٌ لأَبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَنَحَرَهَا، فأَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَطُبِخَتْ وَشَرِبَ مِنْ مَرَقِتهَا. للترمذي (1).

(1) الترمذي (815). وقال الألباني في «صحيح الترمذي» (652): صحيح.

ص: 31

3634 -

أَنَسٌ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُا فِي ذِي الْقَعْدَةِ، إِلَاّ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً الْحُدَيْبِيَةِ أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنْ جِعْرَانَةَ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً في حَجَّتِهِ. للشيخين والترمذي وأبي داود (1).

(1) البخاري (1778)، ومسلم (1253).

ص: 31

3635 -

مُحَرِّشٌ الْكَعْبِي: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ لَيْلاً مُعْتَمِرًا، فَدَخَلَ مَكَّةَ لَيْلاً فَقَضَى عُمْرَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ بِالْجِعِرَّانَةِ كَبَائِتٍ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْغَدِ خَرَجَ في بَطْنِ سَرِفَ حَتَّى جَامَعَ الطَّرِيقِ طَرِيقِ جَمْعٍ بِبَطْنِ سَرِفَ،

⦗ص: 32⦘

فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ خَفِيَتْ عُمْرَتُهُ عَلَى النَّاسِ. للترمذي والنسائي (1).

(1) الترمذي (935)، وقال: حسن غريب، والنسائي 5/ 199.

ص: 31

3636 -

ولأبي داود: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْجِعْرَانَة فَجَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَكَعَ في المسجد مَا شَاءَ الله، ثُمَّ أَحْرَمَ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ فَاسْتَقْبَلَ بَطْنَ سَرِفَ، حَتَّى أتى طَرِيقَ الْمَدِينَةِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ (1).

(1) أبو داود (1996)،والدارمي (1861). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1758).

ص: 32

3637 -

عُرْوَةُ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَعْتَمِرْ إِلَاّ ثَلاث عمر، إِحْدَاهُنَّ فِي شَوَّالٍ، وثنتان فِي ذِي الْقَعْدَةِ. لمالك.

ص: 32

3638 -

وعنه: عَنْ عَائِشَةَ: أَنه صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ، عُمْرَةً فِي ذِي الْقعْدَةِ، وَعُمْرَةً فِي شَوَّالٍ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1991). وقال الألباني في صحيح أبي داود (1754): صحيح، لكن قوله: في شوال يعني ابتداء، وإلا فهي في ذي القعدة أيضاً.

ص: 32

3639 -

وعنه: كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ مُسْتَنِدَيْنِ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَإِنَّا لَنَسْمَعُ صوتها بِالسِّوَاكِ تَسْتَنُّ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَجَبٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَيْ أُمَّتَاهُ أَلا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ: وَمَا يَقُولُ، قُلْتُ: يَقُولُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَجَبٍ، فَقَالَتْ: يَغْفِر الله لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَعَمْرِي مَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ، وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إِلَاّ وَإِنَّا مَعَهُ، وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ، مَا قَالَ لا، وَلا نَعَمْ، سَكَتَ (1).

(1) مسلم (1255).

ص: 32

3640 -

عَائِشَةُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَلا نَبْنِي لَكَ بِمِنًى بِنَاءً يُظِلُّكَ مِنَ الشَّمْسِ؟ فَقَالَ:((لا إِنَّمَا هُوَ مُنَاخُ لمَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ)). للترمذي، وأبي داود (1).

(1) أبو داود (2019)، والترمذي (881)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (3007).وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (438).

ص: 32

3641 -

أبو الدرداء قلنا: يا رسول الله، إن أمر منى لعجيب، هي ضيقة، فإذا نزلها الناس اتسعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إنما مثل منى كالرحم، هي ضيقة فإذا حملت وسعها الله)). «للأوسط» بخفى (1).

(1) رواه الطبراني في «الأوسط» 7/ 377 - 378 (7775). وقال الهيثمي: فيه من لم أعرفه. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5250).

ص: 32