المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

4036 - أبو هريرة رفعه: ((لَأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: 4036 - أبو هريرة رفعه: ((لَأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي

4036 -

أبو هريرة رفعه: ((لَأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ الله، مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ الله عَلَيْهِ)). للشيخين (1).

(1) البخاري (6625)، ومسلم (1655).

ص: 99

4037 -

ابْنُ عُمَرَ قال: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وَمَنْ لَمْ يُؤَكِّدْهَا فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ؛ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 381.

ص: 99

4038 -

ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كَفَّرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ النَّاسَ بِذَلِكَ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ. للقزويني بضعف (1).

(1) ابن ماجة (2112) قال البوصيري في «زوائده» 249 (702): هذا إسناد فيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (459).

ص: 99

4039 -

سَعْدٌ: كُنَّا نَذْكُرُ بَعْضَ الأَمْرِ - وَأَنَا حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ- فَحَلَفْتُ بِاللَاّتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ لِي أَصْحَابُ صلى الله عليه وسلم: مَا قُلْتَ ائْتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَخْبِرْهُ، فَإِنَّا لا نَرَاكَ إِلَاّ قَدْ كَفَرْتَ، فلقيته فَأَخْبَرْتُهُ: فَقَالَ: ((قُلْ لا إِلَهَ إِلَاّ الله وَحْدَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَتَعَوَّذْ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَاتْفُلْ عَنْ شمالك ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَلا تَعُدْ لَهُ)). للنسائي (1).

(1) النسائي 7/ 7، وابن ماجة (2097). وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (242).

ص: 99

‌كتاب النذر

ص: 99

4040 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)) (1).

(1) البخاري (6694)، ومسلم (1640).

ص: 99

4041 -

وفي رواية: ((إِنَّ النَّذْرَ لا يُقَرِّبُ مِنِ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ الله قَدَّرَهُ، وَلَكِنِ النَّذْرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ

⦗ص: 100⦘

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ)). للستة إلا مالكًا، بلفظ مسلم (1).

(1) البخاري (6694)، ومسلم (1640).

ص: 99

4042 -

ابنُ عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وأمر بالوفاء به. «للكبير» (1).

(1) قال الهيثمي 4/ 185: رواه الطبراني في «الكبير» بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح.

ص: 100

4043 -

جابرُ: أَنَّ رَجُلاً قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ الله عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ صلاة فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فقَالَ:((صَلِّ هَاهُنَا))، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ:((صَلِّ هَاهُنَا)) ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((شَأْنُكَ إِذَنْ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3305)،والدارمي (2339). وصححه الألباني «الإرواء» 4/ 146 - 147.

ص: 100

4044 -

ابن عمر: سئل عمن وافق نذره في الصوم أضحى أو فطر، فقال: أمر رسول صلى الله عليه وسلم بوفاء النذر ونهى عن صوم هذين اليومين، فأعاد عليه فلم يزد على هذا. للشيخين (1).

(1) البخاري (1994)، ومسلم (1139).

ص: 100

4045 -

ابنُ عمر: بينما النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ إِذَ هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: هذا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ في الشمس، وَلا يَقْعُدَ ويصوم ولا يفطر نهاره، وَلا يَسْتَظِلَّ، وَلا يَتَكَلَّمَ، فَقَالَ:((مُرْهُ فَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ وليتكلم، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ)). للبخاري، وأبي داود (1).

(1) البخاري (6704).

ص: 100

4046 -

وأرسله مالك وقال: فأمره صلى الله عليه وسلم بإتمام مَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةً، وَتْرُكَ مَا كَانَ لِلَّهِ مَعْصِيَةً. ولم يبلغني أنه أمر بكفارة. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 378 - 379.

ص: 100

4047 -

عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ الله حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النبي صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ:((لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ)). للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (1866)، ومسلم (1644).

ص: 100

4048 -

وفي رواية: حافية غير مختمرة فقال: ((مروها فلتختمر ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام)) (1).

(1) أبو داود (3293) ،والترمذي (1544) ، وابن ماجة (2134). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (2134).

ص: 100

4049 -

ولأبي داود عن ابن عباس رفعه: ((فَلْتَرْكَبْ، وَلْتُهْدِ بَدَنَةً)) (1).

(1) أبو داود (3303). وقال الألباني في صحيح أبي داود (2825): صحيح.

ص: 101

4050 -

وفي أخرى: أَمَرَهَا أَنْ تَرْكَبَ وَتُهْدِيَ هَدْيًا (1).

(1) أبو داود (3296). وقال الألباني (2818): صحيح.

ص: 101

4051 -

وفي أخرى قال ابْنُ عَبَّاسٍ: إن رجلاً قال: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ

بنحوه: ((فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا)) (1).

(1) أبي داود (3295). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (720).

ص: 101

4052 -

ابْنُ الْمُسَيبِ: أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا أخاه الْقِسْمَةَ، فَقَالَ له الآخر: إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةِ، فَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ لا أكلمك، فعاد يسأله، فأتى عمر فقال له: إِنَّ الْكَعْبَةَ لغَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ أَخَاكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:((لا يَمِينَ عَلَيْكَ، وَلا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ، وَلا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَفِيمَا لا تَمْلِكُ)) (1).

(1) أبو داود (3272). وقال الألباني في ضعيف أبي داود (713): ضعيف الإسناد.

ص: 101

4053 -

ثَابِتُ الضَّحَّاك: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ، وأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبره، فَقَالَ:((هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟)) قَالُوا: لا، قَالَ:((هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟)) قَالُوا: لا، قَالَ:((أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ)) (1).

(1) أبو داود (3313). وقال الألباني في صحيح أبي داود (2834): صحيح.

ص: 101

4054 -

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ الله: إِنِّي نَذَرْتُ إذا انصرفت من غزوتك هذه سالمًا غانمًا أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ، فقال:((إن كنت نذرت فأوف بنذرك، وإلا فلا أَوْفِي بِنَذْرِكِ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3312). وقال الألباني في «الإرواء» (2588): حسن صحيح.

ص: 101

4055 -

عَائِشَةَ رفعته: ((لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ)). لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (3292)، والترمذي (1525)، (وقال): غريب، وهو أصح من حديث أبي صفوان. والنسائي 7/ 27. وصححه الألباني في صحيح النسائي (3591).

ص: 101