الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4036 -
أبو هريرة رفعه: ((لَأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ الله، مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ الله عَلَيْهِ)). للشيخين (1).
(1) البخاري (6625)، ومسلم (1655).
4037 -
ابْنُ عُمَرَ قال: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وَمَنْ لَمْ يُؤَكِّدْهَا فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ؛ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 381.
4038 -
ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كَفَّرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ النَّاسَ بِذَلِكَ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ. للقزويني بضعف (1).
(1) ابن ماجة (2112) قال البوصيري في «زوائده» 249 (702): هذا إسناد فيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (459).
4039 -
سَعْدٌ: كُنَّا نَذْكُرُ بَعْضَ الأَمْرِ - وَأَنَا حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ- فَحَلَفْتُ بِاللَاّتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ لِي أَصْحَابُ صلى الله عليه وسلم: مَا قُلْتَ ائْتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَخْبِرْهُ، فَإِنَّا لا نَرَاكَ إِلَاّ قَدْ كَفَرْتَ، فلقيته فَأَخْبَرْتُهُ: فَقَالَ: ((قُلْ لا إِلَهَ إِلَاّ الله وَحْدَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَتَعَوَّذْ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَاتْفُلْ عَنْ شمالك ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَلا تَعُدْ لَهُ)). للنسائي (1).
(1) النسائي 7/ 7، وابن ماجة (2097). وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (242).
كتاب النذر
4040 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)) (1).
(1) البخاري (6694)، ومسلم (1640).
4041 -
وفي رواية: ((إِنَّ النَّذْرَ لا يُقَرِّبُ مِنِ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ الله قَدَّرَهُ، وَلَكِنِ النَّذْرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ
⦗ص: 100⦘
يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ)). للستة إلا مالكًا، بلفظ مسلم (1).
(1) البخاري (6694)، ومسلم (1640).
4042 -
ابنُ عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وأمر بالوفاء به. «للكبير» (1).
(1) قال الهيثمي 4/ 185: رواه الطبراني في «الكبير» بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح.
4043 -
جابرُ: أَنَّ رَجُلاً قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ الله عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ صلاة فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فقَالَ:((صَلِّ هَاهُنَا))، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ:((صَلِّ هَاهُنَا)) ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((شَأْنُكَ إِذَنْ)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3305)،والدارمي (2339). وصححه الألباني «الإرواء» 4/ 146 - 147.
4044 -
ابن عمر: سئل عمن وافق نذره في الصوم أضحى أو فطر، فقال: أمر رسول صلى الله عليه وسلم بوفاء النذر ونهى عن صوم هذين اليومين، فأعاد عليه فلم يزد على هذا. للشيخين (1).
(1) البخاري (1994)، ومسلم (1139).
4045 -
ابنُ عمر: بينما النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ إِذَ هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: هذا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ في الشمس، وَلا يَقْعُدَ ويصوم ولا يفطر نهاره، وَلا يَسْتَظِلَّ، وَلا يَتَكَلَّمَ، فَقَالَ:((مُرْهُ فَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ وليتكلم، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ)). للبخاري، وأبي داود (1).
(1) البخاري (6704).
4046 -
وأرسله مالك وقال: فأمره صلى الله عليه وسلم بإتمام مَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةً، وَتْرُكَ مَا كَانَ لِلَّهِ مَعْصِيَةً. ولم يبلغني أنه أمر بكفارة. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 378 - 379.
4047 -
عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ الله حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النبي صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ:((لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ)). للستة إلا مالكًا (1).
(1) البخاري (1866)، ومسلم (1644).
4048 -
وفي رواية: حافية غير مختمرة فقال: ((مروها فلتختمر ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام)) (1).
(1) أبو داود (3293) ،والترمذي (1544) ، وابن ماجة (2134). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (2134).
4049 -
ولأبي داود عن ابن عباس رفعه: ((فَلْتَرْكَبْ، وَلْتُهْدِ بَدَنَةً)) (1).
(1) أبو داود (3303). وقال الألباني في صحيح أبي داود (2825): صحيح.
4050 -
وفي أخرى: أَمَرَهَا أَنْ تَرْكَبَ وَتُهْدِيَ هَدْيًا (1).
(1) أبو داود (3296). وقال الألباني (2818): صحيح.
4051 -
وفي أخرى قال ابْنُ عَبَّاسٍ: إن رجلاً قال: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ
…
بنحوه: ((فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا)) (1).
(1) أبي داود (3295). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (720).
4052 -
ابْنُ الْمُسَيبِ: أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا أخاه الْقِسْمَةَ، فَقَالَ له الآخر: إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةِ، فَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ لا أكلمك، فعاد يسأله، فأتى عمر فقال له: إِنَّ الْكَعْبَةَ لغَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ أَخَاكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:((لا يَمِينَ عَلَيْكَ، وَلا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ، وَلا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَفِيمَا لا تَمْلِكُ)) (1).
(1) أبو داود (3272). وقال الألباني في ضعيف أبي داود (713): ضعيف الإسناد.
4053 -
ثَابِتُ الضَّحَّاك: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ، وأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبره، فَقَالَ:((هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟)) قَالُوا: لا، قَالَ:((هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟)) قَالُوا: لا، قَالَ:((أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ)) (1).
(1) أبو داود (3313). وقال الألباني في صحيح أبي داود (2834): صحيح.
4054 -
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ الله: إِنِّي نَذَرْتُ إذا انصرفت من غزوتك هذه سالمًا غانمًا أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ، فقال:((إن كنت نذرت فأوف بنذرك، وإلا فلا أَوْفِي بِنَذْرِكِ)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3312). وقال الألباني في «الإرواء» (2588): حسن صحيح.
4055 -
عَائِشَةَ رفعته: ((لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ)). لأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (3292)، والترمذي (1525)، (وقال): غريب، وهو أصح من حديث أبي صفوان. والنسائي 7/ 27. وصححه الألباني في صحيح النسائي (3591).