المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

ص: 432

5944 -

(1) أَبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ، النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإسْلامِ إِذَا فَقِهُوا، تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّ النَّاسِ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الشَّأْنِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ)) (2).

(1) البخاري (3495 - 3496)، ومسلم (1818).

(2)

البخاري (3501)، ومسلم (1820).

ص: 432

5945 -

ابْن عُمَرَ رفعه: ((لا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ)). هما للشيخين (1).

(1) من (ب).

ص: 432

5946 -

معاوية: وقد بلغه أن (ابن)(1) عمرو بن العاص يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ، فَغَضِبَ فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى الله ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يتحدثون أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ الله وَلا تُؤثَرُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَالأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَاّ كَبَّهُ الله عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ)). للبخاري (2).

(1) البخاري (3500).

(2)

الترمذي (2227)، وقال: حسن غريب صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1815).

ص: 432

5947 -

عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ: قَالَ رَجُلٌ عنده: لَتَنْتَهِيَنَّ قُرَيْشٌ أَوْ لَيَجْعَلَنَّ الله هَذَا الأَمْرَ فِي جُمْهُورٍ مِنَ الْعَرَبِ غَيْرِهِمْ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: كَذَبْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:((قُرَيْشٌ وُلاةُ النَّاسِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)). للترمذي .

(1)

ص: 432

5948 -

جُبَيْر بْنِ مُطْعِمٍ رفعه: ((إِنَّ لِلْقُرَشِيِّ مِثْلَيْ قُوَّةِ رَّجُلٍ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ)) قال الزهري: عَنَى بِذَلِكَ نُبْلَ الرَّأْيِ. لأحمد (1).

(1) أحمد 4/ 81، وقال الهيثمي 1/ 178: رجال أحمد رجال الصحيح. وصححه الألباني في الصحيحة (1697).

ص: 432

5949 -

سَفِينَة رفعه: ((خِلافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلاثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي الله الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ)) قَالَ سَعِيدٌ: قَالَ لِي سَفِينَةُ: أَمْسَكَ أبو بكر سَنَتَيْنِ وَعُمَرُ عَشْرًا وَعُثْمَانُ اثْنَى عَشْرَ وَعَلِيٌّ كَذَا قُلْتُ لِسَفِينَةَ: إِنَّ هَؤُلاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَكُنْ بِخَلِيفَةٍ قَالَ: كَذَبَتْ أَسْتَاهُ (بَنِي)(1) الزَّرْقَاءِ يَعْنِي بَنِي مَرْوَانَ. لأبي داود. وللترمذي: قال سعيد: قلت له: إن بنى أمية يزعمون أن الخلافة فيهم، قال: كذبوا بنو الزرقاء، بل هم ملوك من شر الملوك (2).

(1) في الأصل: يعني بني.

(2)

أبو داود (4646)، والترمذي (226)، وقال: حسن. وقال الألباني في صحيح أبي داود (3882): حسن صحيح.

ص: 433

5950 -

جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ رفعه: ((لا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا حَين يَكُونُ عَلَيْكُمُ اثنا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الأُمَّةُ)) فَسَمِعْتُ كَلامًا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ أَفْهَمْهُ فقُلْتُ لأَبِي: مَا يَقُولُ؟ قَالَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ (1).

(1) البخاري (7222، 7223)، ومسلم (1821).

ص: 433

5951 -

في رواية: فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ أَتَتْهُ قُرَيْشٌ فَقَالُوا: ثُمَّ يَكُونُ مَاذَا؟ قَالَ ثُمَّ يَكُونُ الْهَرْجُ. للشيخين والترمذي وأبي داود بلفظه (1).

(1) أبو داود (4281).

ص: 433

5952 -

أَبو سَعِيدٍ رفعه: ((إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا)) (1).

(1) مسلم (1853).

ص: 433

5953 -

عَرْفَجَةُ بن شريح رفعه: ((مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ)). هما لمسلم (1).

(1) مسلم (1852).

ص: 433

5954 -

وله ولأبي داود والنسائي: ((سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ)) (1).

(1) مسلم (1852)، وأبو داود (4762)، والنسائي 7/ 93.

ص: 433

5955 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا

⦗ص: 434⦘

هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ بعدي خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ)) قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: ((أوفوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ ثم أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ واسألوا الله الذي لكم، فَإِنَّ الله سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ)). للشيخين (1).

(1) البخاري (3455)، ومسلم (1842).

ص: 433

5956 -

أَنَس: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2931)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2543).

ص: 434

5957 -

أبو بَكْرَةَ: عَصَمَنِي الله بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ: ((مَنِ اسْتَخْلَفُوا؟)) قَالُوا: ابْنَتَهُ. فَقَالَ: ((لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً)) فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ يَعْنِي: الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ النبي صلى الله عليه وسلم فَعَصَمَنِي الله به. للترمذي والنسائي (1).

(1) الترمذي (2262)، وقال: حسن صحيح، والنسائي 8/ 227. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1847) وأصله في الصحيح.

ص: 434

5958 -

وللبخاري: لَقَدْ نَفَعَنِي الله بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ النبي صلى الله عليه وسلم أَيَّامَ الْجمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ (أَلْحَقَ)(1) بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ. بنحوه (2).

(1) في (ب): أن ألحق.

(2)

البخاري (4425).

ص: 434

5959 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ، وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، وَإِذَا كَانَت أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (2266)،وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح المري، وصالح المري في حديثه غرائب ينفرد بها لا يُتابع عليها، وهو رجل صالح. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (393).

ص: 434

5960 -

ابْن عُمَرَ رفعه: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فالإمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهو مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)). فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ راع وهو مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكلكم مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)). للشيخين وأبي داود والترمذي (1).

(1) البخاري (2554)، ومسلم (1829).

ص: 434

5961 -

أبو مَرْيَمَ الأَزْدِيِّ دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مَا: أَنْعَمَنَا بِكَ أَبَا فُلانٍ. وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ. فَقُلْتُ: حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ أُخْبِرُكَ بِهِ، سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:((مَنْ وَلَاّهُ الله شَيْئًا مِنْ أمور الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وخلتهم وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ الله دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ يوم القيامة)) قَالَ: فَجَعَلَ معاوية رَجُلاً عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ. لأبي داود والترمذي (1).

(1) أبو داود (2948)، والترمذي (1332)، وقال: حديث عمرو بن مرة، حديث غريب. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2555).

ص: 435

5962 -

ابْن عَمْرو بن العاص رفعه: ((إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا)). لمسلم والنسائي (1).

(1) مسلم (1827)، والنسائي 8/ 221 - 222.

ص: 435

5963 -

مَعْقِلُ بْن يَسَار: ٍ عَادَه عُبَيْدُ الله بْنُ زِيَادٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فقَالَ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعيته يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَاّ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)). للشيخين (1).

(1) البخاري (7151)، ومسلم (1421) مكرر بعد (1829).

ص: 435

5964 -

عَائِذ بْن عَمْرو: دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ الله بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ أَيْ بُنَيَّ إِنِّي سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ)) فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ؟ إِنَّمَا النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ. لمسلم (1).

(1) مسلم (1830)

ص: 435

5965 -

أبو سَعِيدٍ رفعه: ((أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضُ النَّاسِ وَأَبْعَدهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (1329)،وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (225).

ص: 435

5966 -

الْمِقْدَامُ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ عَلَى منكبيه، ثُمَّ قَالَ:((أَفْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ إِنْ مُتَّ وَلَمْ تَكُنْ أَمِيرًا وَلاكَاتِبًا وَلا عَرِيفًا)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2933)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (628).

ص: 435

5967 -

أبو ذَر قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَلا تَسْتَعْمِلُنِي فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى منْكبي، ثُمَّ قَالَ:((يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةُ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَاّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا)). لمسلم (1).

(1) مسلم (1825)

ص: 436

5968 -

غَالِب الْقَطَّانِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أن قومًا كَانُوا عَلَى مَنْهَلٍ فَلَمَّا بَلَغَهُمُ الإسْلامُ جَعَلَ صَاحِبُ الْمَاءِ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِنَ الإبِلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا فَأَسْلَمُوا وَقَسَمَ الإبِلَ بَيْنَهُمْ وَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ، أَفَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَمْ هُمْ؟ فَإِنْ قَالَ لَكَ: لا أو نَعَمْ، فَقُلْ لَهُ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَهُوَ عَرِيفُ الْمَاءِ، وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِيَ الْعِرَافَةَ بَعْدَهُ فَأَتَاهُ فَقَالَ له ذلك فقال: إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُسْلِمَهَا لَهُمْ فَلْيُسْلِمْهَا، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْهُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَلَهُمْ إِسْلامُهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا قُوتِلُوا عَلَى الإسْلامِ وقال: إِنَّ الْعِرَافَةَ حَقٌّ وَلا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنَ عرافة وَلَكِنَّ الْعُرَفَاءَ فِي النَّارِ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2934)، وقال المنذري في ((مختصره)) 4/ 196: في إسناده مجاهيل، وغالب القطان قد وثقه غير واحد من الأئمة، واحتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقال ابن عدي في ((الكامل)) 7/ 112 (1553): وغالب الضعف على أحاديثه بين. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (629).

ص: 436

5969 -

عبد الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رفعه: ((يَا عَبْدَالرَّحْمَنِ لا تَسْأَلِ الإمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أعطيتها مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا)). للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (6622)، ومسلم (1652).

ص: 436

5970 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فنعمت الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ)). للبخاري والنسائي (1).

(1) البخاري (7148).

ص: 436

5971 -

أبو مُوسَى: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَرَجُلانِ مِنْ بَنِي عَمِّي فَقَالَ أحدهما: يَا رَسُولَ الله أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَاّكَ الله، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ:((إِنَّا وَالله لا نُوَلِّي هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ، أو أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ)). للشيخين وأبي داود والنسائي (1).

(1) البخاري (7149)، ومسلم (1733).

ص: 437

5972 -

ابْن عَبَّاسٍ قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ المدينة فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر بعده أتبعه، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ النبي صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنُ شَمَّاسٍ وَفِي يَدِه صلى الله عليه وسلم قِطْعَةُ جَرِيدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ:((لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ الله فِيكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ ليَعْقِرَنَّكَ الله، وَإِنِّي لأَرَاكَ الَّذِي أريتُ فِيكَ مَا رَأَيْتُ)). فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ)). الحديث الآتى فى التعبير (1).

(1) سيخرج الحديث بالزيادة المذكورة في الحديث القادم.

ص: 437

5973 -

وفي رواية: قال له صلى الله عليه وسلم: ((وَهَذَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ وَسَيُجِيبُكَ عَنِّي)). فَانْصَرَفَ صلى الله عليه وسلم. للشيخين (1).

(1) البخاري (4373)، ومسلم (2273، 2274).

ص: 437

5974 -

عَائِشَة رفعته: ((إِذَا أَرَادَ الله بِالأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَادَ الله بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ، إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ)). لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (2932)،والنسائي 7/ 159، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2544).

ص: 437

5975 -

أبو هريرة وأبو سعيد رفعاه: ((ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله)). للبخاري وللنسائي عن أبي هريرة (1).

(1) البخاري (7198)، والنسائي 7/ 158.

ص: 437

5976 -

(كَعْب بْنُ عُجْرَةَ، رفعه: ((اسْمَعُوا، إنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ،

⦗ص: 438⦘

فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ دخل عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَهُوَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ)). للترمذي والنسائي (1).

() الترمذي (2259)، وقال: صحيح غريب، والنسائي 7/ 160. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1843). 5968. ابْن عَبَّاسٍ: السِّجِلُّ كَاتِبٌ كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2935)، وقال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية يقول: هذا الحديث موضوع، ولا يُعرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب اسمه السجل قط، وليس في الصحابة من اسمه السجل، وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم معروفون لم يكن فيهم من يُقال له: السجل، وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (630).

ص: 437

5978 -

نَافِع: لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ وقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ الله وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي لا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ الله وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ، وَإِنِّي لا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلا بَايَعَ فِي هَذَا الأَمْرِ إِلَاّ كَانَتِ الفصل بَيْنِي وَبَيْنَهُ)). للشيخين (1).

(1) البخاري (7111)، ومسلم (1735).

ص: 438

5979 -

وعنه: لما خلعوا يزيد واجتمعوا على ابن مطيع أتاه ابن عمر، فقال ابن مطيع: اطْرَحُوا لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً، فَقَالَ: لَمْ آتِكَ لأَجْلِسَ، أَتَيْتُكَ؛ لأَحَدِّثَكَ حَدِيثًا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:((مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)). لمسلم (1).

(1) مسلم (1851).

ص: 438

5980 -

جَرِير: كُنْتُ بِالْيَمَنِ فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، ذَا كَلاعٍ وَذَا عَمْرٍو، فَجَعَلْتُ أُحَدِّثُهُمْ عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ ذُو عَمْرٍو: لَئِنْ كَانَ الَّذِي يُذْكُرُ مِنْ أَمْرِ صَاحِبِكَ، لَقَدْ مَرَّ عَلَى أَجَلِهِ مُنْذُ ثَلاثٍ، فأقبلت وَأَقْبَلا مَعِي حَتَّى إِذَا كُنَّا ببَعْضِ الطَّرِيقِ رُفِعَ لَنَا رَكْبٌ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ، فسألتهم فَقَالُوا قُبِضَ النبي صلى الله عليه وسلم، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ وَالنَّاسُ صَالِحُونَ، فَقَالا أَخْبِرْ صَاحِبَكَ أَنَّا قَدْ جِئْنَا وَلَعَلَّنَا سَنَعُودُ إِنْ شَاءَ الله، وَرَجَعَا إِلَى الْيَمَنِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرٍ بِحَدِيثِهِمْ، قَالَ: أَفَلا جِئْتَ بِهِمْ فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ قَالَ لِي ذُو عَمْرٍو: يَا جَرِيرُ إِنَّ بِكَ عَلَيَّ كَرَامَةً، وَإِنِّي مُخْبِرُكَ خَبَرًا، إِنَّكُمْ

⦗ص: 439⦘

مَعْشَرَ الْعَرَبِ- لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا كُنْتُمْ إِذَا هَلَكَ أَمِيرٌ تَأَمَّرْتُمْ آخَرَ فَإِذَا كَانَتْ بِالسَّيْفِ كَانُوا مُلُوكًا يَغْضَبُونَ غَضَبَ الْمُلُوكِ وَيَرْضَوْنَ رِضَا الْمُلُوكِ. للبخاري (1).

(1) البخاري (4359).

ص: 438

5981 -

عَبْد الرَّحْمَنِ بْن شِمَاسَةَ المهري: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ مِصْرَ. قَالت: كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ؟ فقلتُ: مَا نَقِمْنَا شَيْئًا، إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبَعِيرُ فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرَ، وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ الْعَبْدَ، وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ فَيُعْطِيهِ النَّفَقَةَ، فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لا يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ أَخِي أَنْ أُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: ((اللهمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ)). لمسلم (1).

(1) مسلم (1828).

ص: 439

5982 -

عمر: قال في خطبته إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ، وَلا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ، فَمَنْ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ أُقِصُّهُ مِنْهُ، فقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ أَتُقِصُّهُ مِنْهُ قَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إلا أُقِصُّهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَقَصَّ مِنْ نَفْسِهِ (1).

(1) أبو داود (4537)، والنسائي (8/ 34) مختصرا. وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (980).

ص: 439

5983 -

جُبَيْر بْن نُفَيْرٍ وغيره رفعوه: ((إِذَا ابْتَغَى الأمير الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ)). هما لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4889)، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع الصغير)) 1585.

ص: 439

5984 -

ابن عباسٍ، رفعه: ((أولُ هذا الأمرِ نبوةٌ ورحمة، ثم تكونُ خلافةً ورحمةً، ثم تكونُ ملكا ورحمةً، ثم تكونُ إمارةً ورحمةً، ثم يتكادمون عليها تكادمَ الحميرِ،

⦗ص: 440⦘

فعليكم بالجهادِ، وإنَّ أفضلَ جهادِكُم الرباطُ، وإن أفضلَ رباطِكم عسقلانُ)). للكبيرِ (1).

(1) الطبراني 11/ 88 (11138)، وقال الهيثمي 5/ 190: رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

ص: 439

5985 -

أبو هريرةَ، رفعه:((ما من أميرِ عشرةٍ إلا يؤتى به يومَ القيامةِ مغلولا حتى يفكَّهُ العدل أو يوبقه الجورُ)). للبزار والأوسط (1).

(1) البزار كما في ((كشف الأستار)) (1640)، ((الأوسط)) 6/ 216 (6225)، وقال الهيثمي 5/ 205: رواه البزار والطبراني في ((الأوسط)) ورجال الأول في البزار رجال الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع (5695).

ص: 440

5986 -

ابن عباس، رفعه:((ما من رجلٍ ولىَ عشرةً إلا أتى يومَ القيامةِ مغلولةً يدُهُ إلى عنقِهِ حتى يقضى بينه وبينهم)). للكبير والأوسط (1).

(1)((الكبير)) 12/ 135 (12689)، ((الأوسط)) 1/ 94 (286)، قال الهيثمي 5/ 206: رواه الطبراني في ((الأوسط)) و ((الكبير)) ورجاله ثقات. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2201): حسن صحيح.

ص: 440

5987 -

معاوية، رفعه:((لا تقدسُ أمةٌ لا يقضى فيها بالحقِّ ويأخذُ الضعيفُ حقَّه من القوي غير متعتع)). للكبير (1).

(1) الطبراني 19/ 385، وقال الهيثمي 5/ 209: ورجاله ثقات. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2191): صحيح لغيره.

ص: 440

5988 -

زَيْد بْن أَسْلَمَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: ما حَاجَتُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ: عَطَاءُ الْمُحَرَّرِينَ فَإِنِّي رَأَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم أَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَيْءٌ بَدَأَ بِالْمُحَرَّرِينَ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2951)، وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2558).

ص: 440

5989 -

أبو الدرداء، رفعه:((من أبلغَ ذا سلطانٍ حاجةَ من لا يستطيعُ إبلاغه، ثبتَ الله قدميه على الصراطِ يومَ تزولُ الأقدامُ)). للبزار (1).

(1) البزار كما في ((كشف الأستار)) 2/ 234، وقال الهيثمي 5/ 210: رواه البزار في حديث طويل وفيه: سعيد البراد، وبقية رجاله ثقات.

ص: 440

5990 -

ابن عباس، رفعه:((ما من أمتى أحدٌ وليَ من أمرِ الناسِ شيئاً لم يحفظهم بما يحفظُ نفسَهُ وأهلَه إلا لم يجدْ رائحة الجنة)). للأوسط والصغير بضعف (1).

(1)((الأوسط)) 7/ 312 (7594)، و ((الصغير)) 2/ 137 (919)، وقال الهيثمي 5/ 211: وفيه: إسماعيل بن شيبة الطائفي، وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (1336).

ص: 440

5991 -

وعنه رفعه: ((من وليَ شيئاً من أمرِ المسلمين لم ينظرِ الله في حاجتِهِ حتى ينظرَ في حوائجهم)). للكبير بلين (1).

(1) الطبراني 12/ 440 (13603)، وقال الهيثمي 5/ 211: وفيه حسين بن قيس، وهو متروك، وزعم أبو محصن أنه شيخ صدوق، وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (1337): ضعيف جدا.

ص: 440

5992 -

عِيَاضُ بْن غَنْمٍ رفعه: ((مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لذي سلطانٍ بِأَمْرٍ

⦗ص: 441⦘

فَلا يبذله عَلانِيَةً، وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَاّ كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ)). لأحمد مطولاً (1).

(1) أحمد (3/ 403 - 404)، وقال الألباني في تعليقه على كتاب ((السنن)) (2/ 507، 508 (1096): إسناده صحيح.

ص: 440