المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أم الولد والمدبر والمكاتب - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌أم الولد والمدبر والمكاتب

5035 -

يَحْيَى بْنُ سَعِيد: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي نَوْمٍ نَامَهُ فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ -أخته- رِقَابًا كَثِيرًا. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 597.

ص: 272

5036 -

ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ سَيِّده)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3962)، وابن ماجة (2529). وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3353).

ص: 272

5037 -

رَبِيعَةُ بْنت أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ، وَلِذَلِكَ الْعَبْدِ بَنُونَ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، فقال: إن بنيه موالي، وَقَالَ مَوَالِي أُمِّهِمْ: بَلْ هُمْ مَوَالِينَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى لِلزُّبَيْرِ بِوَلائِهِمْ (1).

(1) مالك 2/ 600.

ص: 272

5038 -

عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الرِّقَابِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((أَغْلاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا)). هما لمالك (1).

(1) مالك 2/ 597.

ص: 272

5039 -

أبو هُرَيْرَةَ: لَمَّا أَقْبَلَ يُرِيدُ الإسْلامَ وَمَعَهُ غُلامُهُ ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((هَذَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ غُلامُكَ قَدْ أَتَاكَ)) قَالَ: أَمَا إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهُ حُرٌّ وهُوَ حِينَ يَقُولُ:

يَالَيلَةً مِنْ طُولِهَا وعَنَائِهَا

عَلَى أَنَّهَا مِن ْدَارَةِ الكُفْرِ نَجَّتِ للبخاري (1).

(1) البخاري (2530).

ص: 272

‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

ص: 272

5040 -

سَلامَةُ بِنْتُ مَعْقِلٍ: قَدِمَ بِي عَمِّي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَاعَنِي مِنَ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو ،فَوَلَدْتُ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحُبَابِ ،ثُمَّ هَلَكَ، فَقَالَتِ لي امْرَأَتُهُ: الآنَ وَالله تُبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي امْرَأَةٌ مِنْ خَارِجَةِ قَيْسِ غَيْلانَ قَدِمَ بِي عَمِّي الْمَدِينَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَاعَنِي مِنَ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو أخي أبي اليسر بْنِ عَمْرٍو، فَوَلَدْتُ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحُبَابِ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: الآنَ وَالله تُبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ

⦗ص: 273⦘

وَلِيُّ الْحُبَابِ بن عمرو)) قِيلَ: أَخُوهُ أَبُو اليسرِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَعْتِقُوهَا ،فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَدِمَ عَلَيَّ فَأْتُونِي أُعَوِّضْكُمْ مِنْهَا ،فَأَعْتَقُونِي وَقَدِمَ عليه صلى الله عليه وسلم رَقِيقٌ فَعَوَّضَهُمْ مِنِّي غُلامًا. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3953)، قال المنذري 5/ 411: والحديث في إسناده محمد بن إسحاق، وقال الخطابي: إسناده ليس بذاك. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (851).

ص: 272

5041 -

عمرُ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، فَإِنَّهُ لا يَبِيعُهَا، وَلا يَهَبُهَا، وَلا يُوَرِّثُهَا، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ منهَا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 594.

ص: 273

5042 -

جَابِرُ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلادِنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِينَا حَيٌّ لا يرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. للقزويني (1).

(1) ابن ماجة (2517)، قال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) 3/ 98: هذا إسناده صحيح رجاله ثقات، وصححه ابن حبان 10/ 165 (4323).وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (2040).

ص: 273

5043 -

وعنه: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلامًا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ صلى الله عليه وسلم فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الأَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ (1).

(1) البخاري (2141)، مسلم (997).

ص: 273

5044 -

وفي رواية: أنه باعه بثمانمائة درهم فدفعها إليه، ثم قال: أبدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فَلِأهلك، وإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (2141)، ومسلم (997).

ص: 273

5045 -

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رفعه: ((الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ)) (1).

(1) أبو داود (3926)، الترمذي (1259) وحسنه. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6722).

ص: 273

5046 -

أُمُّ سَلَمَةَ رفعته: ((إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ)). هما لأبي داود والترمذي (1).

(1) أبو داود (3928)، والترمذي (1261)، وقال: حسن صحيح. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (216).

ص: 273

5047 -

عمرُ بنُ أنس: سألَ سيرينٌ أنساً المكاتبةَ وكان كثير المال، فأبى فانطلق سيرين إلى عمر فدعاه عمر، وقال له: كاتِبْهُ فأبى، فضربه عمر بالدرة وتلا {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً} فكاتبه. لرزين (1).

قلت: الذي في البخاري في المكاتب تعليقا، قال: روح عن ابن جريج،

قلت لعطاء: أواجبٌ عليَّ إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه

⦗ص: 274⦘

إلا واجبًا، وقال عمروُ بنُ دينارٍ: قلت لعطاء: أتؤثره عن أحد؟ قال: لا، ثم أخبرني: أن موسى بن أنس أخبره: أن سيرينَ سألَ أنساً المكاتبة وكان كثير المال فذكره.

(1) البخاري قبل الرواية (2560).

ص: 273