الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5654 -
رَجُلٌ مَنْ الصحابة رفعه: ((يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا)). للنسائي (1).
(1) النسائي 8/ 312، 313، وصححه الألباني في ((صحيح النسائي)) (5229).
5655 -
أبو مُوسَى رفعه: ((ثَلاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، مُدْمِنُ خَمْرٍ وَقَاطِعُ رَحِمٍ وَمُصَدِّقٌ بِسحْرِ وَمَنْ مَاتَ مُدْمِناً لِلْخَمْرِ سَقَاهُ الله مِنْ نَهْرِ الْغُوطَةِ قِيلَ وَمَا نَهْرُ الْغُوطَةِ قَالَ نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ فروج الْمُومِسَاتِ يُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ رِيحُ فُرُوجِهِن)). لأحمد والموصلى والكبير (1).
(1) أحمد 4/ 399، أبو يعلى 13/ 223 - 224 (7248)، وقال الهيثمي 5/ 74: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2598).
5656 -
أنسٌ رفعه: ((من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأسقينه منه من (حظيرة)(1) القدس، ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه لأكسونه إياه في (حظيرة)(1) القدس)). للبزار بلين (2).
(1) في (أ): حضيرة.
(2)
البزار كما في ((كشف الأستار)) 3/ 359 (2939)، وقال الهيثمي 5/ 76: وفيه شعيب بن بيان، قال الذهبي: صدوق، وضعفه الجوزجاني والعقيلي، وبقية رجاله ثقات. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2375): صحيح لغيره.
5657 -
عَائِشَةُ: كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم الْحُلْوَ الْبَارِدَ. للترمذي (1).
(1) الترمذي (1895)، وصححه الحاكم على شرط الشيخين 4/ 137، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1545).
الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى
5658 -
أبو سَعِيدٍ: أَنَّ نَاساً مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا نَبِيَّ الله إِنَّا حَيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلا نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلَاّ في هذه الأشهر الْحُرُمِ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَأْمُرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ إِذَا نَحْنُ أَخَذْنَا بِهِ قَالَ: آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ اعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ المغانم، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ)) قَالُوا: يَا نَبِيَّ الله مَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيرِ. قَالَ: ((بَلَى جِذْعٌ تَنْقُرُونَهُ فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ أَوْ قَالَ مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ تَصُبُّونَ
⦗ص: 387⦘
فِيهِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ - أَوْ أَحَدَهُمْ- لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ كَذَلِكَ)) قَالَ: وَكُنْتُ أَخْبَؤُهَا حَيَاءً مِنْ النبي صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: فِيمَ نَشْرَبُ يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((فِي أَسْقِيَةِ الأَدَمِ الَّتِي يُلاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا)) قَالُوا: يَا نبي الله إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الْجِرْذَانِ وَلا تَبْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ الأَدَمِ، فَقَالَ نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم:((وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ)) ثلاثًا وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ فِيكَ َخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا تعالى عز وجل الله الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ)). لمسلم والنسائي (1).
(1) مسلم (18).
5659 -
زَاذَانُ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ حَدِّثْنِي بِمَا نَهَى عَنْهُ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَشْرِبَةِ بِلُغَتِكَ وَفَسِّرْهُ لِي بِلُغَتِنَا فَإِنَّ لَكُمْ لُغَةً سِوَى لُغَتِنَا قَالَ نَهَى صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَنْتَمِ وَهِيَ الْجَرَّةُ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ وَهِيَ الْقَرْعَةُ وَعَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ وَعَنِ النَّقِيرِ وَهِيَ النَّخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا، وَتُنْقَرُ نَقْراً وَأَمَرَ أَنْ ننتبذ فِي الأَسْقِيَةِ. للستة إلا البخاري بلفظ مسلم (1).
(1) مسلم (1997)57.
5660 -
بُرَيْدَةُ: ((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ إلا فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لا تَشْرَبُوا مُسْكِراً)) (1).
(1) مسلم (977)، وأبو داود (3698).
5661 -
وفي رواية: ((كنت نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ وَإِنَّ الظُّرُوفَ أَوْ ظَرْفًا لا يُحِلُّ شَيْئًا وَلا يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)) (1).
(1) مسلم (1999)، والترمذي (1869).
5662 -
وفي أخرى: أن النبي صلى الله عليه وسلم بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ إِذْ حَلَّ بِقَوْمٍ فَسَمِعَ لَهُمْ لَغَطاً فَقَالَ: ((مَا هَذَا الصَّوْتُ)) قَالُوا: يَا نَبِيَّ الله لَهُمْ شَرَابٌ يَشْرَبُونَهُ فَبَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: ((فِي أَيِّ شَيْءٍ تَنْتَبِذُونَ)) قَالُوا: نَنْتَبِذُ فِي النَّقِيرِ وَالدُّبَّاءِ وَلَيْسَ لَنَا ظُرُوفٌ، فَقَالَ:((لا تَشْرَبُوا إِلَاّ فِيمَا أَوْكَيْتُمْ عَلَيْهِ)) فَلَبِثَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِمْ فَإِذَا هُمْ قَدْ أَصَابَهُمْ وَبَاءٌ وَاصْفَرُّوا قَالَ: ((مَا لِي أَرَاكُمْ قَدْ هَلَكْتُمْ)) قَالُوا:
⦗ص: 388⦘
يَا نَبِيَّ الله أَرْضُنَا وَبِيئَةٌ وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا إِلَاّ مَا أَوْكَيْنَا عَلَيْهِ قَالَ: ((اشْرَبُوا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)). لمسلم وأصحاب السنن (1).
(1) النسائي 8/ 311 - 312.
5663 -
مسلمُ بنُ عمير: أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جرة خضراء فيها كافور فقسمها بين المهاجرين والأنصار، وقال:((يا أم سليم انتبذى لنا فيها)). للطبراني في الكبير، وفيه مزاحم بن عبد العزيز (1).
(1) الطبراني 19/ 436 (1058)، وقال الهيثمي: 5/ 65 فيه مزاحم بن عبد العزيز الثقفي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
5664 -
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى: أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ بالمدائن فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ في إناء فضة فرماه به وقال إني قد أمرته أن لا يسقيني فيه إني سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، ولكم فِي الآخِرَةِ)). للستة إلا مالكًا (1).
(1) البخاري (5426)، ومسلم (2067).
5665 -
أُمُّ سَلَمَةَ رفعته: ((إن الذي يأكل ويَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ)). لمالك والشيخين (1).
(1) البخاري (5634)، ومسلم (2065).
5666 -
جَابِرٌ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ ونَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3838)، وقال الألباني في ((الثمر المستطاب)) 1/ 8: إسناده جيد.
5667 -
أبو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ: سَأَلَ النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا واشربوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا)) (1).
(1) أبو داود (3839)، والترمذي (1797)، وأصله في البخاري (5478)، ومسلم (1930) من حديث أبي ثعلبة.