المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

5654 -

رَجُلٌ مَنْ الصحابة رفعه: ((يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا)). للنسائي (1).

(1) النسائي 8/ 312، 313، وصححه الألباني في ((صحيح النسائي)) (5229).

ص: 386

5655 -

أبو مُوسَى رفعه: ((ثَلاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، مُدْمِنُ خَمْرٍ وَقَاطِعُ رَحِمٍ وَمُصَدِّقٌ بِسحْرِ وَمَنْ مَاتَ مُدْمِناً لِلْخَمْرِ سَقَاهُ الله مِنْ نَهْرِ الْغُوطَةِ قِيلَ وَمَا نَهْرُ الْغُوطَةِ قَالَ نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ فروج الْمُومِسَاتِ يُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ رِيحُ فُرُوجِهِن)). لأحمد والموصلى والكبير (1).

(1) أحمد 4/ 399، أبو يعلى 13/ 223 - 224 (7248)، وقال الهيثمي 5/ 74: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2598).

ص: 386

5656 -

أنسٌ رفعه: ((من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأسقينه منه من (حظيرة)(1) القدس، ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه لأكسونه إياه في (حظيرة)(1) القدس)). للبزار بلين (2).

(1) في (أ): حضيرة.

(2)

البزار كما في ((كشف الأستار)) 3/ 359 (2939)، وقال الهيثمي 5/ 76: وفيه شعيب بن بيان، قال الذهبي: صدوق، وضعفه الجوزجاني والعقيلي، وبقية رجاله ثقات. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2375): صحيح لغيره.

ص: 386

5657 -

عَائِشَةُ: كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم الْحُلْوَ الْبَارِدَ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (1895)، وصححه الحاكم على شرط الشيخين 4/ 137، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1545).

ص: 386

‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

ص: 386

5658 -

أبو سَعِيدٍ: أَنَّ نَاساً مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا نَبِيَّ الله إِنَّا حَيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلا نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلَاّ في هذه الأشهر الْحُرُمِ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَأْمُرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ إِذَا نَحْنُ أَخَذْنَا بِهِ قَالَ: آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ اعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ المغانم، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ)) قَالُوا: يَا نَبِيَّ الله مَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيرِ. قَالَ: ((بَلَى جِذْعٌ تَنْقُرُونَهُ فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ أَوْ قَالَ مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ تَصُبُّونَ

⦗ص: 387⦘

فِيهِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ - أَوْ أَحَدَهُمْ- لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ كَذَلِكَ)) قَالَ: وَكُنْتُ أَخْبَؤُهَا حَيَاءً مِنْ النبي صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: فِيمَ نَشْرَبُ يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((فِي أَسْقِيَةِ الأَدَمِ الَّتِي يُلاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا)) قَالُوا: يَا نبي الله إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الْجِرْذَانِ وَلا تَبْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ الأَدَمِ، فَقَالَ نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم:((وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ)) ثلاثًا وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ فِيكَ َخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا تعالى عز وجل الله الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ)). لمسلم والنسائي (1).

(1) مسلم (18).

ص: 386

5659 -

زَاذَانُ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ حَدِّثْنِي بِمَا نَهَى عَنْهُ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَشْرِبَةِ بِلُغَتِكَ وَفَسِّرْهُ لِي بِلُغَتِنَا فَإِنَّ لَكُمْ لُغَةً سِوَى لُغَتِنَا قَالَ نَهَى صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَنْتَمِ وَهِيَ الْجَرَّةُ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ وَهِيَ الْقَرْعَةُ وَعَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ وَعَنِ النَّقِيرِ وَهِيَ النَّخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا، وَتُنْقَرُ نَقْراً وَأَمَرَ أَنْ ننتبذ فِي الأَسْقِيَةِ. للستة إلا البخاري بلفظ مسلم (1).

(1) مسلم (1997)57.

ص: 387

5660 -

بُرَيْدَةُ: ((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ إلا فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لا تَشْرَبُوا مُسْكِراً)) (1).

(1) مسلم (977)، وأبو داود (3698).

ص: 387

5661 -

وفي رواية: ((كنت نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ وَإِنَّ الظُّرُوفَ أَوْ ظَرْفًا لا يُحِلُّ شَيْئًا وَلا يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)) (1).

(1) مسلم (1999)، والترمذي (1869).

ص: 387

5662 -

وفي أخرى: أن النبي صلى الله عليه وسلم بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ إِذْ حَلَّ بِقَوْمٍ فَسَمِعَ لَهُمْ لَغَطاً فَقَالَ: ((مَا هَذَا الصَّوْتُ)) قَالُوا: يَا نَبِيَّ الله لَهُمْ شَرَابٌ يَشْرَبُونَهُ فَبَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: ((فِي أَيِّ شَيْءٍ تَنْتَبِذُونَ)) قَالُوا: نَنْتَبِذُ فِي النَّقِيرِ وَالدُّبَّاءِ وَلَيْسَ لَنَا ظُرُوفٌ، فَقَالَ:((لا تَشْرَبُوا إِلَاّ فِيمَا أَوْكَيْتُمْ عَلَيْهِ)) فَلَبِثَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِمْ فَإِذَا هُمْ قَدْ أَصَابَهُمْ وَبَاءٌ وَاصْفَرُّوا قَالَ: ((مَا لِي أَرَاكُمْ قَدْ هَلَكْتُمْ)) قَالُوا:

⦗ص: 388⦘

يَا نَبِيَّ الله أَرْضُنَا وَبِيئَةٌ وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا إِلَاّ مَا أَوْكَيْنَا عَلَيْهِ قَالَ: ((اشْرَبُوا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)). لمسلم وأصحاب السنن (1).

(1) النسائي 8/ 311 - 312.

ص: 387

5663 -

مسلمُ بنُ عمير: أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جرة خضراء فيها كافور فقسمها بين المهاجرين والأنصار، وقال:((يا أم سليم انتبذى لنا فيها)). للطبراني في الكبير، وفيه مزاحم بن عبد العزيز (1).

(1) الطبراني 19/ 436 (1058)، وقال الهيثمي: 5/ 65 فيه مزاحم بن عبد العزيز الثقفي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

ص: 388

5664 -

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى: أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ بالمدائن فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ في إناء فضة فرماه به وقال إني قد أمرته أن لا يسقيني فيه إني سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، ولكم فِي الآخِرَةِ)). للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (5426)، ومسلم (2067).

ص: 388

5665 -

أُمُّ سَلَمَةَ رفعته: ((إن الذي يأكل ويَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ)). لمالك والشيخين (1).

(1) البخاري (5634)، ومسلم (2065).

ص: 388

5666 -

جَابِرٌ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ ونَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3838)، وقال الألباني في ((الثمر المستطاب)) 1/ 8: إسناده جيد.

ص: 388

5667 -

أبو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ: سَأَلَ النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا واشربوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا)) (1).

(1) أبو داود (3839)، والترمذي (1797)، وأصله في البخاري (5478)، ومسلم (1930) من حديث أبي ثعلبة.

ص: 388