المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشعور من الرأس واللحية والشارب - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

5846 -

أَبو هُرَيْرَةَ: لَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ فوَجَدَ مِنْهَا رِيحَ الطِّيبِ وَلِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ، فَقَالَ: يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ جِئْتِ مِنَ الْمَسْجِدِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ حِبِّي أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((لا تُقْبَلُ صَلاةٌ امرأة تَطَيَّبَتْ للْمَسْجِدِ حَتَّى تَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ)). لمسلم والنسائي وأبي داود بلفظه (1).

(1) مسلم (444) مختصرا، وأبو داود (4174)، والنسائي 8/ 153 - 154.

ص: 417

5847 -

أَنَسٌ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَان يُعْجِبُهُ الْفَاغِيَةُ. لأحمد (1).

(1) أحمد3/ 152 - 153،وقال الهيثمي5/ 157:رجاله ثقات وضعفه الألباني في (الضعيفة)(4278).

ص: 417

5848 -

ابنُ عمرو بنِ العاص، رفعه:((سيد ريحان أهل الجنة الحناء)). للكبير (1).

(1) عزاه الهيثمي 5/ 157 للطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد بن حنبل وهو ثقة مأمون. والخطيب في ((التاريخ)) 5/ 556. وصححه الألباني في صحيح الجامع (3677).

ص: 417

‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

ص: 417

5849 -

أبو قَتَادَةَ: قَالَ للنبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ لِي جُمَّةً أَفَأُرَجِّلُهَا؟ قال: ((نَعَمْ. وَأَكْرِمْهَا)) وكَانَ أَبُو قَتَادَةَ رُبَّمَا دَهَنَهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ؛ من أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((نَعَمْ وَأَكْرِمْهَا)). لمالك والنسائي (1).

(1) النسائي 8/ 184، ومالك 2/ 723، وقال الألباني: في ((ضعيف النسائي)) ضعيف.

ص: 417

5850 -

عَبْدُ الله بْنُ مُغَفَّلٍ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَاّ غِبًّا. لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (4159)، والترمذي (1756)، والنسائي 8/ 132، وقال أبو عيسى: حسنٌ صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1437).

ص: 417

5851 -

حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ: لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِينَ، قَالَ: نَهَانَا صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ. للنسائي (1).

(1) النسائي 8/ 131 - 132، وقال الألباني في ((صحيح النسائي)) (4679): صحيح.

ص: 417

5852 -

عَطَاءُ بْنَ يَسَارٍ قَالَ: كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ

⦗ص: 418⦘

كَأَنَّهُ يأمره بإِصْلاحِ شَعَرهِ وَلِحْيَتِهِ، فَفَعَلَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ)). لمالك (1).

(1) مالك 2/ 724.

ص: 417

5853 -

ابْنُ عُمَرَ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نْهَى عَنِ الْقَزَعِ قيل: وَمَا الْقَزَعُ؟ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ الله بن عمر قَالَ: إِذَا حَلَقَ الصَّبِيُّ َتَرَكَ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، وأَشَارَ عُبَيْدُ الله إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ، قِيلَ لِعُبَيْدِ الله والْجَارِيَةُ؟ قَالَ: لا أَدْرِي (1).

(1) البخاري (5920)، ومسلم (2120).

ص: 418

5854 -

وفي روايةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى غلامًا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ رأسه وَتُرِكَ بَعْضُهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ:((احْلِقُوا كُلَّهُ أَو ذروا كُلَّهُ)). للشيخين والنسائي وأبي داود (1).

(1) أبو داود (4195)،والنسائي8/ 130،وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3535): صحيح.

ص: 418

5855 -

عن أنسٍ بقصة أنه قال في غلام له قَرْنَانِ أَوْ قُصَّتَانِ: احْلِقُوا هَذَيْنِ وْقُصُّوهُمَا، فَإِنَّ هَذَا زِيُّ الْيَهُودِ (1).

(1) أبو داود (4197)، قال الألباني في ((مشكاة المصابيح)) (4484): ضعيف.

ص: 418

5856 -

وَائِلُ بْنِ حُجْرٍ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَلِي شَعْرٌ طَوِيلٌ فسمعته يقول: ((ذُبَابٌ ذُبَابٌ)) وليس معه أحد، فقلت: يعنيني فخرجت فَجَزَزْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: ((إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ)). لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (4190)، والنسائي 8/ 135، وابن ماجة (3636). قال المنذري: في إسناده عاصم بن كليب الجرمي وقد احتج به مسلم في صحيحه، وقال الإمام أحمد بن حنبل لا بأس بحديثه، وقال أبو حاتم الرازي صالح: وقال علي بن المديني: لا يحتج به إذا انفرد، قال الألباني: في ((صحيح أبي داود)) (3530): صحيح.

ص: 418

5857 -

أَنَسٌ: كَانَتْ لِي ذُؤَابَةٌ فَقَالَتْ لِي أُمِّي: لا أَجُزُّهَا، كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَمُدُّهَا وَيَأْخُذُ بِهَا. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4196) قال الألباني في ((مشكاة المصابيح)) (4462): إسناده ضعيف.

ص: 418

5858 -

عَبْدُ الله بْنِ جَعْفَرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ حين أتى نعيه ثَلاثًا، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ:((لا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ)) ثُمَّ قَالَ: ((ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي)) فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أفراخ، فَقَالَ:((ادْعُوا لِيَ الْحَلَاّقَ)) فَأَمَرَهُ فَحَلَقَ رُءُوسَنَا. لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (4192)، والنسائي في ((الكبرى)) 5/ 48 (8160)، قال الألباني في ((مشكاة المصابيح)) (4463): إسناده صحيح.

ص: 418

5859 -

عَلِيٌ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. للنسائي (1).

(1) الترمذي (914) ،والنسائي 8/ 130، قال الألباني في ((الضعيفة)) (678): ضعيف.

ص: 418

5860 -

عمرُ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق القفا إلا للحجامة. للأوسط والصغير بلين (1).

(1) الطبراني في ((الأوسط)) 3/ 220 (2969)، والصغير 1/ 166 (261)، قال إن أبي حاتم في ((العلل)) 2/ 316 (2462): قال أبي: هذا حديث كذب بهذا الإسناد، يمكن أن يكون دخل لهم حديث في حديث. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6064).

ص: 419

5861 -

أَسْمَاءُ أن امْرَأَةً قالت: يَا رَسُولَ الله إِنَّ ابْنَتِي أصابها الْحَصْبَةُ وأمرق شَعَرُهَا، فإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ:((لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ)) (1).

(1) البخاري (5941)، ومسلم (2122).

ص: 419

5862 -

عَائِشَةُ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ وقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا، فَقَالَ:((لا إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلاتُ)). هما للشيخين والنسائي (1).

(1) البخاري (5934)، ومسلم (2122)46.

ص: 419

5863 -

مُعَاوِيَةُ: قال عَلَى الْمِنْبَرِ عام حج وتناول قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِي يَدَيْ حَرَسِيٍّ فَقَالَ، يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِا وَيَقُولُ؟ ((إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ)) (1).

(1) البخاري (3468)، ومسلم (2127).

ص: 419

5864 -

وفي رواية: قَالَ مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَاّ الْيَهُودَ، إِنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورَ (1).

(1) البخاري (3488)، ومسلم (2127).

ص: 419

5865 -

وفي أخرى: قَالَ قَتَادَةُ في تفسير الزور: يَعْنِي مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ. للستة (1).

(1) مسلم (2127).

ص: 419

5866 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ،

⦗ص: 420⦘

فَسَدَلَ صلى الله عليه وسلم نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ. للشيخين وأبي داود والنسائي (1).

(1) البخاري (3558)، ومسلم (2336).

ص: 419

5867 -

عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رفعه: ((لا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فإنه مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الإسْلامِ إِلَاّ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (1).

(1) أبو داود (4202)، والترمذي (2821)، وقال: هذا حديث حسن، قد روي عن عبد الرحمن بن الحارث وغير واحد عن عمرو بن شعيب، والنسائي 8/ 136، وابن ماجة (3721). وقال الألباني في صحيح الجامع (7463)

ص: 420

5868 -

وفى رواية: ((كتب الله له حسنة وحط عنه بها خطيئة)). لأصحاب السنن بلفظ أبي داود (1).

(1) أبو داود (4202).

ص: 420

5869 -

عَمْرُو بْنِ عَبَسَةَ رفعه: ((مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ الله كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (1635)، وقال: حسن صحيح غريب، والنسائي (6/ 26) بزيادة. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1335).

ص: 420

5870 -

ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى)) (1).

(1) البخاري (5893)، ومسلم (259).

ص: 420

5871 -

وفي رواية: ((خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ)) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ وِاعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ. للستة (1).

(1) البخاري (5892)، ومسلم (259)54.

ص: 420

5872 -

ولرزين: أن ابن عمركان يحفي شاربه حتى ينظر إلى الجلد ويأخذ هذين، (يعني ما بين الشارب واللحية).

ص: 420

5873 -

جَابِرٌ: ما كُنَّا نُعْفِي السِّبَالَ إِلَاّ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4201)، قال الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (901): ضعيف.

ص: 420

5874 -

ابن عمرو بن العاص: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا. للترمذي (1).

(1) الترمذي (2762)، وقال: غريب. وقال الألباني في ضعيف الترمذي (525): موضوع.

ص: 420

5875 -

عامر بن عبد الله بن الزبير: أن عمرَ كان إذا غضبَ فَتلَ شاربه ونفخ. للكبير بانقطاع (1).

(1) الطبراني 1/ 66 (54)، قال الهيثمي: 5/ 166 رجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وهو ثقة مأمون إلا أن عامر بن عبد الله بن الزبير لم يُدرك عمر. وصححه الألباني في آداب الزفاف صـ 137.

ص: 420