الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5846 -
أَبو هُرَيْرَةَ: لَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ فوَجَدَ مِنْهَا رِيحَ الطِّيبِ وَلِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ، فَقَالَ: يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ جِئْتِ مِنَ الْمَسْجِدِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ حِبِّي أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((لا تُقْبَلُ صَلاةٌ امرأة تَطَيَّبَتْ للْمَسْجِدِ حَتَّى تَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ)). لمسلم والنسائي وأبي داود بلفظه (1).
(1) مسلم (444) مختصرا، وأبو داود (4174)، والنسائي 8/ 153 - 154.
5847 -
أَنَسٌ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَان يُعْجِبُهُ الْفَاغِيَةُ. لأحمد (1).
(1) أحمد3/ 152 - 153،وقال الهيثمي5/ 157:رجاله ثقات وضعفه الألباني في (الضعيفة)(4278).
5848 -
ابنُ عمرو بنِ العاص، رفعه:((سيد ريحان أهل الجنة الحناء)). للكبير (1).
(1) عزاه الهيثمي 5/ 157 للطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد بن حنبل وهو ثقة مأمون. والخطيب في ((التاريخ)) 5/ 556. وصححه الألباني في صحيح الجامع (3677).
الشعور من الرأس واللحية والشارب
5849 -
أبو قَتَادَةَ: قَالَ للنبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ لِي جُمَّةً أَفَأُرَجِّلُهَا؟ قال: ((نَعَمْ. وَأَكْرِمْهَا)) وكَانَ أَبُو قَتَادَةَ رُبَّمَا دَهَنَهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ؛ من أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((نَعَمْ وَأَكْرِمْهَا)). لمالك والنسائي (1).
(1) النسائي 8/ 184، ومالك 2/ 723، وقال الألباني: في ((ضعيف النسائي)) ضعيف.
5850 -
عَبْدُ الله بْنُ مُغَفَّلٍ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَاّ غِبًّا. لأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (4159)، والترمذي (1756)، والنسائي 8/ 132، وقال أبو عيسى: حسنٌ صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1437).
5851 -
حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ: لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِينَ، قَالَ: نَهَانَا صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ. للنسائي (1).
(1) النسائي 8/ 131 - 132، وقال الألباني في ((صحيح النسائي)) (4679): صحيح.
5852 -
عَطَاءُ بْنَ يَسَارٍ قَالَ: كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ
⦗ص: 418⦘
كَأَنَّهُ يأمره بإِصْلاحِ شَعَرهِ وَلِحْيَتِهِ، فَفَعَلَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ)). لمالك (1).
(1) مالك 2/ 724.
5853 -
ابْنُ عُمَرَ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نْهَى عَنِ الْقَزَعِ قيل: وَمَا الْقَزَعُ؟ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ الله بن عمر قَالَ: إِذَا حَلَقَ الصَّبِيُّ َتَرَكَ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، وأَشَارَ عُبَيْدُ الله إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ، قِيلَ لِعُبَيْدِ الله والْجَارِيَةُ؟ قَالَ: لا أَدْرِي (1).
(1) البخاري (5920)، ومسلم (2120).
5854 -
وفي روايةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى غلامًا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ رأسه وَتُرِكَ بَعْضُهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ:((احْلِقُوا كُلَّهُ أَو ذروا كُلَّهُ)). للشيخين والنسائي وأبي داود (1).
(1) أبو داود (4195)،والنسائي8/ 130،وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3535): صحيح.
5855 -
عن أنسٍ بقصة أنه قال في غلام له قَرْنَانِ أَوْ قُصَّتَانِ: احْلِقُوا هَذَيْنِ وْقُصُّوهُمَا، فَإِنَّ هَذَا زِيُّ الْيَهُودِ (1).
(1) أبو داود (4197)، قال الألباني في ((مشكاة المصابيح)) (4484): ضعيف.
5856 -
وَائِلُ بْنِ حُجْرٍ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَلِي شَعْرٌ طَوِيلٌ فسمعته يقول: ((ذُبَابٌ ذُبَابٌ)) وليس معه أحد، فقلت: يعنيني فخرجت فَجَزَزْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: ((إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ)). لأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (4190)، والنسائي 8/ 135، وابن ماجة (3636). قال المنذري: في إسناده عاصم بن كليب الجرمي وقد احتج به مسلم في صحيحه، وقال الإمام أحمد بن حنبل لا بأس بحديثه، وقال أبو حاتم الرازي صالح: وقال علي بن المديني: لا يحتج به إذا انفرد، قال الألباني: في ((صحيح أبي داود)) (3530): صحيح.
5857 -
أَنَسٌ: كَانَتْ لِي ذُؤَابَةٌ فَقَالَتْ لِي أُمِّي: لا أَجُزُّهَا، كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَمُدُّهَا وَيَأْخُذُ بِهَا. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (4196) قال الألباني في ((مشكاة المصابيح)) (4462): إسناده ضعيف.
5858 -
عَبْدُ الله بْنِ جَعْفَرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ حين أتى نعيه ثَلاثًا، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ:((لا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ)) ثُمَّ قَالَ: ((ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي)) فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أفراخ، فَقَالَ:((ادْعُوا لِيَ الْحَلَاّقَ)) فَأَمَرَهُ فَحَلَقَ رُءُوسَنَا. لأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (4192)، والنسائي في ((الكبرى)) 5/ 48 (8160)، قال الألباني في ((مشكاة المصابيح)) (4463): إسناده صحيح.
5859 -
عَلِيٌ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. للنسائي (1).
(1) الترمذي (914) ،والنسائي 8/ 130، قال الألباني في ((الضعيفة)) (678): ضعيف.
5860 -
عمرُ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق القفا إلا للحجامة. للأوسط والصغير بلين (1).
(1) الطبراني في ((الأوسط)) 3/ 220 (2969)، والصغير 1/ 166 (261)، قال إن أبي حاتم في ((العلل)) 2/ 316 (2462): قال أبي: هذا حديث كذب بهذا الإسناد، يمكن أن يكون دخل لهم حديث في حديث. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6064).
5861 -
أَسْمَاءُ أن امْرَأَةً قالت: يَا رَسُولَ الله إِنَّ ابْنَتِي أصابها الْحَصْبَةُ وأمرق شَعَرُهَا، فإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ:((لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ)) (1).
(1) البخاري (5941)، ومسلم (2122).
5862 -
عَائِشَةُ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ وقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا، فَقَالَ:((لا إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلاتُ)). هما للشيخين والنسائي (1).
(1) البخاري (5934)، ومسلم (2122)46.
5863 -
مُعَاوِيَةُ: قال عَلَى الْمِنْبَرِ عام حج وتناول قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِي يَدَيْ حَرَسِيٍّ فَقَالَ، يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِا وَيَقُولُ؟ ((إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ)) (1).
(1) البخاري (3468)، ومسلم (2127).
5864 -
وفي رواية: قَالَ مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَاّ الْيَهُودَ، إِنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورَ (1).
(1) البخاري (3488)، ومسلم (2127).
5865 -
وفي أخرى: قَالَ قَتَادَةُ في تفسير الزور: يَعْنِي مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ. للستة (1).
(1) مسلم (2127).
5866 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ،
⦗ص: 420⦘
فَسَدَلَ صلى الله عليه وسلم نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ. للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
(1) البخاري (3558)، ومسلم (2336).
5867 -
عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رفعه: ((لا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فإنه مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الإسْلامِ إِلَاّ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (1).
(1) أبو داود (4202)، والترمذي (2821)، وقال: هذا حديث حسن، قد روي عن عبد الرحمن بن الحارث وغير واحد عن عمرو بن شعيب، والنسائي 8/ 136، وابن ماجة (3721). وقال الألباني في صحيح الجامع (7463)
5868 -
وفى رواية: ((كتب الله له حسنة وحط عنه بها خطيئة)). لأصحاب السنن بلفظ أبي داود (1).
(1) أبو داود (4202).
5869 -
عَمْرُو بْنِ عَبَسَةَ رفعه: ((مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ الله كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (1635)، وقال: حسن صحيح غريب، والنسائي (6/ 26) بزيادة. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1335).
5870 -
ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى)) (1).
(1) البخاري (5893)، ومسلم (259).
5871 -
وفي رواية: ((خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ)) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ وِاعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ. للستة (1).
(1) البخاري (5892)، ومسلم (259)54.
5872 -
ولرزين: أن ابن عمركان يحفي شاربه حتى ينظر إلى الجلد ويأخذ هذين، (يعني ما بين الشارب واللحية).
5873 -
جَابِرٌ: ما كُنَّا نُعْفِي السِّبَالَ إِلَاّ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (4201)، قال الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (901): ضعيف.
5874 -
ابن عمرو بن العاص: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا. للترمذي (1).
(1) الترمذي (2762)، وقال: غريب. وقال الألباني في ضعيف الترمذي (525): موضوع.
5875 -
عامر بن عبد الله بن الزبير: أن عمرَ كان إذا غضبَ فَتلَ شاربه ونفخ. للكبير بانقطاع (1).
(1) الطبراني 1/ 66 (54)، قال الهيثمي: 5/ 166 رجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وهو ثقة مأمون إلا أن عامر بن عبد الله بن الزبير لم يُدرك عمر. وصححه الألباني في آداب الزفاف صـ 137.