الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5338 -
أبو بَرْزَةَ الأسلمي: كُنْتُ يوما عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ فَتَغَيَّظَ عَلَى رَجُلٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: أتَأْذَنُ لِي خَلِيفَةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: فَأَذْهَبَتْ كَلِمَتِي غَضَبَهُ؟ فَدَخَلَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ. فَقَالَ: مَا الَّذِي قُلْتَ؟ آنِفًا، قُلْتُ: أتأذن لِي أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: أَكُنْتَ فَاعِلاً لَوْ أَمَرْتُكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: لا وَالله مَا كَانَتْ لِبَشَرٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ (. لأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (4363)،والنسائي7/ 109وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3666).
حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم
5339 -
عُمَرُ: رَجَمَ النبي صلى الله عليه وسلم وَرَجَمَ أَبُو بَكْرٍ وَرَجَمْتُ، وَلَوْلا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي كِتَابِ الله لَكَتَبْتُهُ فِي الْمُصْحَفِ، فَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَجِيءَ أَقْوَامٌ فَلا يَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ الله فَيَكْفُرُونَ بِهِ. للترمذي (1).
(1) الترمذي (1431)،وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1158).
5340 -
ولمالك: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ الله حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا أُحْصِنَّ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ الْحَبَلُ أَوِ الْاعْتِرَافُ. وللشيخين وأبي داود نحو ذلك (1).
(1) البخاري (6829)، ومسلم (1961)، وأبو داود (4418).
5341 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَاللَاّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ
…
إلى
…
سَبِيلاً} ذَكَرَ الرَّجُلَ بَعْدَ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ جَمَعَهُمَا فَقَالَ:{وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ} الآية، فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْجَلْدِ فَقَالَ {والزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ} الآية. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (4413)، وقال المنذري في ((المختصر)) 6/ 240: في إسناده علي بن الحسين بن واقد. وفيه كلام. وقال الألباني في صحيح أبي داود (3711): حسن الإسناد.
5342 -
عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رفعه: ((خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلاً، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ)). لأبي داود والترمذي ومسلم بلفظه (1).
(1) مسلم (1690)، والترمذي (1434).
5343 -
ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ. للترمذي (1).
(1) الترمذي (1438)، وقال: حديث ابن عمر حديث غريب، قال الزيلعي في ((نصب الراية)) 3/ 331: قال ابن القطان: وعندي أن الحديث صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1164).
5344 -
أبو سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ أَتَى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِرَارًا، ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ، فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا إِلَاّ أَنَّهُ أَصَابَ شَيْئًا يَرَى أَنَّهُ لا يُبرئه مِنْهُ إِلَاّ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ، فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْجُمَهُ، فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَمَا أَوْثَقْنَاهُ وَلا حَفَرْنَا لَهُ فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْمِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَ فاشتد وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ، حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلامِيدِ الْحَرَّةِ، يَعْنِي الْحِجَارَةَ، حَتَّى سَكَتَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا مِنَ الْعَشِيِّ َقَالَ:((أَوَ كُلَّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِي سَبِيلِ الله تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ عَلَيَّ أَنْ لا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَاّ نَكَّلْتُ بِهِ)) فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلا سَبَّهُ. لمسلم وأبي داود (1).
(1) رواه مسلم (1694)، وأبو داود (4431).
5345 -
وفي رواية: ذَهَبُوا يَسُبُّونَهُ فَنَهَاهُمْ، ذَهَبُوا يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ فَنَهَاهُمْ، قَالَ:((هُوَ رَجُلٌ أَصَابَ ذَنْبًا حَسِيبُهُ الله)) (1).
(1) رواه أبو داود (4432)، قال المنذري في ((مختصر السنن)) 6/ 252 (4270): هذا مرسل. وقال الألباني في ضعيف أبي داود (945). ضعيف مرسل.
5346 -
ولمسلمُ عن بريدة: أنه حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي، فرَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ من الْغَدِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَالله إِنِّي حُبْلَى. قَالَ: ((أمَّا لا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي)) فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ. فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ الله قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَنَضَحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ((مَهْلاً يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ)) ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ (1).
(1) مسلم (1695)23.
5347 -
في رواية: فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ، فقَائِلٌ يَقُولُ قَدْ هَلَكَ قَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ وَقَائِلٌ يَقُولُ مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ، فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً، ثُمَّ جَاءَ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ وجَلَسَ فَقَالَ:((اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ)) فَقَالُوا: غَفَرَ الله لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ:((لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ)) ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأَزْدِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله طَهِّرْنِي، بنحوه وفيه: فَقَالَ لَهَا: ((حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ، فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ)) فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَ: ((إِذًا لا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِير السن لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ)) فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ الله فَرَجَمَهَا (1).
(1) مسلم (1695)22.
5348 -
وللشيخين وأبي داود والترمذي عن أبي هُرَيْرَةَ: جَاءَ النبي صلى الله عليه وسلم الأَسْلَمِيُّ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ شهادات، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ عليه فَقَالَ:((أَنِكْتَهَا)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ صلى الله عليه وسلم:((حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَاكَ مِنْهَا)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((كَمَا يَغِيبُ الْميل فِي الْمكْحلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ))، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((هَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا؟)) قَالَ: نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنِ أهله حَلالاً، قَالَ:((فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ؟)) قَالَ: أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَسَمِعَ صلى الله عليه وسلم رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: انْظُروا إِلَى هَذَا الَّذِي سَتَرَ الله عَلَيْهِ فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ، فَسَكَتَ عَنْهُمَا وسَارَ سَاعَةً حَتَّى مَرَّ بِجِيفَةِ حِمَارٍ شَائِلًا رِجْله، فَقَالَ:((أَيْنَ فُلانٌ وَفُلانٌ)) فَقَالا: نَحْنُ ذَانِ يَا رَسُولَ الله، قَالَ:((فَكُلا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ)) فَقَالا: يَا نَبِيَّ الله مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هَذَا؟ قَالَ: ((فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا آنِفًا أَشَدُّ مِنْ أَكْلٍ مِنْهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ الآنَ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْقَمِسُ)) [بالقاف لا بالغين والمعنى واحد فيها](1)(2).
(1) من (ب).
(2)
البخاري (5271)، ومسلم (1691).
5349 -
ولأبي داود عن نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ: كَانَ مَاعِزُ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي فَأَصَابَ جَارِيَةً، فَقَالَ لَهُ أَبِي: ائْتِ النبي صلى الله عليه وسلم فَأَخْبِرْهُ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا فَأَتَاهُ، بنحوه وفيه: فَخَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ عَبْدُ الله بْنُ أُنَيْسٍ، وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ، فَنَزَعَ لَهُ بِوَظِيفِ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ، فَقَالَ:((هَلَاّ تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ الله عَلَيْهِ)). لمسلم وأبي داود والترمذي (1).
(1) أبو داود (4419)، وحسنه الألباني كما في ((مشكاة المصابيح)) (3581).
5350 -
ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟)) قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي. قَالَ: ((بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلانٍ)). قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. (1).
(1) مسلم (1693).
5351 -
ولأصحاب السنن عن جَابِرٍ: فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ في الْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم ((خَيْراً وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ)) (1).
(1) الترمذي (1429)، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1155).
5352 -
وفي رواية قال جابر: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَ، إِنَّه لَمَّا خُرَجَ بِهِ فَرَجَمْنَاهُ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ صَرَخَ بِنَا يَا قَوْمُ رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ قَوْمِي قَتَلُونِي وَغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي وَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم غَيْرُ قَاتِلِي، فَلَمْ نَنْزَعْ عَنْهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ:((فَهَلَاّ تَرَكْتُمُوهُ وَجِئْتُمُونِي بِهِ لِيَسْتَثْبِتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْهُ فَأَمَّا لِتَرْكِ الحَدِّ فَلا)) (1).
(1) أبو داود (4420) وقال الألباني في الإرواء 7/ 345: إسناده جيد.
5353 -
جَابِرٌ: أَنَّ رَجُلاً زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ (1).
(1) أبو داود (4438) ،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (956).
5354 -
خَالِدُ بْنُ اللَّجْلاجِ عن أبيه: كنا غلمانا نعمل بالسوق، فمرت امرأة مع صبي فَثَارَ النَّاسُ فَثُرْتُ معهم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها:((مَنْ أَبُو هَذَا؟)) فَسَكَتَتْ. فَقَالَ شَابٌّ: هو ابني يا رسول الله فطهرني. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه، ثم جاء شيخ يسأل عنه، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: إن هَذَا يَسْأَلُ عَنِ ذلك الْخَبِيثِ الذي رجم اليوم. فَقَالَ: ((لا تقولوا له خبيث، فوالذي نفسي بيده لهو الآن في الجنة)) (1).
(1) أبو داود (4436). وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3728).
5355 -
وفي رواية: ((لَهُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ)). هما لأبى داود (1).
(1) أبو داود (4435)، قال الألباني: حسن الإسناد.
5356 -
أبو هُرَيْرَةَ وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الجهني: جاء أعرابي إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يا رسول الله أَنْشُدُكَ الله إِلَاّ قَضَيْتَ لي بِكِتَابِ الله، فَقَالَ الخَصْمُ وهو أَفْقَهَ مِنْهُ: نعم، فاقْضِ بَيْنَنَا
⦗ص: 335⦘
بِكِتَابِ الله وَائذنْ لِي. فقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((قُلْ)) قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وإني أخبرت أَنَّ عَلَى ابنى الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت اهل العلم فأخبروني أن على ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَعَلَى امْرَأَة هذا الرَّجْمَ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله الوليدة والغنم رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ اغْدُ يَا أُنَيْسُ إلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا)) فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. للستة (1).
(1) البخاري (6828)، ومسلم (1698).
5357 -
مَالِكٌ: بَلَغَني أَنَّ عُثْمَانَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ برجمها فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ: ما عليها رجم؛ لأن الله تَعَالَى يَقُولُ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} وَقَالَ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلا رَجْمَ عَلَيْهَا، فَأمر عُثْمَانُ بردها فوجدت قَدْ رُجِمَتْ (1).
(1) مالك 2/ 629.
5358 -
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ((أَنَّ رَجُلاً أَقَرَّ عِنْدَ النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ فسَمَّاهَا لَهُ، فَبَعَثَ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا)) (1).
(1) أبو داود (4466)، قال المنذري في ((مختصر السنن)) 6/ 277 (4301): في إسناده: عبد السلام بن حفص، أبو مصعب المدني. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بمعروف وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3749)
5359 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَكَانَ بِكْرًا، ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ، فَقَالَتْ: كَذَبَ وَالله يَا رَسُولَ الله، فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ)). هما لأبي داود (1).
(1) أبو داود (4467)، قال المنذري في ((مختصر السنن)) 6/ 277 (4302): وأخرجه النسائي. وقال: هذا حديث منكر. هذا آخر كلامه، وفي إسناده: القاسم بن فياض الأنباري الصناعي. تكلم فيه غير واحد. قال ابن حبان: بطل الاحتجاج به. وقال الألباني في ضعيف أبي داود (965).
5360 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا زَنَتِ أَمَةُ أحدكم فَلْيَجْلِدْهَا ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ)) (1).
(1) البخاري (2555)، ومسلم (1703).
5361 -
وفي رواية: ((إذا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجلدهَا وَلا يُعَيِّرْهَا ثَلاثَ مرات، فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِضَفِيرٍ أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ)) (1).
(1) البخاري (2555).
5362 -
وفي أخرى: ((إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر)).للستة (1).
(1) البخاري (2152)، ومسلم (1703).
5363 -
عَلِيٌّ: فَجَرَتْ جَارِيَةٌ لآلِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ((يَا عَلِيُّ انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ)) فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا بِهَا دَمٌ يَسِيلُ لَمْ يَنْقَطِعْ، فَقَالَ:((يَا عَلِيُّ أَفَرَغْتَ)) فقُلْتُ: أَتَيْتُهَا وَدَمُهَا يَسِيلُ لم ينقطع، فَقَالَ:((دَعْهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)) (1).
(1) مسلم (1705) بنحوه، وأبو داود (4473) واللفظ له.
5364 -
وفي رواية: ((ولا تَضْرِبْهَا حَتَّى تَضَعَ)). لأبى داود، ولمسلم والترمذي نحوه (1).
(1) مسلم (1705)، وأبو داود (4473)، والترمذي (1441).
5365 -
عَبْدُ الله بْنَ عَيَّاشِ: أَمَرَنِي عُمَرُ أن أجلد ولائد الإمارة أنا وفتية من قريش خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 631.
5366 -
أبو هريرة: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على العبد نصف حد الحر في الحد الذى يتبعض كزنا البكر والقذف وشرب الخمر)). لرزين.
5367 -
صَفِيَّة بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى افْتَضَّهَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ وَلَمْ يَجْلِدها؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا. للبخاري (1).
(1) البخاري معلقا بعد حديث (6949).
5368 -
وَائِلُ بنُ حجر: أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم تُرِيدُ الصَّلاةَ، فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ فَانْطَلَقَ، وَمَرَّت
⦗ص: 337⦘
بِعِصَابَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَانْطَلَقُوا وَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَوْهَا فَقَالَتْ: نَعَمْ. هُوَ هَذَا فَأَتَوْا بِهِ النبي صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَنَا صَاحِبُهَا، فَقَالَ لَهَا:((اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ الله لَكِ)) وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلاً حَسَنًا، وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا ((ارْجُمُوهُ)) وَقَالَ:((لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ)). للترمذي وأبي داود (1).
(1) أبو داود (4379)، والترمذي (1454)، وقال: حسن غريب صحيح، قال الألباني: حسن دون قوله ((ارجموه)) والأرجح أنه لم يرجم. انظر صحيح الترمذي (1175).
5369 -
عبدُ الكريم قال: نبئت (عن)(1) علي وابن مسعود: في البكر تستكره على نفسها: أن للبكر مثل صداق إحدى نسائها، وللثيب مثل صداق مثلها. للكبير بانقطاع (2).
(1) من (ب).
(2)
الطبراني 9/ 341 (9696)، قال الهيثمي 6/ 270: وهو منقطع الإسناد ورجاله ثقات إلى عبد الكريم.
5370 -
وفي رواية قالا في الأمة تستكره: إن كانت بكراً فعشر ثمنها، وإن كانت ثيباً فنصف عشر ثمنها (1).
(1) الطبراني 9/ 341 (9697)، وقال الهيثمي 6/ 270: منقطع.
5371 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: أُتِيَ عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَاسْتَشَارَ فِيهَا أُنَاسًا، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ، فمرَّ بِهَا عَلِيٌّ فَقَالَ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: مَجْنُونَةُ بَنِي فُلانٍ زَنَتْ. فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ: ارْجِعُوا بِهَا. ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ مرفوع عَنْ ثَلاثَةٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ، فقَالَ: بَلَى، قَالَ: فَمَا بَالُ هَذِهِ؟ قَالَ: لا شَيْءَ، قَالَ: فَأَرْسَلَهَا عمر وَجَعَلَ يُكَبِّرُ. لأبى داود (1).
(1) أبو داود (4399)، وقال الحافظ في ((الفتح)) 12/ 121، بعد أن ذكر طرقه: هذه طرق يقوي بعضها بعضًا. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3699).
5372 -
وفي رواية: أوَما تذكر أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((رُفِعَ الْقَلَمُ))
…
بمثله (1).
(1) أبو داود (4401)،وقال الألباني في الإرواء 2/ 6: صحيح على شرط الشيخين.
5373 -
أبو أُمَامَةَ عن بَعْضِ الصحابة مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَّهُ اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى أُضْنِيَ، فَعَادَ جِلْدَةً عَلَى عَظْمٍ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ
⦗ص: 338⦘
جَارِيَةٌ لِبَعْضِهِمْ فَهَشَّ لَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالُ من قَوْمِهِ يَعُودُونَهُ أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ وَقَالَ اسْتَغفروا لِي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا له ذَلِكَ وَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا بِأَحَدٍ مِنَ الضُّرِّ مِثْلَ ما بِهِ، ولَوْ حَمَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَتَفَسَّخَتْ عِظَامُهُ مَا هُوَ إِلَاّ جِلْدٌ عَلَى عَظْمٍ، فَأَمَرَ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ مِائَةَ شِمْرَاخٍ فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (4472)، وابن ماجة (2574)،وقال الألباني في صحيح أبي داود (3745): صحيح.
5374 -
وللنسائى نحوه في مُقْعَدٍ زنى ضربه صلى الله عليه وسلم بِأثكولٍ وَرَحِمَهُ لِزَمَانَتِهِ وَخَفَّفَ عَنْهُ (1).
(1) النسائي 8/ 242 - 243، وصححه الألباني في صحيح النسائي (5002).
5375 -
حَبِيبُ بْنُ سَالِمٍ: أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ، فَقَالَ: لأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ، فَوَجَدُوهُ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً. للترمذي وأبي داود بلفظه (1).
(1) أبو داود (4458)، الترمذي (1451)، وقال: حديث النعمان في إسناده اضطراب، وقال: سمعت محمدًا يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة، والنسائي (6/ 24). وابن ماجة (2551). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (961).
5376 -
وللنسائي قال النعمان: قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ: ((إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَاجْلِدوه وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَارْجُموه (1).
(1) النسائي 6/ 123 - 124، وضعفه الألباني في ((ضعيف النسائي)) (217).
5377 -
سَلَمَةُ بْنِ الْمُحَبَّقِ قَالَ إن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي رَجُلٍ وقع على جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا أنها حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا (1).
(1) النسائي 6/ 124 - 125، وابن ماجة (2552)،وضعفه الألباني في ((ضعيف النسائي)) (218).
5378 -
وفي رواية: فَهِيَ وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لَسَيِّدَتِهَا. لأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (4460)، النسائي 6/ 125 (3364)، قال المنذري في ((مختصره)) 6/ 271 - 272: أخرجه النسائي وقال: لا تصح هذه الأحاديث. وضعفه الألباني في ضعيف النسائي (964).
5379 -
حَمْزةُ بْنُ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كفلاء حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فأخبره، وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَ ذلك الرجل مائة إذ كان بكرا باعترافه على نفسه فأخبره فادعى الجهل في هذه، فَصَدَّقَهُ وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ. للبخاري (1).
(1) البخاري معلقا بعد حديث (2290).
5380 -
الْبَرَاءُ: بَيْنَا أَنَا أَطُوفُ يوما عَلَى إِبِلٍ ضَلَّتْ لي رأيت فَوَارِس مَعَهُمْ لِوَاءٌ دخلوا بيت رجل من العرب فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذنبه، فقالوا: عرسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ وهو يقرأ سورة النساء، وقد نزل فيها:{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} (1).
(1) أبو داود (4456)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3743).
5381 -
وفي رواية مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ وَمَعَهُ لِوَاءٌ فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ (1).
(1) الترمذي (1362)، وقال: حسن غريب. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (1098).
5382 -
وفي أخرى: عَمِّي بدل خالي، وفيها: أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ. لأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (4457).
5383 -
ابن عباس رفعه: ((من وقع على ذات محرم، أو قال: من نكح ذات محرم فاقتلوه)). لرزين (1).
(1) الطبراني في الكبير 11/ 225 (11565)،وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (558).
5384 -
وعنه رفعه: ((لايدخل الجنة من أتى ذات محرم)). للكبير (1).
(1) الطبراني 11/ 225 (11565)، وقال الذهبي في ((المهذب)):تابعه عباد بن منصور عن عكرمة.
5385 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ)). لأبي داود.
قلت: وأخرجه في الجهاد للشيخين بلفظ: ((إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه)). فصح أنه للثلاثة (1).
(1) البخاري (2559)، ومسلم (2612).