المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الغنائم والغلول ونحوه - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌الغنائم والغلول ونحوه

‌الغنائم والغلول ونحوه

ص: 501

6247 -

مجمع ابن جارية الأنصاري: لما انصرفنا عن الحديبية إذا الناس يهزون الإبل فقلنا ما للناس؟ فقالوا: أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم فسرنا نوجف الإبل فوجدناه بكراع الغميم واقفًا على راحلته فلما اجتمع الناس قرأ علينا {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً} [الفتح:1] قال رجل أفتح هو؟ قال: نعم والذي نفس محمد بيده إنه لفتح حتى بلغ {وَعَدَكُمُ الله مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِه} [الفتح: 20] يعني خيبر فلما انصرفنا غزونا خيبر فقسمت على أهل الحديبية وكانوا ألفًا وخمسمائة منهم ثلاثمائة فارس فقسمها على ثمانية عشر سهما فأعطى الفارس سهمين والراجل سهمًا. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2736)، وقال: وحديث أبي معاوية أصح. والعمل عليه، وأرى الوهم في حديث مجمع. وقال المنذري في ((مختصره)) 4/ 53: وقال الإمام الشافعي: مجمع بن يعقوب - يعني: راوي الحديث - شيخ لا يعرف. وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (587).

ص: 501

6248 -

ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه. للشيخين والترمذي وأبى داود بلفظه (1).

(1) البخاري (2863)، ومسلم (1762).

ص: 501

6249 -

ابن الزبير: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير أربعة أسهم سهم للزبير وسهم لذي القربي بصفية أمه وسهمان للفرس. للنسائي (1).

(1) النسائي 6/ 228، ورواه الضياء في ((المختارة)) 9/ 346 (313) وقال الألباني في الإرواء 5/ 62: إسناده حسن في المتابعات والشواهد.

ص: 501

6250 -

بشير بن يسار: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم مائة سهم فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به الوطيحة والكتيبة وما أحيز معهما وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين الشق والنطاءة وما أحيز معهما وكان سهمه صلى الله عليه وسلم فيما أحيز معهما (1).

(1) أبو داود (3013)، وقال المنذري في ((مختصره)) 4/ 238: هذا مرسل. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2604).

ص: 501

6251 -

وفي روايةٍ: الوطيح والكتيبة والسلاليم (1).

(1) أبو داود (3014)، وقال المنذري في ((مختصره)) 4/ 238هذا أيضا مرسل. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2605).

ص: 501

6252 -

ابن شهاب: خمس النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ثم قسم سائرها على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية (1).

(1) أبو داود (3019)، وقال المنذري في ((مختصره)) 4/ 240: وهذا أيضا مرسل. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (2608).

ص: 502

6253 -

حشرج بن زياد، عن جدته أم أبيه: خرجت في غزاة خيبر سادسة ستِّ نسوةٍ فبلغ ذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال مع من خرجتن وبإذن من خرجتن؟

فقلنا خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله ونناول السهام ومعنا دواءٌ للجرحى ونسقي السويق قال قمن إذا حتى إذا فتح الله عليهم خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال فقلت لها يا جدة ما كانت ذلك؟ قالت: تمرًا. هي لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2729)، وقال المنذري في ((مختصره)) 4/ 50: قال الخطابي: وإسناده ضعيف لا تقوم الحجة بمثله. وقال ابن حجر في ((التلخيص)) 3/ 104: وحشرج مجهول. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (586).

ص: 502

6254 -

عمير مولى أبى اللحم: شهدت خيبر مع ساداتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلدت سيفًا فإذا أنا أجره وأخبر أني مملوكٌ فأمر لي بشيءٍ من خرثي المتاع وعرضت عليه رقيةً كنت أرقى بها المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. لأبي داود والترمذي بلفظه (1).

(1) أبو داود (2730)، والترمذي (1557)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجة (2855). وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1261).

ص: 502

6255 -

الزهري: أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقومٍ من اليهود قاتلوا معه. للترمذي (1).

(1) الترمذي (1558)، وضعفه الألباني في ((ضعيف الترمذي)) (268).

ص: 502

6256 -

جابر: كنت أمنح أصحابي الماء يوم بدرٍ. لأبي داود وقال معناه أنه لم يسهم له (1).

(1) أبو داود (2731)، وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2371): إسناده صحيح على شرط مسلم.

ص: 502

6257 -

أبو موسى: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحدٍ ممن لم يشهد الفتح غيرنا. لأبي داود والترمذي بلفظه (1).

(1) أبو داود (2725)، والترمذي (1559)، وقال: حديث حسن صحيح غريب. وهو في البخاري (4233)،ومسلم (2503) مطولا.

ص: 502

6258 -

أبو هريرة: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها فقلت يا رسول الله أسهم لي فقال بعض بني سعيدٍ بن العاص: لا تسهم لهم يا رسول الله فقلت: هذا قاتل ابن قوقل فقال: ((واعجبًا لوبرٍ)) تدلى علينا من قدوم ضأن ينعى علي قتل رجلٍ مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه قال عنبسة فلا أدري أسهم له أم لا. للبخاري وأبي داود (1).

(1) البخاري (2827)، وأبو داود (2724).

ص: 503

6259 -

ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يوم بدرٍ إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله وإنِّي أبايع له فضرب له بسهمٍ ولم يضرب لأحد غاب غيره. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2726)، وقال الحاكم 3/ 98: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2726).

ص: 503

6260 -

أبو هريرة رفعه: ((أيما قرية أتيتموها أو أقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإنَّ خمسها لله وللرسول وهي لكم)). لمسلم وأبي داود (1).

(1) مسلم (1756).

ص: 503

6261 -

بعض الصحابة: كنا نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه حتَّى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملوءة. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2706)، وقال المنذري في ((مختصره)) 4/ 35 - 36: القاسم تكلم فيه غير واحد. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (578).

ص: 503

6262 -

ابن عمر: كنَّا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. للبخاري (1).

(1) البخاري (3154).

ص: 503

6263 -

عائشة) أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بظبيةٍ فيها خرزٌ فقسمها للحرة والأمة وقالت كان أبي يقسم للحرِّ والعبد. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2952)، وقال الحاكم 2/ 137: صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياق. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2559).

ص: 503

6264 -

أبو هريرةى رفعه: ((غزا نبيٌّ من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجلٌ ملك بضع امرأةٍ وهو يريد أن يبني بها ولما يبن بها ولا أحد بنى بيوتًا ولم يرفع سقوفها ولا رجلٌ اشترى غنمًا أو خلفاتٍ وهو ينتظر ولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبًا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمورٌ اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم، فجاءت - يعني: النَّار - لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولاً فليبايعني من كل قبيلةٍ رجلٌ فلزقت

⦗ص: 504⦘

يد رجلٍ بيده فقال إن فيكم الغلول فجاءوا برأسٍ مثل رأس بقرةٍ من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحدٍ قبلنا ثم أحلَّ الله لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلَّها لنا)) (1).

(1) البخاري (3124)، ومسلم (1747).

ص: 503

6265 -

وعنه: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يومٍ فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره حتى قال: ((لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله، أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرسٌ له حمحمة، فيقول: يا رسول الله، أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفسٌ لها صياحٌ، فيقول: يا رسول الله، أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك، لا ألفينَّ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله، أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك)). هما للشيخين (1).

(1) البخاري (3073)، ومسلم (987).

ص: 504

6266 -

سمرة رفعه: ((من كتم غالاً، فإنه مثله)) (1).

(1) أبو داود (2716)، وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (584).

ص: 504

6267 -

ابن عمرو بن العاص: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمةً أمر بلالاً فنادي في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه فجاء رجل يومًا بعد النداء بزمامٍ من شعرٍ فقال يا رسول الله هذا كان فيما أًبناه من الغنيمة فقال: ((أسمعت بلالاً ينادي ثلاثًا؟)) قال: نعم، قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال: ((كلا أنت تجيء به [يوم القيامة] (1) فلن أقبله منك)). هما لأبي داود (2).

(1) من (ب).

(2)

أبو داود (2712)، وحسنه الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (1348).

ص: 504

6268 -

أبو هريرة: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبًا ولا ورقًا غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي يعني وادي القرى ومعه صلى الله عليه وسلم عبدٌ له وهبه له رجلٌ من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلُّ رحله فرمى بسهمٍ فكان فيه حتفه فقلنا هنيئًا له الشهادة يا رسول الله قال: ((كلا والذي نفس محمدٍ بيده إن الشملة

⦗ص: 505⦘

لتلتهب عليه نارًا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم)) ففزع الناس فجاء رجلٌ بشراكٍ أو شراكين فقال: أصبته يوم خيبر فقال صلى الله عليه وسلم: ((شراك من نارٍ أو شراكان)). للستة إلا الترمذي (1).

(1) البخاري (4234)، ومسلم (115).

ص: 504

6269 -

ابن عمرو بن العاص: كان على ثقل النبيِّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ يقال له كركرة فمات، فقال صلى الله عليه وسلم:((هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءةً قد غلَّها)). للبخاري (1).

(1) البخاري (3074).

ص: 505

6270 -

أبو رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بالنقيع فقال: ((أف لك أف لك أف لك)) فكبر ذلك في ذرعي فاستأخرت وظننت أنه يريدني فقال لي: ((مالك امش)) قلت: أحدث حدثًا فقال: وما ذاك؟ قلت: أففت بي قال: لا. ((ولكن هذا فلانٌ رجل بعثته ساعيًا على بني فلانٍ فغلَّ نمرةً فدرع الآن مثلها من نارٍ)). للنسائي (1).

(1) النسائي 2/ 115، وحسنه الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (1350).

ص: 505

6271 -

زيد بن خالد: أنَّ رجلاً من الصحابة توفي يوم خيبر فذكر له صلى الله عليه وسلم فقال: ((صلُّوا على صاحبكم)) فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال:((إن صاحبكم غلَّ في سبيل الله)) ففتشنا متاعه فوجدنا خرزًا من خرز يهود لا يساوي درهمين. لمالك وأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (2710)، والنسائي 4/ 64، ومالك 2/ 366، وضعفه الألباني في ((ضعيف الترغيب والترهيب)) (842).

ص: 505

6272 -

عبد الله بن المغيرة بلغه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم وأنه نزل قبيلةً من القبائل وأن القبيلة وجدوا في بردعة رجلٍ منهم عقد جزعٍ غلولاً فأتاهم صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 366.

ص: 505

6273 -

عمر: لما كان يوم خيبر أقبل نفرٌ من الصحابة فقالوا فلانٌ شهيدٌ وفلانٌ شهيدٌ حتى مروا على رجلٍ فقالوا فلانٌ شهيد فقال صلى الله عليه وسلم: ((كلا إني رأيته في النار في بردةٍ غلَّها أو عباءةٍ)).

⦗ص: 506⦘

ثم قال: ((يا بن الخطاب، اذهب فناد في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون)) ثلاثًا فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ثلاثًا. لمسلم والترمذي (1).

(1) مسلم (114).

ص: 505

6274 -

ابن عمرو بن العاص: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه ومنعوه سهمه. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2715)، وقال ابن القيم في ((حاشيته)) 7/ 274: وعلة هذا الحديث: أنه رواية زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب، وزهير هذا ضعيف. قال البيهقي: وزهير هذا يقال: هو مجهول، وليس بمكي وقد رواه أيضا مرسلًا. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (582).

ص: 506

6275 -

رجل من الأنصار: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس حاجة شديدةٌ وجهدٌ فأصابوا غنمًا فانتهبوها فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي أكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال: ((إن النهبة ليست بأحل من الميتة أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة)) (1).

(1) أبو داود (2705)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2354).

ص: 506

6276 -

أبو لبيد: كنَّا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل فأصاب الناس غنيمةً فانتهبوها فقام خطيبًا فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبي فردُّوا ما أخذوا فقسمه بينهم (1).

(1) أبو داود (2703)، والدارمي (1995). وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2352).

ص: 506

6277 -

رويفع بن ثابت الأنصاري رفعه: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابةً من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردَّها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه ردَّه فيه)). هي لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2708)، وقال المنذري في ((مختصره)): في إسناده محمد بن إسحاق، وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2356): إسناده حسن صحيح.

ص: 506

6278 -

أسلم: أن عمر استعمل مولى له يدعى هنيًا على الصدقة فقال: يا هنى ضمَّ جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم فإنَها مجابة، وأدخل ربَّ الصريمة وربَّ الغنيمة، وإياك ونعم ابن عفان وابن عوف فإنَّهما إن تهلك مواشيهما يرجعا إلى زرعٍ ونخل، وإنَّ ربَّ الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير

⦗ص: 507⦘

المؤمنين، أفتاركه أنا لا أبا لك؟ فالماء والكلأ أيسرُ عليَّ من الذهب والفضة، وايمُ الله إنهم ليرون إنا قد ظلمناهم إنها لبلادهم ومياههم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والله لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على الناس من بلادهم شبرًا. لمالك والبخاري (1).

(1) البخاري (3059).

ص: 506