الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك
4256 -
أَبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ)) (1).
(1) أبو داود (2133)، والترمذي (1141) وقال: لا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام وهو ثقة حافظ، والنسائي 7/ 63، وابن ماجة (1969) والدارمي (2206) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1867).
4257 -
عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ:((اللهمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ، وَلا أَمْلِكُ)). يَعْنِي الْقَلْبَ. هما لأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (2134)،والترمذي (1140)، وقال: حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد وابن ماجة (1971)،والدارمي (2207). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (467).
4258 -
وعنها: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلاخِهَا مِنْ سَوْدَةَ، امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ فَلَمَّا كَبِرَتْ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ، فَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ: يَوْمَهَا، وَيَوْمَ سَوْدَةَ. لمسلم (1).
(1) مسلم (1463).
4259 -
وفي رواية: وكانت أول أمرأة تزوجها بعد خديجة. للشيخين (1).
(1) مسلم (1463).
4260 -
وعنها: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وَجَدَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فِي شَيْءٍ، فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: يَا عَائِشَةُ هَلْ لَكِ أَنْ تُرْضِي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِّي وَلَكِ يَوْمِي؟ فقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ فَرَشَّتْهُ بِالْمَاءِ؛ لِيَفُوحَ رِيحُهُ، ثُمَّ قَعَدَتْ إِلَى جَنْبِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((يَا عَائِشَةُ إِلَيْكِ عَنِّي إِنَّهُ لَيْسَ يَوْمَكِ))، فَقَالَتْ: ذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، فَأَخْبَرَتْهُ بِالأَمْرِ فَرَضِيَ عَنْهَا. للقزويني (1).
(1) ابن ماجة (1973)، وقال البوصيري في «الزوائد» 270 - 279 (656): هذا إسناد ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (428).
4261 -
أَنَسٌ: كَانَ عند النبي صلى الله عليه وسلم تِسْعُ نِسْوَةٍ، وكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لا يَنْتَهِي إِلَى الأُولَى إِلَاّ فِي تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ في كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا، فَكَانَ فِي بَيْتِ
⦗ص: 137⦘
عَائِشَةَ فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: هَذِهِ زَيْنَبُ فَكَفَّ يَدَهُ فتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَخَبَتَا فأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر فسمع أصواتهما، فقال: اخرج يا رسول الله واحث في أفواههن التراب. لمسلم (1).
(1) مسلم (1462).
4262 -
وعنه: كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ فقيل لأَنَسٍ: وَكَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاثِينَ. للبخاري (1).
(1) البخاري (268).
4263 -
وعنه: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا ثُمَّ قَسَمَ. للستة إلا النسائي (1).
(1) البخاري (5214)، ومسلم (1461).
4264 -
أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا، وقَالَ:((إنه لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي)) (1).
(1) مسلم (1460).
4265 -
وفي رواية: ((إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ)) قَالَتْ: ثَلِّثْ (1).
(1) مسلم (1460).
4266 -
وفي أخرى: أنها حين أراد أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ، فَقَالَ:((إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاثٌ)). لمالك ومسلم وأبي داود والنسائي (1).
(1) مسلم (1460).
4267 -
أبو سَعِيدٍ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ، وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ، وَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ،
⦗ص: 138⦘
فَقَالَ: ((مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَاّ وَهِيَ كَائِنَةٌ)). للستة (1).
(1) البخاري (7409)، ومسلم (1438).
4268 -
وفي رواية: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لِي جَارِيَةً، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ المَوْءُودَةُ الصُّغْرَى، قَالَ:((كَذَبَتْ يَهُودُ لَوْ أَرَادَ الله أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ)) (1).
(1) أبو داود (2171)،والترمذي (1136) وقال: حديث جابر حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1903).
4269 -
عُمَرُ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلائِدَهُمْ، ثُمَّ يَعْزِلُون عنهن، لا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أنه أَلَمَّ بِهَا إِلَاّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا، فَاعْزِلُوا بَعْدُ أَوِ اتْرُكُوا (1).
(1) مالك 2/ 596.
4270 -
وفي رواية: بدل العزل ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 569.
4271 -
وعنه: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَاّ بِإِذْنِهَا. للقزويني (1).
(1) ابن ماجة (1928). وضعفه الألباني في «الإرواء» (2007).
4272 -
أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ رفعته: ((لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغِيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3881)، وابن ماجة (2012). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (835).
4273 -
جُدَامَةُ بِنْتُ وَهْبٍ رفعته: ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، فَلا يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ)). للستة إلا البخاري (1).
(1) مسلم (1442).
4274 -
عَائِشَةُ {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} قَالَتْ: هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ مَا لا يُعْجِبُهُ كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا، فَتَقُولُ:
⦗ص: 139⦘
أَمْسِكْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ، قَالَتْ: فَلا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا. للشيخين (1).
(1) البخاري (4601)، ومسلم (3021).
4275 -
الأَعْشَى المازني: خَرَجَ فِي رَجَبَ يَمِيرُ أَهْلَهُ مِنْ هَجَرَ، فَهَرَبَتِ امْرَأَتُهُ معاذة بَعْدَهُ نَاشِزًا فَعَاذتْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ: مُطَرِّفُ فَلَمَّا رجع لَمْ يَجِدْهَا وَأُخْبِرَ بأَنَّهَا عند مطرف ناشزًا، فطلبها منه، فقال: لَيْسَتْ عِنْدِي، وَلَوْ كَانَتْ عِنْدِي لَمْ أَدْفَعْهَا إِلَيْكَ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعاذ بِهِ وَأَنْشَأَ يَقُولُ:
يَا مالِكَ النَّاسِ ودَيَّانَ العَرَبْ
…
ِ نِّي لقيت ذرْبَةً مِنَ الذِّرَبْ
غدوت أَبغيها الطَّعَامَ فِي رَجَبْ
…
خَلَّفَتْنِي بِنِزَاعٍ وَهَرَبْ
أَخْلَفَتِ العَهْدَ وَلَطَّتْ بِالذَّنَبْ
…
وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ
فجعل صلى الله عليه وسلم يقول: ((وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ))، وكتب النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مُطَرِّفٍ:((أن انْظُرِ امْرَأَةَ هَذَا مُعَاذَةَ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ)) فلما أتاه الكتاب، قال لها إني دَافِعُكِ إِلَيْهِ، قَالَتْ له: خُذْ لِي عَلَيْهِ الْعَهْدَ، وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ أن لا يُعَاقِبنِي، فَأَخَذَ لَهَا وَدَفَعَهَا إِلَيْهِ. لعبد الله بن أحمد مطولا (1).
(1) عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند 2/ 202. وقال الهيثمي 4/ 330 - 331: رواه عبد الله بن أحمد، والطبراني فيه جماعة لم أعرفهم.
4276 -
عُمَرُ: إِذَا تَزَوَّجَ الرجل المرأة، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ مِصْرِهَا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا بغير رضاها. للترمذي (1).
(1) الترمذي بعد حديث (1127) معلقا.
4277 -
وله: عن علي قال: شرط الله قبل شرطها والشارط لها (1).
(1) ذكره الترمذي معلقًا موقوفًا بصيغة التمريض بعد رواية (1127).
4278 -
سَعْدُ: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ لاخْتَصَيْنَا. للشيخين والترمذي والنسائي (1).
(1) البخاري (5073)، ومسلم (1402).
4279 -
سَمُرَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ، وَقَرَأَ قَتَادَةُ {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} . للترمذي والنسائي (1).
(1) الترمذي (1082)، وقال: حسن غريب، والنسائي 6/ 59،وابن ماجة (1849)،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (864).
4280 -
ابْنُ مَسْعُودٍ رفعه: ((لا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأنه يَنْظُرُ إِلَيْهَا)). لأبي داود والترمذي (1).
(1) أبو داود (2150)، والترمذي (2792)، وقال: حسن صحيح، وهو عند البخاري (5240).
4281 -
وعنه رفعه: ((إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين)). للبزار بلين (1).
(1) البزار كما في «كشف الأستار» 2 (1449). وقال الهيثمي (7558): فيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق، وقال البزار: أخطأ مندل في رفعه والصواب أنه مرسل، وبقية رجاله رجال الصحيح. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (279).
4282 -
أبو سَعِيدٍ رفعه: ((إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ الله مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ أحدهما سر صاحبه)). لمسلم وأبي داود (1).
(1) مسلم (1437).
4283 -
ابنُ عمرو بن العاص رفعه: ((فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل، كأثر المخيط في الطين، إلا أن الله يسترهن بالحياء)). ((للأوسط)) وفيه أحمد بن علي بن شوذب (1).
(1)«الأوسط» 7/ 237 (7378). وقال الهيثمي 4/ 293: فيه أحمد بن علي بن شوذب، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات. وقال الألباني في ضعيف الجامع (3960): ضعيف جدا.
4284 -
سلمانُ رفعه: ((من اتخذ من الخدم غير ما ينكح ثم بغين، فعليه مثل آثامهن من غير أن ينقص من آثامهن شيء)). للبزار بخفي (1).
(1) رواه البزار في «البحر الزخار» 6/ 498 (2536). وقال الهيثمي 4/ 298: رواه عن عطاء بن يسار، عن سليمان، ولم يدركه أو فيه من لم أعرفهم. اهـ. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5331).
4285 -
أبو هريرة رفعه: ((من وَطِىءَ امرأة وهي حائض فقضى بينهما ولد؛
⦗ص: 141⦘
فأصابه جذام فلا يلومن إلا نفسه)). ((للأوسط)) بلين (1).
(1)«الأوسط» 3/ 326 (3300). وقال الهيثمي 4/ 299: عن بكر بن سهل، وقد ضعفه النسائي. وقال الذهبي: قد حمل الناس عنه، وهو مقارب وضعفه الألباني في «الضعيفة» (757).