المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

ص: 136

4256 -

أَبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ)) (1).

(1) أبو داود (2133)، والترمذي (1141) وقال: لا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام وهو ثقة حافظ، والنسائي 7/ 63، وابن ماجة (1969) والدارمي (2206) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1867).

ص: 136

4257 -

عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ:((اللهمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ، وَلا أَمْلِكُ)). يَعْنِي الْقَلْبَ. هما لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (2134)،والترمذي (1140)، وقال: حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد وابن ماجة (1971)،والدارمي (2207). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (467).

ص: 136

4258 -

وعنها: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلاخِهَا مِنْ سَوْدَةَ، امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ فَلَمَّا كَبِرَتْ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ، فَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ: يَوْمَهَا، وَيَوْمَ سَوْدَةَ. لمسلم (1).

(1) مسلم (1463).

ص: 136

4259 -

وفي رواية: وكانت أول أمرأة تزوجها بعد خديجة. للشيخين (1).

(1) مسلم (1463).

ص: 136

4260 -

وعنها: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وَجَدَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فِي شَيْءٍ، فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: يَا عَائِشَةُ هَلْ لَكِ أَنْ تُرْضِي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِّي وَلَكِ يَوْمِي؟ فقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ فَرَشَّتْهُ بِالْمَاءِ؛ لِيَفُوحَ رِيحُهُ، ثُمَّ قَعَدَتْ إِلَى جَنْبِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((يَا عَائِشَةُ إِلَيْكِ عَنِّي إِنَّهُ لَيْسَ يَوْمَكِ))، فَقَالَتْ: ذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، فَأَخْبَرَتْهُ بِالأَمْرِ فَرَضِيَ عَنْهَا. للقزويني (1).

(1) ابن ماجة (1973)، وقال البوصيري في «الزوائد» 270 - 279 (656): هذا إسناد ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (428).

ص: 136

4261 -

أَنَسٌ: كَانَ عند النبي صلى الله عليه وسلم تِسْعُ نِسْوَةٍ، وكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لا يَنْتَهِي إِلَى الأُولَى إِلَاّ فِي تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ في كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا، فَكَانَ فِي بَيْتِ

⦗ص: 137⦘

عَائِشَةَ فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: هَذِهِ زَيْنَبُ فَكَفَّ يَدَهُ فتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَخَبَتَا فأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر فسمع أصواتهما، فقال: اخرج يا رسول الله واحث في أفواههن التراب. لمسلم (1).

(1) مسلم (1462).

ص: 136

4262 -

وعنه: كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ فقيل لأَنَسٍ: وَكَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاثِينَ. للبخاري (1).

(1) البخاري (268).

ص: 137

4263 -

وعنه: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا ثُمَّ قَسَمَ. للستة إلا النسائي (1).

(1) البخاري (5214)، ومسلم (1461).

ص: 137

4264 -

أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا، وقَالَ:((إنه لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي)) (1).

(1) مسلم (1460).

ص: 137

4265 -

وفي رواية: ((إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ)) قَالَتْ: ثَلِّثْ (1).

(1) مسلم (1460).

ص: 137

4266 -

وفي أخرى: أنها حين أراد أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ، فَقَالَ:((إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاثٌ)). لمالك ومسلم وأبي داود والنسائي (1).

(1) مسلم (1460).

ص: 137

4267 -

أبو سَعِيدٍ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ، وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ، وَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ،

⦗ص: 138⦘

فَقَالَ: ((مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَاّ وَهِيَ كَائِنَةٌ)). للستة (1).

(1) البخاري (7409)، ومسلم (1438).

ص: 137

4268 -

وفي رواية: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لِي جَارِيَةً، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ المَوْءُودَةُ الصُّغْرَى، قَالَ:((كَذَبَتْ يَهُودُ لَوْ أَرَادَ الله أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ)) (1).

(1) أبو داود (2171)،والترمذي (1136) وقال: حديث جابر حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1903).

ص: 138

4269 -

عُمَرُ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلائِدَهُمْ، ثُمَّ يَعْزِلُون عنهن، لا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أنه أَلَمَّ بِهَا إِلَاّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا، فَاعْزِلُوا بَعْدُ أَوِ اتْرُكُوا (1).

(1) مالك 2/ 596.

ص: 138

4270 -

وفي رواية: بدل العزل ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 569.

ص: 138

4271 -

وعنه: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَاّ بِإِذْنِهَا. للقزويني (1).

(1) ابن ماجة (1928). وضعفه الألباني في «الإرواء» (2007).

ص: 138

4272 -

أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ رفعته: ((لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغِيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3881)، وابن ماجة (2012). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (835).

ص: 138

4273 -

جُدَامَةُ بِنْتُ وَهْبٍ رفعته: ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، فَلا يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ)). للستة إلا البخاري (1).

(1) مسلم (1442).

ص: 138

4274 -

عَائِشَةُ {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} قَالَتْ: هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ مَا لا يُعْجِبُهُ كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا، فَتَقُولُ:

⦗ص: 139⦘

أَمْسِكْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ، قَالَتْ: فَلا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا. للشيخين (1).

(1) البخاري (4601)، ومسلم (3021).

ص: 138

4275 -

الأَعْشَى المازني: خَرَجَ فِي رَجَبَ يَمِيرُ أَهْلَهُ مِنْ هَجَرَ، فَهَرَبَتِ امْرَأَتُهُ معاذة بَعْدَهُ نَاشِزًا فَعَاذتْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ: مُطَرِّفُ فَلَمَّا رجع لَمْ يَجِدْهَا وَأُخْبِرَ بأَنَّهَا عند مطرف ناشزًا، فطلبها منه، فقال: لَيْسَتْ عِنْدِي، وَلَوْ كَانَتْ عِنْدِي لَمْ أَدْفَعْهَا إِلَيْكَ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعاذ بِهِ وَأَنْشَأَ يَقُولُ:

يَا مالِكَ النَّاسِ ودَيَّانَ العَرَبْ

ِ نِّي لقيت ذرْبَةً مِنَ الذِّرَبْ

غدوت أَبغيها الطَّعَامَ فِي رَجَبْ

خَلَّفَتْنِي بِنِزَاعٍ وَهَرَبْ

أَخْلَفَتِ العَهْدَ وَلَطَّتْ بِالذَّنَبْ

وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ

فجعل صلى الله عليه وسلم يقول: ((وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ))، وكتب النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مُطَرِّفٍ:((أن انْظُرِ امْرَأَةَ هَذَا مُعَاذَةَ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ)) فلما أتاه الكتاب، قال لها إني دَافِعُكِ إِلَيْهِ، قَالَتْ له: خُذْ لِي عَلَيْهِ الْعَهْدَ، وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ أن لا يُعَاقِبنِي، فَأَخَذَ لَهَا وَدَفَعَهَا إِلَيْهِ. لعبد الله بن أحمد مطولا (1).

(1) عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند 2/ 202. وقال الهيثمي 4/ 330 - 331: رواه عبد الله بن أحمد، والطبراني فيه جماعة لم أعرفهم.

ص: 139

4276 -

عُمَرُ: إِذَا تَزَوَّجَ الرجل المرأة، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ مِصْرِهَا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا بغير رضاها. للترمذي (1).

(1) الترمذي بعد حديث (1127) معلقا.

ص: 139

4277 -

وله: عن علي قال: شرط الله قبل شرطها والشارط لها (1).

(1) ذكره الترمذي معلقًا موقوفًا بصيغة التمريض بعد رواية (1127).

ص: 139

4278 -

سَعْدُ: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ لاخْتَصَيْنَا. للشيخين والترمذي والنسائي (1).

(1) البخاري (5073)، ومسلم (1402).

ص: 140

4279 -

سَمُرَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ، وَقَرَأَ قَتَادَةُ {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} . للترمذي والنسائي (1).

(1) الترمذي (1082)، وقال: حسن غريب، والنسائي 6/ 59،وابن ماجة (1849)،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (864).

ص: 140

4280 -

ابْنُ مَسْعُودٍ رفعه: ((لا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأنه يَنْظُرُ إِلَيْهَا)). لأبي داود والترمذي (1).

(1) أبو داود (2150)، والترمذي (2792)، وقال: حسن صحيح، وهو عند البخاري (5240).

ص: 140

4281 -

وعنه رفعه: ((إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين)). للبزار بلين (1).

(1) البزار كما في «كشف الأستار» 2 (1449). وقال الهيثمي (7558): فيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق، وقال البزار: أخطأ مندل في رفعه والصواب أنه مرسل، وبقية رجاله رجال الصحيح. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (279).

ص: 140

4282 -

أبو سَعِيدٍ رفعه: ((إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ الله مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ أحدهما سر صاحبه)). لمسلم وأبي داود (1).

(1) مسلم (1437).

ص: 140

4283 -

ابنُ عمرو بن العاص رفعه: ((فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل، كأثر المخيط في الطين، إلا أن الله يسترهن بالحياء)). ((للأوسط)) وفيه أحمد بن علي بن شوذب (1).

(1)«الأوسط» 7/ 237 (7378). وقال الهيثمي 4/ 293: فيه أحمد بن علي بن شوذب، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات. وقال الألباني في ضعيف الجامع (3960): ضعيف جدا.

ص: 140

4284 -

سلمانُ رفعه: ((من اتخذ من الخدم غير ما ينكح ثم بغين، فعليه مثل آثامهن من غير أن ينقص من آثامهن شيء)). للبزار بخفي (1).

(1) رواه البزار في «البحر الزخار» 6/ 498 (2536). وقال الهيثمي 4/ 298: رواه عن عطاء بن يسار، عن سليمان، ولم يدركه أو فيه من لم أعرفهم. اهـ. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5331).

ص: 140

4285 -

أبو هريرة رفعه: ((من وَطِىءَ امرأة وهي حائض فقضى بينهما ولد؛

⦗ص: 141⦘

فأصابه جذام فلا يلومن إلا نفسه)). ((للأوسط)) بلين (1).

(1)«الأوسط» 3/ 326 (3300). وقال الهيثمي 4/ 299: عن بكر بن سهل، وقد ضعفه النسائي. وقال الذهبي: قد حمل الناس عنه، وهو مقارب وضعفه الألباني في «الضعيفة» (757).

ص: 140