المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌موانع النكاح وفيه الرضاع - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

4186 -

أَنَسٌ: أَنَّ جَارًا للنبي صلى الله عليه وسلم فَارِسِيًّا كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ فَصَنَعَ للنبي صلى الله عليه وسلم طعامًا، ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ فَقَالَ:((وَهَذِهِ؟)) لِعَائِشَةَ، فَقَالَ: لا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((لا)) ثم عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ:((وَهَذِهِ؟)) فقَالَ: لا، فقَالَ:((لا))، ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:((وَهَذِهِ؟)) قَالَ نَعَمْ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ إلى مَنْزِلَهُ. لمسلم، والنسائي (1).

(1) مسلم (2037).

ص: 123

‌موانع النكاح وفيه الرضاع

ص: 123

4187 -

ابْنُ عَبَّاس: حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأَ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} الآيَةَ. للبخاري (1).

(1) رواه البخاري بعد (5105) موقوفًا.

ص: 123

4188 -

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رفعه: ((أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا دخل بها أو لم يدخل)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (1117)، وقال: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (191).

ص: 123

4189 -

مَالِكُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: اسْتُفْتِيَ، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ عَنْ نِكَاحِ الأُمِّ بَعْدَ الْابْنَةِ إِذَا لَمْ يمسها فَأَرْخَصَ فيه، ثم قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَئُلَ عَنْ ذَلِكَ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ، فَرَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ فَلَمْ يَصِلْ مَنْزِلَه حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أفتاه بِذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ (1).

(1) مالك 2/ 421.

ص: 123

4190 -

عُمَرُ: سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأُخْرَى، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَجْيُزَهُمَا جَمِيعًا وَنَهَاه عَنْ ذَلِكَ. للموطأ (1).

(1) مالك 2/ 425.

ص: 123

4191 -

مَالِك بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ وَهَبَ لابْنِهِ جَارِيَةً، فَقَالَ: لا تَمَسَّهَا

⦗ص: 124⦘

فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا (1).

(1) مالك 2/ 425.

ص: 123

4192 -

ابْن عَبَّاس: إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. للبخاري في ترجمة (1).

(1) ذكره البخاري بعد حديث (5105).

ص: 124

4193 -

ابْن عُمَرَ رفعه: ((لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ)). للقزويني بلين (1).

(1) ابن ماجة (2015)، قال البوصيري 285 (675): هذا إسناد فيه عبد الله بن عمر، وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (191).

ص: 124

4194 -

عَلِيٌّ رفعه: ((إِنَّ الله حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ)). للترمذي (1).

(1) رواه الترمذي (1146)، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (915).

ص: 124

4195 -

عَائِشَةُ: إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَالله لا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ فقَالَ:((ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ)). للستة (1).

(1) رواه البخاري (6156)، ومسلم (1445).

ص: 124

4196 -

عَلِيٌّ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله: مَالَكَ تنوق من قريش وَتَدَعُنَا، قَالَ:((وعندكم شيء؟)) قُلْتُ: نَعَمْ بِنْتُ حَمْزَةَ، فقَالَ:((إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ)). لمسلم، والنسائي (1).

(1) مسلم (1446).

ص: 124

4197 -

أُمُّ حَبِيبَةَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ:((أو تُحِبِّينَ ذلك)) فقلت: نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ:((إِنَّ هذا لا يَحِلُّ لِي)) قلت: فإنا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ:((بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ)) فَقُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: ((لو أنها لم تكن ربيبتي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي؛ لأِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي، وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ)) (1).

(1) البخاري (5101)، ومسلم (1449).

ص: 124

4198 -

زاد رزين: قال عروة: وثويبة مولاة أبي لهب كان أعتقها حين بشرته بميلاد

⦗ص: 125⦘

النبي صلى الله عليه وسلم، فأرضعته صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب كافراً، رآه العباس في المنام بعد إسلامه بشر حيبة فقال له: ماذا لقيت؟ قال: لم ألق بعدكم خيراً غير أني سقيت في هذه -يعني فقرة إبهامه- كل ليلة اثنين بعتاقتي ثويبة، وكانت حاضنته صلى الله عليه وسلم، وهي أم أيمن وأم أسامة بن زيد وكانا أخوين لأم، وأيمن رجل من الأنصار (1).

(1) البخاري معلقًا بعد حديث (5101).

ص: 124

4199 -

عَائِشَةُ: دَخَلَ عَلَيَّ النبي صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي رَجُلٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ:((انْظُرْنَ من إخوانكن مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ)). هما للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).

(1) البخاري (5102)، ومسلم (1455).

ص: 125

4200 -

وعنها رفعته: ((لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ والْمَصَّتَانِ)). لمسلم، وأصحاب السنن (1).

(1) مسلم (1450).

ص: 125

4201 -

وعنها: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ صلى الله عليه وسلم، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. للستة إلا البخاري (1).

(1) مسلم (1452).

ص: 125

4202 -

علي وابن مسعودكانا يقولان: يحرم من الرضاع قليله وكثيره. «للكبير» ، بانقطاع (1).

(1) رواه الطبراني في الكبير 9/ 431 (9698)،وقال الهيثمي 4/ 261 (7361): رواه الطبراني وإسناده منقطع.

ص: 125

4203 -

عَائِشَةُ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ، وَهُوَ حَلِيفُهُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((أَرْضِعِيهِ)) قَالَتْ: وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ:((قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ)) وقد كَانَ شَهِدَ بَدْرًا (1).

(1) في (ب): وكان قد شهد بدرًا.

ص: 125

4204 -

وفي رواية: ((أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ))

⦗ص: 126⦘

فَرَجَعَتْ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ (1).

(1) مسلم (1453).

ص: 125

4205 -

وفي أخرى: فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ بَنَاتِ إخْوَتِهَا وَبَنَاتِ أِخْوَاتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَالله مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا رُخْصَة لسالم من رسول الله دُونَ النَّاسِ. للستة إلا الترمذي (1).

(1) مسلم (1454).

ص: 126

4206 -

وعنها: قَالَتْ: لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا، وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا. للقزويني، بعنعنة ابن إسحاق (1).

(1) ابن ماجة (1944). وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجة» (1580).

ص: 126

4207 -

أُمُّ سَلَمَةَ رفعته: ((لا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَ إِلَاّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (1152)، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (921).

ص: 126

4208 -

عُقْبَةُ بْنُ حارثة: أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إني قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ، وَالَّتِي تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي، وَلا أَخْبَرْتِنِي فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:((كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ)) فَفَارَقَهَا عقبةُ، وأنكحت زَوْجًا غَيْرَهُ. للبخاري، وأصحاب السنن (1).

(1) البخاري (5104).

ص: 126

4209 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امرأتان أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً وَالأُخْرَى غُلامًا أَيَحِلُّ لِلْغُلامِ أَنْ ينكح الْجَارِيَةِ؟ قَالَ لا: لأن اللِّقَاحُ وَاحِدٌ. لمالك، والترمذي (1).

(1) الترمذي (1149)، ومالك 2/ 470. وقال الألباني في صحيح الترمذي (918): صحيح الإسناد.

ص: 126

4210 -

حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِيهِ، قلت: يَا رَسُولَ الله مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ: ((غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ)). لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (2064)، والترمذي (1153)، وقال: حسن صحيح، والنسائي (6/ 108)،والدارمي (2254). وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (196).

ص: 127

4211 -

عائشةُ رفعته: ((لا تسترضعوا الورهاء)). قال يونس: الحمقاء. «للصغير» بضعف (1).

(1)«الصغير» 1/ 100 (137). وقال الهيثمي 4/ 262: رواه الطبراني في «الصغير» ، والبزار إلا أنه قال:((لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يورث)) وإسنادهما ضعيف.

ص: 127

4212 -

وللبزار بضعف: ((لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يورث)). للبزار (1).

(1) البزار كما في «كشف الأستار» (1446)، وقال: لا نعلمه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وفيه عكرمة لين الحديث، وقد احتُمل حديثه، ضعفه الهيثمي 4/ 262.

ص: 127

4213 -

أبو هُرَيْرَةَ: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. قال الزهري: فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ. للستة (1).

(1) البخاري (5109 - 5110)، ومسلم (1408).

ص: 127

4214 -

الضَّحَّاكُ بْنُ فَيْرُوزَ عَنْ أَبِيهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَسْلَمْتُ، وَتَحْتِي أُخْتَانِ، قَالَ:((طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ)). لأبي داود، والترمذي (1).

(1) أبو داود (2243)، والترمذي (1129 - 1130)، وقال: حسن. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1962).

ص: 127

4215 -

رجلٌ من الصحابة: سئل عن أختين مملوكتين لرجل، هل يجمع بينهما فقال: أمَّا أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحدًا فعل ذلك إلا جعلته نكالاً، قال ابن شهاب: أراه عليًا. لمالك، وقال بلغني عن الزبير مثل ذلك (1).

(1) مالك 2/ 425.

ص: 127

4216 -

ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ غَيْلانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ، وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. للترمذي (1).

(1) الترمذي (1128) وقال: عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، وقال: سمعت محمد بن إسماعيل - يعني: البخاري: حُدِّثت عن محمد بن سويد الثقفي، أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشرة نسوة.

قال محمد - يعني: البخاري- وإنما حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رجلاً من ثقيف طلَّق نساءه، فقال له عمر: لتراجعنَّ نساءك، أو لأرجمنَّ قبرك، كما رجم قبر أبي رغال. ورواه ابن ماجة (1953). وصححه الألباني في صحيح الترمذي (901)

ص: 127

4217 -

عَائِشَةُ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ إلى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فطلَّقني فبت طَلاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وإنَّ مَعَهُ مِثْلُ

⦗ص: 128⦘

هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ:((أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ)) (1).

(1) البخاري (2639)،ومسلم (1431).

ص: 127

4218 -

زاد في رواية: وأَبُو بَكْرٍ وخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بن العاص بِالْبَابِ ينتظر أن يُؤْذَنَ لَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلا تزجر هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ومَا يَزِيدُ صلى الله عليه وسلم عَلَى التَّبَسُّمِ.

ص: 128

4219 -

وفي رواية: أرسلها عِكْرِمَةُ: أنها أتت عَائِشَة، وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ فَشَكَتْ إِلَيْهَا وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا فَلَمَّا جَاءَ (رَسُولُ الله)(1) صلى الله عليه وسلم، وَالنِّسَاءُ (يَنْصُرُ)(2) بَعْضُهُنَّ بَعْضًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ، لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا وَسَمِعَ زوجها أنها أتته صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ مِنْ غَيْرِهَا، فقالت: وَالله مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ إِلَاّ أَنَّ مَا (به) لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِّي مِنْ هَذِهِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا، فَقَالَ: كَذَبَتْ وَالله يَا رَسُولَ الله إِنِّي لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيمِ، وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرِيدُ رِفَاعَةَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((فَإِنْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ تَحِلِّي، ولَمْ تَصْلُحِي لَهُ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتِكِ)) وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ، فَقَالَ:((أبَنُوكَ هَؤُلاءِ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ فَوَالله لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ)). للستة (3).

(1) في (ب): النبي.

(2)

في (ب): ينظرن.

(3)

البخاري (5825).

ص: 128

4220 -

زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الأَمَةَ ثَلاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهَا لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. لمالك (1).

(1) مالك (2/ 424).

ص: 128

4221 -

ابْنُ عَبَّاسٍ، وأبو هُرَيْرَةَ، وابنُ الْعَاصِ:

⦗ص: 129⦘

سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاثًا قبل الدخول فَكُلُّهُمْ، قال: لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 474.

ص: 128

4222 -

ابْنُ مَسْعُودٍ: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. للترمذي والنسائي (1).

(1) الترمذي (1120)، وقال: حسن صحيح، النسائي 6/ 149. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (893).

ص: 129

4223 -

ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ جَارِيَةً اشتراها بِالْبَصْرَةِ، ولها زوج، فَقَالَ عُثْمَانُ: لا أَقْرَبُهَا ولها زوج فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا فَفَارَقَهَا (1).

(1) مالك 2 (2494).

ص: 129

4224 -

ابْنُ عُمَرَ: لا يَطَأُ رَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَاّ وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ (1).

(1) مالك 2/ 480، والبيهقي 5/ 236. وصححه ابن حزم في «المحلَّى» 9/ 37.

ص: 129

4225 -

مَالِكٌ بَلَغَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وابْنَ عُمَرَ، سُئِلا عَنْ رَجُلٍ كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا. هي ((للموطأ)) (1).

(1) مالك 2/ 423.

ص: 129

4226 -

ابْنُ عُمَرَ: كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ، قَالَ: إِنَّ الله حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلا أَعْلَمُ مِنَ الإشْرَاكِ شَيْئًا مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ: رَبُّهَا عِيسَى، وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ الله. للبخاري (1).

(1) البخاري (5285).

ص: 129

4227 -

ابنُ عباس: نزلت هذه الآية {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (فحجز)(1) الناس عنهن حتى نزلت الآية التى بعدها {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} فنكح الناس نساء أهل الكتاب. ((للكبير)) (2).

(1) في (ب): فحجر.

(2)

الطبراني في الكبير 13/ 105 (12607).

ص: 129