الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4186 -
أَنَسٌ: أَنَّ جَارًا للنبي صلى الله عليه وسلم فَارِسِيًّا كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ فَصَنَعَ للنبي صلى الله عليه وسلم طعامًا، ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ فَقَالَ:((وَهَذِهِ؟)) لِعَائِشَةَ، فَقَالَ: لا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((لا)) ثم عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ:((وَهَذِهِ؟)) فقَالَ: لا، فقَالَ:((لا))، ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:((وَهَذِهِ؟)) قَالَ نَعَمْ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ إلى مَنْزِلَهُ. لمسلم، والنسائي (1).
(1) مسلم (2037).
موانع النكاح وفيه الرضاع
4187 -
ابْنُ عَبَّاس: حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأَ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} الآيَةَ. للبخاري (1).
(1) رواه البخاري بعد (5105) موقوفًا.
4188 -
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رفعه: ((أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا دخل بها أو لم يدخل)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (1117)، وقال: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (191).
4189 -
مَالِكُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: اسْتُفْتِيَ، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ عَنْ نِكَاحِ الأُمِّ بَعْدَ الْابْنَةِ إِذَا لَمْ يمسها فَأَرْخَصَ فيه، ثم قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَئُلَ عَنْ ذَلِكَ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ، فَرَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ فَلَمْ يَصِلْ مَنْزِلَه حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أفتاه بِذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ (1).
(1) مالك 2/ 421.
4190 -
عُمَرُ: سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأُخْرَى، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَجْيُزَهُمَا جَمِيعًا وَنَهَاه عَنْ ذَلِكَ. للموطأ (1).
(1) مالك 2/ 425.
4191 -
مَالِك بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ وَهَبَ لابْنِهِ جَارِيَةً، فَقَالَ: لا تَمَسَّهَا
⦗ص: 124⦘
فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا (1).
(1) مالك 2/ 425.
4192 -
ابْن عَبَّاس: إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. للبخاري في ترجمة (1).
(1) ذكره البخاري بعد حديث (5105).
4193 -
ابْن عُمَرَ رفعه: ((لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ)). للقزويني بلين (1).
(1) ابن ماجة (2015)، قال البوصيري 285 (675): هذا إسناد فيه عبد الله بن عمر، وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (191).
4194 -
عَلِيٌّ رفعه: ((إِنَّ الله حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ)). للترمذي (1).
(1) رواه الترمذي (1146)، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (915).
4195 -
عَائِشَةُ: إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَالله لا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ فقَالَ:((ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ)). للستة (1).
(1) رواه البخاري (6156)، ومسلم (1445).
4196 -
عَلِيٌّ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله: مَالَكَ تنوق من قريش وَتَدَعُنَا، قَالَ:((وعندكم شيء؟)) قُلْتُ: نَعَمْ بِنْتُ حَمْزَةَ، فقَالَ:((إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ)). لمسلم، والنسائي (1).
(1) مسلم (1446).
4197 -
أُمُّ حَبِيبَةَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ:((أو تُحِبِّينَ ذلك)) فقلت: نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ:((إِنَّ هذا لا يَحِلُّ لِي)) قلت: فإنا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ:((بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ)) فَقُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: ((لو أنها لم تكن ربيبتي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي؛ لأِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي، وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ)) (1).
(1) البخاري (5101)، ومسلم (1449).
4198 -
زاد رزين: قال عروة: وثويبة مولاة أبي لهب كان أعتقها حين بشرته بميلاد
⦗ص: 125⦘
النبي صلى الله عليه وسلم، فأرضعته صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب كافراً، رآه العباس في المنام بعد إسلامه بشر حيبة فقال له: ماذا لقيت؟ قال: لم ألق بعدكم خيراً غير أني سقيت في هذه -يعني فقرة إبهامه- كل ليلة اثنين بعتاقتي ثويبة، وكانت حاضنته صلى الله عليه وسلم، وهي أم أيمن وأم أسامة بن زيد وكانا أخوين لأم، وأيمن رجل من الأنصار (1).
(1) البخاري معلقًا بعد حديث (5101).
4199 -
عَائِشَةُ: دَخَلَ عَلَيَّ النبي صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي رَجُلٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ:((انْظُرْنَ من إخوانكن مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ)). هما للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
(1) البخاري (5102)، ومسلم (1455).
4200 -
وعنها رفعته: ((لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ والْمَصَّتَانِ)). لمسلم، وأصحاب السنن (1).
(1) مسلم (1450).
4201 -
وعنها: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ صلى الله عليه وسلم، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. للستة إلا البخاري (1).
(1) مسلم (1452).
4202 -
علي وابن مسعودكانا يقولان: يحرم من الرضاع قليله وكثيره. «للكبير» ، بانقطاع (1).
(1) رواه الطبراني في الكبير 9/ 431 (9698)،وقال الهيثمي 4/ 261 (7361): رواه الطبراني وإسناده منقطع.
4203 -
عَائِشَةُ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ، وَهُوَ حَلِيفُهُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((أَرْضِعِيهِ)) قَالَتْ: وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ:((قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ)) وقد كَانَ شَهِدَ بَدْرًا (1).
(1) في (ب): وكان قد شهد بدرًا.
4204 -
وفي رواية: ((أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ))
⦗ص: 126⦘
فَرَجَعَتْ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ (1).
(1) مسلم (1453).
4205 -
وفي أخرى: فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ بَنَاتِ إخْوَتِهَا وَبَنَاتِ أِخْوَاتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَالله مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا رُخْصَة لسالم من رسول الله دُونَ النَّاسِ. للستة إلا الترمذي (1).
(1) مسلم (1454).
4206 -
وعنها: قَالَتْ: لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا، وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا. للقزويني، بعنعنة ابن إسحاق (1).
(1) ابن ماجة (1944). وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجة» (1580).
4207 -
أُمُّ سَلَمَةَ رفعته: ((لا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَ إِلَاّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (1152)، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (921).
4208 -
عُقْبَةُ بْنُ حارثة: أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إني قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ، وَالَّتِي تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي، وَلا أَخْبَرْتِنِي فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:((كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ)) فَفَارَقَهَا عقبةُ، وأنكحت زَوْجًا غَيْرَهُ. للبخاري، وأصحاب السنن (1).
(1) البخاري (5104).
4209 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امرأتان أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً وَالأُخْرَى غُلامًا أَيَحِلُّ لِلْغُلامِ أَنْ ينكح الْجَارِيَةِ؟ قَالَ لا: لأن اللِّقَاحُ وَاحِدٌ. لمالك، والترمذي (1).
(1) الترمذي (1149)، ومالك 2/ 470. وقال الألباني في صحيح الترمذي (918): صحيح الإسناد.
4210 -
حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِيهِ، قلت: يَا رَسُولَ الله مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ: ((غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ)). لأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (2064)، والترمذي (1153)، وقال: حسن صحيح، والنسائي (6/ 108)،والدارمي (2254). وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (196).
4211 -
عائشةُ رفعته: ((لا تسترضعوا الورهاء)). قال يونس: الحمقاء. «للصغير» بضعف (1).
(1)«الصغير» 1/ 100 (137). وقال الهيثمي 4/ 262: رواه الطبراني في «الصغير» ، والبزار إلا أنه قال:((لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يورث)) وإسنادهما ضعيف.
4212 -
وللبزار بضعف: ((لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يورث)). للبزار (1).
(1) البزار كما في «كشف الأستار» (1446)، وقال: لا نعلمه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وفيه عكرمة لين الحديث، وقد احتُمل حديثه، ضعفه الهيثمي 4/ 262.
4213 -
أبو هُرَيْرَةَ: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. قال الزهري: فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ. للستة (1).
(1) البخاري (5109 - 5110)، ومسلم (1408).
4214 -
الضَّحَّاكُ بْنُ فَيْرُوزَ عَنْ أَبِيهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَسْلَمْتُ، وَتَحْتِي أُخْتَانِ، قَالَ:((طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ)). لأبي داود، والترمذي (1).
(1) أبو داود (2243)، والترمذي (1129 - 1130)، وقال: حسن. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1962).
4215 -
رجلٌ من الصحابة: سئل عن أختين مملوكتين لرجل، هل يجمع بينهما فقال: أمَّا أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحدًا فعل ذلك إلا جعلته نكالاً، قال ابن شهاب: أراه عليًا. لمالك، وقال بلغني عن الزبير مثل ذلك (1).
(1) مالك 2/ 425.
4216 -
ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ غَيْلانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ، وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. للترمذي (1).
(1) الترمذي (1128) وقال: عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، وقال: سمعت محمد بن إسماعيل - يعني: البخاري: حُدِّثت عن محمد بن سويد الثقفي، أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشرة نسوة.
قال محمد - يعني: البخاري- وإنما حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رجلاً من ثقيف طلَّق نساءه، فقال له عمر: لتراجعنَّ نساءك، أو لأرجمنَّ قبرك، كما رجم قبر أبي رغال. ورواه ابن ماجة (1953). وصححه الألباني في صحيح الترمذي (901)
4217 -
عَائِشَةُ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ إلى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فطلَّقني فبت طَلاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وإنَّ مَعَهُ مِثْلُ
⦗ص: 128⦘
هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ:((أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ)) (1).
(1) البخاري (2639)،ومسلم (1431).
4218 -
زاد في رواية: وأَبُو بَكْرٍ وخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بن العاص بِالْبَابِ ينتظر أن يُؤْذَنَ لَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلا تزجر هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ومَا يَزِيدُ صلى الله عليه وسلم عَلَى التَّبَسُّمِ.
4219 -
وفي رواية: أرسلها عِكْرِمَةُ: أنها أتت عَائِشَة، وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ فَشَكَتْ إِلَيْهَا وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا فَلَمَّا جَاءَ (رَسُولُ الله)(1) صلى الله عليه وسلم، وَالنِّسَاءُ (يَنْصُرُ)(2) بَعْضُهُنَّ بَعْضًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ، لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا وَسَمِعَ زوجها أنها أتته صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ مِنْ غَيْرِهَا، فقالت: وَالله مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ إِلَاّ أَنَّ مَا (به) لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِّي مِنْ هَذِهِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا، فَقَالَ: كَذَبَتْ وَالله يَا رَسُولَ الله إِنِّي لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيمِ، وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرِيدُ رِفَاعَةَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((فَإِنْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ تَحِلِّي، ولَمْ تَصْلُحِي لَهُ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتِكِ)) وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ، فَقَالَ:((أبَنُوكَ هَؤُلاءِ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ فَوَالله لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ)). للستة (3).
(1) في (ب): النبي.
(2)
في (ب): ينظرن.
(3)
البخاري (5825).
4220 -
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الأَمَةَ ثَلاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهَا لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. لمالك (1).
(1) مالك (2/ 424).
4221 -
ابْنُ عَبَّاسٍ، وأبو هُرَيْرَةَ، وابنُ الْعَاصِ:
⦗ص: 129⦘
سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاثًا قبل الدخول فَكُلُّهُمْ، قال: لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 474.
4222 -
ابْنُ مَسْعُودٍ: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. للترمذي والنسائي (1).
(1) الترمذي (1120)، وقال: حسن صحيح، النسائي 6/ 149. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (893).
4223 -
ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ جَارِيَةً اشتراها بِالْبَصْرَةِ، ولها زوج، فَقَالَ عُثْمَانُ: لا أَقْرَبُهَا ولها زوج فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا فَفَارَقَهَا (1).
(1) مالك 2 (2494).
4224 -
ابْنُ عُمَرَ: لا يَطَأُ رَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَاّ وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ (1).
(1) مالك 2/ 480، والبيهقي 5/ 236. وصححه ابن حزم في «المحلَّى» 9/ 37.
4225 -
مَالِكٌ بَلَغَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وابْنَ عُمَرَ، سُئِلا عَنْ رَجُلٍ كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا. هي ((للموطأ)) (1).
(1) مالك 2/ 423.
4226 -
ابْنُ عُمَرَ: كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ، قَالَ: إِنَّ الله حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلا أَعْلَمُ مِنَ الإشْرَاكِ شَيْئًا مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ: رَبُّهَا عِيسَى، وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ الله. للبخاري (1).
(1) البخاري (5285).
4227 -
ابنُ عباس: نزلت هذه الآية {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (فحجز)(1) الناس عنهن حتى نزلت الآية التى بعدها {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} فنكح الناس نساء أهل الكتاب. ((للكبير)) (2).
(1) في (ب): فحجر.
(2)
الطبراني في الكبير 13/ 105 (12607).